للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.
3. تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها.
4. تنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.
5. النظر والبت في المسائل الآتية:
أ. تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية.
ب. المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.
ج. تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
د. ترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه. التظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.
6. وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي.
7. تعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.
8. إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
9. إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم.
10. اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.
11. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان.
12. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
13. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية.
14. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.