نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978م في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،
والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024م في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والقانون رقم (7) لسنة 2025م بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (72) لسنة 2024م بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة،
وبناءً على عرض مجلس القضاء وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون الآتي: