فيما عدا إنهاء الخدمة بالإقالة بقرار من الرئيس، يصدر قرار إنهاء خدمة الموظف من المدير للأسباب الواردة في المادة رقم (72) من هذا القرار وفقاً لما يلي: -
أولاً: الوفاة:
- يُعتبر تاريخ نهاية الخدمة هو ذاته تاريخ الوفاة في حال وفاة الموظف ويصدر قرار إنهاء الخدمة بناءً على شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة في الدولة.
- في غير حالات الانتحار إذا تُوفي الموظف وهو بالخدمة تصرف الجامعة راتبه عن شهر الوفاة وراتب الأشهر الثلاثة التالية ومكافأة نهاية خدمته دفعة واحدة وذلك لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
- تتحمل الجامعة نفقات نقل جثمان الموظف المتوفي غير المواطن وتذاكر السفر بالدرجة السياحية لأفراد عائلته الذين كان يعولهم إلى موطنه أو محل إقامته.
ثانياً: سحب جنسية الدولة أو إسقاطها بالنسبة للموظف المواطن:
تنتهي خدمة الموظف المواطن الذي تُسحب منه جنسية الدولة أو تسقط عنه، وذلك من تاريخ صدور قرار السحب أو الإسقاط من الجهة المختصة في الدولة.
ثالثاً: بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد ما لم يتم تمديد الخدمة:
- ببلوغ الموظف غير المواطن سن الإحالة إلى التقاعد (60) سنة، تُنهى خدمته ولا يستحق بدل إنذار عن إنهاء الخدمة.
- يجوز للمدير تمديد خدمة الموظف غير المواطن سنة فأخرى لمدة (5) سنوات بحد أقصى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويتم التمديد بناءً على شهادة معتمدة من اللجنة الطبية المُحددة بقرار من المدير تثبت لياقة الموظف الصحية للوظيفة، ويكون ذلك بعقد جديد يبدأ من اليوم التالي لبلوغ الموظف غير المواطن سن ال (60) سنة، وتُعتبر المدة متصلة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
- يسري على الموظف المواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات أحكام القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الإجتماعي في إمارة الشارقة وقانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة فيما يتعلق بإنهاء خدمتهم ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
رابعاً: عدم اللياقة الصحية:
تثبت عدم لياقة الموظف الصحية لأداء وظيفته بقرار من اللجنة الطبية المُحددة بقرار من المدير.
خامساً: عدم الكفاءة الوظيفية:
تثبت عدم الكفاءة الوظيفية للموظف بحصوله على تقييم أداء سنوي وفقاً للمستوى والإطار الزمني الذي يُحدده نظام تقييم الأداء لهذا الغرض.
سادساً: قبول الاستقالة:
- على الموظف أن يتقدم بطلب خطي مكتوب للإستقالة من عمله إلى مدير الإدارة معلناً رغبته في إنهاء خدمته من الجامعة قبل (30) يوماً من تاريخ الإستقالة، ما لم ينص عقد التعيين على خلاف ذلك.
- على مدير الإدارة استلام طلب الإستقالة والتأشير عليها بالاستلام، ويُعتبر تاريخ التأشير على الطلب هو تاريخ تقديم الإستقالة وتُعطى نسخة للموظف.
- تنتهي خدمة الموظف بصدور قرار الاستقالة من المدير وتُعتبر الاستقالة مقبولة بمضي (30) يوماً من تاريخ تقديمها.
- لا يحق للموظف ترك العمل قبل التاريخ المُحدد لقبول الإستقالة أو بمضي مدة (30) يوماً من تاريخ تقدميها إلا إذا رأى المدير إعفاءه من المدة المذكورة وقبول الإستقالة قبل التاريخ المُحدد بها، فإذا انقطع الموظف عن العمل خلال فترة الـ (30) يوماً دون عذر مقبول تُطبق بشأنه أحكام وإجراءات الإنقطاع عن العمل الواردة في هذه المادة.
- لا تُقبل استقالة الموظف إذا كان محبوساً احتياطياً أو مُحالاً للجنة تحقيق أو المحاكمة الجزائية عن جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- لا يجوز للموظف العدول عن استقالته بعد صدور قرار قبولها من المدير أو بعد مضي مدة (30) يوماً من تاريخ تقديمها لاعتبارها مقبولة حكماً.
سابعاً: انتهاء مدة التعاقد أو إنهائها قبل انتهاء مدتها بقرار من المدير:
- يجب على الجامعة أن تُخطر الموظف بإنهاء خدمته بسبب انتهاء مدة التعاقد وفق المدة المُحددة بالعقد.
- يستحق الموظف مجموع رواتبه إلى نهاية مدة العقد أو راتب شهرين أيهما أقل، في حال انتهت خدمته لأسباب غير تأديبية أثناء سريان العقد وبعد انقضاء فترة الاختبار.
ثامناً: الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً منفصلة خلال السنة: -
- في حالة الانقطاع عن العمل لمدة (15) يوماً متصلة يجوز إنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ الانقطاع ما لم يبد الموظف أسباباً يقبلها المدير خلال (30) يوماً من تاريخ إكماله مدة الانقطاع مع مراعاة ما يلي: -
أ-وقف الراتب اعتباراً من تاريخ الانقطاع.
ب-إذا لم يقبل المدير العذر تُنهى الخدمة اعتباراً من تاريخ الانقطاع.
ج-إذا لم يتواصل الموظف مع الجامعة رغم إخطاره بانقطاعه عن العمل، يجوز إنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ الإنقطاع دون الاعتداد بمدة (30) يوماً المشار إليها أعلاه.
د-إذا تم قبول العذر من المدير يتم تسوية المدة باعتبارها إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب.
- يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله لمدة (30) يوماً متقطعة بدون عذر خلال السنة.
- لا يُعتبر إنهاء الخدمة الوارد في الفقرة (1) من البند ثامناً من هذه المادة بسبب الانقطاع عن العمل مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي.
- تعتبر خدمة الموظف المنقطع منتهية من تاريخ الانقطاع في حالة الانقطاع المتصل أو اعتباراً من اليوم التالي لاكتمال المدة الموجبة لإنهاء الخدمة في حالة مدة الانقطاع المتقطع.
تاسعاً: الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي أو بحكم قضائي:
في حال فصل الموظف من الخدمة كجزاء تأديبي بناءً على ارتكاب الموظف مخالفة يترتب عليها فصله من الخدمة، أو تم عزله بحكم قضائي من المحكمة المختصة تنهى خدمته من تاريخ الوقف أو من تاريخ صدور الحكم.
عاشراً: الحكم النهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة:
تُنهى خدمة الموظف إذا كان الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، على أن تُنهى خدمة الموظف من تاريخ الحكم النهائي أو من تاريخ وقفه إذا دخلت مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة السجن تنفيذاً لحكم قضائي.
الحادي عشر: الإحلال وفقاً لخطط توطين الوظائف:
يُعطى الموظف غير المواطن مهلة شهرين، في حال الإحلال وفقاً لخطط توطين الوظائف.
الثاني عشر: إعادة الهيكلة:
تُنهى خدمة الموظف لمصلحة العمل اعتباراً من تاريخ صدور قرار إعادة الهيكلة التنظيمية للجامعة.