إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار رئيس مجلس القضاء - رقم 27 - لسنة 2026 بشأن لائحة التوجيه الأسري - بتاريخ 17-5-2026

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء في إمارة  الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربي المتحدة،

و القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022م  بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م بإصدار قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024م  في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية،

والمرسوم الأميري رقم (41) لسنة 2015م بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية،

والقانون رقم (7) لسنة 2025م بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،

بناءً على عرض الأمين العام لمجلس القضاء، وموافقة المجلس القضاء ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار   يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الدائرة:

دائرة القضاء بالإمارة.

الرئيس: 

رئيس دائرة القضاء في الإمارة.

المحكمة: 

محكمة الأسرة المختصة بالإمارة، أو دائرة الأحوال الشخصية المختصة في المحاكم الابتدائية.

رئيس المحكمة: 

رئيس المحاكم الابتدائية.

القاضي المشرف: 

القاضي المختص بالإشراف على مكتب إدارة الدعوى في قضايا الأسرة.

الإدارة المختصة:

الإدارة العامة للعدالة التصالحية بالدائرة.

المركز: 

إدارة أو مكتب الإصلاح والتوجيه الأسري.

مدير المركز: 

الموظف المكلف بالإشراف على المركز من الناحية الإدارية.

الموجه الأسري: 

الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري.

القانون: 

مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024م في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.

 

المادة 2 مركز الإصلاح والتوجيه الأسري

  1. يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري.
  2. وتتولى الإدارة المختصة الرقابة والإشراف على المركز بما في ذلك إصدار التعليمات الإدارية والفنية اللازمة، ورفع التقارير الدورية إلى الرئيس، واعتماد تكليف أو تعيين مدير المركز والموجهين الأسريين وتقييم أعمالهم بعد العرض على الرئيس.

المادة 3 اختصاصات القاضي المشرف

يختص القاضي المشرف بالآتي:

  1. عرض أطراف الدعوى على المركز لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا المسائل التي استثناها القانون من العرض على المركز، أو بناءً على طلب طرفا الدعوى.
  2. الاشراف والمتابعة على عمل الموجهين الأسريين الذين أحيلت عليهم الدعوى للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام واعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.

المادة 4 اختصاصات المركز

يختص المركز بنظر الآتي:

  1. كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المحالة من القاضي المشرف، ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب.
  2. الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
  3. تقديم النصح والخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.
  4. إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.

المادة 5 اختصاصات مدير المركز

يختص مدير المركز بالآتي:

  1. الإشراف الإداري على أداء الموجهين الأسريين وعلى أعمالهم.
  2. إعادة توزيع الدعاوى بين الموجهين الأسريين في حال الاعتذار أو الغياب.
  3. أي أعمال أخرى يكلف بها من القاضي المشرف أو رئيس المحكمة أو مدير الإدارة المختصة.

المادة 6 الأفعال المحظورة على الموجهين الأسريين

تكون جميع إجراءات التوجيه الأسري وجلساته سرية، ويحظر على الموجهين الأسريين  القيام بالآتي:

  1. النظر في أي من الدعاوى التالية المنظورة أمام المركز:
  • إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد أطراف الدعوى.

ب- إذا كان له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد أطراف الدعوى.

  •  إذا كان وكيلاً لأحد أطراف الدعوى أو وصياً أو قيماً عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
  1. إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
  2. التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين أطراف الدعوى.
  3. الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد أطراف الدعوى تجاه الطرف الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الآخر بها.
  4. إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامهم أو التي اتصلت بعلمهم بحكم وظيفتهم.

المادة 7 شروط تعيين الموجه الأسري

  1. مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون  رقم (2) لسنة 2025م  بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحتة التنفيذية، يشترط لتعيين الموجه الأسري ما يأتي:

أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية وعلى دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.

ب- أن يكون متزوجاً، وقد مضى على زواجه (5) سنوات على الأقل.

ج- ألا يقل عمره عن(30 )سنة ميلادية.

د- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.

ه- أن يجتاز الاختبارات والإجراءات التي تقررها الدائرة، بالإضافة إلى الاختبارات النفسية المتخصصة التي تؤهله للعمل في هذا المجال.

و- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ز- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في دعوى أحوال شخصية، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.

ح- أن تكون له خبرة في مسائل الأحوال الشخصية أو المنازعات الزوجية أو القضايا الاجتماعية.

