إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 4 - لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في إمارة الشارقة - بتاريخ 17-1-2023

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018م بشأن الوقف،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2015م بإعادة تنظيم الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (8) لسنة 2018 م في شأن الوقف في إمارة الشارقة،

وبناءً على عرض مدير عام دائرة الأوقاف وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1 التعريفات

بمراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2018م المشار إليه، وفي تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

النظارة:

الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله ورعاية مصالحه وتمثيله وتنفيذ شروط الواقف.

الناظر:

الشخص الاعتباري أو الطبيعي المكلّف بالإشراف على الوقف في إشهاد الوقف، سواءً كان واحداً أو أكثر.

الجهات المعنية:

الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار.

 

المادة 2 الأهداف

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

  1. المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته.
  2. تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في الإمارة وتوعية النظار بالأحكام الشرعية والقانونية للنظارة.

المادة 3 نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الجهات المعنية ونظار الأوقاف في الإمارة.

المادة 4 تعيين الناظر

  1. يُعيّن الناظر ومن يخلفه في إشهاد الوقف ويُوثّق ذلك لدى المحكمة على أن يتضمن الإشهاد صلاحيات الناظر ومسؤولياته وأجرته.
  2. تكون الدائرة بحكم القانون هي الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظاراً عليها أو شغرت من النظارة.
  3. إذا عيّن الواقف غيره ناظراً على وقفه ولم يُسمِّ ناظراً من بعده فعلى الناظر إخطار المحكمة بذلك.

المادة 5 شروط الناظر

مع مراعاة الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018م والقانون رقم (8) لسنة 2018م المشار إليهما يُشترط في الناظر ما يلي:

  1. ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي لسبب عدم نزاهته أو كفاءته.
  2. أن يكون مرخصاً له من الجهات المعنية إذا كان شخصاً اعتبارياً.

المادة 6 حالات انتهاء صفة الناظر

تنتهي صفة الناظر في إحدى الحالات الآتية:

  1. قبول استقالة الناظر.
  2. عزل الناظر بقرار من المحكمة.
  3. عزل الواقف للناظر.
  4. انتهاء مدة الوقف.
  5. فقدان شرط أو أكثر من شروط الأهلية الواردة في المادة (5) من هذا القرار.
  6. الوفاة.

المادة 7 التزامات الناظر

مع مراعاة الالتزامات الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018م والقانون رقم (8) لسنة 2018م المشار إليهما، يلتزم الناظر بما يلي:

  1. تسجيل الو قف لدى الدائرة بعد إشهاده من المحكمة خلال مدة لا تزيد على (30) يوم من تاريخ صدور إشهاد الوقف.
  2. تحديث بيانات الوقف لدى الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل وإخطار الدائرة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على الوقف أو أصوله.
  3. تقديم المعلومات الخاصة بالوقف للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عند الطلب ودون تأخير، وتشمل هذه المعلومات على وجه الخصوص ما يلي:
  1. المستفيد الحقيقي من الوقف.
  2. محل إقامة الناظر.
  3. أموال الوقف من ريع ونفقات.
  4. تحديد هوية الواقف والموقوف عليه وكل من له علاقة بالوقف.
  1. التحقق من فهم شروط الواقف، وفي حال الالتباس يتم طلب التفسير من المحكمة.

المادة 8 مسؤولية الناظر

  1. مع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله بتحقيق الأمانة والنزاهة، وتقديم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية.
  2. لا يُقبل قول الناظر في الصرف على شؤون الوقف أو على الموقوف عليه إلا بإثبات، عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به.
  3. يكون الناظر مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الوقف بسبب مخالفته لأحكام القانون أو إشهاد الوقف، أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته، أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي خلاف ذلك.
  4. على الناظر الإفصاح للدائرة عند وجود تعارض بين مصلحته الشخصية ومصلحة الوقف.

المادة 9 إدارة الوقف

على الناظر اتخاذ كل ما يلزم لإدارة الوقف وحمايته والمحافظة عليه، ورعاية مصالحه وتطويره، بما يحقق مقاصده واستدامته دون الإخلال بشروط الواقف، وذلك وفقاً للآتي:

أولاً: التقاضي والتحكيم والمصالحة:

  1. يكون الناظر ممثلاً شرعياً عن الوقف والمستحقين لريعه أمام القضاء والجهات الأخرى.
  2. لا يجوز للناظر التحكيم والمصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة أو الدائرة وبما لا يتعارض مع وظيفة الناظر وشروط الواقف، أو إذا ورد نص خاص في إشهاد الوقف يجيز له ذلك، ويُستثنى من هذا الحكم الأوقاف التي تتولى الدائرة النظارة عليها.
  3. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها.

ثانياً: تأجير عين الوقف:

بمراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م المشار إليه والتشريعات المنظمة لتأجير العقار في الإمارة، لا يجوز للناظر تأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل.  

ثالثاً: الصيانة والتأمين والإعمار:

  1. يلتزم الناظر بعمارة الوقف وإصلاحه واتخاذ كافة التدابير التي تضمن ذلك قبل صرف الريع.
  2. يحتجز الناظر مبلغ سنوي من صافي ريع الوقف لا تقل قيمته عن 10% ولا تزيد على 50% يخصص للعمارة وإعادة إعمار الموقوف.
  3. التأمين على الموقوف ضمن التأمين التكافلي وفقاً لتقدير الدائرة.

رابعاً: استبدال أصول الوقف:

دون الإخلال بشروط الواقف لا يسمح للناظر ببيع الوقف واستبداله إلا بعد الحصول على إذن المحكمة، ويجب على الناظر إشعار الدائرة بذلك وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأصل الوقف البديل خلال فترة زمنية لا تزيد على (10) أيام عمل.

المادة 10 صرف ريع الوقف

على الناظر تحصيل ريع الوقف وتوزيعه على الموقوف عليهم، والالتزام عند صرف الريع بما يأتي:

  1. تقديم عمارة الوقف قبل توزيع الريع حتى لو لم يشترط الواقف ذلك.
  2. في حال لم يتم تحديد موعد للصرف من قبل الواقف أو لم يُتفق على ذلك بين الناظر والموقوف عليهم، تقوم الدائرة بتحديد موعد الصرف.
  3. توثيق صرف الريع على الموقوف عليهم.

المادة 11 حسابات الوقف والإجراءات المالية

بمراعاة التزامات الناظر الواردة في المادة (6) من هذا القرار، يجب على الناظر القيام بالإجراءات المالية الآتية:

  1. فتح حسابات منتظمة لريع الأوقاف ونفقاتها.
  2. إنشاء حساب بنكي مستقل باسم الوقف لدى أحد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة لإتمام المعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه.
  3. إنشاء حساب بنكي مستقل باسم الوقف لدى أحد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة لإيداع المبالغ المستقطعة من ريع الوقف لأغراض الصيانة والإعمار.
  4. حفظ الوثائق المتعلقة بالشؤون والإجراءات المالية للوقف بطريقة منتظمة يسهل الوصول إليها عند الطلب.
  5. تطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية وفقاً للأدلة الإرشادية الصادرة عن الدائرة.
  6. عدم خلط أموال الوقف بغيرها من الأموال.

المادة 12 الاستدانة على الوقف

لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

  1.  أن تكون الاستدانة ضرورة لبقاء عين الوقف وحمايته من التلف.
  2. التحقق من كون الوقف لديه القدرة على الوفاء بالديون الناتجة عن الاقتراض.
  3. عدم رهن الوقف ضماناً لسداد الدين.

المادة 13 التقرير السنوي

يلتزم الناظر بتقديم تقرير سنوي مؤيد بالمستندات والسجلات المالية والمحاسبية عن إدارته للوقف للدائرة والواقف وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها الدائرة.

المادة 14 أجرة الناظر

يستحق الناظر أجراً نظير أعمال النظارة ما لم يكن متبرعاً بالقيام بأعمال النظارة، وذلك وفق ما ورد النص عليه في إشهاد الوقف، أو بموجب اتفاق خطي مستقل بينه وبين الواقف، فإذا لم يتم تحديد أجرة الناظر يكون للمحكمة أن تُعيّن له أجراً يعادل أجرة المثل، ولها أخذ رأي الدائرة.

المادة 15 مساءلة الناظر

يجوز للواقف أو للدائرة -حسب الأحوال-اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الناظر المخالف لالتزاماته:

  1. حرمان الناظر من أجرة النظارة سواء بشكل كلي أو جزئي إذا كانت نظارته بأجر، في حال تكرار تأخره في رفع التقارير المالية اللازمة بحالة الوقف إلى الواقف أو إلى الدائرة -حسب الأحوال-في المواعيد التي يتم تحديدها لإعداد السجلات المحاسبية والمستندات المالية والاحتفاظ بها.
  2. عزل الناظر في حالة ثبوت تعديه على الموقوف أو إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف من قبل المحكمة، وذلك بناء على طلب من كل ذي مصلحة.
  3. إحالة الناظر إلى الجهات المختصة في حال ارتكابه أي فعل من شأنه المساس بالموقوف أو عوائده بأي شكل من الأشكال.
  4. الرجوع على الناظر بأي تعويضات، في حال تسببه في إتلاف الموقوف أو الإضرار به.

المادة 16 الإجراءات التصحيحية

  1. للدائرة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة من قبل الناظر ومنها:
  1. إلزام الناظر من قبل المحكمة بإعادة حقوق الوقف أو المستحقين الناتجة عن المخالفات.
  2.  إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.
  1. يتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال كان منشأها إهمال أو تقصير منه.

المادة 17 انتهاء مهام الناظر

  1. في حال انتهاء مهام الناظر لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب على الناظر المعزول أو المنتهية ولايته للوقف أن يقدم للناظر الجديد كافة أصول الوقف من أموال وأعيان ومستندات ووثائق تتعلق بالوقف التي تُحددها الدائرة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء نظارته.
  2. يُعتبر الناظر المعزول حارساً على الوقف إلى حين إتمام تسليمه ما تحت يده من أموال وأعيان ومستندات ووثائق تتعلق بالوقف إلى الناظر الجديد أو الدائرة في حال عدم توفر ناظر بديل.

المادة 18 الأحكام الختامية

يصدر مدير عام الدائرة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 19

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء: 25 جمادى الآخر 1444ه

الموافق: 17 يناير 2023م

 

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

ولي العهــــد نائــــــــب حاكم إمــــــــــــــارة الشارقة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة