إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 37 - لسنة 2024 بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة - بتاريخ 22-10-2024

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية،

 والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (11) لسنة 1973م بشأن وضع العقارات تأميناً للدين وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،

والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014م بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018م بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2018م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022م بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة:

دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

المدير:

مدير عام الدائرة.

مشروع التطوير العقاري:

تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والتسويقية للعقارات المصرّح لها وفق أحكام هذا القرار أياً كانت طبيعتها، بنية تحتية أو مباني سكنية أو تجارية أو صناعية أو أراضي فضاء.

الوحدة العقارية:

الجزء المفرز أو المعد للفرز من العقار له حدود ومساحة معينة ويشمل الشقق والمحلات والمخازن ومواقف السيارات والمساحات الطابقية والمكاتب ومرافق الخدمات التي يتكون منها البناء، والفلل والأراضي الفضاء الملك التي تُقام عليها المشاريع والأراضي والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية والمختلطة، والتي تُعرض للبيع أو الانتفاع بنظام التجزئة سواءً كانت قائمة/منجزة أو مقترحة على مُخطط معتمد.

التصريح:

الموافقة الخطية الصادرة من الدائرة لمزاولة أنشطة عقارية معينة.

الخدمات العامة:

الخدمات التي يتم توصيلها لمشروع التطوير العقاري أو للوحدة العقارية سواء كان قيد الإنشاء أو تم إنجازه.

المطور:

الشخص الاعتباري مالك المشروع أو المنتفع بالعقار محل مشروع التطوير العقاري المرخص له من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لممارسة نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري.

المسوّق:

الشخص الاعتباري الذي يتولى عرض وترويج مشروعات عقارية تابعة لأحد المطورين.

البلدية:

البلدية المعنية في الإمارة والتي يقع مشروع التطوير العقاري ضمن حدودها الجغرافية والإدارية.

حساب الضمان:

حساب مصرفي رئيسي أو فرعي خاص بمشروع التطوير العقاري الذي يفتحه المطور لدى أمين حساب الضمان بغرض إيداع جميع المبالغ المدفوعة من المشترين ثمناً للوحدات العقارية المباعة، وكافة المبالغ المقدمة من الممولين لمشروع التطوير العقاري، والصرف منه لتطوير وتنفيذ المشروع وفقاً للآلية المُحددة في هذا القرار.

أمين حساب الضمان:

المصرف أو المؤسسة المالية المقيدة لدى الدائرة والمسؤولة عن إدارة حساب الضمان وفقاً للضوابط والآليات المُحددة في هذا القرار.

سجل التطوير العقاري:

وثيقة إلكترونية أو ورقية منشأة في الدائرة تتضمن كافة التصرفات والبيانات التي يتطلبها هذا القرار حول مشاريع التطوير العقاري والمطورين العقاريين وأمناء حسابات الضمان.

 

المادة 2 اختصاصات الدائرة

في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار تختص الدائرة بما يلي:

  1. منح التصاريح لمشاريع التطوير العقاري المعدة للتداول بالتمليك أو الانتفاع بنظام التجزئة.
  2. تسجيل مشاريع التطوير العقاري في سجل التطوير العقاري لدى الدائرة.
  3. الإشراف على مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار.
  4. التنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري.
  5. اعتماد مسميات مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وفق الضوابط المعمول بها لدى الدائرة.
  6. اعتماد نماذج عقود تداول الوحدات العقارية لمشاريع التطوير العقاري.
  7. الإشراف على حسابات الضمان ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لإدارتها.
  8. إصدار السندات والمحررات اللازمة لتوثيق التصرفات التي تتم على الوحدات العقارية والتعديل عليها أو إلغائها وفق أحكام القرار.
  9. أي اختصاصات أخرى تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس

المادة 3 شروط تسجيل مشروع التطوير العقاري

على المطور تسجيل مشروع التطوير العقاري لدى الدائرة في سجل التطوير العقاري وفق الضوابط والشروط الآتية:

  1. أن يكون المطور مالكاً أو منتفعاً بالأرض التي سيُقام عليها مشروع التطوير العقاري وله حق التصرف فيها قانوناً.
  2. أن يكون المطور مرخصاً له لممارسة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري.
  3. أن يوقع المطور على نموذج التعهد الذي تعده الدائرة بشأن تسجيل مشروع التطوير العقاري.
  4. الحصول على تقرير من دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة يبين مطابقة العقار لشروط فرز الوحدات العقارية.
  5. تقديم إجازة البناء بالنسبة للمباني أو إجازة تطوير البُنية التحتية بالنسبة للأراضي الفضاء، صادرة من الجهات المختصة
  6. اعتماد اسم مشروع التطوير العقاري من الدائرة.
  7. فتح حساب ضمان خاص بمشروع التطوير العقاري وفق أحكام هذا القرار.
  8. التعهد بتوفير التمويل الكافي في حال وجود نقص في حساب الضمان لتغطية أعمال تشييد مشروع التطوير العقاري في أي مرحلة من مراحل المشروع.
  9. تقديم دراسة جدوى حول مشروع التطوير العقاري وبيان مراحل تنفيذه.
  10. التأمين على مشروع التطوير العقاري ضد المسؤولية المدنية والأخطار المتوقعة حتى صدور شهادة الإنجاز من الجهات المختصة.

المادة 4 شروط قيد أمين حساب الضمان

يُشترط لقيد أمين حساب الضمان في سجل التطوير العقاري الآتي:

  1. أن يكون طالب القيد مرخصاً له من المصرف المركزي للدولة.
  2. أن يكون لطالب القيد مركز رئيس أو فرع في الإمارة.
  3. أن يُخصص طالب القيد نظاماً إلكترونياً متاحاً لاستخدام المطور والدائرة خاص بإدارة حسابات الضمان.
  4. أية شروط أخرى يصدر بها قرار من المدير.

المادة 5 التزامات أمين حساب الضمان

على أمين حساب الضمان الالتزام بالضوابط التالية في إدارة حساب الضمان:

  1. قيد المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع التطوير العقاري بالوحدات العقارية والوحدات المباعة بالمشروع وبيانات المشترين والدفعات المقدمة وما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير.
  2. تزويد الدائرة بكشوفات ربع سنوية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان وتقرير سنوي بإجمالي تلك البيانات صادر من مدقق مالي مرخص أصولاً، وأية معلومات أو بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها، وللدائرة الاستعانة بمدقق حسابات خارجي للتدقيق على تلك البيانات، وذلك على نفقة المطور.
  3. متابعة الأعمال الإنشائية في مشروع التطوير العقاري وإبلاغ الدائرة عن أي تأخير أو تعثر في مراحل الإنجاز.
  4. عدم إسناد المهام الموكلة إليه كأمين حساب لأي طرف آخر إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القرار وبموافقة الدائرة.
  5. اعتماد الرسوم والمصروفات التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة للمطور العقاري أو لممول المشروع ومشتري الوحدات من الدائرة.
  6. الالتزام بشروط اتفاقية إنشاء حساب الضمان المصرفي الموقعة مع المطور العقاري بما لا يخالف أحكام هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات الصلة.
  7. السماح للمودعين أو من ينوب عنهم بالاطلاع على سجلاتهم المحاسبية في حساب الضمان المصرفي وتزويدهم بنسخ منها.

المادة 6 فتح حساب الضمان

  1. على المطور فتح حساب ضمان باسم مشروع التطوير العقاري المعتمد من الدائرة، وذلك بموجب اتفاقية تسمى "اتفاقية حساب الضمان" تُبرم بين المطور وأمين حساب الضمان وفق النموذج الذي تُعدّه الدائرة.
  2. في حال تعددت مشاريع التطوير العقاري لنفس المطور فيجب عليه فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع.
  3. لا يتم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الموافقة النهائية على تسجيل مشروع التطوير العقاري.
  4. يتكون حساب الضمان من حساب رئيسي لمشروع التطوير العقاري وحساب فرعي مستقل لكل وحدة عقارية في ذات مشروع التطوير العقاري، وتحدد اتفاقية حساب الضمان الإجراءات والضوابط الخاصة بحساب الضمان الرئيسي وحسابات الضمان الفرعية.
  5. لا يجوز دمج حسابات الضمان لأكثر من مشروع تطوير عقاري مع بعضها البعض أو دمج حساب الضمان الرئيسي مع حسابات الضمان الفرعية.