  1. للرئيس الحق في الإعفاء من الاختبارات أو المقابلة الشخصية أو بعض الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة.
  2. للرئيس -عند الاقتضاء- تعيين من يرى فيه الكفاءة لشغل وظيفة موجه أسري مساعد، على أن يصدر من الرئيس قرار تنظيمي يحدد شروط شغل هذه الوظيفة، وكافة الأحكام المتعلقة بها.

المادة 8 تطوير القدرات

يلتزم الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الدائرة، وعلى وجه الخصوص تلك التي يتم تكليفه بها أو بالمشاركة فيها.

المادة 9 التكليف بعمل الموجه الأسري

يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبًا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها (30)  يوماً تجدد لمدة مماثلة.

المادة 10 أداء اليمين

يؤدي الموجه الأسري اليمين القانونية أمام الرئيس بالصيغة الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن أسعى في الصلح بين الأطراف  ألا أفشي أسرار النزاع المعروض أمامي). ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.

المادة 11 جلسات الإصلاح والتوجيه الأسري

  1. يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المركز أو المحكمة أو عبر وسائل الاتصال المرئي.
  2. إذا اقتضت مصلحة الحالة المعروضة على الموجه الأسري نظرها خارج مقر المركز أو المحكمة في غير أوقات الدوام الرسمي، فيشترط أخذ موافقة القاضي المشرف على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين على الموجه الأسري نظرها في مكان من شأنه أن يساعد على إنهاء النزاع صلحاً بعد موافقة الأطراف عليه، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين، دون السماح لغيرهم بالحضور مهما كانت صفتهم أو صلتهم ما لم ير الموجه الأسري خلاف لذلك.

المادة 12 الاستعانة بالمختصين في شؤون الأسرة

يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة بأي من المختصين في شؤون الأسرة لإنهاء النزاع بين الطرفين، بعد موافقة القاضي المشرف.

المادة 13 حقوق وواجبات الأطراف الشرعية والقانونية

يلتزم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم، وعرض اتفاقية حماية المحضونين (اتفاقية العلاقة الوالدية) عليهم، إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلقاً بحق من حقوقهم، وعليه أن يبذل جهده لتسوية النزاع ودياً، ويتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحاً.

المادة 14 آلية عمل الموجّه الأسري وبدء الإجراءات

للموجه الأسري اتباع ما يلي عند نظر الدعوى المحالة إليه من القاضي المشرف:

  1. سماع أقوال المدعي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل، فإذا طلب المدعي حفظ المنازعة أثبت ذلك، وأعاد الدعوى للقاضي المشرف.
  2. إذا طلب المدعي الاستمرار في نظر المنازعة، يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة خلال مدة لا تجاوز  (7) أيام، بأي وسيلة تحقق الغاية منه. وإذا تعذر حضوره بعد إعلانين متتالين دون عذر مقبول، يثبت ذلك ويعاد الملف إلى القاضي المشرف.

المادة 15 حضور الطرفين وتغيبهما

  1. إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه لعدم إعلانه، يؤجل نظر الدعوى مع إعلانه بموعد الاجتماع المحدد.
  2. إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي، فللحاضر أن يطلب تأجيل الدعوى أو يطلب حفظ الملف وإعادته إلى القاضي المشرف.
  3. إذا لم يحضر الطرفان موعد الاجتماع المحدد تُعاد الدعوى إلى القاضي المشرف.

المادة 16 التنازل

إذا تنازل المدعي عن مواصلة دعواه كلها أو في جزء منها أثبت الموجه الأسري تنازله، ووقعه عليه، ويعرض على القاضي المشرف ليقرر إثبات التنازل أو الترك.

المادة 17 سماع الأقوال

يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين، وعليه حسن الإنصات وإثبات أقوالهم مختصرة وموجزة في محضر يُعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله، كما يثبت فيه ما تم أمامه من إجراءات بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقة بالنزاع المعروض أمامه.

المادة 18 الاستعانة بمترجم

على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم مُحلف.

المادة 19 دعوة الغير وطلب المستندات

للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 20 الاتفاق على إنهاء النزاع والصلح

  1. يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.
  2. إذا تم إنهاء النزاع صلحاً بين الأطراف أُثبت هذا الصلح في محضر، ويوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويحال إلى القاضي المشرف لاعتماده ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن ما لم يخالف أحكام القانون. 
  3. في حال لم يتوصل الأطراف إلى الصلح، أثبت الموجه الأسري ذلك، وأعاد الدعوى إلى القاضي المشرف.

المادة 21 إثبات الاتفاق

يلتزم الموجه الأسري عند إثبات الاتفاق بالآتي:

  1. الاتفاق المتعلق بالنفقة: يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام، وتحدد طريقة الاستلام، فإن كان عن طريق التحويل لحساب بنكي فيجب ذكر اسم البنك أو المصرف ورقم الحساب والأشخاص المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
  2. الاتفاق المتعلق بالسكن: يتعين وصفه وصفاً دقيقاً، وذكر محله، وتاريخ توفيره، وما يتعلق بتأثيثه، وتحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن، مع كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، وتحديد طريقة التسليم، فإن كان عن طريق التحويل لحساب بنكي فيجب ذكر اسم البنك أو المصرف ورقم الحساب.

المادة 22 العرض على القاضي المشرف

على الموجه الأسري أن يعرض على القاضي المشرف ما يتعرض له أثناء عمله بصورة مكتوبة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه إذا طرأت أثناء مباشرته لعمله ما من شأنها التأثير على حيادة أو استقلاله، أو وجود شبهة تعارض مصالح، أو الحد من قدرته على الاستمرار في نظر النزاع بكافاءة ومهنية.

المادة 23 إدارة المخاطر الأسرية

مع عدم الإخلال بأحكام السرية، يلتزم الموجه الأسري باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار القاضي المشرف فورًا إذا تبيّن له أثناء الإجراءات:

  1. وجود عنف أسري فعلي أو محتمل.
  2. تعرّض أحد الأطراف أو الأطفال لخطر جسيم.
  3. إساءة استعمال إجراءات التوجيه للإضرار بالطرف الآخر.

المادة 24 تقييم أداء الموجه الأسري وقياس الكفاءة

أولاً: يخضع الموجه الأسري لتقييم دوري تجريه الإدارة المختصة بالتنسيق مع القاضي المشرف، ويستند إلى معايير تشمل على وجه الخصوص:

  1. مدة الخبرة الفعلية في العمل بالمجال الأسري.
  2. نتائج التقييم الدوري للأداء.
  3. اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة.
  4. عدد النزاعات التي نظرها.
  5. نسبة النزاعات التي انتهت بالصلح.
  6. متوسط مدة إنجاز النزاع.
  7. جودة محاضر الصلح وصياغتها القانونية.
  8. الالتزام بالإجراءات النظامية.
  9. السلوك المهني والتعامل مع أطراف النزاع.

 

ثانياً: ترفع نتائج التقييم الدوري لدائرة التفتيش القضائي لاستكمال إجراءات التفتيش الإداري السنوي ورفعها للرئيس لاعتمادها.

المادة 25 التدريب المهني الإلزامي والتأهيل المستمر

  1. يلتزم الموجه الأسري بالمشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني المعتمدة من الدائرة، وفق الخطة السنوية المقررة، ويجوز احتساب المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة ضمن متطلبات التطوير المهني، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الدائرة.
  2. تشمل البرامج التدريبية مجالات منها:
    1. الوساطة والتوفيق الأسري.
    2. مهارات التفاوض وحل النزاعات والاصغاء العلاجي للموجهين الأسريين.
    3. علم النفس الأسري.
    4. المستجدات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 26 الإطار الزمني لإنهاء النزاع

  1. يلتزم الموجه الأسري باتباع المنهجية المهنية المعتمدة في نظر النزاع، ولا يجوز أن تتجاوز مدة نظره له (30) يوماً من تاريخ إحالته إليه.
  2. يجوز للقاضي المشرف تمديد المدة أعلاه لمرة واحدة إذا اقتضت مصلحة النزاع ذلك.
  3. يلتزم الموجه الأسري بإعداد مذكرة موجزة عند تجاوز المدة المحددة يبين فيها أسباب التعذر.

المادة 27 مركز التوجيه الأسري وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يجوز في حالات محددة استخدام آلية "التوجيه الأسري عن بُعد" مستخدما تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حل النزاع الأسري وإذا حدث صلح يتم إثبات ذلك في محضر الصلح الإلكتروني ويرفع للقاضي المشرف حتى يكون للصلح الحجية القانونية الكاملة.

المادة 28 وثيقة السلوك المهني

على الموجه الأسري الالتزام بوثيقة السلوك المهني الصادرة في هذا الشأن.

المادة 29 الإلغاء

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 30 النفاذ والنشر

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

سلطان بن أحمد القاسمي

نائب حاكم الشارقة

رئيس مجلس القضاء