إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 3 - لسنة 2025 بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة - بتاريخ 13-2-2025

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022م في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم ((3 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن إنشاء دائرة النفط في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (4) لسنة 2017 م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري لسنة 1968م بشأن ضريبة الدخل،

والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة المالية:

دائرة المالية المركزية في الإمارة.

دائرة النفط:

دائرة النفط في الإمارة.

الضريبة:

الضريبة التي تفرض على الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الوعاء الضريبي:

صافي أرباح الشركات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام المواد (3) و (4) من هذا القانون.

الموارد الطبيعية:

المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكونة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.

الأعمال الاستخراجية:

الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للإمارة أو إنتاجها واستغلالها بأي شكل كان، أو أي أنشطة أخرى تهدف إلى تحقيق أي منفعة منها.

أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية:

أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية أو معالجتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.

الشركات:

الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية وغير الاستخراجية المرخصة في الإمارة.

الإقرار الضريبي:

معلومات مُقدمة إلى الدائرة المالية أو دائرة النفط لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها كل دائرة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها أو أي تعديل عليها.

السياسات المحاسبية:

السياسات المحاسبية المعمول بها بصورة متواترة من قبل الشركات والتي يجب أن تتوافق مع معايير المحاسبة المطبقة دولياً.

السنة المالية:

تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات العام.

 

المادة 2 فرض الضريبة

تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية للضريبة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3 ضريبة شركات الأعمال الاستخراجية

  1. تُفرض الضريبة على شركات الأعمال الاستخراجية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقيات التي تُعقد بين دائرة النفط والشركة.
  2. يُحسب الوعاء الضريبي للشركات العاملة في الأعمال الاستخراجية على أساس إجمالي نصيب الشركة من قيمة النفط والغاز المنتج وفقاً لمعادلة قسمة إجمالي الإتاوة وأية مشاركة أخرى للقسمة يُتفق عليها بين دائرة النفط والشركة.
  3. يُحدد أي مبلغ للإتاوات والعلاوات المستحقة السداد والإيجار السنوي لأي منطقة امتياز تعمل عليها شركات الأعمال الاستخراجية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين دائرة النفط وتلك الشركات.

المادة 4 ضريبة شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية

  1. تُفرض الضريبة على شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي عن كل سنة مالية.
  2. يُحسب الوعاء الضريبي لشركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية على أساس صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بعد إجراء التعديلات الضرورية فيها وفقاً للآتي:
  • يجوز خصم قيمة استهلاك الأصول من الوعاء الضريبي على أن يكون حساب استهلاك الأصول غير المتداولة بنسبة (20%) سنوياً، ويجوز في حالة اتباع الشركة أحد المعايير الدولية في إعداد قوائمها المالية والذي ينتج عنها تغيير طرق احتساب الإهلاك المحاسبي خصم قيمة الإهلاك وفق للنسب المحددة بالقوائم المالية بشرط موافقة الدائرة المالية على ذلك عند التدقيق والتأكد من أن الهدف ليس تقليل الأرباح.
  • يجوز خصم الخسائر الضريبية من الوعاء الضريبي للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الوعاء الضريبي عن تلك الفترة الضريبية، كما أنه يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترات لاحقة غير محددة المدة.

المادة 5 الخصم الضريبي

تُمنح الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالة خضوعها بموجب التشريعات الاتحادية المعمول بها في الدولة لأي من أنواع الضرائب المباشرة، خصماً من قيمة الضريبة الواجبة السداد بموجب أحكام هذا القانون بمقدار أي ضريبة اتحادية مباشرة يثبت سدادها للدولة عن الشركة.

المادة 6 سداد الضريبة

  1. يجب على شركات الأعمال الاستخراجية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقوم بسداد مبلغ الضريبة المستحق عليها لدائرة النفط وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقية بين دائرة النفط والشركة.
  2. يجب على شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقوم بسداد مبلغ الضريبة المستحقة عليها للدائرة المالية وفقاً للإقرار المقدم لها عن السنة المالية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التاسع من نهاية السنة المالية التالية.
  3. إذا لم تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بسداد مبلغ الضريبة المستحقة عليها في الموعد المحدد في البندين (1) و (2) من هذه المادة، تُفرض غرامة مالية على تلك الشركات بنسبة (1%) من مبلغ الوعاء الضريبي المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحق والغرامات المقررة المترتبة على التأخير.

