- مخالفات الانقطاع أو التغيب عن العمل أو تجاوز الإجازة
|
(أ)
|
1.كل من انقطع أو تغيب عن عمله دون إذن أو عذر مقبول أو تجاوز الإجازة المصرح له بها مدة لا تتجاوز (15) يوماً متصلة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد عن (7) أيام، عند ارتكابه المخالفة في المرة الأولى ويحرم من راتبه الإجمالي مدة غيابه.
|
بسيطة
|
(ب)
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (7) أيام ولا تزيد على شهر، عند ارتكابه المخالفة في المرة الثانية ويحرم من راتبه الإجمالي مدة غيابه.
|
بسيطة
|
(ج)
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحجز البسيط عند ارتكابه المخالفة في المرة الثالثة، ويحرم من راتبه الإجمالي مدة غيابه.
|
بسيطة
|
(د)
|
الحبس مدة لا تقل عن (14) يوماً وتأخير الأقدمية لمدة سنة والإنذار بإنهاء الخدمة عند ارتكابه المخالفة في المرة الرابعة، ويحرم من راتبه الإجمالي مدة غيابه.
|
مشددة
|
(هــ)
|
إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة إذا انقطع أو تغيب أو تجاوز الإجازة المصرح له بها في المرة الخامسة.
|
مشددة
|
(و)
|
يتم التدرج في تشديد الجزاء إذا تكرر الانقطاع أو الغياب أو تجاوز الإجازة المصرح له بها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر انقطاع أو غياب أو تجاوز إجازة.
|
(أ)
|
2.كل من انقطع أو تغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول أو تجاوز الإجازة المصرح له بها مدة تزيد على (15) يوماً متصلة.
|
الحبس مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر وتأخير الأقدمية لمدة سنة ويحرم من راتبه الإجمالي مدة انقطاعه عن العمل أو غيابه أو تجاوزه مدة الإجازة للمرة الأولى.
|
مشددة
|
(ب)
|
الحبس مدة لا تقل عن شهرين وتأخير الأقدمية لمدة سنة والإنذار بإنهاء الخدمة عند تكرار الانقطاع عن العمل أو الغياب أو تجاوز الإجازة حتى لو لم تصل مدة الانقطاع أو الغياب أو التجاوز (15) يوماً، ويحرم من راتبه الإجمالي مدة غيابه للمرة الثانية.
|
مشددة
|
(ج)
|
إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة إذا انقطع أو تغيب أو تجاوز الإجازة المصرح له بها في المرة الثالثة.
|
مشددة
|
-
|
3. كل من تأخر أكثر من (3) أيام في الإبلاغ عن انقطاع أحد مرؤوسيه عن العمل.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
- مخالفة الفرار من الخدمة
|
-
|
كل من انقطع عن العمل لمدة تتجاوز (30) يوما متصلة يعد مرتكبا لمخالفة الفرار من الخدمة.
|
الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بالإجازات
|
(1)
|
كل من حصل على إجازة مرضية ولم يبلغ جهة عمله بأي وسيلة معتمدة في الهيئة.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على (7) أيام.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من لم يتقيد بالضوابط الخاصة بالإجازات.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تجاوز شهرين أو الحبس لذات المدة أو بالعقوبتين معاً.
|
مشددة
|
- مخالفات الإخلال بواجبات الوظيفة
|
(1)
|
كل من انشغل في أداء عمل خاص به في وقت العمل تاركاً مهام وظيفته.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من خرج عن الواجب المكلف به في أعمال وظيفته.
|
يعاقب بالإنذار أو الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
(3)
|
كل من جمع بين وظيفتين أو قام بأداء عمل للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون موافقة الهيئة.
|
الخصم من الراتب الاجمالي لمدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالعقوبتين معاً والإنذار بعدم التكرار وفي حال العود يتم طرده من الخدمة.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بفرار الموقوفين أو المقبوض عليهم أو المطلوبين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم
|
(1)
|
كل من ارتكب فعل أدى إلى فرار أحد الموقوفين أو المقبوض عليهم أو المطلوبين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معاً، وفي حال التكرار يعاقب بالخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس مدة لا تقل عن شهر أو بالعقوبتين معا، ويجوز تأخير أقدميته مدة لا تجاوز سنة.
|
مشددة
|
(2)
|
كل من سهل أو شارك في فرار أحد الموقوفين أو المقبوض عليهم أو المطلوبين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تقل عن شهر والحبس مدة لا تقل عن شهر، وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة باستغلال الوظيفة
|
(1)
|
كل من استغل وظيفته في تحقيق منافع خاصة به أو بغيره.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالعقوبتين معاً، وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين وتأخير أقدميته مدة لا تجاوز سنة.
|
مشددة
|
(2)
|
كل من يتوسط أو يقبل الوساطة في شأن يتعلق بوظيفته ويترتب عليها أي ضرر بالمصلحة العامة.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معاً.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بالتعسف في استعمال السلطة
|
-
|
كل من تعسف في استعمال سلطته أو تجاوز حدودها.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالعقوبتين معاً، وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر وتأخير أقدميته مدة لا تجاوز سنة.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بالإهمال في أداء الواجبات الوظيفية
|
(1)
|
كل من أهمل في أداء وظيفته.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من أهمل في أداء مهام الحراسة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً أو الحبس لمدة لا تقل عن (14) يوماً أو بالعقوبتين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من نام أثناء تأدية الوظيفة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على أسبوعين أو الإنذار.
|
بسيطة
|
(4)
|
كل من نام أثناء تأدية الوظيفة وكانت طبيعة الوظيفة الحراسة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معاً.
|
مشددة
|
(5)
|
كل من تأخر عن العمل أو ترك عمله دون إذن.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(6)
|
إذا تجاوز التأخير عن العمل أو ترك العمل مدة ساعتين متصلة أو متقطعة أو تجاوز التصريح المصرح له بها مدة ساعتين وذلك عن موعد بداية أو نهاية العمل الرسمي أو المناوبة عد ذلك انقطاعاً عن العمل يوما كاملاً.
|
يُجازى وفقاً لأحكام مخالفات الانقطاع أو التغيب عن العمل أو تجاوز الإجازة المنصوص عليها في هذه المادة.
|
بسيطة
أو
مشددة
|
(7)
|
كل من كانت طبيعة عمله الحراسة وتأخر عن العمل دون إذن.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على أسبوعين أو الحجز البسيط لذات المدة أو بالعقوبتين معاً.
|
بسيطة
|
(8)
|
كل من كانت طبيعة عمله الحراسة وترك عمله دون إذن.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لذات المدة أو بالعقوبتين معاً.
|
مشددة
|
(9)
|
كل من يهمل الاعتناء بمظهره الخارجي أو بنظافة سلاحه أو نظافة ثكنة نومه أو مكان عمله، أو ما يسلم إليه بحكم وظيفته.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (7) أيام.
|
بسيطة
|
- المخالفات المتعلقة بعدم التعاون أو التقاعس في تقديم العون
|
(1)
|
كل من لا يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من تقاعس أو امتنع عن تقديم العون اللازم إلى المحتاجين إليه أو المتعاملين معه في نطاق واجباته الوظيفية.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بالبعثات والتدريب
|
(1)
|
مع مراعاة القرارات والأنظمة المعمول بها في الهيئة بشأن البعثات الدراسية والدورات التدريبية، كل موفد أهمل أو قصر في دراسته أو تكرر رسوبه بدون عذر مقبول أو ارتكب أي مخالفة لأحكام تلك القرارات والأنظمة ولم يرد بها حكم خاص.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على (14) يوما أو بالعقوبتين معا، مع استرداد كافة النفقات للبعثات الدراسية والدورات التدريبية.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل منتسب لم يلتحق بأي دورة تدريبية تم تنسيبه إليها دون مبرر مقنع.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الاجمالي لمدة لا تزيد على شهر، مع استرداد كافة نفقات الدورة التدريبية.
|
بسيطة
|
- مخالفات التعامل مع المعلومات والبيانات
|
(1)
|
كل من قدم أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو تأخر أو امتنع عن الإدلاء بالبيانات أو المعلومات التي من واجبه الإدلاء بها.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
(2)
|
إذا ترتب على المخالفة الواردة في الفقرة (1) من هذا البند تقاضي أموالا دون وجه حق.
|
الخصم من الراتب الاجمالي لمدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالعقوبتين معاً وتخصم من راتبه الإجمالي المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من أفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو التكليفات المسندة إليه أو نشر أو نقل إلى الغير أي بيانات أو معلومات بأي وسيلة دون موافقة رسمية
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس مدة لا تقل عن شهر أو بالعقوبتين معاً، ويجوز تأخير أقدميته لمدة لا تجاوز سنة.
|
مشددة
|
(4)
|
كل من استغل الصلاحيات الممنوحة له أو لغيره بموجب وظيفته في دوافع شخصية.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر.
|
مشددة
|
- مخالفة عدم الإبلاغ عن جريمة
|
-
|
كل من كتم معلومات أو بيانات عن أي جريمة نمت إلى علمه.
|
الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالطرد من الخدمة أو بالعقوبتين معا.
|
مشددة
|
- مخالفات عضويات المجالس
|
(1)
|
كل من انضم إلى عضوية أي مجلس إدارة دون إذن مسبق من الهيئة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس مدة شهر أو بالعقوبتين معاً، ويجوز إنهاء خدمته في حال عدم إلغاء العضوية.
|
مشددة
|
(2)
|
كل من انضم أو اشترك أو عمل أو دعا أو روج لمؤسسة أو جمعية أو نقابة أو تنظيم وما في حكمها دون موافقة من الهيئة سواء أكان هدفه سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو رياضياً أو ثقافياً.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر، وإذا كان هدف المؤسسة أو الجمعية أو النقابة أو التنظيم وما في حكمها المساس بالنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي أو الثقافي أو غيره من الأنظمة بالدولة تكون العقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر والتجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.
|
مشددة
|
- مخالفات عدم إطاعة الأوامر
|
(1)
|
كل من أهمل أو تردد أو تراخى في تنفيذ أمر مشروع.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً أو الحجز البسيط لمدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من خالف أمرا مشروعا أو تردد في تنفيذه
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على أسبوعين أو الحجز البسيط لذات المدة.
|
بسيطة
|
(3)
|
كل من رفض تنفيذ أمر مشروع صادر إليه أو حرض على عدم تنفيذه استناداً إلى القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الثابتة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بالعقوبتين معاً، وتأخير أقدميته مدة لا تجاوز سنة، وفي حال التكرار يعاقب بالطرد من الخدمة.
|
مشددة
|
(4)
|
كل من رفض أو امتنع عن إعطاء عينات الفحوصات المفاجئة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية أو الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المقررة
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بتعطيل الإجراءات الانضباطية
|
(1)
|
كل من أهمل أو تراخى في الحضور لجلسات التحقيق أو المحاكمة دون عذر.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً أو الحبس لمدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من رفض الحضور لجلسات التحقيق أو المحاكمة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من تسبب في تعطيل إجراءات التأديب أو نشر أو أفشى أو أفصح بأي وسيلة كانت عن إجراءات التحقيق ونتائجها أو بيانات أو معلومات عن المحاكمة التأديبية دون إذن.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(4)
|
كل من نشر أو روج معلومات كاذبة عن إجراءات التحقيق ونتائجها أو بيانات أو معلومات عن المحاكمة التأديبية.
|
بالخصم من الراتب الإجمالي لمدة شهر أو الحبس لمدة شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(5)
|
كل من اعتدى بالقول أو الفعل على هيئة التحقيق أو مجلس القضاء الشرطي أو أحد أعضائه أو على أحد الحاضرين.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(6)
|
كل من أخل بالتعليمات والضوابط الخاصة بهيئات التحقيق والمحاكمة.
-
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(7)
|
كل من قام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو قدم أدلة بقصد تضليل سير التحقيق أو المحاكمة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة باستخدام القوة أو السلاح
|
(1)
|
كل من فقد سلاحه أو أي جزء منه أو أياً من توابعه بسبب الإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهرين أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(2)
|
إذا كانت المخالفة فقد السلاح أو جزء منه أو أياً من توابعه أثناء الحراسة أو ممن كان مكلفا بحفظ الأسلحة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من يخالف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في سياسة استخدام القوة والأسلحة.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(4)
|
في جميع الأحوال يلتزم المخالف برد قيمة السلاح أو أي جزء منه أو أياً من توابعه حسب ما تقدره الوحدة المختصة بالهيئة.
|
- المخالفات المتعلقة بالسياسات المعتمدة
|
-
|
كل من يخالف الإجراءات والضوابط والالتزامات المنصوص عليها في السياسات المعتمدة في الهيئة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- المخالفات الواقعة على الممتلكات أو الأموال
|
(1)
|
كل من تسبب عن إهمال أو طيش أو رعونة أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر في إتلاف أو فقدان أي من الأموال العامة أو العهد الشخصية أو الأمانات المسلمة إليه وبما لا يتجاوز قيمتها (5,000) درهم.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحجز البسيط لمدة لا تزيد على (15) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
إذا كانت قيمة الأموال العامة أو العهد الشخصية أو الأمانات المفقودة أو المتلفة تتجاوز قيمتها (5,000) درهم.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من أتلف عن قصد أيا من الممتلكات العائدة للهيئة سواء أكانت عهدة شخصية أو عهدة عامة أو استغلها في غير الأغراض المخصصة لها.
|
الحبس مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهرين، دون الإخلال بالمساءلة الجزائية أو المدنية مع تضمينه القيمة الفعلية للممتلكات.
|
مشددة
|
(4)
|
كل من تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمركبة المسلمة إليه بسبب حادث وقع أثناء تأديته الوظيفة أو كان في مهمة رسمية أياً كان نوعها.
|
يُجازى بالجزاءات الواردة في الفقرتين (1)، (2) من هذا البند.
ويعفى من قيمة الأضرار التي تلحق بالمركبة مهما بلغت قيمتها بعد التحقيق، ما لم يكن الحادث ناتجاً عن القيادة بحالة غير طبيعية أو تجاوز الإشارة الحمراء دون مبرر.
|
مخالفة بسيطة أو مشددة أو إعفاء من العقوبة
|
(5)
|
في جميع الأحوال يلتزم المخالف برد قيمة الأموال المتلفة أو المفقودة أو جزء منها حسب ما تقدره الوحدة المختصة بالهيئة.
|
(6)
|
كل من يعجز عن دفع قيمة الضرر المحكوم به، يحبس يوماً واحداً عن كل (50) درهماً
|
- مخالفات الوثائق والمحررات
|
(1)
|
كل من فقد بطاقة خاصة بإثبات صفته الوظيفية بسبب الإهمال.
|
الإنذار في المرة الأولى، وعند التكرار يعاقب بالخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (7) أيام.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من فقد أو أتلف بسبب الإهمال محرراً أو وثيقة أو غيرها من الأشياء التي تكون بحيازته بسبب وظيفته.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من فقد أو أتلف عمداً محرراً أو وثيقة أو غيرها من الأشياء التي تكون بحيازته بسبب وظيفته.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تقل عن شهر أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- مخالفات الاعتداء
|
(1)
|
كل من اعتدى بالقول أو الفعل على أي منتسب.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(2)
|
كل منتسب يعتدي بالقول أو الفعل على أحد الموقوفين أو المقبوض عليهم أو المطلوبين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- المخالفات المتعلقة بالمظهر والهندام
|
(1)
|
كل من يخالف الأوامر أو التعليمات الخاصة بالمظهر والهندام.
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على (14) يوماً.
|
بسيطة
|
(2)
|
في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
(3)
|
في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة من ارتكاب المخالفة الثانية.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين أو الحبس لذات المدة.
|
مشددة
|
(4)
|
يعد المخالف مرتكبا لمخالفة الإخلال بحسن النظام أو الضبط العسكري في حال تكرار المخالفة لأكثر من (3) مرات خلال سنة ويُجازى بالجزاء المقرر لمخالفة الإخلال بحسن النظام أو الضبط العسكري الواردة في هذه المادة.
|
- المخالفات المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي
|
(1)
|
كل من يخالف تعليمات استخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وسياسة أمن المعلومات.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(2)
|
كل من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الهيئة أو العاملين فيها.
|
الخصم من الراتب الاجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من نشر أو أذاع في وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تقنية للمعلومات أو أية وسيلة أخرى، وثائق أو مستندات مسلمة إليه بحكم وظيفته أو لاستخدامها في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- مخالفات لم يرد بها نص خاص
|
(1)
|
كل من يخالف الواجبات أو التعليمات الثابتة غير ما ذكر في هذه المادة
|
الإنذار أو الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر.
|
بسيطة
|
(2)
|
كل من قام بفعل من شأنه الإخلال بحسن النظام أو الضبط العسكري ولم يرد به نص.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لذات المدة أو بالجزائين معاً ويجوز طرده من الخدمة.
|
مشددة
|
(3)
|
كل من سلك سلوكا من شأنه الإساءة إلى سمعته كرجل أمن أو سمعة الهيئة أو قام بعمل يحط من كرامة وظيفته طبقا للعرف العام.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لذات المدة أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(4)
|
كل من اتهم أي منتسب بجريمة مع علمه أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه.
|
الخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تزيد على شهر أو الحبس لذات المدة أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
- جرائم تقنية المعلومات
|
(1)
|
كل من أدين بحكم قضائي نهائي بعقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر في جرائم تقنية المعلومات.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الطرد من الخدمة.
|
مشددة
|
(2)
|
في حال الإدانة بعقوبة غير عقوبة الغرامة أو الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر بجريمة من جرائم تقنية المعلومات
|
التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة
|
مشددة
|
- جرائم المشروبات الكحولية
|
(1)
|
كل من أدين بحكم قضائي نهائي بجريمة تتعلق بالمشروبات الكحولية، أو ثبت بحقه قيام حالة السكر
|
الإنذار والخصم من الراتب الإجمالي مدة لا تقل عن (14) يوماً ولا تزيد على شهر أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالجزائين معاً.
|
مشددة
|
(2)
|
في حال العود
|
إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة
|
مشددة
|
- جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
|
-
|
كل من ثبت بحقه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهرين أو بالجزائين معاً، أو إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة.
|
مشددة
|
- الجرائم المعاقب عليها بالتجريد من الرتبة والطرد من الخدمة
|
-
|
كل من أدين بحكم قضائي نهائي بإحدى الجرائم التالية:
- جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي.
- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
- جرائم غسل الأموال.
- الرشوة.
- جرائم الاتجار بالبشر.
- جرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية
- جرائم الاتجار بالأسلحة.
|
التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.
|
مشددة
|
- الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
|
(1)
|
كل من أدين بحكم قضائي نهائي بغير عقوبة الغرامة أو الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر في إحدى الجرائم التالية:
- خيانة الأمانة.
- الاختلاس.
- السرقة.
- التزييف أو التزوير.
- الاحتيال.
- الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
- شهادة الزور.
- اليمين الكاذب.
- الجرائم المتعلقة بسير العدالة.
- الجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية.
- الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- الجرائم المتعلقة بالأسلحة.
- الاغتصاب وهتك العرض واللواط.
- التحريض على الفجور والدعارة.
- الجنايات في الجرائم الواقعة على الأشخاص.
- الجرائم ذات الخطر العام.
|
التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة
|
مشددة
|
(2)
|
في حال الإدانة بعقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذا البند.
|
الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على شهرين أو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الطرد من الخدمة.
|
مشددة
|