المادة 7 إيداع الثمن في حساب الضمان

  1. يلتزم المشتري بإيداع ثمن الوحدة العقارية في حساب الضمان الفرعي لتلك الوحدة وذلك وفقاً لجدول الدفعات المتفق عليه في عقد البيع الخاص بالوحدة العقارية.
  2. يُحظر على المطور استلام أي مبالغ من ثمن الوحدة العقارية خارج حساب الضمان، أو خصم عمولة الوسيط العقاري من قيمة الوحدة العقارية المباعة في مشروع التطوير العقاري.
  3. لا يجوز لأمين حساب الضمان تسليم المطور الشيكات المودعة في حساب الضمان والمعادة دون صرف لأي سبب إلا بعد صدور موافقة الدائرة.

المادة 8 الصرف من حساب الضمان

  1. يكون الصرف من حساب الضمان حصراً لأغراض تشييد مشروع التطوير العقاري، ولا يجوز الصرف لسداد أي أجور أو مصاريف أو نفقات أخرى إلا بموافقة الدائرة.
  2. يكون صرف الدفعات للمقاول أو الاستشاري من حساب الضمان على أساس نسب الإنجاز المعتمدة من الجهات المختصة بعد الحصول على موافقة الدائرة.
  3. تُحدد الدائرة المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بالصرف من حساب الضمان وآليته.

المادة 9 صرف الأرباح من حساب الضمان

يجوز للمطور بناءً على موافقة الدائرة السحب من حساب الضمان بما لا يزيد على نسبة (5%) من الأرباح المتوقعة لمشروع التطوير العقاري على أن تقسم على ثلاث مرات خلال فترة التنفيذ وذلك وفق الشروط الآتية:

  1. وصول مقدار الإيداعات في حساب الضمان إلى مبلغ يزيد على تكلفة أعمال التشييد المتبقية.
  2. تجاوز نسبة الإنجاز (60%) من أعمال تشييد مشروع التطوير العقاري.

المادة 10 وقف الصرف من حساب الضمان

يجوز للدائرة وقف الصرف من حساب الضمان لحماية حقوق المشترين في حال عدم اكتمال مشروع التطوير العقاري في أي مرحلة من مراحل الإنجاز المعتمدة، وإيقاف استلام الدفعات من المشترين.

المادة 11 تغطية حساب الضمان

في حال عدم توفر مبالغ كافية في حساب الضمان لتغطية أعمال التشييد، يجوز للدائرة أن تطلب من المطور إيداع مبالغ إضافية في حساب الضمان خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتغطية قيمة أعمال تشييد مشروع التطوير العقاري، أو تسوية حقوق كل من الممول والمقاول والاستشاري، وفي حال عدم استجابة المطور يجوز للدائرة اعتبار مشروع التطوير العقاري متعثراً والتصرف وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القرار.

المادة 12 إغلاق حساب الضمان

يُغلق حساب الضمان بموافقة الدائرة بعد التأكد من استيفاء ما يأتي:

  1. انتهاء أعمال التشييد والبناء في المشروع بناءً على الشهادة الصادرة من الجهات المختصة.
  2. تسوية حقوق الممول والمقاول والاستشاري وأمين حساب الضمان.
  3. تسجيل الوحدات العقارية في المشروع بأسماء المشترين وفقاً لعقود البيع المبدئية.

المادة 13 الضمان المصرفي

يتعين على المطور أن يقدم للدائرة ضماناً مصرفياً من أحد المصارف العاملة في الدولة وفقاً للنموذج الذي تطلبه الدائرة قدره (20%) من قيمة البناء المعتمدة في إجازة البناء الصادرة من البلدية أو من قيمة الأرض بالنسبة للمجمعات أو أراضي الفضاء في مشروع التطوير العقاري وذلك وفق الضوابط الآتية:

  1. أن يكون الضمان مجزءًا إلى أربعة سندات.
  2. أن يكون قابلاً للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط ويجدد تلقائياً.
  3. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة تقوم الدائرة بالإفراج عن أي جزء من أجزاء الضمان المصرفي بعد التأكد من التزام المطور بالآتي:
  • تقديم المطور ما يثبت سداده رسوم معاملات الفرز بالدائرة ودائرة التخطيط والمساحة بعد إنجازه كل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع.
  • تقديم المطور تقريراً معتمداً من الجهات المختصة كالبلدية أو هيئة الطرق والمواصلات وفق النسب الآتية:

الضمان المصرفي

نسبة الإنجاز

السند الأول ويعادل (25%) من إجمالي الضمان

تقرير إنجاز (25%) من مشروع التطوير العقاري

السند الثاني ويعادل (25%) من إجمالي الضمان

تقرير إنجاز (50%) من مشروع التطوير العقاري

السند الثالث ويعادل (25%) من إجمالي الضمان

تقرير إنجاز (75%) من مشروع التطوير العقاري

السند الرابع ويعادل (25%) من إجمالي الضمان

تقرير إنجاز (100%) من مشروع التطوير العقاري

 

 

  1. يتم الإفراج عن السند الرابع والأخير ويعادل (25%) من إجمالي الضمان عند قيام المطور بالآتي:
  • فك الرهن عن العقار إذا كان مرهوناً.
  • قيام المطور بمعالجة أو إزالة جميع الأوضاع المخالفة -إن وجدت-.
  • تقديم ما يُفيد توصيل الخدمات العامة.
  • الحصول على براءة الذمة الصادرة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
  • تقديم شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري من البلدية أو هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة –حسب مقتضى الحال-.
  • اعتماد فرز مشروع التطوير العقاري وتحديد المساحات في المخططات الهندسية من دائرة التخطيط والمساحة.
  • إصدار سندات الملكية والانتفاع بالوحدات العقارية من الدائرة.
  • الوفاء بالتزاماته تجاه الجهات الحكومية المعنية بمشروع التطوير العقاري وعلى وجه الخصوص تلك المنصوص عليها في عقد شراء الأرض من الحكومة.
  • إصلاح العيوب التي قد تظهر في مشروع التطوير العقاري خلال أول سنة ميلادية من تاريخ صدور شهادة الإنجاز.

المادة 14

استثناءً من نص المادة (13) من هذا القرار، يجوز للمدير السماح للمطور بتسجيل مشروع التطوير العقاري دون إيداع الضمان المصرفي شريطة قيامه بإنجاز ما نسبته (20%) من أعمال التشييد والبناء والبُنية التحتية في مشروع التطوير العقاري، على أن يرُاعى ما يلي:

  1. إثبات نسبة الإنجاز المنصوص عليها بتقرير معتمد من البلدية أو هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة –حسب مقتضى الحال-.
  2. تقديم ضمان مصرفي غير محدد المدة وقابل للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط يساوي (5%) من قيمة مشروع التطوير العقاري المعتمدة في إجازة البناء الصادرة من البلدية، أو من قيمة الأرض بالنسبة للمجمعات أو أراضي الفضاء بمشروع التطوير العقاري.
  3. لا يتم الإفراج عن الضمان المصرفي المذكور بالبند (2) من هذه المادة إلا بعد تحقق ما نص عليه البند (3) و(4) من المادة (13) من هذا القرار.

المادة 15

  1. على المطور ولضمان حسن إدارة الخدمات في مشاريع التطوير العقاري الالتزام بأحد البندين الآتيين:
  • الاحتفاظ بنسبة (10%) من الوحدات العقارية التي يتكون منها مشروع التطوير العقاري وعدم التصرف بها تصرفاً ناقلاً للملكية.
  • تقديم ضمان مصرفي من أحد المصارف المعتمدة والعاملة بالدولة يساوي (10%) من قيمة مشروع التطوير العقاري على أن يكون الضمان غير مشروط وقابلاً للتسييل في أي وقت، ويُجدد تلقائياً بناءً على طلب الدائرة.

     2.لا يجوزللمطور التصرف بالوحدات العقارية المحتفظ بها تصرفاً ناقلاً للملكية أو طلب الإفراج عن الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه المادة إلا إذا قدم للدائرة ما يُفيد تأسيس جمعية عمومية لملاك الوحدات العقارية في مشروع التطوير العقاري، بما في ذلك انتخاب مجلس الإدارة بمراعاة القانون رقم (4) لسنة 1980م المُشار إليه، وأي تشريعات أخرى نافذة تتعلق بهذا الشأن.

المادة 16 الرهن

  1. يلتزم المطور بإعلام المشتري والمنتفع بالرهن الذي يوقعه على العقار من خلال تضمين ذلك في عقد البيع المبدئي.
  2. يجب أن يكون الرهن الواقع على العقار ضماناً لدين تمويل مشروع التطوير العقاري وأن يودع في حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع ويُخصص حصرياً للصرف على إنشاء وتنفيذ وإدارة المشروع، ولا تزيد قيمة التمويل على (50%) من قيمة مشروع التطوير العقاري المعتمدة في إجازة البناء الصادرة من البلدية أو المعتمدة بإجازة البنية التحتية الصادرة من هيئة الطرق والمواصلات للأراضي الفضاء، واستثناءً من ذلك يجوز زيادة قيمة التمويل للمطور بموافقة المجلس وبالشروط التي يقررها.
  3. يتعهد المطور بأن يتزامن فك الرهن عن العقار أو تعديل الرهن مع تاريخ استلام شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري.
  4. يجوز للمشتري في مشروع التطوير العقاري رهن الوحدة العقارية بموجب سند عقد البيع المبدئي وموافقة المطور على ذلك ضماناً لدين تمويل شراء الوحدة العقارية على أن يتم إيداع مبلغ تمويل الوحدة باسم المشتري في حساب الضمان الخاص بالوحدة العقارية في المشروع.
  5. لا يعتد بعقد الرهن إلا بعد تسجيله لدى الدائرة.

المادة 17

على الدائرة مراجعة عقد الرهن قبل إبرامه بين المطور والدائن المرتهن، ويلتزم الدائن المرتهن بفك الرهن أو تعديله بالتزامن مع إصدار شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري وتسديد قيمة الرهن كاملاً لصالح الدائن المرتهن.

المادة 18 شروط بيع وتسجيل الوحدات العقارية

يتعين على المطور والمشتري عند تسجيل الوحدات العقارية الالتزام بالضوابط الآتية:

  1. أن يقوم المشتري بسداد الدفعات بالتناسب مع ما يتم إنجازه من مراحل العمل بمشروع التطوير العقاري، وذلك وفقاً للتقرير الصادر من البلدية أو هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة –حسب مقتضى الحال-.
  2. ألا تزيد قيمة الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري للمطور عن (20%) من قيمة الوحدة العقارية محل التعاقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  3. تصديق عقد البيع المبدئي فور انعقاده لدى الدائرة وسداد الرسوم المقررة على النحو الآتي:
  • (1%) على البائع و(2%) على المشتري وذلك من قيمة العقد إذا كان من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  • (1%) على البائع و(4%) على المشتري وذلك من قيمة العقد إذا كان من غير مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

 

      4. لا تُكتسب عقود البيع المبدئية غير المسجلة لدى الدائرة حجية في مواجهة الدائرة والآخرين.

      5. أن يتزامن تاريخ تسليم الوحدة العقارية للمشتري بإنجاز مشروع التطوير العقاري وتوصيل الخدمات العامة للوحدات العقارية.

المادة 19 إخلال المشتري بتسديد الدفعات

  1. في حال عدم التزام المشتري بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها وفق الجدول الزمني، فعلى المطور إخطار المشتري بواسطة الكاتب العدل ومنحه مهلة (60) يوماً للسداد.
  2. إذا انقضت المهلة الممنوحة للمشتري دون قيامه بسداد الدفعات أو التسوية، للدائرة وبناءً على طلب المطور بشطب قيد تسجيل الوحدة العقارية.

المادة 20 إعداد الدفعات المسددة للمشتري

  1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا القرار تصدر الدائرة أمر دفع إلى أمين حساب الضمان لإعادة نسبة من الدفعات التي قام المشتري بتسديدها ثمناً للوحدة العقارية التي تم شطبها/فسخ عقدها بعد خصم نسبة المطور العقاري، وذلك من حساب الضمان وفقاً لنسب الاسترداد المحددة في عقد البيع المبدئي، وفي حال عدم تحديد النسب في عقد البيع المبدئي يتم خصم نسبة المطور العقاري وإرجاع باقي الدفعات المسددة للمشتري وفق النسب الآتية:

 

نسبة الإنجاز بمشروع التطوير العقاري

نسبة الخصم من قيمة الوحدة العقارية

من بداية إنشاء مشروع التطوير العقاري إلى نسبة (60%).

(20%) من قيمة الوحدة العقارية.

عند إنجاز نسبة أكثر من (60%) إلى (80%).

(30%) من قيمة الوحدة العقارية.

عند إنجاز نسبة أكثر من (80%).

(40%) من قيمة الوحدة العقارية.

     
      2. يُراعى في إرجاع باقي الدفعات المسددة ما يلي:
  • يتم التحقق من نسب إنجاز المشروع بناءً على تقرير معتمد صادر من البلدية أو إجازة تطوير البنية التحتية بالنسبة للأراضي الفضاء الصادرة من الجهات المختصة.
  • يعتبر قيام المطور بأعمال وتنفيذ البنية التحتية للمشروع بدءاً منه في تنفيذ المشروع.

المادة 21

لا يجوز للمطور بيع الوحدات العقارية بالإمارة إلا لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها السماح بالتملك والانتفاع للمشترين من غير مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 22 إجراءات الإعلان عن البيع

  1. بمراعاة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة، تختص الدائرة بتنظيم تصاريح الإعلان المبدئية للتسويق وبيع العقارات بكافة أنواعها بالإمارة.
  2. على جميع ملاك العقارات والمطورين والمكاتب العقارية المرخصة بالإمارة مراجعة الدائرة للحصول على الموافقة الخطية قبل البدء بالإعلان للتسويق وبيع العقارات بالإمارة في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة أخرى.
  3. المكاتب العقارية المرخصة خارج الإمارة يتوجب عليها الحصول على الموافقة الخطية من الدائرة للإعلان بالإمارة عن العقارات والمشاريع العقارية التي تتم خارج الإمارة.
  4. على جميع الجهات الحكومية المختصة، ومؤسسات الإعلام الرسمية وغيرها عدم إعلان أي مادة إعلانية تختص بالعقارات في الإمارة إلا بموافقة الدائرة الخطية.
  5. لا يجوز لذوي الشأن الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وغيرها عن بيع الوحدات العقارية أو عرضها في المعارض المختلفة داخل الدولة أو خارجها قبل إكمال الإجراءات المطلوبة وأخذ موافقة الدائرة الخطية بالإعلان.

المادة 23 توقف أو تعثر مشاريع التطوير العقاري

في حالة توقف أو تعثر تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتعذّر إيجاد حل لإكماله وبعد الاسترشاد بالتقارير المعتمدة من الجهات المعنية، للدائرة الإيعاز لأمين الحساب باتخاذ أي من التدابير الآتية:

  1. إيقاف استلام الدفعات من المشترين.
  2. إيقاف الصرف من حساب الضمان.
  3.  اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في المنازعات المتعلقة بمشروع التطوير العقاري، وفي حال تصفية مشروع التطوير العقاري تُرد المبالغ المتبقية من حساب الضمان لأصحاب الحقوق.

المادة 24 ضوابط إلغاء مشروع التطوير العقاري

يجوز للمطور أن يتقدم بطلب إلغاء مشروع التطوير العقاري المسجل لدى الدائرة موضحاً أسباب الإلغاء وتقوم الدائرة بدراسة الطلب وفي حالة قبول الطلب يتعين على المطور وعلى نفقته الخاصة القيام بالإجراءات الآتية:

  1.  تعيين مدقق حسابي قانوني مرخص في الإمارة لتصفية المشروع.
  2. نشر نموذج الإعلان المعتمد من الدائرة بإلغاء مشروع التطوير العقاري في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والإنجليزية.
  3. تكون المدة المحددة للاعتراض على الإعلان (15) يوماً من تاريخ نشره.
  4. إخطار المشتري بإلغاء مشروع التطوير العقاري عن طريق البريد المسجل، ويحق للمشتري الاعتراض لدى الدائرة على مضمون الإخطار خلال (15) يوماً من تاريخ استلامه.
  5. في حال انقضاء المدة المحددة في البند (4) من هذه المادة ولم يتقدم أي شخص باعتراض، يتم استكمال إجراءات براءة الذمة وإلغاء قيد أو وقف الخدمات عن المشروع لدى الدائرة والجهات المختصة.
  6. في حال اعتراض أصحاب العلاقة على إلغاء مشروع التطوير العقاري أو التصرف به أو أي حالة أخرى خلال المدة المحددة في الإعلان، يلتزم المطور بتسوية النزاع بالطرق الودية أو اللجوء للقضاء، وللدائرة وقف إجراءات إلغاء المشروع لحين تسوية جميع المنازعات والاعتراضات.
  7. لا يترتب على إلغاء مشروع التطوير العقاري إعفاء المطور من المسؤولية أياً كان نوعها تجاه الدائرة أو الآخرين.

المادة 25 الجزاءات

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي تشريع نافذ في الإمارة، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار.
  2. تُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة.
  3. للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وقف المعاملات القائمة أو الجديدة لمرتكب المخالفة الإدارية المقررة بموجب الجدول المرافق لهذا القرار وذلك إلى حين تنفيذه الجزاء الإداري المقرر.
  4. يمتنع على الجهات المعنية وبناءً على طلب الدائرة توصيل الخدمات الحكومية أو الاستمرار في تزويدها ووقف جميع الأعمال لمشروع التطوير العقاري في حال مخالفة المطور لأحكام هذا القرار ما لم يبادر إلى تعديل جميع المخالفات خلال المدة التي تُقررها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار.
  5. يُطبّق ما نص عليه البند (4) من هذه المادة على مشتري الوحدة العقارية في حال مخالفته لأحكام هذا القرار.

المادة 26 الحجز أو التنفيذ على مشروع التطوير العقاري وحساب الضمان

لا يدخل مشروع التطوير العقاري والأموال المودعة في حساب الضمان لصالح مشروع التطوير العقاري في الضمان العام لدائني المطور، ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على مشروع التطوير العقاري وحساب الضمان الخاص به إلا في نطاق الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع.

المادة 27 الأحكام الختامية

يجوز لمشتري الوحدة العقارية مراجعة الجهات المختصة وإدخال الخدمات العامة للوحدات العقارية، وتصديق عقود الإيجار لدى البلدية بموجب عقود البيع المبدئية المستوفية للشروط والمسجلة لدى الدائرة.

المادة 28

لا يجوز للمطور التصرف بمشروع التطوير العقاري بعد تسجيله لدى الدائرة تصرفاً ناقلاً للملكية إلا وفق الشروط والضوابط الآتية:

  1. المحافظة على الحقوق والالتزامات التعاقدية والمالية المترتبة على مشروع التطوير العقاري.
  2. إنجاز نسبة (50%) من أعمال مشروع التطوير العقاري.
  3. التزام المطور الجديد بكافة بنود عقود البيع المبدئي والتعديلات الملحقة به المسجلة لدى الدائرة، دون الإخلال بحقوق المشترين.
  4. تسديد رسوم تعديل عقود البيع المبدئية وتوثيقها لدى الدائرة.
  5. أن يوقع المطور الجديد على نموذج التعهد الذي تعده الدائرة بشأن تسجيل مشروع التطوير العقاري.
  6. نشر نموذج الإعلان المعتمد من الدائرة بنقل ملكية مشروع التطوير العقاري في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة 29

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 30

تُحصّل كافة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار لصالح الخزينة العامة لحكومة الإمارة.

المادة 31

تقوم الدائرة بما يلي:

  1. إعداد الكتيبات التعريفية والنماذج المطلوبة بشأن مشاريع التطوير العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة.
  2. إصدار القرارات والأنظمة والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 32

  1. تُستثنى من أحكام هذا القرار المشاريع العقارية المسجلة قبل تاريخ صدوره على أن تطبق أحكامه على أجزاء ومراحل المشاريع التي يبدأ العمل بها بعد ذلك التاريخ.
  2. للدائرة صلاحية تطبيق نظام حساب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار على المشاريع المسجلة قبل صدوره بعد تقديم طلب من المطور ودراسة حالة المشروع.

المادة 34

يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1 مايو 2025م، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء: 19 ربيع الآخر 1446ه

الموافق: 22 أكتوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

                            ولــي العهد نائب حاكم إمارة الشارقــــة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة