إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 1 - لسنة 2025 بشأن رسوم فك حجز المركبات في إمارة الشارقة - بتاريخ 7-1-2025

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

  

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور،

والقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2023م بشأن القيادة العامة لشرطة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2001م بشأن حجز المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2003م بشأن حجز ومصادرة المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010م بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2016م بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض قائد عام شرطة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1 التعريفات

  

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

القائد العام:

قائد عام شرطة الشارقة.

المركبة:

آلة ميكانيكية أو كهربائية أو دراجة عادية أو نارية، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى.

رسم فك حجز المركبة:

المبلغ المالي المُحدد وفق أحكام هذا القرار الذي يُستوفى من مالك المركبة قبل استلام مركبته المحجوزة بعد انتهاء مدة الحجز المقررة أو سداد بدل الحجز.

 

المادة 2 نطاق التطبيق

 تطبق أحكام هذا القرار على المركبات بكافة أنواعها وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.

المادة 3 شروط فك حجز المركبة

     في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار يُشترط لفك حجز المركبة المحجوزة ما يلي:

  

  1. انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة بعد موافقة الشرطة باستبدال مدة الحجز وفقاً لمبلغ بدل الحجز المُحدد في التشريعات النافذة والمعمول بها لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة.
  2. دفع جميع الرسوم المقررة.

في سبيل ت    

في

المادة 4 الحجز الإداري

  

  1. مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة في التشريعات النافذة في الإمارة ذات العلاقة، يُفرض الحجز الإداري على المركبات التي تُسبب ضجيج أو تم تزويدها وإدخال إضافات غير مرخصة أو إحداث تغييرات في المحرك أو القاعدة وتكون مدة الحجز شهرين.
  2. يتم حجز المركبة مدة أربعة أشهر في حال تم إعادة حجزها للمرة الثانية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة الحجز للمرة الأولى.
  3. يتم حجز المركبة مدة ستة أشهر في حال تم إعادة حجزها للمرة الثالثة خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مدة الحجز للمرة الثانية.
  4. يتم تحصيل رسم فك الحجز المقرر للمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في حال حجز المركبة وفق الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 5 رسوم فك حجز المركبة

 

  1. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة في الإمارة، يتم فك حجز المركبة التي تقرر حجزها بعد قيام مالكها بسداد الرسوم المبينة قرين كل مخالفة من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
  2.  تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسوم فك حجز المركبات وفق الجدول المرفق بهذا القرار، وتؤول حصيلة قيمة تلك الرسوم إلى خزينة حكومة الإمارة.

المادة 6 إصدار القرارات التنفيذية

 يصدر القائد العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 7 النفاذ والنشر

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

 

الثلاثاء: 8 رجب 1446ه

الموافق: 7 يناير 2025م

 

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

ولي العـد نائب حـاكم إمــارة الشارقة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

جدول رسم فك حجز المركبات المرفق لقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2025م

 

#

 المخالفة

رسم فك الحجز بالدرهم

1

قيادة الدراجات النارية في المناطق التي بها الشواخص الدالة على منع إنزال الدراجات النارية.

(20,000)

2

قيادة الدراجات النارية ذات العجلتين أو أكثر غير المرخصة على الطريق العام.

(30,000)

3

القيادة والتجاوز بين المركبات أو من خلال مسار الخط الأصفر.

(5,000)

4

التسابق على الطريق العام وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

(20,000)

5

القيادة بطريقة تسبب أضرار بالمرافق العامة أو الخاصة.

(15,000)

6

القيادة بسرعة (200) كم / الساعة فما فوق.

(10,000)

7

القيادة بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على (80) كم/ الساعة.

(5,000)

8

عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبة الثقيلة.

(10,000)

9

عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبة الخفيفة.

(5,000)

10

الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة.

(5,000)

11

الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة.

(10,000)

12

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب في حادث مروري من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية.

(5,000)

13

تسبب المركبة بالضجيج أو تم تزويدها أو إدخال إضافات غير مرخصة أو إحداث أي تغييرات في المحرك أو القاعدة للمرة الأولى.

(5,000)

14

تسبب المركبة بالضجيج أو تم تزويدها أو إدخال إضافات غير مرخصة أو إحداث أي تغييرات في المحرك أو القاعدة للمرة الثانية.

(10,000)

15

تسبب المركبة بالضجيج أو تم تزويدها أو إدخال إضافات غير مرخصة أو إحداث أي تغييرات في المحرك أو القاعدة للمرة الثالثة.

(15,000)