إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم أميري - رقم 14 - لسنة 2025 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي - بتاريخ 14-5-2025

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة2021م بشأن التعليم العالي،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

وإيماناً منا بأهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، ورفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من تحقيق التكامل والجودة في الأداء الأكاديمي والإداري،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

التعليم العالي:

كل دراسة لا تقل مدتها عن سـنة، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، تهدف إلى منح درجة جامعية.

المجلس:

مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.

الرئيس:

رئيس المجلس.

 

المادة 2 إنشاء المجلس

يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة يُسمى:

"مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"

يكون المجلس هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.

المادة 3 المسمى باللغة الإنجيليزية

يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي:

"Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research"

المادة 4 مقر المجلس

يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة.

المادة 5 أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

  1. ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  2. تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي.
  3. المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية.
  4. دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة.
  5. تعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

المادة 6 اختصاصات المجلس

بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  2. اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
  3. الموافقة على إنشاء أو دمج أو إغلاق مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  4. دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية وموائمتها مع البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  5. ضمان جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار في السياسات والإجراءات في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  6. دعم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة لتطبيق نظام قياس مؤشرات الأداء وبناء قواعد بيانات لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية.
  7. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بشأن شروط ومعايير قبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية.
  8. ضمان تطبيق أفضل الممارسات بشأن الإجراءات والسياسات واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.  
  9. دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية التخصصية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
  10. التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات الدولية في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
  11. اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بين المجلس والأطراف الخارجية.
  12. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته.
  13. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم.  

المادة 7 تشكيل المجلس

يُشكّل المجلس بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 8 اللجنة التنفيذية

يكون للمجلس لجنة تنفيذية عُليا دائمة تشكل بقرار من الحاكم، وتضم في عضويتها من يختارهم الرئيس من أعضاء المجلس لعضويتها ويُحدد القرار من يشغل مهام مقرر اللجنة واختصاصات اللجنة.

المادة 9 القرارات الداخلية

يصدر المجلس اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات والأدلة اللازمة لتنظيم عمله وتحديد آليات الاعتماد والمتابعة والتقييم، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة.

المادة 10 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الأربعــــــاء: 16 ذو القعدة 1446ه

الموافق: 14 مايـــــــــــــو 2025م

سلطان بن محمد القاسمي

 حــاكـــم إمــــارة الشـــارقة