إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 2 - لسنة 2023 بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري - بتاريخ 28-3-2023

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2019م بشأن إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

 

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

الأكاديمية:

أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

المجلس:

مجلس أمناء الأكاديمية.

الرئيس:

رئيس الأكاديمية والمجلس.

المدير:

مدير الأكاديمية.

 

 

المادة 2 المسمى

يُستبدل بمسمى " الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة " أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي:

" أكاديمية الشارقة للنقل البحري "

ويُعتمد مسمى الأكاديمية باللغة الإنجليزية كالآتي:

"Sharjah Maritime Academy"

المادة 3 الشخصية الاعتبارية

تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.

المادة 4 الأهداف

تهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يلي:

  1. طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها بما يحقق التميّز المؤسسي.
  2. دعم وتطوير قطاع النقل البحري بالدولة وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية.
  3. دعم النشاط العلمي والبحثي وتعزيز ثقافة الابتكار والتنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  4. توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية.

 

المادة 5 الاختصاصات

للأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والبحث العلمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  2. طرح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية.
  3. تقديم برامج التدريب المهني في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  4. إعداد الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.
  5. التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  6. إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والمعاهد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بناءً على اعتماد المجلس.
  7. الترويج للأكاديمية لتكون مركزاً علمياً وثقافياً ووطنياً وعربياً ودولياً للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  8. إعداد وتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
  9. تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
  10.  أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من الحاكم.

المادة 6 لغة التعليم

  1. اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التعليم والتدريب في الأكاديمية وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة من المجلس.
  2. يجوز للمجلس اعتماد لغات أخرى في التعليم أو التدريب في الأكاديمية وفق ما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة فيها.

المادة 7 الإدارة

  1. يتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة، ويصدر بتسميتهم قرار من الحاكم.
  2. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

 

المادة 8 اختصاصات المجلس

يختص المجلس بما يلي:

  1. وضع واعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للأكاديمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  2. تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية واتخاذ اللازم بشأنها.
  3. الموافقة على إنشاء الفروع والمعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل الإمارة أو خارجها أو دمجها أو إلغائها.
  4. الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية وترقية أعضاء هيئة التدريس وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.
  5. الموافقة على طرح البرامج والتخصصات الأكاديمية والمهنية ودمجها أو إلغائها.
  6. وضع اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم منح الدرجات والشهادات العلمية والأكاديمية والمهنية.
  7. إقرار الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
  8. إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.
  9. إقرار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالأكاديمية. 
  10. اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.
  11. وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الأكاديمية وإدارتها والتصرف فيها والإشراف على حساباتها.
  12. تحديد القواعد المالية والنظم المحاسبية للأكاديمية وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.
  13. الموافقة على العقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تُبرمها الأكاديمية.
  14. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
  15. الاطلاع على التقرير السنوي عن نشاط الأكاديمية وإنجازاتها والتقرير السنوي للمدقق المالي الداخلي وإقرارهما.
  16. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

 

المادة 9 اجتماعات المجلس

  1. يُعقد المجلس اجتماعين عاديين على الأقل في السنة ويُحدد المجلس تاريخ وزمان ومكان انعقاد هذه الاجتماعات ويُعلم عضو المجلس بذلك خطياً قبل مدة لا تقل عن (30) يوماً من التاريخ المُحدد للاجتماع.
  2. يجوز عقد اجتماعات غير عادية بناءً على طلب الرئيس أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة   –على الأقل – من أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يُعلم عضو المجلس بذلك قبل مدة لا تقل عن (15) يوماً من التاريخ المُحدد للاجتماع.
  3. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
  4. للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

المادة 10 المدير

يكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناءً على موافقة المجلس ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.

المادة 11 اختصاصات المدير

يعمل المدير تحت إشراف المجلس ويكون مسؤولاً أمامه عن مباشرته لمهامه وصلاحياته الآتية:

  1. تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية للأكاديمية بعد إقرارها من المجلس.
  2. الإشراف على سير العمل في الأكاديمية وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
  3. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للأكاديمية ونظم العمل الداخلية وأي تعديلات بشأنها ورفعها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
  4. رئاسة الهيئتين الأكاديمية والإدارية والعمل مع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بالأكاديمية على التحسين المستمر ورفع مستوى الجودة لجميع أعمال الأكاديمية ومخرجاتها.
  5. تمثيل الأكاديمية في الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
  6. تمثيل الأكاديمية في علاقاتها مع الاخرين وأمام القضاء.
  7. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
  8. التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التي تُبرمها الأكاديمية بعد إقرارها من المجلس.
  9. تنفيذ الصرف من ميزانية الأكاديمية ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للتشريعات والأنظمة السارية.
  10. رفع التقارير الدورية والتوصيات إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
  11. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس أو الرئيس.

 

المادة 12 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:

  1. المخصصات الحكومية.
  2. الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
  3. ريع استثمار أموال الأكاديمية.
  4. التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية التي تتفق مع نشاط الأكاديمية ويوافق عليها المجلس.
  5. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 13 الأحكام الختامية

يكون للأكاديمية موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونيو من العام التالي.

المادة 14

تُعتبر أموال الأكاديمية أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة 15

بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس يُصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

يُلغى القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة 17

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثـــاء: 06 رمضان 1444ه

الموافق: 28 مــارس 2023م

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــارة الشـــارقـة