إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار رئيس جامعة خورفكان - رقم 2 - لسنة 2024 بإصدار لائحة أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خورفكان - بتاريخ 29-1-2024

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، رئيس جامعة خورفكان،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2022م، بشأن تنظيم جامعة خورفكان ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم الأميري رقم (40) لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة خورفكان،

وبناءً على موافقة مجلس الأمناء ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1

يُسمى هذا القرار "لائحة أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خورفكان ".

المادة 2 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجامعة:            

جامعة خورفكان.

المجلس:              

مجلس أمناء الجامعة.

الـرئيس:

رئيس الجامعة والمجلس.

المدير:  

مدير الجامعة.

مجلس العمداء:

مجلس عمداء الجامعة.

الكلية:  

الكلية العلمية المختصة.

القسم:

القسم العلمي المختص.

 

 

عضو هيئة التدريس:

الأستاذ، الأستاذ المشارك، الأستاذ المساعد.

أعضاء من خارج هيئة التدريس:

المساعدون الفنيون(المختبرات)، الباحثون، المحاضرون، مساعدو البحث والتدريس، مساعدو البحث، ومدرسو اللغات.

 

المادة 3 الهيئة الأكاديمية

تتكون الهيئة الأكاديمية في الجامعة من الفئات الآتية:

  1. أعضاء هيئة التدريس (الحاصلون على الدكتوراة أو ما يعادلها من الشهادات العليا في التخصص)، بالرتب الآتية:

أ. الأساتذة.

ب. الأساتذة المشاركون.

ج. الأساتذة المساعدون.

  1. المساعدون الفنيون (المختبرات).
  2. الباحثون.
  3. المحاضرون (الحاصلون على الماجستير).
  4. مساعدو التدريس (ويشمل أيضا Tutors).
  5. مساعدو البحث.
  6. الأخصائي الاجتماعي.
  7. مدرسو اللغة.

المادة 4 التعيين

  1. يُشترط فيمن يُعيّن عضواً بالهيئة التدريسية في الجامعة برتبة أستاذ مساعد فأعلى بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار ما يأتي:

أ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة في تخصصه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من الجهة المختصة في الدولة.

ب. أن يكون باحثًا في مجال التخصص، ولديه بحوثًا منشورة في مجلات ذات سمعة دوليًة أوعالميًة.

ج. أن يكون لائقًا من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

  1. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعيين من تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى في نفس الكلية أو التخصص.

المادة 5 مسارات أعضاء الهيئة التدريسية

يُعيّن عضو الهيئة التدريسية على أحد المسارين الآتيين:

  1. مسار التدريس والبحث العلمي (عضو الهيئة التدريسية): وفي هذه الحالة يتم تقييم عضو هيئة التدريس على أساس أدائه التدريسي والبحثي ومتطلباته وخدمة الجامعة والمجتمع وفقاً لهذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه لهذا المسار.
  2. مسار التدريس(المحاضر): وفي هذه الحالة يتم تقييم المحاضر سنويًا وفقًا للتعليمات المعتمدة في الجامعة لهذا المسار.

المادة 6 الأستاذ

  1. يُشترط فيمن يشغل رتبة أستاذ ما يأتي:

أ. أن تكون قد مضت -على الأقل-مدة (10) سنوات على حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ب. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى الجامعات المعترف بها داخل الدولة أو خارجها.

ج. أن يكون قد قام في مجال تخصصه وهو أستاذ مشارك بإجراء بحوث أو أعمال علمية مبتكرة ونشرها في مجلات علمية أو كتب محكمة.

د. أن يكون قد قام بأنشطة علمية وتعليمية أو بحثية ممتازة تؤهله لشغل رتبة أستاذ ويدخل في الاعتبار في تعيين الأستاذ ما يكون قد أشرف عليه وتخرج من رسائل الماجستير والدكتوراة.

  1. استثناءً مما سبق يجوز التعاقد مع أساتذة لم يعملوا في مجال التدريس في الجامعات إذا ما توافرت فيهم الشروط الآتية:

أ. أن يكون قد مضت (15) سنة في الأقل على حصوله على درجة الدكتوراة، أو ما يعادلها.

ب. أن يكون قد قام بأنشطة علمية ممتازة في مجال تخصصه.

ج. أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المطلوبة للتدريس في الجامعة وذلك وفق ما تضعه من أنظمة أو تتخذه من إجراءات.

المادة 7 الأستاذ المشارك

  1. يُشترط فيمن يشغل رتبة أستاذ مشارك:

أ. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات المعترف بها داخل الدولة أو خارجها.

ب. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى الجامعات المعترف بها داخل الدولة أو خارجها.

ج. أن يكون قد قام في مجال تخصصه بإجراء بحوث أو أعمال علمية مبتكرة.

د. أن يكون قد قام بأنشطة تعليمية أو بحثية ممتازة تؤهله لشغل درجة أستاذ مشارك بعد حصوله على الدكتوراة.

