إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم بقانون - رقم 2 - لسنة 2023 بشأن ضريبة المصارف الأجنبية العاملة في إمارة الشارقة - بتاريخ 3-8-2023

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجه

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1996م بشأن ترخيص المصارف في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وتعديلاته،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بقانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الدائرة:

دائرة المالية المركزية في الإمارة.

المصرف الأجنبي:

أي مصرف تم تأسيسه خارج الدولة ومرخص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة أعماله في الدولة.

الفرع:

كل فرع يتبع لمصرف أجنبي ومرخص لمزاولة أعماله في الإمارة.

الضريبة:

ضريبة فروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة.

الوعاء الضريبي:

صافي أرباح الفرع الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

السنة المالية:

السنة المالية للفرع التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.

المصاريف المشتركة:

المصاريف التشغيلية التي تُشارك بها جميع فروع المصرف الأجنبي سواء في الإمارة أو خارجها.

مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية:

مصاريف الإشراف المستحقة للمركز الرئيسي وللإدارة الإقليمية للمصرف الأجنبي من إيرادات الفرع.

الفوائد المعلقة:

الفوائد المستحقة والواجبة السداد للفرع المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي تم استبعادها من حساب الإيرادات.

السياسات المحاسبية:

السياسات المحاسبية المعمول بها بصورة متواترة من قبل الفرع والتي يجب أن تتوافق مع معايير المحاسبة المطبقة دولياً.

أصول الفرع:

إجمالي أصول الفرع بدون خصم مخصصات سواء للديون المشكوك في تحصيلها أو للفوائد المعلقة على هذه الديون أو أية مخصصات أخرى.

 

المادة 2 الضريبة ونسبتها

  1. تُفرض الضريبة على فروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة وتُحتسب بواقع (20%) من الوعاء الضريبي للفرع عن كل سنة مالية.
  2. استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة يخضع فرع المصرف الذي يمارس نشاطه لأول مرة في الإمارة لنسبة (0%) من الضريبة وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط مع استمرار التزام الفرع بتقديم قوائمه المالية للدائرة خلال تلك الفترة.

 

 

المادة 3 الوعاء الضريبي

يُحسب الوعاء الضريبي وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة لدى الفرع، وبعد التصديق عليها من مدققي الحسابات الخارجيين للفرع، ويتم تحديد مقدار الوعاء الضريبي بعد إجراء التعديلات الضرورية وفقاً للقواعد والأحكام الآتية:

  1. يجوز خصم نسبة من مصاريف المركز الرئيسي للفرع من إجمالي دخل الفرع، ويشترط أن تكون تلك المصاريف مدعومة بمستندات صحيحة ومسجلة بدفاتر الفرع المحاسبية بصورة تبيّن الأساس الذي تم بموجبه تخصيص تلك المصاريف، وأن تلك المصاريف مصدق عليها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للمركز الرئيسي.
  2. يتحمل الفرع مصاريف الإدارة الإقليمية بنسبة أصول الفرع الى مجموع أصول الفروع الأخرى التابعة للمصرف الأجنبي داخل الدولة وخارجها وتخصم هذه المصاريف من مصاريف الفرع.
  3. لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية مجتمعة نسبة (2.5%) من إجمالي إيرادات الفرع.
  4. يتحمل الفرع المصاريف المشتركة بنسبة قيمة أصوله الى إجمالي قيمة أصول جميع الفروع الأخرى التابعة للمصرف الأجنبي داخل الدولة وخارجها وتخصم هذه المصاريف من مصاريف الفرع.
  5. لا يجوز خصم المخصصات العامة والطارئة، واستثناءً من ذلك يجوز خصم مخصصات محددة للديون المشكوك في تحصيلها ويعتبر المخصص محدداً إذا كان يخص ديناً مشكوكاً فيه وغير مضمون سواء كلياً أو جزئياً، وتشير جميع الظروف والقرائن إلى عدم إمكانية تحصيله سواء كلياً أو جزئياً، وتخصم هذه المخصصات من مصاريف الفرع.
  6. في حالة قيام المركز الرئيسي بإرسال أموال إلى الفرع لتغطية ديون معينة مشكوك في تحصيلها وذلك بدلاً عن قيد مخصصات معينة بشأن تلك الديون المشكوك في تحصيلها على حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المعنية، فلا يجوز للفرع في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن تلك المخصصات المعنية ولا يجوز للفرع المذكور اعتبارها مصروفات ممكن خصمها لأغراض الضريبة من الوعاء الضريبي في السنوات المالية اللاحقة.
  7. تطبق الفوائد المعلقة إذا كانت تخص ديناً غير مضمون ولا توجد أية حركة عليه وتشير جميع الظروف والقرائن إلى عدم إمكانية تحصيل ذلك الدين سواء كلياً أو جزئياً وتخصم هذه الفوائد من مصاريف الفرع.
  8. لا يجوز خصم كامل قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الرأسمالية في نفس السنة التي يتم فيها شراء تلك الأصول أو صرفها ولكن يجب أن يتم إستهلاك هذه الأصول وإطفاء تلك المصاريف على أساس عدد معقول من السنوات وفقا للممارسات السائدة فيما بين المصارف.
  9. يتم حساب الفوائد والعمولات المقبوضة والمدفوعة عن معاملات الفرع من أو إلى المركز الرئيسي والفروع الأخرى على أساس أسعار الفائدة السائدة ووفقاً للممارسات السائدة فيما بين المصارف بشأن حسابات العمولات والفوائد والرسوم الأخرى المماثلة وتخصم هذه الفوائد والعمولات من مصاريف الفرع.
  10. في حالة عدم تخصيص رأس مال للفرع فيجب احتساب فائدة على جملة رأس مال المصرف في الدولة، وفائدة على جملة القروض التي منحت من قبل المركز الرئيسي لفروع ذلك المصرف في الدولة، ويتم حساب تلك الفائدة بمعدل سعر الفائدة السائد فيما بين المصارف ثم يجري توزيع تلك الفائدة بين فروع المصرف الأجنبي في الدولة   بصورة تناسبية على أساس اجمالي أصول كل فرع، وتطبق نفس المعاملة على الودائع الخالية من الفوائد الممنوحة من المركز الرئيسي للفرع وتخصم هذه الفائدة من مصاريف الفرع.
  11. يجوز ترحيل خسارة الفرع عن أية سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها وتتم مقاصة تلك الخسائر من أرباح السنة المالية التالية وبشرط أن تتم مقاصة أي جزء متبقي، إن وجد، ضمن فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء العام الضريبي الذي وقعت فيه خسارة التشغيل المذكورة.
  12. مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، يجب على الفرع تقديم إقرار ضريبي خطي للدائرة مع القوائم المالية المُعدة لكل سنة مالية على حده من قبل المصرف، بحيث يتضمن الإقرار وبصورة سليمة الوعاء الضريبي بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون عن السنة المالية المعنية، ويجب أن يكون هذا الإقرار معتمداً من قبل مدققي الحسابات الخارجيين ومرفقا به البيانات المالية المدققة للفرع ولا يعتبر هذا الإقرار نهائياً إلا بعد تدقيقه من قبل الدائرة أو من تخوله وإصدار تقريرها النهائي بشأن ذلك الإقرار.

المادة 4 تجنب الازدواج الضريبي

يُمنح الفرع خصماً من قيمة الضريبة الواجبة السداد بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بمقدار أي ضريبة اتحادية مباشرة يثبت سدادها للدولة عن الفرع وذلك تجنباً لحدوث أي نوع من أنواع الازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء الضريبية على الفرع.

المادة 5 سداد الضريبة

  1. يجب على الفرع أن يقوم بسداد الضريبة المستحقة عليه للدائرة وفقاً للإقرار المقدم من قبله لها عن السنة المالية المعنية في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر سبتمبر من نهاية السنة المالية المعنية للفرع.
  2. إذا لم يلتزم الفرع بسداد الضريبة المستحقة علية في التاريخ المحدد في البند (1)، تُفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (1%) من مبلغ الضريبة المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير.

المادة 6 التدقيق

  1. يكون للدائرة الحق في تدقيق جميع السجلات والمستندات المتعلقة بإيرادات الفرع أو تخويل من تراه مناسباً وذلك وفقاً لما تراه الدائرة ضرورياً لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. على الدائرة أن تقوم فوراً بعد الإنتهاء من التدقيق الذي يجري للسنة المالية المعنية بإعداد تقرير بشأن مبلغ الضريبة المستحقة على الفرع، وتحديد ما إذا كان هناك فروقات واجبة السداد، ويكون ذلك التقرير مُلزِماً للفرع بعد انقضاء (15) يوم من تاريخ تسليمه للفرع.
  3. إذا تبين بعد التدقيق من قبل الدائرة وجود فروقات ضريبية مستحقة السداد بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يجب على الفرع القيام بسداد المبلغ المستحق والناتج عن التدقيق إلى الدائرة خلال (15) يوم من تاريخ استلام الفرع للتقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
  4. إذا لم يلتزم الفرع في سداد فروقات الضريبة المستحقة عليه والناتج عن التدقيق من قبل الدائرة في التاريخ المحدد في البند (3) من هذه المادة، تفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (2%) من مبلغ فروقات الضريبة المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ فرق الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير ما لم يعترض الفرع لدى الدائرة على القرار أو أمر السداد.

 

المادة 7 الاعتراضات

  1. يجوز للفرع الاعتراض بطلب يقدم خطياً إلى الدائرة على أي قرار أو أمر للسداد أو صحة حساب أو تقدير الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (15) يوم من تاريخ استلام الفرع للقرار أو الأمر أو التقدير للضريبة المعنية وتصدر الدائرة قرارها خلال (15) يوم من تاريخ قيد طلب الاعتراض لديها.
  2. يجب على الفرع أن يقوم بسداد أي رصيد مستحق عليه من مبالغ الضريبة خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بقرار البت النهائي في الاعتراض وفي حالة عدم السداد تفرض غرامة مالية على ذلك الفرع بنسبة (2%) من مقدار الرصيد المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة عليها.
  3. تفرض غرامة مالية على الفرع بنسبة (5%) عن كامل مبلغ الضريبة المستحقة على الفرع وذلك إذا ثبت للدائرة أن هناك مخالفات مالية تعمّد المصرف ارتكابها بقصد التهرب الضريبي أو التهرب من سداد مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 8 لجنة التظلمات

  1. تُشكّل بقرار من رئيس الدائرة لجنة تتكون من رئيس وعضوين يكون الرئيس وأحد الأعضاء من خارج الدائرة والعضو الآخر يكون ممثلا عن الدائرة على أن يكونوا جميعاً من ذوي الخبرة الضريبية وتقوم اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها الفرع على أي من القرارات الصادرة من الدائرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويتولى أمانة السر موظف يندبه رئيس الدائرة لذلك، ويُحدد القرار الصادر من رئيس الدائرة نظام وإجراءات عمل اللجنة.
  2. يجوز للفرع التظلم من القرارات الصادرة من الدائرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بطلب تظلم يقدم خطياً الى اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك خلال (15) يوم من تاريخ صدور تلك القرارات.
  3. تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها وتصدر قراراتها فيها خلال (15) يوم من تاريخ قيد التظلمات لديها وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
  4. لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحاكم المختصة إذا لم يتم التظلم منها أمام اللجنة المذكورة في هذه المادة.

المادة 9 تجديد الرخصة التجارية

يُعتبر سداد الفرع للضريبة المستحقة عليه شرطاً مسبقاً للتجديد السنوي لرخصته التجارية في الإمارة وكذلك قيده في السجل التجاري للشركات العاملة بها.

المادة 10 تصفية أعمال الفرع

في حالة تصفية أعمال الفرع فيجب عليه أن يقدم إقراراً ضريبياً عن أعماله خلال السنة التي توقف فيها عن العمل وحتى تاريخ التوقف وفق قواعد تقديم الإقرار السنوي وذلك خلال (90) يوم من تاريخ توقفه عن العمل.

المادة 11 السرية

تلتزم الدائرة بالمحافظة على سرية الإقرارات والمراسلات المقدمة من قبل فرع المصرف لأغراض العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولا يجوز إتاحتها للاطلاع عليها من قبل أي شخص خلافاً لما تفرضه أغراض المراجعة والتدقيق.

المادة 12 الإلغاء

تُلغى المادة رقم (2) من المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1996م بشأن ترخيص المصارف في إمارة الشارقة.

المادة 13 تبليغ المجلس الاستشاري

يُبلّغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

المادة 14 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.