نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م بإصدار قانون المعاملات التجارية،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن مخالفة قطع الخدمات عن المأجور خلافاً للنظام،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون الآتي: