إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 8 - لسنة 2025 بشأن تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة - بتاريخ 18-8-2025

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978م في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،

والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024م في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (7) لسنة 2025م بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (72) لسنة 2024م بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض مجلس القضاء وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

التعريفات ونطاق السريان

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

المجلس:

مجلس القضاء في الإمارة.

الدائرة:

دائرة القضاء في الإمارة.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي للإمارة.

 

المادة 2 نطاق السريان

  1. يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بالإمارة ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تُقيّد أو تُقدّم بعد تاريخ العمل به.
  2. لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المقيّدة قبل تاريخ العمل به، أو التي أجلّت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى أو الطعن وتظل خاضعة للرسوم المستحقة وقت قيدها.

الفصل الثاني

قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى

المادة 3 احتساب الرسوم

  1. يتم احتساب الرسم وفق الجدول الذي يصدره المجلس التنفيذي.
  2. للمجلس التنفيذي تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في الإمارة بالإضافة، أو الحذف، أو التعديل، أو الاستبدال الكامل للجدول.
  3. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة وطلبات التدخل الهجومي.
  4. لا يفرض رسم إضافي على طلبات التدخل الانضمامي، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
  5. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها.
  6. تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.

المادة 4 استيفاء الرسم

  1. مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تُقيّد أي دعوى أو تظلم أو طعن ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تُسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.
  2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا قُضيَ في الاستئناف أو النقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
  3. إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى، أو التظلم، أو الطعن، أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.
  4. يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُقدم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.

المادة 5 نطاق تقدير الرسوم

يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدّرة القيمة.

المادة 6 تقدير قيمة الدعوى

تُقدّر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملاً وتُستوفى على هذا الأساس.

المادة 7 رسم الدعاوى المتقابلة

يُستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة وفق قواعد احتساب الرسوم، ويُستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية على أساس قيمتها.

المادة 8 فرض أعلى الرسمين

يفرض أعلى الرسمين إذا عدّل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة -أثناء سير الدعوى-إلى مقدرة القيمة.

المادة 9 تأمين الطعن بالاستئناف

يجب على الطاعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (160) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م المشار إليه، أن يُودع في خزانة المحكمة تأميناً قدره (2000) درهم، ويُصادر هذا المبلغ بقوة القانون إذا حُكم بعدم جواز الاستئناف، ويُردّ إلى الطاعن إذا حُكم لصالحه، فإذا تعدّد الطاعنون بصحيفة واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.

المادة 10 رسم طلب الشفعة

  1. تُحتسب رسوم دعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به.
  2.  إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدّره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به.
  3.  إذا قبل مقدم الطلب الأخذ بالثمن الأعلى حُسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل، ويُزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يُقدّرها الخبير.
  4. إذا استؤنف الحكم وقدّرت قيمة العقار بأكثر مما قدّره الشفيع، استحق الرسم على ما قدّره المستأنف.

المادة 11 الادعاء بغير عملة الدولة

إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تُقدّر قيمة الدعوى بما يُعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

المادة 12 وحدة الرسوم

  1. تُستوفى الرسوم على الدعاوى والتظلمات والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة وفقاً لأحكامه، سواء تم تقديم أي منها يدوياً أو إلكترونياً.
  2. يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس المجلس أو من يفوضه.

المادة 13 رسم الإعلان

تُستوفى من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف إذا تم الإعلان بواسطة شركات ومكاتب الإعلان أو أية جهة أخرى للإعلان في الدولة وخارجها، ويُحدد بقرار من رئيس المجلس شروط القيام بهذا الإعلان والمصاريف الواجب استيفاؤها في هذا الشأن.

المادة 14 تقدير الرسم في بعض الدعاوى

يُقدّر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:

  1. ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها مقدم الطلب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أي رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة.
  2. عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين.
  3.  صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفّذ في جزء منه، قُدّرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
  4.  طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى تاريخ رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.
  5. رهن العقار أو المنقول أو أي حق عيني يرد عليهما، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الدين المرهون لأجله أيهما أقل.
  6. فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة وذلك فيما عدا دعاوى التركات.
  7. حل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.
  8. ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في (20) عشرين إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس الإيراد السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشراً.
  9. استرداد الأشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الأشياء.

الفصل الثالث

رسوم الدعاوى الجزائية

المادة 15 الرسم الثابت على القضايا الجزائية

  1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تُقدم للمحاكم، وذلك وفق جدول الرسوم القضائية.  
  2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.

المادة 16 وقت استحقاق الرسم

  1. تُستحق الرسوم المبينة في المادة رقم (15) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم أو بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح أو السداد، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما طلبات الطعون وقضايا رد الاعتبار فلا تُقيّد إلا بعد استيفاء الرسم كاملاً.
  2. يجوز للنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة لاعتبارات يقدرها؛ تأجيل سداد رسم الطعن في المواد الجزائية بناءً على طلب ذوي الشأن.

المادة 17 عدم تعدد الرسم

لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.

المادة 18 الرسوم في حالة التنازل

تستحق الرسوم المقررة على الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض ولو تنازل المتهم عن طعنه.

المادة 19 تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات

تُحصّل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من أي مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويُحصّل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال.

الفصل الرابع

رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية

المادة 20

تُطبّق أحكام رسوم الدعوى المدنية الواردة في هذا القانون على الدعاوى المدنية التي تُرفع أمام المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:

  1. يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2.  لا تُستوفى رسوم جديدة إذا أُحيل الادّعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
  3.  إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس

تعدد الطلبات

المادة 21 رسم تعدد الطلبات

  1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
  2.  إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة.
  3.  إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أخذ الرسم عن كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات.
  4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويُحسب الرسم على مجموعها.

المادة 22 الرسم الأعلى في المعاملة

إذا تضمنت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب واستيفاء أعلى رسم منها.

الفصل السادس

قواعد تحصيل الرسوم

المادة 23 تحصيل الرسوم

  1. تُحصّل الرسوم من الطرف الملزم بها بموجب الحكم الصادر، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
  2.  تُسلّم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون التوقف عن تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره. 
  3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي -حسب الأحوال- بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
  4. إذا لم يتقدم الملزم بالرسوم لطلب الصورة التنفيذية خلال (10) أيام من صدور الحكم، يُقدّر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي -حسب الأحوال- ويُعلن الملزم بالرسوم بسدادها للدائرة.

المادة 24 إيداع التأمين في الدعاوى الحقوقية

  1. يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية أن يودع في خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (1,000) درهم.
  2. يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالنقض في الدعاوى الحقوقية أن يودع في خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3,000) درهم.
  3. إذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم، ويُرد مبلغ التأمين إلى من أودعه إذا حُكم بقبول الطعن وتم به إنهاء الخصومة.
  4. يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً.

المادة 25 إيداع التأمين في الدعوى الجزائية

  1. يجب على المستأنف إذا كان من غير النيابة العامة في الدعاوى الجزائية أن يودع في خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (500) درهم في الجنح و(200) درهم في المخالفات.
  2. يُرد مبلغ التأمين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى المستأنف إذا صدر الحكم لصالحه.
  3. يُصادر مبلغ التأمين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال حُكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن.

المادة 26 استرداد الضمان

يجوز للمحكوم لصالحه بحكم بات بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.

المادة 27 فرق الرسم

إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المقدر عنه في رسوم الدعوى، تُسلّم الصورة التنفيذية من الحكم للمحكوم له، وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.

المادة 28 المعارضة في الرسوم

يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال (8) أيام تالية لتاريخ الإعلان، ويُحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة 29 المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه

  1. تنظر المعارضة المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي -حسب الأحوال-، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى أو تقديم مذكرة توضيحية بشأن احتساب الرسوم، وسماع أقوال المعارض إذا حضر. 
  2.  يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تُجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (2,000) درهم.
  3. يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن. 

المادة 30 حالات رد الرسوم القضائية

  1. تُردّ الرسوم القضائية كاملة في الحالات الآتية:

         أ. إذا قُضيَ بإجابة مقدم الطلب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب.

         ب. إذا قُبل طلب ردّ القاضي أو عضو النيابة العامة، أو قُضيَ لصالح رافع دعوى المخاصمة.

         ج. إذا قُبل طلب ردّ الخبير.

         د. إذا حُكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم.

         ه. إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.

  1. تُردّ نصف الرسوم القضائية في الحالتين الآتيتين:

         أ. إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي.

         ب. إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.

  1. لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي (60) يوماً من تاريخ آخر إجراء ما لم يكن قضي برده.
  2. تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من تلك الرسوم بموجب القانون.

المادة 31 رد الرسوم الجزائية

ترد الرسوم الجزائية في الحالات الآتية:

  1. القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية، أو بعدم جواز نظرها، أو بانقضائها بمضي المدة، أو بوفاة المتهم.
  2. القضاء ببراءة الطاعن من جميع التهم المنسوبة إليه، أما في حالة القضاء بتصحيح العقوبة لصالح الطاعن فيرد رسم الطعن.

الفصل السابع

تأجيل الرسوم والإعفاء منها

المادة 32 التأجيل بقرار رئيس المحكمة

  1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من القضاة ولاعتبارات يُقدّرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها المجلس.
  2. يُقدّم ذوو الشأن طلب التأجيل إلى رئيس المحكمة وتُبيّن فيه الأسباب المبررة له وترفق به المستندات والأدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يُجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يُفوضه وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة لذلك.
  3. يُفصل في طلب التأجيل بالقبول أو الرفض خلال (4) أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 33 الإعفاء بقوة القانون

أولاً: تُعفى من الرسوم القضائية بقوة القانون:

  1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
  2. طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
  3. الدعاوى العمّالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمّال أو عمّال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمّال الخدمة المساعدة.
  4. الدعاوى التي يرفعها الأشخاص من ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
  5. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخّر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
  6. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من القُصّر أو من يمثّلهم ومن في حكمهم وأسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
  7. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
  8. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
  9. الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
  10.  طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
  11.  طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية. 
  12. أيّ طلبات أو دعاوى أخرى تنص التشريعات الأخرى على إعفائها من الرسوم القضائية.

ثانياً: تُعفى الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:

  1. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية، أو الإنسانية، أو الإعالة، أو الرعاية، أو عدم العمل.
  2. إقرارات المعاشات التقاعدية.
  3. معاملات إشهار الإسلام.
  4. إقرار نسب لمجهول الأب.
  5. المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية الإتحادية أو المحلية المعفاة من الرسوم وفقاً للتشريعات السارية.

ثالثاً: يشمل الإعفاء المشار إليه في الفقرة ثانياً من هذه المادة رسوم الصور والشهادات.

المادة 34 الإعفاء بقرار رئيس المجلس

لرئيس المجلس أو من يفوضه وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس، الإعفاء من الرسوم القضائية أو جزء منها إذا تبيّن إعسار الملزم بها وقت رفع الدعوى، على أن يتم تسويتها بعد صدور الحكم أو القرار وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 35 الإعفاء بقرار المحكمة

  1. يجوز للقاضي المختص أو لرئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.
  2. لرئيس المحكمة أو من يفوضه إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم مقدم الطلب في اليوم التالي عذراً مقبولاً.

المادة 36 انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء

تُحصّل الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الأولى المحصّلة من التنفيذ.

المادة 37 الإعفاء من التأمين

يُعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية، فيما عدا طلب الرجوع في القرار أو الحكم الصادر من محكمة النقض.

الفصل الثامن

الحالات المستثناة من الرسوم

المادة 38

لا يُفرض رسم إيداع على ما يأتي:

  1. ما يُودع من الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
  2. ما يُودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة.
  3.  ما يُودعه المزايدون من ثمن العقار.
  4.  ما يُحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها.
  5. ما يُودع لصالح الورثة من الغير.
  6. ما يُودع من الورثة قبل قيد التركة.

الفصل التاسع

الأحكام الختامية

المادة 39 الامتياز في تحصيل الرسوم

يكون للخزينة العامة في الإمارة حق امتياز في تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على جميع أموال وممتلكات المدين، وتُحصّل تلك الرسوم بواسطة دائرة التنفيذ بناءً على طلب من إدارة قضايا الحكومة وتورد المبالغ المتحصلة من التنفيذ وفقا للمقرر قانوناً بشأن النظام المالي في الإمارة.

المادة 40 الإعفاء من رسوم الدعوى الجزائية وامتياز تحصيلها

تُطبّق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في الدعاوى الجزائية، الأحكام المنظمة لها والواردة في هذا القانون.

المادة 41 أيلولة الرسوم

تؤول جميع الرسوم التي يتم استيفاؤها والغرامات والتأمينات التي تتم مصادرتها المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للإمارة.

المادة 42 الرسوم المحددة من المجلس

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الإعلانات القضائية وغير ذلك مما تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة 43 الدفع الإلكتروني

يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها المجلس.

المادة 44 القرارات والأوامر التنفيذية

يصدر رئيس الدائرة القرارات والتعليمات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 45

يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة وعرض المجلس، قراراً بتحديد الرسوم القضائية ورسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام، وأتعاب الكاتب العدل الخاص.

المادة 46 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا القانون من تاريخ 01 يناير 2026م وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الاثـــــنين: 23 صــــفر 1447ه

الموافق: 18 أغسطس 2025م

 

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حـــــــاكم إمـــارة الشـــارقــة