هـ. أن يكون قد أشرف على رسائل الماجستير وتخرج الطلبة تحت إشرافه.

  1. استثناءً مما سبق يجوز التعاقد مع أساتذة لم يعملوا في مجال التدريس في الجامعات إذا ما توافرت فيهم الشروط الآتية:

أ. أن يكون قد مضت (8) سنوات في الأقل على حصوله على درجة الدكتوراة، أو ما يعادلها.

ب. أن يكون قد قام بعد حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها من المؤهلات بإجراء بحوث علمية مبتكرة ونشرها.

ج. أن يكون قد قام بأنشطة علمية ممتازة في مجال تخصصه.

د. أن تتوافر فيه الكفاية والشروط المطلوبة للتدريس في الجامعة وذلك وفق ما تضعه من أنظمة أو ما تتخذه من الإجراءات.

المادة 8 الأستاذ المساعد

  1. يُشترط فيمن يشغل رتبة أستاذ مساعد أن يكون حاصلاً على الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وأن تتوافر فيه الكفاية المطلوبة للتدريس والبحث في الجامعة.
  2. أن يكون قد شغر رتبة أستاذ مساعد لمدة سنة واحدة على الأقل في إحدى الجامعات.

المادة 9 لجنة التعيين المركزية

  1. تُشكّل في بداية كل عام جامعي لجنة تسمى" لجنة التعيين المركزية" لاختيار أعضاء هيئة التدريس وتجديد عقودهم.
  2. يرأس المدير أو أحد نوابه لجنة التعيين المركزية، وتضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأقل ممن هم في الأغلب برتبة أستاذ.
  3. تكون مهمة لجنة التعيين المركزية الآتي:

أ. متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة من المجلس في شأن تأمين حاجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وتجديد عقودهم. 

ب. التدقيق والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الكليات والمراكز ولجنة التعيين في الكلية لتحديد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.

المادة 10 لجنة التعيين في الكلية

  1. تُشكّل في بداية كل عام جامعي لجنة على مستوى كل كلية تسمى "لجنة التعيين في الكلية" لاختيار أعضاء هيئة التدريس وتجديد عقودهم.
  2.  يرأس عميد الكلية أو من يفوّضه لجنة التعيين في الكلية، وتضم في عضويتها ممثلاً عن كل قسم ممن هم برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.
  3. تكون مهمة لجنة التعيين في الكلية رفع التوصيات إلى لجنة التعيين المركزية بتأمين احتياجات الأقسام في الكلية من أعضاء هيئة التدريس.

المادة 11 تحديد احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس

تقوم الكليات والمراكز بموافاة اللجنة المركزية للتعيين باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس لكل عام جامعي وبمراعاة التخصصات والرتب العلمية المطلوبة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من بداية العام الجامعي، مع بيان ما تراه الكلية من شروط خاصة تتطلب توافرها في المرشح للتعيين.

المادة 12 الإعلان عن الوظائف

  1. يتم الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة في السنة في موعد مناسب تُحدده اللجنة المركزية التي تشرف على إعداد الإعلان وتحديد وسائله ومدة نشره.
  2. ويجوز في أحوال خاصة الإعلان عن الوظائف لأكثر عن مرة واحدة في السنة.

المادة 13

  1. تقدم طلبات شغل وظائف أعضاء الهيئة التدريسية المعلنة إلى الجامعة في المواعيد التي يحددها الإعلان مشفوعة بالمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والإنتاج العلمي وغيرها من المستندات.
  2. تُحال الطلبات إلى العمادات ذات العلاقة لدراستها وإبداء الرأي فيها، وفقاً لمعايير الاختيار والمفاضلة التي يصدر بها قرار من لجنة التعيين المركزية.
  3. تتولى لجنة التعيين المركزية لاختيار أعضاء هيئة التدريس مهمة مراجعة الترشيحات التي ترد إليها من مجالس الكليات في ضوء المعايير المقررة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  4. ترفع لجنة التعيين المركزية توصياتها بالتعاقد مع المرشحين إلى مدير الجامعة لرفعها إلى المجلس لاعتمادها.

المادة 14 استثناءات على التعيين

استثناءً من أحكام المواد (9 و10 و11 و12 و13) من هذا القرار، يجوز في أحوال خاصة وبقرار من المدير بعد أخذ موافقة الرئيس، التعاقد مع بعض أعضاء هيئة التدريس من دون إعلان وذلك في الحالات الآتية:

  1. أن يكون الترشيح لشغل منصب أكاديمي إداري أو مستشار قانوني للجامعة.
  2. إذا كان المتقدم مواطنًا، مستوفيًا شروط التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس.
  3. إذا كان المتقدم من أصحاب التخصصات النادرة وذوي المكانة العلمية المرموقة التي يتعذر توافرها عن طريق الإعلان.

المادة 15 التعيين عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي

يتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي وفق الشروط والأحكام الآتية:

  1. يتم التعاقد على أساس الرتبة العلمية التي اعتمدتها الجامعة وأبلغ بها المرشح كتابياً عند الترشيح.
  2. يحدد راتب أعضاء الهيئة التدريسية وفق جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت، ويستحق عضو هيئة التدريس علاوته الدورية بعد مرور سنة من تاريخ المباشرة للوظيفة مع الجامعة، ويخضع ذلك لتقييم الأداء، على أن تحتسب مدة خبرته بالكامل من تاريخ حصوله على الدرجة العلمية المؤهلة للتعاقد حتى تاريخ التعاقد في الجامعة، أما إذا كانت الخبرة في غير مجال التدريس فتحسب نصف المدة عن كل سنة خبرة.

المادة 16

  1. تكون مدة التعاقد لأول مرة مع أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين وتكون السنة الأولى منها تجريبية، ويجوز للجامعة إنهاء العقد قبل نهاية السنة الأولى التجريبية من دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يستحق عضو هيئة التدريس تعويضاً يعادل إجمالي مرتب ستة أشهر أو مرتب المدة الباقية إلى نهاية السنة الأولى من العقد أيهما أقل.
  2. يتم تقييم عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد فأعلى عند نهاية السنة الأولى من العقد، وبعد انتهاء السنة الثانية، وفقاً للمسار الذي عيّن عليه، ويُبلّغ العضو بقرار الجامعة بعد تقييمه وقبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد، ويكون القرار إما بعدم التجديد أو التجديد لمدة سنة أو سنتين لمسار التدريس ولمدة سنة أو أكثر بحد أعلى (3) سنوات لمسار التدريس والبحث العلمي.

المادة 17

يتم تقييم عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد فأعلى لفترات العقود اللاحقة على مستوى القسم ثم على مستوى الكلية ثم على مستوى لجنة التعيين المركزية في الشهر الأول من السنة الأخيرة للعقد، تقييماً شاملاً ودقيقاً على ما أنجزه العضو خلال فترة عمله بالجامعة في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، ويبلغ عضو هيئة التدريس بقرار الجامعة بعد تقييمه وقبل ستة أشهر من انتهاء العقد إما بعدم التجديد أو بالتجديد لمدة أربع سنوات بحد أقصى.

المادة 18 المهام والعبء التدريسي

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً للمسار الذي عين عليه ما يأتي:

  1. المسار التدريسي والبحثي ويشمل المهام الآتية:

أ. القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.

ب. إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.

ج. الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية.

د. القيام بالإرشاد الأكاديمي.

هـ. الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي المجالس أو اللجان التي تشارك فيها الجامعة أو توافق عليها.

و. التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة وسمعتها في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

ز. القيام بأي مهمة يكلفه بها المدير أو عميد كليته بما لا يتعارض مع طبيعة عمله.

ح. خدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته وفق ضوابط تضعها الجامعة.

ط. إعداد الخطة التعليمية التي يُدرسها بما في ذلك تحديد الأهداف والمخرجات التعليمية اللازمة والمتوقعة واجراء جميع عمليات التقييم والتقويم الصفي وتقديم تقارير دورية بذلك لمجلس القسم.

  1. مسار التدريس ويشمل المهام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة باستثناء البند رقم (ب) الذي يُستعاض عنه بالتدريس بموجب تعليمات خاصة لفئة هذا المسار.

المادة 19

تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعون ساعة على الأقل توزع على الأعمال الآتية:

  1. التدريس والبحث العلمي للمعينين على المسار التدريسي والبحثي.
  2. التدريس للمعينين على مسار التدريس.
  3. الإرشاد الأكاديمي.
  4. مراجعات الطلبة.
  5. المشاركة في المجالس واللجان.
  6. الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة.
  7. خدمة الجامعة والمجتمع المحلي.

المادة 20

  1. يكون العبء التدريسي لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس (المعين على المسار التدريسي والبحثي) من حملة الدكتوراة (12) ساعة تدريسية في الأسبوع، و(15) ساعة لأعضاء هيئة التدريس (المعين على المسار التدريسي)، ويجوز للمدير تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس ساعات إضافية إذا كان ذلك ضروريًا.
  2. يجوز لمدير الجامعة التغيير في نظام العبء التدريسي وفقًا للمادة رقم (19) من هذا القرار، ليشمل ساعات المدرس التي يعملها في الأنشطة المتنوعة كالبحوث، والتدريس، والمؤتمرات، والندوات، والأنشطة الإدارية.
  3. يخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب نائب مدير الجامعة أو عميد الكلية أو من في حكمهما إلى (3) ساعات معتمدة ولا يحسب لأي منهما مقابل أي ساعات إضافية قد يقوم بتدريسها، ويجوز للمدير الاستثناء من ذلك عند الضرورة.
  4. يخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب نائب عميد أو رئيس القسم أو من في حكمهما إلى (9) ساعات معتمدة ولا يحسب لأي منهما مقابل أي ساعات إضافية قد يقوم بتدريسها. ويجوز للمدير الاستثناء من ذلك عند الضرورة.
  5. يجوز بقرار من المدير ندب عضو هيئة التدريس ندباً كلياً أو جزئياً وتخفيض العبء التدريسي له للقيام بمهام أخرى غير التدريس في حدود أغراض الجامعة وأهدافها.
  6. يجوز بقرار من المدير تخفيض عبء عضو هيئة التدريس إلى عدد ملائم من الساعات للقيام ببحث علمي موافق عليه، وتغطى التكاليف الكلية للوقت المخفض من المنح البحثية الخارجية.
  7. ويجوز لمدير الجامعة تخفيض عبء الهيئة التدريسية النشيط بحثيًا إلى ثلاثة ساعات.