المادة 7 التدقيق

  1. يكون للدائرة المالية الحق في تدقيق جميع السجلات والمستندات المتعلقة بإيرادات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تخويل من تراه مناسباً للقيام بعملية التدقيق وذلك وفقاً لما تراه الدائرة المالية ضرورياً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.
  2. على الدائرة المالية أن تقوم فوراً بعد الانتهاء من التدقيق الذي يجري للسنة المالية المعنية بإعداد تقرير بشأن مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة، وتحديد ما إذا كانت هناك فروقات واجبة السداد، ويكون ذلك التقرير ملزماً للشركة بعد انقضاء (15) يوماً من تاريخ تسليمه لها.
  3. إذا تبين بعد التدقيق من قبل الدائرة المالية وجود فروقات ضريبية مستحقة السداد بموجب أحكام هذا القانون، يجب على الشركة القيام بسداد المبلغ المستحق والناتج عن التدقيق خلال (15) يوماً من تاريخ استلام الشركة للتقرير المُشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
  4. إذا لم تلتزم الشركة بسداد فروقات الضريبة المستحقة عليها والناتجة عن التدقيق من قبل الدائرة المالية في التاريخ المحدد في البند (3) من هذه المادة، تُفرض غرامة مالية على تلك الشركة بنسبة (2%) من مبلغ فروقات الضريبة المستحقة وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ فرق الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير ما لم تعترض الشركة لدى دائرة النفط أو الدائرة المالية على القرار أو أمر السداد.
  5. تُفرض غرامة مالية على الشركة بنسبة (5%) عن كامل مبلغ الضريبة المستحقة وذلك إذا ثبت للدائرة المالية أن هناك مخالفات مالية تعمّدت الشركة ارتكابها بقصد التهرب الضريبي أو التهرب من سداد مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 8 الاعتراضات

  1. يجوز لشركات الأعمال الاستخراجية الاعتراض بطلب يقدم إلى دائرة النفط، ولشركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية بطلب يقدم إلى الدائرة المالية كلٌ حسب اختصاصه بموجب أحكام هذا القانون على أي قرار أو أمر للسداد أو صحة حساب أو تقدير الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون خلال (20) يوماً من تاريخ استلام الشركة للقرار أو الأمر أو التقدير للضريبة المعنية وتُصدر دائرة النفط أو الدائرة المالية القرار في هذا الشأن خلال (15) يوماً من تاريخ قيد طلب الاعتراض لديهما.
  2. يجب على الشركة أن تقوم بسداد أي رصيد مستحق عليها من مبالغ الضريبة خلال (20) يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار النهائي في الاعتراض وفي حالة عدم السداد تُفرض غرامة مالية بنسبة (2%) من مقدار الرصيد المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة عليها.

المادة 9 التظلمات

  1. تُشكّل بقرار من رئيس الدائرة المالية لجنة تتكون من رئيس وعضوين، على أن يكونوا جميعاً من ذوي الخبرة الضريبية، وتقوم اللجنة بالنظر في التظلمات التي تقدمها الشركة على أي من القرارات الصادرة بشأن طلبات الاعتراضات وفقاً للمادة (8) من هذا القانون، ويتولى أمانة السر موظف يندبه رئيس الدائرة المالية لذلك، ويُحدد القرار الصادر من رئيس الدائرة المالية نظام وإجراءات عمل اللجنة.
  2. يجوز للشركة التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات الاعتراضات وفقاً للمادة (8) من هذا القانون بطلب تظلم يقدم كتابياً إلى اللجنة المذكورة في البند (1) من هذه المادة وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ صدور تلك القرارات.
  3. يُعتبر تقديم طلب الاعتراض وسداد المستحقات الضريبية وفقاً للمادة (8) من هذا القانون شرطين أساسيين لقبول النظر في طلبات التظلم أمام اللجنة المختصة.
  4. تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها وتُصدر قراراتها فيها خلال (15) يوماً من تاريخ قيد التظلمات لديها وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
  5. لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحاكم المختصة إذا لم يتم التظلم منها أمام اللجنة المذكورة في هذه المادة.

المادة 10 تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية

يُعتبر سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام هذا القانون شرطاً مسبقاً لتجديد حقوق الامتياز أو رخصتها التجارية في الإمارة، وكذلك قيدها في السجل التجاري.

المادة 11 حفظ السجلات والمعلومات

على الشركات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون حفظ السجلات والمستندات الداعمة لصحة المعلومات التي تقدم بالقوائم المالية أو أي قوائم أخرى ذات صلة بالضريبة لمدة (7) سنوات من تاريخ إصدار القوائم المالية المذكورة، وتلتزم الشركات الخاضعة للضريبة بتمكين المخولين وممثلي دائرة النفط أو الدائرة المالية من الوصول بسهولة للسجلات والقوائم المالية المطلوبة.

المادة 12 تصفية الشركات

في حال تصفية الشركة يجب أن تقدم إقراراً ضريبياً عن أعمالها خلال السنة التي توقفت فيها عن العمل وحتى تاريخ التوقف وفق قواعد تقديم الإقرار السنوي وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ توقفها عن العمل.

المادة 13 السرية

على الدائرة المالية ودائرة النفط الحفاظ على سرية الإقرارات والمراسلات المقدمة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة لأغراض العمل بأحكام هذا القانون ولا يجوز إتاحتها للاطلاع من قبل أي شخص خلافاً لما تفرضه أغراض المراجعة والتدقيق.

المادة 14 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الخميس: 14 شعبان 1446ه

الموافق: 13 فــبرايـــر 2025م

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حــاكم إمـــــارة الشـــــارقـــة