إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم أميري - رقم 12 - لسنة 2024 بشأن إنشاء مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية - بتاريخ 7-3-2024

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

وبناءً على الطلب المقدم من والد المغفور لها بإذن الله السيد/ تريم مطر محمد تريم، بإنشاء مؤسسة خيرية تخليداً لذكراها وإكسابها الشخصية المعنوية والاعتبارية المستقلة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المؤسسة:

مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية المنشأة بموجب هذا المرسوم.

النظام الأساسي:

النظام الأساسي للمؤسسة.

المؤسس:

تريم مطر محمد تريم.

المجلس:

مجلس أمناء المؤسسة.

 

المادة 2 الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة خيرية خاصة تسمى:

" مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية "

تكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ويعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالاتي:

“Hamda Taryam Charitable Foundation”

المادة 3 المقر

يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المؤسس أو المجلس أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتباً أخرى داخل الإمارة وخارجها وتُسجّل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة

المادة 4 أهداف المؤسسة واختصاصاتها

تهدف المؤسسة إلى المساهمة في العمل الخيري والإنساني وممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية على الصعيد المحلي والدولي، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. المساهمة في إنشاء ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين.
  2. المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية وعلاج المرضى.
  3. المساهمة في إنشاء ورعاية المساجد.
  4. أي أهداف أو اختصاصات أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والأهداف العامة للمؤسسة.

المادة 5 إدارة المؤسسة

  1. تُنظم المؤسسة وتُدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وأحكام النظام الأساسي، وأية تعديلات تطرأ عليها تتم وفقاً للأصول الواردة فيها.
  2. يتولى المؤسس الإدارة والإشراف الكامل على المؤسسة وممارسة كافة الصلاحيات وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي حال حياته، ويكون له منفرداً الحق في إصدار جميع القرارات ذات الصلة بالمؤسسة أياً كان نوعها.
  3. في حال وفاة المؤسس أو قيام سبب يمنعه من ممارسة مهامه وصلاحياته يتولى المجلس سلطة الإدارة والإشراف الكامل على المؤسسة وإصدار القرارات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
  4. يُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد فردي من الأعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يتم تعيينهم وعزلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 6 العدول عن إنشاء المؤسسة

اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للمؤسس أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء المؤسسة أو إلغاء أو تعديل النظام الأساسي بشكل يؤثر على وجود المؤسسة أو الغرض الرئيسي من إنشائها أو التعرض لأموالها بأي شكل أو لأي سبب كان.

المادة 7 استعمال أموال المؤسسة

في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أهدافها أو قصد مؤسسها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها خلافاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي أو التشريعات السارية في الإمارة، فإنه يكون للحاكم عزل المجلس وتعيين مجلس آخر بمرسوم يصدر لهذه الغاية.

المادة 8 تعديل النظام الأساسي

يجوز للمجلس بعد وفاة المؤسس تعديل نصوص النظام الأساسي باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأس مالها أو وجودها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في النظام الأساسي.

المادة 9 الأموال المنقولة أو غير المنقولة

لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة، المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها، أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة مُحققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

المادة 10 فتح وإدارة الحسابات المصرفية

للمؤسسة فتح وإدارة الحسابات المصرفية داخل الدولة وخارجها وفقاً للتشريعات النافذة وأحكام النظام الأساسي.

المادة 11 رأس مال المؤسسة ومواردها المالية

  1. يتكون رأس مال المؤسسة ومواردها المالية من:

أ. الأموال والأصول المرصودة للمؤسسة من قِبل المؤسس.

ب. ريع استثمار أموال المؤسسة.

ج. أي موارد مالية أخرى لا تتعارض مع النظام الأساسي والشريعة الإسلامية.

  1. لا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة في الأغراض التي تتعارض مع أهداف المؤسسة واختصاصاتها.

المادة 12 السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 13 حل المؤسسة وتصفيتها

  1. تحل المؤسسة وتُصفى وفقاً لأحكام النظام الأساسي ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر، ويصدر بحلها أو تصفيتها مرسوم أميري.
  2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، وكذلك النظام الأساسي، إذا تمت تصفية المؤسسة، فإنه يكون لحكومة الشارقة تحديد أيلولة الأموال المتبقية، على أن يتم تخصيصها إلى إحدى الجهات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف التي أنشئت المؤسسة لأجلها.

المادة 14 الإعفاء من الضرائب والرسوم

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة 15 الإشهار

بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، تُشهر المؤسسة بموجب هذا المرسوم وتبدأ أعمالها من تاريخ صدوره.

المادة 16 الأحكام الختامية

تُنظَّم المؤسسة وتُدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم وأحكام النظام الأساسي وأي تعديلات تطرأ عليها، كما وتُطبق أحكام النظام الأساسي في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم.

المادة 17 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

 

الخميس: 26 شعبان 1445هـ

الموافق: 07 مــارس 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكــــــم إمــــارة الشارقــة