المادة 21

على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو منسق شعبته تقريراً سنوياً عن نشاطاته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي، وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وذلك خلال شهر مايو من كل عام، وعلى رئيس القسم أو منسق الشعبة أن يرفع تقييمه السنوي إلى عميد الكلية.

المادة 22

  1.  لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات عامة أو تقديم استشارات أو خدمات فنية خارج الجامعة إلا بموافقة مسبقة من المدير بناءً على تنسيب من عميد الكلية.
  2. لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس خارج الجامعة لقاء أجر أو بدون أجر إلاّ بموافقة خطية مسبقة من المدير بناءً على تنسيب من عميد الكلية وبعد أخذ رأي رئيس القسم على ألا يزيد عدد المحاضرات على (3) ساعات أسبوعياً خلال الفصل الدراسي.

المادة 23 الإجازات

  1. الإجازة السنوية:

 أ. يستحق عضو هيئة التدريس في الجامعة إجازة سنوية مدتها (60) يوماً توزع هذه الإجازة بين الفصول الدراسية وفقاً التقويم الجامعي المعتمد، والتعليمات التي يصدرها مدير الجامعة.                     

 ب. يجب في جميع الأحوال أن يستنفذ عضو الهيئة التدريسية بإجازته السنوية، ولا يجوز تجميعها والاحتفاظ بها.

ج. يجوز لمدير الجامعة عند الضرورة وحاجة العمل تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خلال الإجازة السنوية لقاء مكافأة يحددها بقرار التكليف.

د. يسري على الإجازة السنوية لعضو هيئة التدريس أحكام عقد التوظيف والقرارات والتعاميم الصادر عن الجامعة.

  1.  إجازة الحج:

للمدير أومن ينيبه بعد أخذ رأي عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على أسبوعين لأداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الجامعة.

  1. الإجازات المرضية:

يستحق أعضاء هيئة التدريس إجازات مرضية وفق الآتي:

أ. إجازة مرضية قصيرة لا تزيد على سبعة أيام مدفوعة الأجر بناء على شهادة طبية معتمدة من عيادة الجامعة.

ب. إجازة مرضية طويلة أقصاها شهران براتب كامل، وإذا تعذر عليه العودة لممارسة عمله بعد انتهاء مدة الإجازة جاز للمدير أو من ينيبه منحه تمديداً مدة أخرى مماثلة بنصف راتب وذلك بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير، وإذا قررت اللجنة الطبية المشار إليها وبعد انقضاء مدة التمديد الثانية عدم احتمال شفاء عضو هيئة التدريس تُنهى خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من المدير.

  1. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها:

يجوز للمدير بناءً على توصية من عميد الكلية والقسم العلمي المختص منح عضو هيئة التدريس إجازة بدون راتب لا تتجاوز شهرين في السنة الواحدة لمرافقة (الزوج/الزوجة، أو أحد الأولاد أو الوالدين أو الأخ أو الأخت للعلاج داخل الدولة أو خارجها) ويجوز التمديد مدة أخرى مماثلة إذا تطلبت الظروف ذلك، وما يزيد عن تلك المدة يتم عرضه على الرئيس للتوجيه.

 

  1. الإجازات الطارئة

يستحق أعضاء هيئة التدريس إجازات طارئة وفق الآتي:

أ. إجازة طارئةً وذلك لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال العام الأكاديمي الواحد. وفي هذه الحالة، يقدم عضو هيئة التدريس إلى عميد الكلية بياناً خطياً عن الأسباب التي اقتضت غيابه، على أن تعتمد هذه الأسباب من عميد الكلية ومن ثم من نائب المدير، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

ب. تقوم إدارة الموارد البشرية في الجامعة بمتابعة ورصد الإجازات الطارئة لاتخاذ الإجراء المناسب.

المادة 24

  1. يجوز بقرار من المدير بناءً على توصية من مجلس الكلية وتنسيب من القسم المعني منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة التي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي داخل الدولة أو خارجها مدة سنة كاملة براتب أو بدون راتب وفق ما يراه المدير، أو مجزأة على فصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، ويقدم عضو هيئة التدريس إلى العميد لدى عودته تقريراً حول أنشطته البحثية خلال سنة التفرغ.
  2. تحدد شروط منح إجازة التفرغ العلمي وضوابطها بموجب تعليمات يصدرها المدير.

المادة 25

  1. يجوز في حالات خاصة يقررها المدير منح عضو الهيئة التدريسية إجازة استثنائية من دون راتب مدة لا تزيد على فصل دراسي واحد بناءً على توصية من مجلس القسم واقتراح من مجلس الكلية.
  2. تُحدد شروط منح الإجازة الاستثنائية وضوابطها بموجب تعليمات يصدرها المدير.

المادة 26

تستحق عضو هيئة التدريس المتزوجة إجازة وضع براتب إجمالي مدة تسعين يومً، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص.

المادة 27

  1. تستحق عضو هيئة التدريس المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة شرعية براتب كامل مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. كما تستحق عضو هيئة التدريس غير المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة حداد مدة سبعة أيام.
  2. فيما عدا عضو هيئة التدريس المسلمة أو غير المسلمة التي يتوفى زوجها، يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة حداد براتب كامل مدة (4) أيام من تاريخ الوفاة في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

المادة 28 الإيفاد

يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمات علمية أو رسمية داخل الدولة أو خارجها طبقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من المدير.

المادة 29 الانتداب والإعارة

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة أو إعارته إلى جهة حكومية محلية أو اتحادية أو دولية بموجب تعليمات يصدر بها قرار من المدير.

المادة 30 انتهاء العقد

  1. يجوز للجامعة إنهاء عقد عضو هيئة التدريس قبل انتهاء مدته بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس في الحالات الآتية:

أ. قبول الاستقالة: ويشترط لقبول الاستقالة أن يتقدم بها العضو خطيًا قبل انتهاء عقده مع الجامعة بستة أشهر. وفي حال إصرار العضو على إنهاء خدمته من دون مراعاة هذا الشرط يحرم من نصف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وتسترد منه إذا كان قد تقاضاها، ويكون سفره وسفر أسرته على نفقته الخاصة.

ب. إلغاء الوظيفة لمقتضيات الإحلال أو إعادة الهيكلة: وفي هذه الحالة يمنح المتعاقد تعويضاً يعادل إجمالي راتب ستة أشهر، أو راتب المدة الباقية إلى نهاية العقد، أي المدتين أقل.

ج. انتهاء إقامته القانونية في الدولة لأسباب لا علاقة للجامعة بها: وفي هذه الحالة يمنح عضو هيئة التدريس راتب الشهر الذي انتهت فيه إقامته.                 

د. العجز الدائم عن العمل.

هـ. الفصل التأديبي.

و. الحكم النهائي بإدانة عضو هيئة التدريس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

  1. تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس عند بلوغه سن الخامسة والستين، ويجوز بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس مد سن الخدمة بما لا يتجاوز سن السبعين، إذا كان نشاطه وإنتاجه العلمي يحقق أهداف ومصلحة للجامعة وذلك بالنسبة إلى الأساتذة والأساتذة المشاركين.
  2. عند النظر في تجديد عقد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك يراعى عدد السنوات التي أمضاها في الرتبة وفي الجامعة دون الترقية إلى الرتبة الأعلى كالآتي:

أ. لا يجدد عقد عضو هيئة التدريس إذا أمضى في رتبة أستاذ مساعد عشر سنوات من تاريخ حصوله على الرتبة في أي جامعة كانت دون أن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك.

ب. لا يجدد عقد عضو هيئة التدريس إذا أمضى في رتبة أستاذ مشارك أثنتي عشرة سنة من تاريخ حصوله على الرتبة في أي جامعة كانت دون أن يرقى إلى رتبة أستاذ.

المادة 31 الحوافز والمزايا

  1. تُمنح الجامعة لعضو هيئة التدريس المُعيّن بطريق الإعارة أو التعاقد الشخصي له ولزوجته (لزوجها) ولثلاثة من أولاده المُعالين تذاكر سفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا إلى مقر عمله أو لبلاده-بحسب الأحوال-بالدرجة السياحية وذلك لمرة واحدة كل عام جامعي طوال مدة التعاقد، ولعضو هيئة التدريس استيفاء قيمة هذه التذاكر إذا لم يرغب بالسفر، ويسقط هذا الحق إذا ترك عضو هيئة التدريس الخدمة قبل إخطار الجامعة بستة أشهر على الأقل قبل نهاية عقده، أوفي حالة الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.
  2. يُقصد بالأولاد المُعالين:

أ. الأبناء الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة.

ب. الأبناء الذين يواصلون الدراسة في داخل الدولة حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى ممن تجاوزوا هذه السن.

ج. البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات من غير العاملات بأجر.

المادة 32

  1. توفر الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المعينين في مقرها الرئيسي في خورفكان سكنًا مناسبًا في المجمّعات السكنية التابعة لها، وإذا اجتمع للزوجين عضوية الهيئة التدريس في خدمة الجامعة يمنح السكن لواحد منهما.
  2. في حال عدم توفر السكن والظروف المناسبة في المجمّعات السكنية التابعة للجامعة، يستحق عضو هيئة التدريس بدل سكن سنوي مقداره ستون ألف درهم إماراتي (60,000 د.إ) للمحاضر، وخمس وستون الف درهم إماراتي (65,000 د.إ) للأستاذ المساعد، وسبعون ألف درهم إماراتي (70,000د.إ  (للأستاذ المشارك والأستاذ شاملاً الخدمات، وذلك بناءً على اعتمادٍ من مدير الجامعة.
  3. يُصرف لعضو الهيئة التدريسية بدل أثاث مقداره30.000)) ثلاثون ألف درهم إماراتي، ويستهلك المبلغ بمرور (4) سنوات خدمة في الجامعة، فإن قلت مدة خدمته عن (4) سنوات، ألزم بسداد النسبة المتبقية من بدل الأثاث وفقًا لسنوات الاستهلاك أو القيمة المفقودة للأثاث.
  4. يصرف لعضو هيئة التدريس فئة (إناث) بدل السكن في حال سكنها خارج الحرم الجامعي، ولا يصرف لها في حال استحقاق الزوج لبدل السكن من جهة حكومية مركزية أو لا مركزية أو مستقلة.
  5. تصرف الجامعة للعضو من خارج هيئة التدريس بدل سكن سنوي يُعادل إجمالي مرتبه (3) أشهر، وللجامعة توفير سكن ملائم لمن يُعيَّن منهم في مقر الجامعة.

المادة 33

يُصرف لعضو هيئة التدريس مقابل نقدي وذلك لغرض شحن أمتعته ولوازمه الشخصية وفقاً لقرار يصدر من اللجنة المالية، ويسقط هذا الحق إذا ترك المتعاقد الخدمة الجامعية من دون موافقة الجامعة، أوفي حالة الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.

المادة 34

يستحق عضو الهيئة التدريسية مكافأة سنوية تعادل إجمالي راتب شهر عن كل عام جامعي كامل، تدفع في نهاية الخدمة وفقاً للأسس التي تحددها سياسة الجامعة.

المادة 35

في حالة وفاة عضو هيئة التدريس المعين بطريق الإعارة أو التعاقد الشخصي يمنح ورثته الشرعيون الذين يعولهم ما يأتي:

  1. إجمالي مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
  2. إجمالي مرتب الأشهر الثلاثة التالية.
  3. مكافأة نهاية الخدمة السنوية.
  4. تتحمل الجامعة نفقات تجهيز ونقل جثمان عضو هيئة التدريس المتوفى بالإضافة إلى نفقات عودة أسرته وشحن أمتعتهم.

المادة 36

إذا توفي أحد الأفراد المعالين من أسرة عضو هيئة التدريس أثناء سريان العقد تتحمل الجامعة نفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لشخص واحدٍ من أسرته.

المادة 37

يتمتع أعضاء الهيئة التدريس والأعضاء من خارج هيئة التدريس وعوائلهم بالتأمين الصحي وفقاً للخدمات الطبية المعتمدة في هذا الشأن.

المادة 38

  1.  تتحمل الجامعة رسوم التعليم سنويًّا شاملاً الكتب المدرسية لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية ولأبناء الأعضاء من خارج هيئة التدريس بحد أقصى قدره 25,000) د.إ) خمس وعشرون ألف درهم إماراتي للابن الواحد، و75,000) د.إ) خمس وسبعون ألف درهم إماراتي حدًّا أقصى لجميع الأبناء المشمولين من مرحلة التمهيدي (KG1) وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، وتصرف الرسوم بموجب إيصالات رسمية من الجهة التعليمية تودع في الحساب بعد التحقق والثبوت لعدد الأولاد، وفقاً لتعليمات تصدرها الجامعة.
  2. تمنح الجامعة منحتين دراسيتين لاثنين من الأبناء معاً في نفس الوقت لتغطية كامل الرسوم الدراسية لإجمالي الساعات المعتمدة لإنجاز درجة البكالوريوس في أي من البرامج المسجلة في كليات الجامعة فقط.

المادة 39 الترقية

يُحدد بقرار من المجلس:

  1. معايير الترقية الأكاديمية المتعلقة بالإنتاج العلمي، التدريس والإرشاد الأكاديمي، خدمة المجتمع.
  2. إجراءات الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو رتبة أستاذ على مستوى القسم العلمي والكلية والجامعة.
  3. أسس وقواعد اعتماد المجلات والدوريات العلمية لأغراض الترقية الأكاديمية.
  4. قواعد السلوك في البحث العلمي المرتبط بالترقية.
  5. أي ضوابط أخرى يرى المجلس اعتمادها لترقية أعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 40 التحقيق والمساءلة

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها وأن يلتزم في علاقاته مع زملائه وطلابه ومع المجتمع داخل الجامعة وخارجها بالأخلاق الفاضلة السائدة في المجتمع العربي الإسلامي وألا يقوم بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، وفي حال الإخلال بذلك يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 41

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أحد أعضاء الهيئة التدريسية هي:

  1. تنبيه كتابي.
  2. إنذار كتابي.
  3. الإنذار مع الحرمان من العلاوة السنوية سنة واحدة، أو الحرمان من الترقية إلى الدرجة الأعلى مدة سنة واحدة.
  4. الإنذار مع الحرمان من الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حدود ربع الراتب عن كل شهر.
  5. إنهاء الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
  6. إنهاء الخدمة مع الحرمان من كل أو جزء من الراتب ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

المادة 42

توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القرار وفقاً للصلاحيات الآتية:

  1. لعميد الكلية أن يوقع جزاء التنبيه، ويجوز لمن أوقع عليه الجزاء أن يتظلم من القرار لدى المدير خلال سبعة أيام من تاريخ تبيلغه بالجزاء.
  2. للمدير أن يوقع الجزاءات المبينة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (41) من هذا القرار.
  3. لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الواردة في المادة (41) من هذا القرار.

المادة 43

  1. للمدير أن يوقع جزاء التنبيه مباشرة على عضو هيئة التدريس في الحالات التي يرى بأنها لا تحتاج للتحقيق.
  2. لا يمكن إيقاع بقية الجزاءات دون إجراء تحقيق أو الإحالة لمجلس التأديب.
  3. يُكلّف المدير بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب من عميد الكلية أحد أعضاء هيئة التدريس بمهمة التحقيق مع عضو الهيئة التدريسية بالمخالفات المنسوبة إليه.
  4. يشترط فيمن يتولى التحقيق أن يكون من درجة علمية لا تقل عن درجة من يجري التحقيق معه. وترفع نتائج التحقيق مع تقرير وافٍ في الموضوع إلى المدير الذي له أن يقرر ما يراه مناسباً من حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات الداخلة في صلاحياته على العضو المتهم أو أن يأمر بإحالة الموضوع مع أوراق التحقيق والتقرير إلى مجلس التأديب المختص، وعلى الجميع المحافظة على سرية التحقيق واتباع الأصول.

المادة 44

  1. للمدير أن يأمر بوقف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطاً إذا ما رأى أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، على ألا يتجاوز الوقف ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد ذلك إلاّ بقرار من مجلس التأديب.
  2. يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف كامل مرتبه اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوقف، ما لم يُقرر مجلس التأديب غير ذلك.
  3. إذا لم يُرفع الموضوع الذي هو قيد التحقيق إلى مجلس التأديب خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل، عُد الوقف لاغياً ويُعاد صرف الراتب الذي تم وقفه.

المادة 45

يُبلّغ المدير أومن يخوله عضو الهيئة التدريسية المُحال على التأديب ببيان تفصيلي عن المخالفات المنسوبة إليه وبصورة عن تقرير المحقق وذلك قبل جلسة المساءلة التأديبية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 46

من حق عضو الهيئة التدريسية المُحال إلى مجلس التأديب أن يطلّع على التحقيق، وأن يستعين بمحام أو أحد أعضاء هيئة التدريس للدفاع عنه أمام مجلس التأديب.

المادة 47

يُشكل المدير مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو الآتي:

  1. نائب المدير -رئيساً، ويجوز للمدير أن يعين من يحل محل النائب في حالة غيابه أو حالة قيام المانع الشرعي أو العرفي من ذلك.
  2. عميد الكلية الذي يتبعه عضو الهيئة التدريسية المحال على مجلس التأديب -عضواً.
  3. أحد أعضاء هيئة التدريس الذي يختاره المدير عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي كُلّف بالتحقيق بموجب المادة (43) المذكورة آنفاً أعلاه أن يكون عضواً في مجلس التأديب.

المادة 48

قرارات مجلس التأديب نهائية، ومع ذلك يجوز التظلم عليها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ العقوبة إلى عضو الهيئة التدريسية، وقرار الرئيس بشأنها قطعي لا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة أخرى.

المادة 49

  1. لا تُقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية الُمحال على التأديب، ولا يوقف النظر في الدعوى التأديبية بحقه.
  2. لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية المترتبة على ذات الواقعة المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية.

المادة 50 أعضاء من خارج هيئة التدريس

الأعضاء من خارج هيئة التدريس في الجامعة هم:

  1. المساعدون الفنيون(المختبرات).
  2. الباحثون.
  3. المحاضرون.
  4. مساعدو التدريس، مساعدو البحث، مساعدو التدريس.
  5. مدرسو اللغات.

المادة 51

يُشترط فيمن يُعيّن عضواً من خارج هيئة التدريس في الجامعة ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من الجهة المختصة في الدولة.
  2. أن يكون مدرس اللغات حاصلاً على درجة الماجستير، حداً أدنى، من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم في الدولة، وعلى الشهادات المؤهلة لتدريس اللغات حسب ما تقرره الجامعة.
  3. أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من المدير.
  4. استيفاء أي شروط أخرى قد تشترطها الجامعة.

المادة 52

مهام الأعضاء من خارج هيئة التدريس:

  1. القيام بتدريس المساقات ذات الطابع العملي/ اللغات/ المساقات العامة.
  2. يحدد العبء التدريسي لأعضاء من خارج هيئة التدريس، وبقية الأعمال بقرار من مجلس العمداء.
  3. إجراء الامتحانات في المساقات التي تسند إليه وفق الضوابط المعتمدة في الجامعة.
  4. تخصيص ساعات مكتبية لمراجعات الطلبة.
  5. تنفيذ ما يكلفه به رئيس القسم أو مدير المركز أوعميد الكلية أو مدير الجامعة.
  6. التفرغ لواجبه العلمي والعملي في الجامعة والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة وسمعتها.
  7. خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وفق ضوابط تضعها الجامعة.
  8. أداء (40) ساعة عمل في الأسبوع موزعة على المهام المذكورة أعلاه.

المادة 53

تُطبّق بشأن مخالفات الأعضاء من خارج هيئة التدريس أحكام التحقيق والمساءلة الواردة في هذا القرار.

المادة 54

  1. تتبع بشأن تحديد الحاجة وترشيح وتعيين الأعضاء من خارج هيئة التدريس الأحكام الواردة في هذا القرار.
  2. تكون مدة التعاقد أول مرة مع العضو من خارج هيئة التدريس سنتين، تكون السنة الأولى منهما تجريبية يجوز للجامعة فيها إنهاء العقد معه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يستحق العضو الأقل من إجمالي مرتب ستة أشهر أو مرتب المدة الباقية إلى نهاية السنة التجريبية.
  3. يتم تقييم العضو من خارج هيئة التدريس في نهاية السنة الأولى من العقد في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع على مستوى القسم / المركز والكلية ولجنة اختيار الأعضاء من خارج هيئة التدريس في الجامعة، ويبلغ العضو المعني بقرار الجامعة قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد، ويكون القرار إما بعدم التجديد أو التجديد لمدة أقصاها سنتان.

المادة 55

تُطبّق على الأعضاء من خارج هيئة التدريس أحكام المواد (من 21 إلى 39) من هذا القرار، بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهم.

المادة 56

  1. ينتهي عقد العضو من خارج هيئة التدريس بأي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (30) من هذا القرار.
  2. ينتهي عمل العضو من خارج هيئة التدريس ببلوغه سن الستين. ويجوز بقرار من المدير مد سن الخدمة مدة سنة أو أكثر إلى سن الخامسة والستين.

المادة 57 الأساتذة الزائرون والمحاضرون بدوام جزئي

  1. يجوز عند الحاجة وبقرار من المدير دعوة أساتذة زائرين من بين العلماء والمفكرين والخبراء من ذوي الاختصاصات ومن أعضاء هيئة التدريس الحاليين والسابقين بالجامعات العربية أو الأجنبية للاستعانة بهم مُدَداً مؤقتة في تدريس المساقات الدراسية التي تطرحها الجامعة أو إلقاء المحاضرات العلمية العامة أو المشاركة في حلقات البحث والمناظرة، وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من المدير، ويحدد قرار الدعوة مدة الزيارة وموضوعها وما يخصص للأستاذ الزائر من مكافآت وتعويضات وذلك طبقاً لما تقرره لوائح الجامعة.
  2. يجوز عند الحاجة بقرار من المدير التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس زائرين مدة فصل دراسي أوسنة كاملة وتحدد أتعابهم وامتيازاتهم وفق أسس يصدرها مدير الجامعة وفقاً للوائح الجامعة.
  3. يجوز عند الحاجة بقرار من نائب المدير المختص الاستعانة بمحاضرين للعمل بدوام جزئي، ويكون التعاقد مع هذه الفئة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد أو محاضر أو مدرس حسب مؤهلاتهم وتصرف لهم مكافأة عن كل ساعة تدريسية وفق أسس يضعها مدير الجامعة وفقاً للوائح الجامعة.
  4. تكون تعيينات جميع الزائرين من رتبة أستاذ ضمن ميزانية الهيئة التدريسية المعتمدة لكل قسم.
  5. يخضع من يعين كمحاضر أو عضو هيئة تدريسية من الزائرين لإجراءات وضوابط التعيين المحددة في هذا القرار.

المادة 58 الأحكام الختامية

  1. يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القرار أو أي مسألة تنشأ عن تطبيقه.
  2. يجوز بقرار من اللجنة المالية-عند الحاجة-تعديل المبالغ المالية المُحددة للبدلات والحوافز والمزايا في هذا القرار.

المادة 59

يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 60

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الاثنين: 17 رجـــــــــــب 1445هـ

المــوافــق: 29 ينـــايــــر 2024م

 

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حـــــاكم إمـــــارة الشــــارقـــة

 رئيس جامعــــــــة خورفكـــان