إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 28 - لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة - بتاريخ 25-10-2022

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1992م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002م بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة،

وبناءً على عرض رئيس دائرة المالية المركزية وموافقة المجلس التنفيذي، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

الحكومة:

حكومة الإمارة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة:

دائرة المالية المركزية في الإمارة.

القانون:

القانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.

الجهات الحكومية:

الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة ولا تعمل على أساس تجاري.

الجهات المستقلة:

الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً وتموّل عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري.

الرئيس:

رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنهم ويمارس صلاحياته بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة.

الوحدة التنظيمية للمشتريات:

الوحدة الإدارية أو التنظيمية التي تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات الشراء لدى الجهة الحكومية.

السنة المالية:

السنة المالية للحكومة اثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام.

الموازنة العامة:

الخطة المالية التقديرية للإيرادات والنفقات للجهات الحكومية خلال السنة المالية القادمة والمعتمدة بقانون.

السياسات المالية:

الأسس والإجراءات والآليات التي تتبعها الحكومة في التأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة.

السياسات المحاسبية:

مجموعة القواعد والإجراءات والأسس والمبادئ والمعايير التي تحددها الدائرة والواجب إتباعها من قبل الجهات الحكومية لمعالجة العمليات المحاسبية وإعداد القوائم المالية.

نظام إدارة الموارد الحكومية:

النظام المالي الحكومي (تكامل) والذي يشتمل على جميع البرامج المالية اللازمة لإدارة الموارد المالية الحكومية.

نظام المشتريات:

النظام الإلكتروني الذي يمثل أحد الأنظمة الفرعية لنظام إدارة الموارد الحكومية (تكامل)، والخاص بإدارة كافة عمليات المشتريات العامة للجهات الحكومية من خلال تنظيم إجراءات شراء واستيراد المواد أو الخدمات أو الأعمال من الموردين.

الالتزامات المرحلة:

التزامات مالية تعاقدية ارتبطت بها الجهة الحكومية وصدرت بها أوامر شراء أو أوامر عمل أو عقود ولم يتم خصمها من اعتمادات موازنة السنة الحالية، حيث يتم إدراجها كمخصص جديد يضاف إلى المخصصات الأخرى في موازنة العام القادم ويكون لها الأولوية في السداد.

المشتريات العامة:

كافة العمليات التي تنظم إجراءات شراء أو استيراد المواد أو الخدمات أو الأعمال من الموردين لصالح الحكومة بـإحدى الأساليب المُحددة في هذا القرار.

المناقصة العامة:

مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية المُعلن عنها داخل الدولة أو خارجها بهدف إتاحة الفرصة لكافة الموردين الذين يرغبون في تقديم العطاءات لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الجهة الحكومية، والتي يتم الإعلان عنها على موقع الدائرة الالكتروني.

المناقصة المحدودة:

مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية يتم طرحها على عدد محدد من الموردين والمقاولين المسجلين في نظام الموردين أو الجهة الحكومية يتم اختيارهم مسبقاً من قبل الجهة الحكومية وذلك لتقديم عطاءاتهم لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الجهة الحكومية.

الشراء بالممارسة:

أسلوب الشراء الذي يتم بموجبه تنفيذ عملية الشراء لمواد وخدمات من خلال استدراج العروض من عدة مصادر بالبراق أو الكترونياً أو بظرف مغلق بحيث تتم المفاضلة فيما بينها واختيار أفضل العروض فنيًا ومالياً مع مراعاة مصلحة الجهة الحكومية وتحقيق أفضل قيمة لها.

الشراء بالأمر المباشر:

أسلوب الشراء الذي يتم بموجبه عملية التعاقد من خلال اللجوء مباشرة إلى مورد أو مقاول واحد دون الحاجة إلى الاتصال بعدة موردين لاستدراج العروض منهم.

المزايدة:

طريقة تستخدم لبيع الأصول الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها، بحيث يتم تقديم العروض للجهات الحكومية في مظاريف أو بطرق الكترونية أو تقديم عروض في مزاد علني.

المستودعات:

الوحدة الإدارية في الجهة الحكومية التي تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات تنظيم دورة المواد أو الأصناف، من خلال فحصها واستلامها وتخزينها وصرفها وارتجاعها وتحويلها، وتنفيذ هذه الدورة والرقابة عليها.

المورد:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتعاقد أو ترغب في التعاقد معه الجهة الحكومية لتأمين مشترياتها، ويشمل المورد بالنسبة لشراء السلع وتوريدها، والمقاول بالنسبة لتنفيذ الأعمال وإنشائها، ومقدم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.

المناقص:

المورد الذي استوفى المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار للتأهل للمشاركة في إجراءات الشراء.

المزايد:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في شراء الأصول الثابتة والمعدات والمواد والأصناف الموجودة لدى الجهة الحكومية، والتي تكون زائدة عن حاجتها أو أصبح تشغيلها والاستفادة منها غير اقتصادي.

خطة المشتريات السنوية:

التحديد المبكر للمشتريات العامة التي تحتاجها فعلياً الجهة الحكومية، يتم إعدادها من قبل هذه الجهة وفي ضوء الموارد المتاحة لها، وتتضمن جميع احتياجات هذه الجهة للسنة المالية التالية.

الترسية:

إشعار بترسية العقد ترسله الجهة الحكومية إلى المناقص الفائز يفيد بقبول العطاء المقدم.

نظام الموردين:

النظام الالكتروني الذي يمثل أحد الأنظمة الفرعية لنظام إدارة الموارد الحكومية (تكامل) في الدائرة والخاص بتسجيل الموردين ومتابعة بياناتهم والتقييمات الخاصة بأدائهم وتعاملهم مع الجهات الحكومية.

طلب الحصول على معلومات:

إجراء يسبق إرسال طلب استدراج العروض، تقوم به الوحدة التنظيمية للمشتريات بغرض جمع معلومات مكتوبة عن إحدى متطلبات التعاقد أو كفاءة المورد.

العطاء:

عرض السعر المقدم من المورد أو المناقص إلى الجهة الحكومية، استجابة لطلب استدراج العروض.

تصنيف الموردين:

إجراء يتم اللجوء إليه قبل الترسية والتعاقد، بغرض التثبت من مدى أهلية وكفاءة المورد وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الجهة الحكومية.

مسؤول إدارة العقد:

موظف من الجهة الحكومية المتعاقدة يُمثلها في التعامل مع جميع الأمور المتصلة بالعقد، ومفوضاً عنها في التعامل مع المورد.

الاعتماد المستندي:

تعهد مكتوب يصدر من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح المورد بناءً على طلب الدائرة أو الجهة الحكومية، يلتزم المصرف بموجبه بالوفاء بمبلغ معين لفترة زمنية معينة تنتهي بتقديم المورد للمستندات التي تثبت مطابقة السلع الموردة لتعليمات وشروط الاعتماد.

خطاب الضمان:

تعهد مكتوب يصدر بناءً على طلب المورد من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح الجهة الحكومية طالبة الشراء، وذلك ضماناً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.

طلب التغيير أو التعديل:

طلب صادر عن الجهة الحكومية المتعاقدة أو عن المورد لتغيير نطاق العمل، ويتم عند اعتماده إصدار أمر تغيير أو تعديل بالاتفاق بين الجهة الحكومية المعنية والمورد بعد اعتماد الطلب بغرض تغيير أو تعديل أي من الأعمال أو الخدمات أو السلع أو الأسعار أو الكميات، أو تواريخ المراحل الرئيسية، أو المواعيد النهائية للتسليم، ويكون ملحقاً بالعقد القائم وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

شهادة الإنجاز:

الشهادة الصادرة من قبل مسؤول إدارة العقد في الجهة الحكومية والتي تثبت إنجاز الأعمال أو الخدمات المتفق عليها في العقد بشكل كامل وصحيح ووفق الشروط والمعايير المحددة في العقد أو الملحقة فيه.

أمر العمل:

أمر يصدر من مسؤول إدارة العقد إلى المورد، بغرض تزويد الجهة الحكومية بخدمات معينة من خلال اتفاقية أسعار سارية المفعول، وبسقف مالي وزمني محدد.

التعاقد من الباطن:

اتفاقية ثانوية يوافق فيها طرف ثالث، يشار إليه بالمورد من الباطن، على أداء بعض الأنشطة أو الخدمات المعرفة في عطاء رئيسي، ويتم الاتفاق عليها بين الطرف الثالث والمورد الرئيسي عند تقديم العطاء، ويعلق سريان مفعولها إلى حين ترسية العطاء على المورد الرئيسي.

طلب الشراء:

طلب يتم توجيهه من قبل إحدى الوحدات التنظيمية في الجهة الحكومية إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات في ذات الجهة، وذلك بغرض شراء السلع أو الخدمات أو القيام بالأعمال.

عرض الأسعار:

العروض المقدمة من الموردين المؤهلين لشراء أصناف ذات مواصفات نموذجية محددة ومتعارف عليها تحتاجها الجهة الحكومية أو الخدمات أو الأعمال التي تطلب تنفيذها بناءً على طلبها، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

أمر الشراء:

مستند تعاقدي خطي يصدر من الوحدة التنظيمية للمشتريات إلى المورد، بناءً على مدخلات طلب الشراء، أو من خلال اتفاقية سعرية سارية المفعول بغرض بيان المواصفات الواجب توافرها في عملية الشراء.

أمر التكليف:

مستند خطي يصدر من الوحدة التنظيمية للمشتريات إلى المورد لتنفيذ خدمات محددة، ويستخدم لإنجاز بعض الخدمات البسيطة والأشغال غير المتكررة، ويتم تسديد قيمتها دفعة واحدة عند انتهاء العمل.

محضر الفحص:

مستند ينظمه أمين المخزن أو لجنة الفحص والاستلام أو الجهة الفنية المختصة لتوثيق نتيجة عملية عد وفحص المواد الموردة للمستودعات تمهيداً لاستكمال إجراءات استلامها أو رفضها.

الحد الأقصى للمخزون:

الحد الأقصى من مخزون مادة ما أو صنف معين، والذي يسمح للجهة الحكومية الاحتفاظ به، بحيث يمكن معالجة ارتفاع المخزون عن هذا الحد من خلال تغيير كميات الشراء المطلوبة.

الحد الأدنى للمخزون:

الكمية التي يجب ألا يقل عنها رصيد مادة ما أو صنف معين في أي مخزن في الظروف العادية، ويتم تحديد هذه الكمية لمواجهة مخاطر تأخر التوريد والحالات الطارئة في زيادة معدلات الصرف، ولا يجوز السحب منها لمواجهة حاجات الاستخدام العادية أو المتوقعة.

نقطة إعادة الطلب:

مقدار كمية معينة لصنف معين، يتوجب عند وصول رصيد المخزون إليها قيام الوحدة التنظيمية للمستودعات بتنظيم طلب تموين مواد، وذلك لضمان استلامها قبل وصول رصيدها إلى حد الأمان.

الأصول الحكومية:

 

كافة الممتلكات العينية وغير العينية التي تكون تحت سيطرة الدائرة الحكومية ولها منافع اقتصادية حالية أو مستقبلية. واشتراط أن تكون تحت السيطرة ولها عدة خصائص أهمها صلاحية الاستعمال والاستخدام، وصلاحية تقييد الاستعمال والاستخدام، وصلاحية التصرف بالبيع وأوجه التصرف الأخرى، وتحمل كامل مسؤولية أعباء ومخاطر الملكية. ويعتبر من الأصول كافة العقارات، والعدد، والآلات، والمعدات، والمركبات، والأموال النقدية، وحقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والأوراق المالية من أسهم وسندات وما في حكمها، والقروض المقدمة للأفراد والهيئات، والمواد في المستودعات، والتأمينات لدى الغير وغيرها.

الأصول الثابتة:

 

كل الموجودات التي تعود ملكيتها للحكومة أو خاضعة لسيطرتها والتي اكتسبت الحق فيها نتيجة للعمليات أو الأحداث الفعلية السابقة والتي يكون لها عمر تشغيلي افتراضي محدد وتحقق منفعة اقتصادية متوقعة مستقبلاً.

المادة 2 الأهداف

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

  1. تنظيم سياسات وإجراءات وأساليب الشراء والتعاقد وتبسيطها في الجهات الحكومية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة وفعالية العملية التي تمت فيها المشتريات.
  2. تخفيض التكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحفاظ على أموالها وأصولها وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  3. ضمان وجود نظام فعال للمشتريات يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.
  4. تحقيق أعلى مستوى من الشفافية وتحقيق أعلى معايير المنافسة بين الموردين.
  5. تطوير آليات إعداد وإدارة المناقصات الحكومية والعمل على توفير الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء مع المحافظة على مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة.
  6. تحديد الأحكام والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالمشتريات ومسؤولي إدارة العقد، والتي تتفق وأفضل الممارسات العالمية.
  7. تحديد الأسس الواجب على الجهات الحكومية إتباعها في عمليات الشراء، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  8. تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات استلام وتخزين وتقييم وصرف المواد، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها.
  9. العمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات.

المادة 3 نطاق التطبيق

  1. تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
  1. جميع عمليات الشراء وعقود التوريد وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية.
  2. جميع عمليات وإجراءات تخزين المواد والأصناف لدى الجهات الحكومية.
  1. تُستثنى الجهات المستقلة من تطبيق أحكام هذا القرار.
  2. للمجلس بناءً على توصية الدائرة استثناء أي من الجهات الحكومية من تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 4 اختصاصات وصلاحيات الدائرة

تختص الدائرة بممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

  1. الإشراف على عمليات المشتريات العامة وفق أحكام القانون وهذا القرار ومتابعة تنفيذها.
  2. إصدار اللوائح والتعاميم والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
  3. اقتراح السياسات المالية والمحاسبية والسياسات الخاصة بالمشتريات وعرضها على المجلس لاعتمادها.
  4. إنشاء وإدارة نظام إدارة الموارد الحكومية ونظام الموردين، والعمل على تطويره وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
  5. تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية لتمكينها من تحسين مستوى الأداء والرقابة والكفاءة المالية، وتطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية.
  6. تصنيف الموردين بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض التثبت من مدى أهليتهم وكفاءتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الجهات الحكومية.
  7. التأكد من أن الموردين الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية مسجلون في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب والذين يتوفر لديهم شرط التسجيل الإلزامي ولديهم شهادات ضريبية موثقة ويعملون على تحديث بياناتهم الضريبية باستمرار.
  8. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمشتريات الحكومية، ودراسة وتحليل وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بها.
  9. إصدار التعليمات والإجراءات الواجب على الجهات الحكومية اتباعها لإقفال الحسابات الخاصة بالمشتريات الحكومية تمهيداً لإعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية الموحدة للحكومة.
  10. تطوير مهارات الموظفين الماليين والمحاسبين في تطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بالمشتريات في الجهات الحكومية.
  11. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.

المادة 5 التزامات الجهات الحكومية

  1. تلتزم كافة الجهات الحكومية بالآتي:
  1. تنفيذ عمليات المشتريات العامة وفقاً لأحكام هذا القرار، واتباع كافة اللوائح والسياسات والتعاميم والأدلة الإرشادية الصادرة عن الدائرة بشأنها.
  2. استخدام نظام إدارة الموارد المالية ونظام المشتريات ونظام الموردين في كل ما يتعلق بعمليات المشتريات العامة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها الدائرة.
  1. الحرص على استقطاب الموردين المؤهلين وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة المهنية وتكافؤ الفرص بينهم في عمليات المشتريات العامة بما يوفر بيئة تنافسية ملائمة مؤهلة.
  1. مراعاة التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الدائرة.
  1. إعداد خطة المشتريات السنوية وفقاً للإجراءات والتعاميم والسياسات التي تُحددها الدائرة.
  2. التأكد من كافة الموردين الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية لديهم أرقام ضريبية موثقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والذين يتوفر لديهم شرط التسجيل الإلزامي.
  1. يلتزم موظفو الجهات الحكومية بالآتي:
  1.  تجنب تضارب المصالح، أو احتمال وقوعها عند القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، وعدم المشاركة في عمليات الشراء عن طريق شركات أو مؤسسات يملكونها أو يكونوا شركاء فيها أو وكلاء لها هم أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
  2. الإفصاح عن صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة، والتي قد تربط الموظف المعني بعملية الشراء بأي مورّد يكون له مصلحة مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وفي حال وجود هذه الصلة، فعلى الموظف المعني التنحي عن القيام بالمهام الموكلة إليه في عملية الشراء.
  3. الامتناع عن أي تصرف من شأنه أن يعرّض الجهة الحكومية التي يعمل لديها للشك في مدى نزاهة عملية الشراء.
  4. عدم تلقي أو قبول أو طلب أي هدايا أو هبات أو ميزات مالية أو عينية من أي شخص يتعامل مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
  5. تحري الحياد والاستقلالية في جميع عمليات الشراء التي تكون من ضمن مهامهم وواجباتهم.

المادة 6 الوحدة التنظيمية للمشتريات

تكون الوحدة التنظيمية للمشتريات مسؤولة عن تأمين جميع مشتريات الجهة الحكومية وتنفيذها بشكل فعّال في كل الظروف والأوقات وضمن المتغيرات في الأولويات والمستجدات، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاختصاصات الآتية:

  1. إعداد خطة المشتريات السنوية ومتابعة تنفيذها وتعديلها عند الضرورة، وتأمين المشتريات لمختلف الإدارات بشكل مستمر، وذلك وفقاً لأنسب المواصفات والكميات وأفضل الأسعار.
  2. استدراج عروض الأسعار.
  3. تحليل ودراسة الأصناف المطلوب شراؤها من ناحية المواصفات والجودة والأسعار وشروط الشراء والتسليم وتحديد مجالات التطوير والعمل على تحسينها، وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  4. القيام بعملية تصنيف الموردين وتقييم أدائهم، وإعداد التقارير الدورية عن عمليات الشراء والأعمال المنجزة، ورفعها إلى السلطة المختصة.
  5. التفاوض مع الموردين بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات والمزايدات أو الإدارة العليا.
  6. رفع التوصيات إلى لجنة المناقصات والمزايدات أو الإدارة العليا بشأن فرض الجزاءات والغرامات على الموردين أو رفعها عنهم.
  7. إدارة عملية إعداد وثائق المناقصة وتوزيعها والتوضيحات الخاصة بها، وأي تعديلات تطرأ عليها.
  8. التحليل المالي للعطاءات عند الطلب، وتقييم طلبات عروض الأسعار واعتمادها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  9. إصدار أوامر الشراء وأوامر التكليف وأوامر العمل.
  10. إعداد مستندات ووثائق العقد بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  11. متابعة تنفيذ العقود وأوامر الشراء وأوامر التكليف وأوامر العمل، بالتنسيق مع الموردين النهائيين.
  12. توفير الدعم لعملية إدارة العقد بالتنسيق مع مسؤول الوحدة التنظيمية المعنية.
  13. إدارة عملية المرتجعات بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للمخازن.
  14. مراقبة أداء الموردين بشكل منتظم، والإشراف عليهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم لاستخدامها كوسيلة في تحسين الأداء وتطويره.
  15. قيد الموردين وشطبهم في نظام الموردين وتحديثه وفقاً لنتائج تقييم الأداء، ورفع التقارير والتوصيات للإدارة المسؤولة عن النظام لتحديثه بشكل دوري.
  16. اعتماد فواتير المشتريات ومراجعة فواتير تقديم الخدمات وعقود المقاولات، وذلك دون الإخلال بصلاحية الاعتماد المشار إليهما في المادتين (7) و(8) من هذا القرار.
  17. الاحتفاظ بصور ضوئية عن خطابات الضمان المصرفية الخاصة بتأمين العطاءات قبل إعادتها لأصحاب العطاءات غير المؤهلين، أو الموردين بعد إتمام عملية التوريد أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات بنجاح.

المادة 7 الصلاحيات في عمليات المشتريات العامة

تكون صلاحيات الاعتماد في عمليات المشتريات العامة وفقاً للآتي:

الجهة الحكومية

  1. اختيار الموردين.
  2. تحديد قرار نتيجة الترسية.
  3. توقيع العقود واقتراح إنهائها.
  4. إصدار أمر الشراء للمبالغ أقل من (100,000) درهم.

الدائرة

  1. إصدار أمر الشراء للمبالغ (100,000) درهم فأكثر.
  2. الموافقة على إنهاء العقود بناءً على اقتراح الجهة الحكومية.
 

المادة 8

  1. تشمل صلاحية الاعتماد، الأعمال الآتية:
  1. أوامر الشراء وعقود توريد المواد وتعديلاتها، وأوامر التكليف وما في حكمها.
  2. عقود التوريد وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال وتعديلاتها، ويُستثنى من ذلك مصروفات الماء والكهرباء والهاتف والإعلانات والمصاريف الإدارية المشابهة والمصروفات النثرية الأخرى التي تدخل ضمن نطاق المصروفات العامة.
  1. تكون صلاحيات إصدار أوامر الشراء أو من يتم تفويضه بها في حدود المبالغ المبينة قرين كل سلطة في الجدول التالي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة عمليات الشراء بغرض مخالفة الصلاحيات المبينة:

وسيلة التعاقد

رئيس الجهة الحكومية

مدير إدارة المشتريات في دائرة المالية

مدير عام دائرة المالية المركزية

رئيس دائرة المالية المركزية

المناقصات

أقل من 100ألف

100 ألف –أقل من 500 ألف

500 ألف-أقل من مليون

مليون فأكثر

الممارسات

أقل من 100ألف

100 ألف –أقل من 500 ألف

500 ألف-أقل من مليون

مليون فأكثر

الأمر المباشر

أقل من 100ألف

100 ألف –أقل من 500 ألف

500 ألف-أقل من مليون

مليون فأكثر

أمر التكليف

أقل من 100ألف

100 ألف –أقل من 500 ألف

500 ألف-أقل من مليون

مليون فأكثر

 
  1. تسري صلاحيات الاعتماد المبينة في جدول البند رقم (2) من هذه المادة على شطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات وبيعها في المزادات العلنية أو بأي طريقة أخرى بعد تقييمها.

المادة 9 لجنة المناقصات والمزايدات

  1. تُنشأ لدى كل جهة حكومية وبقرار من رئيسها لجنة تسمى "لجنة المناقصات والمزايدات"، تُشكل من (4) أعضاء من موظفي الجهة الحكومية.
  2. تكون مدة اللجنة (3) سنوات تبدأ من تاريخ قرار الإنشاء، ويجوز إعادة تشكيلها إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يتم تعيين العضو ذاته لمرة أخرى في اللجنة ما لم يُقرر رئيس الجهة الحكومية خلاف ذلك وفقاً لمتطلبات العمل.
  3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حال غياب الرئيس يُحدد عضو بديل من الوحدة التنظيمية للمشتريات للقيام بمهامه، وذلك بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يُفوضّه.
  4. تكون قرارات اللجنة صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
  5. على اللجنة إشراك ممثل عن الدائرة في المناقصات التي تزيد قيمتها على (1,000,000) درهم ويكون له صوت معدود.
  6.  للجنة الاستعانة بمن تراه من الموظفين المختصين في الجهة الحكومية دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة 10

تتولى اللجنة إدارة عمليات المشتريات العامة في الجهة الحكومية ابتداءً من تسلم العطاءات يدوياً وبالظرف المختوم أو من خلال النظام الالكتروني للمشتريات أو من خلال الموقع الالكتروني للجهة الحكومية وحتى الانتهاء من عملية الترسية على المورد الذي يتم اختياره وفق الأسس والقواعد الخاصة في كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة عملية استلام العطاءات وفق الأسس الواردة في المادة (18) من هذا القرار.
  2. تحليل العطاءات وإعداد كشوف بتفريغ هذه العروض.
  3. وضع أوزان للعطاءات من الناحية الفنية والمالية وفق أسس محددة، ويتم تقييم هذه العطاءات وترتيبها لتبدأ بالعطاء الذي حصل على أعلى درجة بالتقييم وحسب النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
  4. تطبيق الاجراءات حسب نوع طريقة الشراء المُحددة في هذا القرار.
  5. مباشرة مهامها بما يتوافق مع أسس ومبادئ الشفافية والتنافسية في جميع عملياتها لضمان الحصول على أفضل التوريدات لصالح الجهة الحكومية.
  6. عرض نتائج أعمالها على السلطة المختصة في الجهة الحكومية لغرض اتخاذ القرارات المناسبة وفق مستوى الصلاحية المحدد.

المادة 11 التخطيط السنوي للمشتريات

  1. يجب على جميع الجهات الحكومية إعداد خطة مشتريات سنوية تتضمن ما يأتي:
  1. وصف موجز لبنود الشراء حسب فئة الصرف مع بيان كافة المواد والخدمات والأعمال المطلوبة وتصنيفها على التوالي.
  2. البرنامج الزمني لخطة التسليم.
  3.  القيمة المالية التقديرية للمشتريات.
  4. الإشارة إلى اسم المورّد، في حال كان وحيداً.
  5.  الإشارة إلى اسم المورّد الخارجي في حال تم شراء المواد من مورد خارجي وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  6.  بيان السلع أو الخدمات التي يمكن توفيرها عن طريق الموردين الذين يتم دعمهم من قبل صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
  1. يجب على الجهات الحكومية إعداد الخطة السنوية للمشتريات وفقاً للمواعيد المقررة بشأن قواعد إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي أو القوائم المالية المحددة في القانون رقم (4) لسنة 2017م المشار إليه.
  2. تكون الوحدة التنظيمية طالبة الشراء مسؤولة عن إعداد خطة باحتياجاتها السنوية من المواد والخدمات والأعمال، وتقوم بتزويد الوحدة التنظيمية للمشتريات بهذه الخطة خلال المدة الزمنية التي تُحددها الدائرة.
  3. يجوز للجهة الحكومية تعديل أو إلغاء خطة مشترياتها السنوية في أي وقت وذلك بعد أخذ موافقة الدائرة.
  4. يتعين توافر الاعتماد المالي المخصص لعملية الشراء ضمن موازنة النشاط للوحدة التنظيمية طالبة الشراء، وفي حال عدم توفر الاعتماد المالي في بنود الارتباط، تقوم الوحدة التنظيمية طالبة الشراء بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للشؤون المالية في الجهة الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاعتماد المالي اللازم لإتمام عملية الشراء.

المادة 12 أسس وقواعد المشتريات العامة

  1. تهدف المشتريات العامة إلى الحصول على المنفعة المتوقعة مقابل المال المدفوع، وهو التناسب ما بين تكلفة الصنف وجودته مع المنفعة المتوقعة منه خلال عمره الافتراضي بالكامل، وتلبيته لمتطلبات الجهة الحكومية.
  2. تقوم عمليات المشتريات العامة في الجهات الحكومية، على الأسس الآتية:
  1. الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتأدية الخدمات والأعمال.
  2. دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمعدة مسبقاً من قبل الجهة الحكومية طالبة الشراء.
  3. توفر الاعتمادات المالية اللازمة في موازنة الجهة الحكومية، أو أي مصادر تمويل أخرى.
  1. عدم الاعتماد على عامل السعر وحده في تقييم العطاءات وتقييم العطاء الذي يوفر أفضل قيمة مقابل المال.
  2. تكون الأولوية في استخدام المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة لتحديد مواصفات المواد المطلوب توريدها، وفي حال عدم توفر هذه المواصفات، تقوم الجهة الحكومية بإتباع المعايير الخليجية أو الدولية، أو المواصفات القياسية.
  3. يجب التأكد في عقود التوريد من أن يكون المنتج النهائي مستوف لجميع متطلبات ومعايير الجودة المعتمدة، ويتم تحديد الأصناف بالنسبة لعقود الصيانة والخدمات وفقاً للمادة والزمن، كلما كان ذلك ممكناً، أو وفقاً لهيكل تقسيم العمل عندما تكون الأصناف فرعية، كالعقود الاستشارية أو عقود الصيانة الإلكترونية أو عقود البناء.

المادة 13 إجراءات الشراء واختيار الموردين

  1. تكون الوحدة التنظيمية للمشتريات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إجراء جميع المراسلات والاتصالات مع الموردين المسجلين وغير المسجلين.
  2. يجب على الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والموردين إرسال جميع الوثائق والمستندات مباشرة إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  3. باستثناء خطابات الضمان، يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء، وذلك ضماناً للسرية وسهولة القيام بإجراءات التعقب والتدقيق.
  4. يتعين على الوحدة التنظيمية للمشتريات عدم قبول عروض الموردين التي يتم تقديمها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي، ما لم تُوافق على ذلك الجهة الحكومية المعنية.
  5. تلتزم الوحدة التنظيمية للمشتريات بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة في العروض والتي يُشير المورد على أنها تنطوي على أسرار تجارية أو معلومات سرية خاصة به، وذلك على امتداد عملية تصنيف الموردين.
  6. يجوز للوحدة التنظيمية للمشتريات تجميع عدة عقود لخدمات مختلفة تخص عملية محددة وذلك لغايات احتساب التكلفة الكلية لعملية الشراء أو العقد.
  7. يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض على المعلومات الوافية للموردين حول المتطلبات التي تم طرح المناقصة لأجلها، على أن يكون المحتوى محدداً بالنسبة لهذه المتطلبات.
  8. تلتزم الجهات الحكومية بترسية العقود وأوامر الشراء والتكليف على الموردين ذوي الصفة القانونية.

المادة 14 طلب الشراء

  1. يجب على الوحدة التنظيمية طالبة الشراء تعبئة نموذج طلب شراء المواد أو الأصناف أو الخدمات، والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة واللازمة لتنفيذ عملية الشراء بدقة وسهولة، على أن يتم الاستعانة بالوحدة التنظيمية للمشتريات لتحديد القيمة التقديرية للمواد والأصناف المطلوبة، وأي معلومات أخرى تساعد في تحديد وسيلة الشراء دون تجزئة لها.
  2. يجب أن تُراعى الإجراءات التالية عند إعداد طلب الشراء:
  1. اعتماد طلب الشراء من مدير الوحدة التنظيمية طالبة الشراء أو من يفوضه.
  2.  ألا يتم تجزئة طلبات الشراء لخفض قيمتها لما دون السقف المالي للصلاحيات في عمليات المشتريات العامة المحددة في المادتين (7) و(8) من هذا القرار.
  3. التقيد بالمبالغ التقديرية للمواد أو الخدمات موضوع الشراء وفقاً للقواعد المالية الخاصة بالارتباط والصرف على بنود الموازنة المعتمدة.
  1. التأكد من عدم وجود مواد أو أصناف مماثلة في المستودعات يمكن الانتفاع بها.
  2. أن تكون كمية الشراء وفقاً لحاجة الوحدة التنظيمية طالبة الشراء، وذلك في الأحوال التي تكون فيها المواد المتوفرة في المستودعات غير كافية.
  3. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات إصدار طلب الحصول على المعلومات لجمع بيانات السوق في الحالات التي يكون من الصعب فيها تعریف نطاق أو متطلبات الوحدة التنظيمية طالبة الشراء بوضوح أو التوصل إلى وضع تقدير صحيح لتكلفة السلع أو الخدمات أو الأعمال المطلوبة، ويكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  4. تقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات، بعد استلامها لطلب الشراء وتدقيقه، بتحديد طريقة الشراء ووسيلة التعاقد وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

المادة 15 نموذج تصنيف الموردين

  1. يجب على الموردين الراغبين بالتسجيل في سجل الموردين بغرض المشاركة في أي مناقصة أو ممارسة أو استدراج للعروض أن يقوموا بالتسجيل في نظام الموردين، وتقديم كافة البيانات والمستندات والوثائق التي تثبت صحة بياناتهم ومنها الشهادة الضريبية الصادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب ممن توفرت فيهم شروط التسجيل الإلزامي.
  2. تتولى إدارة المشتريات والعقود في الدائرة تصنيف الموردين الراغبين في التسجيل، والتأكد من قدراتهم الفنية والمالية، بحيث يتضمن التصنيف مدى ملائمة الموردين من حيث المركز المالي والاقتصادي والقدرات والخبرات الفنية التي يتمتعون بها، ومدى التزامهم بإجراءات الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية واعتبارات المساواة.
  3. تضع الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظام لتقييم الموردين لغايات تصنيفهم وفق الأسس الآتية:
  1. معايير أخلاقيات العمل المتبعة لدى المورد.
  2. القدرات الفنية والمهنية.
  3. المركز الاقتصادي والمالي.
  4. مدى التزام المورد بالتشريعات المعمول بها في الدولة والإمارة.
  5. معايير الأداء السابق للمورد ومستوى التزامه بمعايير تنفيذ الالتزامات والخبرات السابقة.

المادة 16 طرق الشراء واختيار الموردين أولاً: المناقصة العامة الأسس والقواعد العامة

  1. يتم اللجوء للمناقصة العامة كوسيلة للشراء واختيار الموردين، في أي من الحالتين الآتيتين:
  1. إذا كانت القيمة الإجمالية للشراء تزيد على (500,000) درهم.
  2. إذا كانت الخدمات أو السلع المطلوب شراؤها ذات طبيعة خاصة تُحددها الجهة الحكومية.
  1. لا تُستخدم المناقصة العامة كطريقة للشراء في العقود التي ينطوي موضوعها على أداء فكري.
  2. يتم الإعلان عن المناقصة عن طريق نظام المشتريات أو في الصحف أو المجلات اليومية أو أي طريقة تراها الجهة الحكومية مناسبة، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
  1. رقم المناقصة.
  2. الأشغال أو الخدمات أو المواد المطلوب شراؤها أو القيام بها.
  3. كيفية تقديم طلبات الاشتراك، وتحديد الجهة الحكومية التي ستقدم إليها.
  4. مهلة تقديم العطاءات.
  5. مدة سريان العطاء.
  6. المقابل النقدي لوثائق ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها والضمانات الواجب تقديمها والجهة المسؤولة عن تلقي الاستفسارات المتعلقة بهذه المناقصة.
  7. أي بيانات أخرى ترى الجهة الحكومية ضرورة اشتراطها أو الإعلان عنها.
  1. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات الإعلان عن فتح باب تقديم العطاءات خلال (12) يوم عمل من تاريخ استلام طلب الشراء من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  2. تستمر فترة استلام العطاءات لمدة لا تزيد على (60) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن المناقصة ما لم تظهر أي حالة يستوجب معها تقليص الإطار الزمني.
  3. يُحظر التفاوض مع المناقصين خلال عملية طرح المناقصة، وعلى الجهة الحكومية الرد على طلبات التوضيح وإتاحتها لجميع المناقصين لمراعاة الشفافية، مع تجنب الاجتماعات التي تناقش العروض بأي قدر من التفاصيل.

المادة 17 تقديم العطاءات

  1. تقدم العطاءات ورقياً أو إلكترونياً بشكل يضمن سرية محتواها وعدم الاطلاع عليها لحين الموعد المحدد لفتح العطاءات أو عرضها من قبل لجنة المناقصات والمزايدات، وتراعي الدائرة تطبيق أفضل الأنظمة والمعايير التي تضمن مبادئ وأسس الحوكمة والشفافية والمساواة بين مقدمي العطاءات.
  2. تُسلّم لجنة المناقصات والمزايدات مقدم العطاء إشعاراً يفيد استلام عطاءه من قبل الجهة الحكومية قبل إغلاق موعد تقديم العطاءات موضحاً فيه وقت وتاريخ الاستلام.
  3. يجوز لمقدم العطاء تقديم طلب للجنة المناقصات والمزايدات بتغيير الأسعار قبل موعد فتح المظاريف موضحاً أسباب التغيير وللجنة قبول الطلب أو رفضه.

المادة 18 فتح العطاءات

تتولى لجنة المناقصات والمزايدات عملية فتح العطاءات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

  1. تُفتح العطاءات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم.
  2.  على لجنة المناقصات والمزايدات أن تنتهي من أعمالها خلال جلسة فتح العطاءات في الجلسة ذاتها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فيتم حفظ جميع العطاءات في خزانة آمنة ومغلقة لحين استئناف اللجنة لعملها مجدداً.
  3. فتح العطاء وتحرير إيصال لكل مقدم عطاء، يوضح فيه تاريخ ووقت استلام العطاء والتأمينات المقدمة.
  4. إعداد محضر بجلسة فتح العطاءات وتسجيل حالة العطاءات وتفاصيل العروض.
  5. ختم مستندات العطاءات بتاريخ فتح العروض.
  6. إعداد کشف بتأمينات وكفالات العطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات، وتسليمها إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  7. المحافظة على صندوق استلام العطاءات، ومسك المفتاح الخاص به.
  8. ختم مستندات العطاءات بتاريخ فتح العروض وبيان ما يدل على استلامها من المورد، على أن يتم التأكد من سلامة أختام المظاريف بالشمع وإثبات عددها في قائمة، وإعطاء كل ظرف رقم متسلسل مع كتابة رقم المناقصة عليه.
  9. فتح مظاريف العطاءات حسب أرقامها المتسلسلة مع ذكر اسم مقدم العطاء، ويتم إعداد قائمة بالعطاءات المقبولة والعطاءات المستبعدة وأسباب استبعادها.
  10. يُفتح الظرف الأول الذي يتضمن العرض الفني والوثائق والمستندات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من وجود التأمين الابتدائي.
  11. يُفتح الظرف الثاني الذي يتضمن الأسعار، على أن يُتلى السعر الإجمالي على مسمع من الحاضرين وإعداد کشف يتضمن أسماء مقدمي العطاءات وقيمة عطاء كل منهم.
  12. تسليم خطابات الضمان المصرفية المقدمة كتأمين ابتدائي للوحدة التنظيمية للشؤون المالية في الجهة الحكومية لحفظها ومتابعتها بعد التأكد من مطابقتها للشروط من حيث المبلغ والمدة والمستفيد ورقم طلب استدراج العروض، على أن تُرسل نسخة منها للوحدة التنظيمية للمشتريات.
  13. التوقيع عند كل كشط أو تصحيح من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه، بحيث تكتب الأسعار الواردة بالأرقام والحروف، على أن يتم توضيح الأصناف أو البنود التي لم ترد لها أسعار كتابياً.
  14. حفظ العينات أو الكتلوجات أو الرسوم التوضيحية أو برامج الخدمات المقدمة داخل الظرف وختمها وتوثيقها في محضر اللجنة، كما يتم توثيق العينات التي لم يتم حفظها داخل الظرف وختمها من خلال کشوفات أو إيصالات، أو وضع إشارة مميزة تدل على الجهة التي قدمتها.
  15. تفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك من قبل الدائرة.
  16. يتم إعداد سجل خاص بالمناقصات بالدائرة والجهة الحكومية، وذلك لبيان الحالة التي وصلت إليها المناقصة، بما في ذلك تاريخ ورقم محضر اللجنة.

المادة 19 تقييم العطاءات

  1. بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض التي تم قبولها من الناحية الفنية يتم تقييم العروض المالية ويعد السعر الإجمالي المبين في العطاء سعراً نهائياً، وعند وجود أكثر من سعر إجمالي صريح في العطاء الواحد يتم اعتماد السعر الأقل بعد إخطار مقدم العطاء بذلك.
  2. في حال وجود أخطاء مادية في عروض الأسعار أو نقص في بياناتها يجوز للجنة المناقصات والمزايدات الاستيضاح من مقدم العطاء وإثبات ذلك.
  3. عند تساوي السعر والجودة بين عطائين أو أكثر، فللجنة المناقصات والمزايدات تجزئة المقادير والكميات بين أكثر من مقدم عطاء، أو إعادة طرح العطاء مرة أخرى.

المادة 20 التفاوض

  1. يجوز للجهة الحكومية التفاوض مع أصحاب العطاءات في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا تضمن طلب استدراج العروض ما يُفيد حق الجهة الحكومية بالتفاوض مع أصحاب أفضل العروض التنافسية بعد تقديمهم لعروضهم وتقييمها.
  2. عدم مقدرة الجهة الحكومية بعد تقييمها لجميع العطاءات من تحديد العطاء الأنسب وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة.
  3. عند الحاجة لاستيضاح الأحكام والشروط ومناقشة التحفظات –إن وجدت-.
  4. زيادة أسعار العطاءات عن المخصصات المرصودة لها في الموازنة.
  1. تُجرى عملية التفاوض بعد موافقة السلطة المختصة في الجهة الحكومية وتوصية لجنة المناقصات والمزايدات.
  2. تُجرى عملية التفاوض مع موظفي مقدم العطاء الذين تم تسميتهم في العطاء، على أن يكونوا مخولين بإبرام العقود أو تقديم التنازلات في مقر الجهة الحكومية المعنية، وذلك من خلال لجنة تتكون ممن يُمثّل الوحدة التنظيمية طالبة الشراء وثلاثة أعضاء من لجنة المناقصات والمزايدات على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
  3. يجب اعتماد أي تغيير أو تعديل على أحكام وشروط العطاء بعد عملية التفاوض من قبل وحدة الشؤون القانونية في الجهة الحكومية.

المادة 21 ثانياً: المناقصة المحدودة

  1. يجوز إجراء مناقصة محدودة بتوجيه دعوة تقديم العطاءات لشركات أو مؤسسات أو أشخاص معينين متخصصين في موضوع المناقصة، وذلك لتجنب طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراء المناقصة العامة، على أن يتم تحري كفاءة وحسن سمعة من توجه إليهم الدعوة.
  2. على لجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية بيان أسباب اللجوء لإجراء المناقصة المحدودة لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لأخذ الموافقة عليها.

المادة 22

يجوز للجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية ضم متناقصين آخرين لم توجّه لهم الدعوة بالمناقصة المحدودة وأبدوا رغبتهم بالمشاركة فيها خلال الفترة المحددة لتقديم العطاءات.

المادة 23

فيما عدا الإعلان العام، تُراعى في المناقصة المحدودة كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في شروط وأسس المناقصة العامة.

المادة 24 ثالثاً: الممارسة

تُستخدم الممارسة لاختيار الموردين في حالات الشراء التي لا تزيد قيمة العقد فيها على (500,000) درهم.

المادة 25 طلب عروض الأسعار في الممارسة

  1. بمراعاة الصلاحيات في عمليات المشتريات العامة المحددة في المادتين (7) و (8) من هذا القرار، على الوحدة التنظيمية للمشتريات عند استلام طلب الشراء بطريقة الممارسة استدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض من الموردین المسجلين في نظام الموردين، على أن يتم اختيار الموردين من قبل مسؤول الوحدة التنظيمية طالبة الشراء، والمسؤول المعني في الوحدة التنظيمية للمشتريات في ذات الجهة الحكومية.
  2. تُرسل طلبات استدراج العروض إلى جميع الموردين المسجلين عن طريق نظام المشتريات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو أي طريقة أخرى تراها الجهة الحكومية مناسبة.
  3. يتم منح الموردين الذين تم اختيارهم فترة مناسبة تُحددها الوحدة التنظيمية للمشتريات لتقديم عروض الأسعار المطلوبة، تبدأ من اليوم التالي لاستدراج العروض.
  4. يجب أن تتضمن طلبات عروض الأسعار كافة الاشتراطات والبيانات الخاصة بالتوريد أو التجهيز المحددة في المادة (18) من هذ القرار.
  5. يجب على المورد الإشارة إلى رقم مرجع طلبات عروض الأسعار في العرض المقدم من قبله، والإشارة إلى رقم المرجع الخاص بأمر الشراء في جميع الفواتير المقدمة من قبله.

المادة 26 رابعاً: الأمر المباشر

  1. يتم اللجوء إلى الأمر المباشر كوسيلة للشراء، في أي من الحالات الآتية:
  1. وجود مصدر وحيد لتوريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال.
  2. إعلان حالة الطوارئ في الدولة أو الإمارة.
  3. الضرورة القصوى في توريد المواد أو تقديم الخدمات أو الأعمال بصفة مستعجلة، على أن يقتصر أمر الشراء المباشر على الحد الأدنى لمتطلبات العمل إلى حين استيفاء إجراءات الشراء، وتحديد طريقة أخرى لاختيار الموردين.
  1. يجب أن يتضمن أمر الشراء وأمر التكليف طباعة الأحكام والشروط المتعلقة بعملية الشراء على جميع أوامر الشراء وأوامر التكليف وترفق بها، وتعتبر جميع أوامر الشراء وأوامر التكليف ملزمة قانوناً للجهة الحكومية المعنية والموردین.
  2. يجب أن يشير المورد إلى رقم مرجع أمر الشراء في جميع الفواتير.

المادة 27 خامساً: المسابقة

  1. تُستخدم المسابقة كإجراء لاختيار الموردين عندما يتعلق نطاق عمل العقد بأداء فكري مثل تصميم الشعارات والمجسمات والهويات والرسومات والمخططات الهندسية.
  2. تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، لجنة فنية تضم في عضويتها ما لا يقل عن (3) ثلاثة من الفنيين والمختصين في نطاق عمل العقد.
  3. تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، بالتنسيق مع لجنة المناقصات والمزايدات تحديد القواعد التي سيتم من خلالها تقييم المخططات أو التصاميم أو البيانات المستلمة، على أن يتم التقييم والتوصية بمنح الجوائز بناءً على مدى الالتزام بهذه القواعد، كما تتولى اللجنة الفنية التوصية بالآتي:
  1. نطاق العمل والمتطلبات الفنية اللازمة لإنجازه.
  2. تحديد المخرج النهائي والتعريف به.
  3. تحديد المواعيد الزمنية لاستلام العروض وآلية تقييمها وإعلان نتائجها.
  4. المواصفات الفنية المعتمدة والحدود المالية والجوائز.
  5. المكافآت والتعويضات التي سيتم منحها للفائزين من خلال أوامر التكليف التي تصدر بشأنها.
  6. حقوق ملكية التقارير والمخططات والتصاميم الفائزة وغير الفائزة.
  7. أي شروط أخرى تراها الجهة الحكومية مناسبة.
  1. تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة عن طريق الإعلان بالصحف والمجلات اليومية أو بأي طريقة تراها الجهة الحكومية المعنية، على أن يتم توجيهها إلى الموردين الذين يتمتعون بالخبرة والمهارة اللازمتين لأداء موضوع المسابقة.
  2. تقوم اللجنة الفنية مقام لجنة التحكيم، وتدون إجراءاتها في محضر تبين فيه العروض المقدمة، والآراء والأسس التي اعتمدتها في المفاضلة بين النماذج المشاركة، مع التوصية باختيار النموذج الفائز وترتيب النماذج التي تليه، على أن ترفع هذه المحاضر والتوصيات مرفقة بالنماذج إلى لجنة المناقصات والمزايدات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وإصدار أمر التكليف للمشارك الفائز،  وفي حال تبين للجنة المناقصات والمزايدات أن العروض والنماذج المقدمة دون مستوى المواصفات المطلوبة، فيجوز لها اتخاذ قرار بعدم استحقاق أي من المشاركين للجائزة الأولى، أو أي من الجوائز أو المكافآت أو التعويضات.

المادة 28 الاشتراطات والبيانات المتعلقة بطلبات استدراج عروض الأسعار

أولاً: يجب أن يتضمن طلب استدراج عروض الأسعار البيانات والمعلومات الآتية:

  1. المواصفات الفنية للمواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة بشكل كامل وواضح، ووصف شامل للمواد حسب دليل تصنيف المواد المعتمد من الدائرة لهذه الغاية، على أن يتم الإشارة للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة أو المواصفة العالمية، وذلك دون الإشارة إلى أي نوع أو صنف أو علامة تجارية معينة.
  2. تحديد المواد والأصناف والخدمات والأعمال التي يعد أياً من الموردين وكيلاً حصرياً لها، وذلك بناءً على تقرير تعده لجنة المناقصات والمزايدات لهذه الغاية.
  3. تحديد الكميات المطلوب توريدها، أو جداول الأعمال والكميات للأشغال المطلوب تنفيذها، أو نطاق الخدمات المطلوب تقديمها، على أن يتم تحديد الآتي:
  1. كميات المواد المطلوبة والأصناف بناءً على رصيد المخزون ومعدلات استهلاكها، على أن يراعى الحد الأعلى والحد الأدنى للطلب.
  2. نوع الخدمة ووصفها وطريقة تقديمها وآلية تقييم أدائها، وبرنامج التنفيذ الخاص بها.
  3. نسب الإنجاز المتعلقة بالأشغال وفق المخططات والتصاميم والجداول المعتمدة.
  1. تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات والتاريخ المحدد لاستعراضها.
  2. تحديد المعلومات حول مدى إمكانية قيام المورد أو المقاول بالتعاقد من الباطن.
  3. وصف مختصر لطريقة اختيار المورد وتصنيفه، وتفاصيل العروض التقديمية والزيارات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة الشراء.
  4. الأحكام والشروط الخاصة بالعقد الذي سيتم إبرامه.
  5. متطلبات الرد على طلب استدراج العروض.
  6. أسس التصنيف والأوزان لكل من العروض الفنية والمالية.
  7. المدة المحددة لسريان العطاء.
  8. تحديد شروط الدفع وضمانات التوريد أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات.
  9. مكان تسليم المواد وموعد توريدها.
  10. تحديد الشروط الجزائية والغرامات في الحالات التي تقتضي ذلك، بالإضافة إلى أي شروط أخرى ترى الجهة الحكومية المعنية إلزام المنافسين بها.
  11. تحديد الشروط الخاصة بضمان صلاحية التوريد وحسن التنفيذ للأشغال المطلوب إنجازها والخدمات المطلوب تأديتها وضمان الصيانة، خلال المدة المحددة في وثائق العطاء.
  12.  أي شروط أو بيانات أو معلومات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.

ثانياً: يجوز للجهة الحكومية عند الاقتضاء أن تطلب تقديم عرضين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي.

ثالثاً: يتم إعداد طلب استدراج عروض الأسعار باللغة العربية أو باللغة العربية واللغة الإنجليزية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون الحجية للنص باللغة العربية في حال وجود اختلاف في النص بين اللغتين، ويجوز تحرير مواصفات الأجهزة والمعدات الفنية باللغة الإنجليزية فقط.

المادة 29 طلب استدراج عروض الأسعار

  1. يتم توجيه طلب استدراج عروض الأسعار للموردين المؤهلين باستثناء حالة الشراء بالأمر المباشر، مع مراعاة إعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية الوطنية عند تحديد المواصفات إذا كانت تحقق الغرض المطلوب.
  2. تُقدم عروض الأسعار بشكل إلكتروني على نظام الموردين، وفي حال تعذّر استخدام النظام فيجوز تقديمها بشكل ورقي شريطة الآتي:
  1.  أن يكون العرض موقعاً ومختوماً من المورد أو من ينوب عنه.
  2. يُقدّم العرض في ظرفين مغلقين ومختومين بالشمع، مدون على كل ظرف منهما اسم مقدم العطاء وختمه، بحيث يتضمن الأول العرض المالي والوثائق المطلوبة إضافة لنموذج توقيع من له حق التوقيع والتعاقد والتنفيذ، ويحتوي الثاني على العطاء وجداول الكميات موقعة ومختومة بختم مقدم العطاء.
  3. توضع جميع العروض في صندوق المناقصات المخصص لتلك الغاية، على أن يتم إلصاق بطاقة خارجية على المظروف تحتوي على رقم تعريف المناقصة.
  1. تُسلّم العيّنات حال وجودها، بموجب إيصال مختوم من قبل مقدم العطاء.  
  2. إذا لم يُحدد مقدم العطاء سعره لأحد البنود، فيعتبر ممتنعاً عن الدخول في هذا البند، ويجوز قبول عطاءه بالنسبة للبنود الأخرى، شريطة أن يكون من العقود التي تقبل التجزئة وأن يكون للجهة الحكومية مصلحة في قبوله، أما في العقود التي لا تقبل التجزئة، فيجوز وضع أعلى سعر لهذا البند من أجل المقارنة وأدنى سعر له من أجل الترسية، وذلك في حال كان للجهة الحكومية مصلحة في قبول هذا العطاء، وذلك دون الإخلال بحق لجنة المناقصات باستبعاده.
  3.  تُعتبر الأسعار المقدمة نهائية، ولا يجوز الرجوع عنها بسبب تقلبات الأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرسوم، ويستمر الالتزام بها حتى يتم تسليم الأصناف، أو إنجاز الأشغال أو الخدمات في الأماكن والمواعيد المحددة لذلك.
  4. لا يتم قبول العروض التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عرض، بل يتم تحديد الأسعار لكل بند من البنود الواردة في طلب استدراج العروض بشكل واضح وثابت.
  5. لا يجوز شطب أو حذف أي بند من بنود طلب استدراج عروض الأسعار أو الشروط أو المواصفات الفنية أو تعديلها أو تقدير بديل عنها.
  6. تعتبر جميع وثائق عرض السعر خاصة بمقدم العرض، ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير.
  7. يلتزم مقدم العرض بما ورد في عرضه منذ تاريخ تقديمه وحتى نهاية المدة المحددة لسريانه، على أن يتقيد بالآتي:
  1. تكون العروض ملزمة لمدة (90) يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لاستعراضها إلكترونياً، ولرئيس الجهة الحكومية المعنية أو من ينوب عنه تمديدها لمدة (60) يوماً إضافية بذات الأسعار والشروط، وفي حال عدم موافقة مقدم العرض كتابياً على التمديد، فيعتبر معتذراً ويرد إليه التأمين الابتدائي -إن وجد-. 
  2. تُضاف المدة اللازمة لإجراء التجارب لمدة السريان عند الحاجة إلى إجراء التجارب الفنية على عينات المورد، أما في مقاولات الأعمال فتحدد مدة السريان بحسب ظروف كل حالة.
  1. يجب على الجهة الحكومية أن تحافظ على وثائق العطاءات التي تكون بعهدتها بشكل آمن.
  2. لا يجوز قبول العروض المقدمة بعد الموعد المحدد في طلب استدراج العروض.

المادة 30 التعديلات على طلبات استدراج العروض

  1. في حال اقتضت الضرورة تعديل طلب استدراج العروض من حيث شروط التعاقد أو الكميات أو المواصفات الفنية أو جدول التسليم أو تاريخ التقديم، أو توضيح غموض أو تصحيح أخطاء في مستندات الطلب، فإنه يتعين على الجهة الحكومية إجراء الآتي:
    1. إصدار تعديل خطي في طلب استدراج العروض وتعميمه على جميع الموردين.
    2. الطلب من مقدمي العطاءات تعديل عطاءاتهم بما يتناسب مع التعديل المطلوب وبشكل واضح تجنباً لرفضها.
    3. الطلب من مقدمي العطاءات تقديم إقرار خطي يتضمن الإبقاء على الأسعار الواردة في عطاءاتهم المسلّمة سابقاً، وأن تعديل العطاء لن يكون له أثر على هذه الأسعار.
    4. تسليم العطاءات المعدّلة وفقاً للوقت والتاريخ المحددين للإغلاق.
  2. تكون موافقة كل من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدة التنظيمية للمشتريات إلزامية لأي تعديل على وثائق العطاء.
  3. يُحظر إجراء أي تعديل في طلب استدراج العروض بعد فتح المظاريف، أو استلام العطاءات إلكترونياً من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الحكومية.

المادة 31 إلغاء طلب استدراج العروض أو إعادة توجيهه

  1. توصي لجنة المناقصات والمزايدات بإعادة توجيه طلب استدراج العروض أو إلغائه في أي من الحالات الآتية:
    1. عدم استلام أي عطاء.
    2. اقتران جميع أو غالبية العطاءات بتحفظات على العروض أو تطابق العمل أو الأسعار أو غيرها.
    3. أن تشتمل العطاءات المسلّمة على أسعار غير معقولة، أو في حال تلقي عطاء وحيد وكان السعر مبالغاً فيه.
    4. انتفاء حاجة الجهة الحكومية للتوريدات أو الخدمات أو الأعمال.
  2. تقوم لجنة المناقصات والمزايدات بعمل محضر تثبت فيه حالة العطاء والتوصيات المتعلقة به.
  3. تُتخذ الإجراءات الآتية في حال إلغاء طلب استدراج العروض:
  1. تقوم الوحدة التنظيمية طالبة الشراء بإبلاغ الوحدة التنظيمية المشتريات بالإلغاء والأسباب التي دعت إلى ذلك.
  2. تقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات بإخطار لجنة المناقصات والمزايدات وجميع أصحاب العطاءات بإلغاء طلب استدراج العروض المرسل إليهم، وذلك باستخدام ذات الطريقة التي تم بها الإعلان عن الطلب، مع بيان الأسباب التي استوجبت الإلغاء، وإعادة جميع العطاءات التي لم يتم فتحها لمقدميها.
  3. رد رسوم الوثائق وخطابات الضمان المصرفية لأصحاب العطاءات -إن وجدت-.

المادة 32 رد عروض الأسعار

في حال تقديم عروض الأسعار بعد المدة المحددة لتقديمها فعلى الجهة الحكومية ردها دون فتحها.

المادة 33 رفض عروض الأسعار

  1. تُرفض عروض الأسعار لأي سبب من الأسباب الآتية:
  2. اكتشاف تواطؤ بين مقدم عرض السعر وأحد أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات.
  3. ثبوت مخالفة العطاء لأي من التشريعات النافذة في الدولة والإمارة.
  4. إذا كان عرض السعر مشروطاً أو ناقصاً أو غامضاً، أو غير محدد من حيث المحتوى والمضمون.
  5. ألا يُلبي عرض السعر المتطلبات الإلزامية المبينة في طلب استدراج العروض.
  6. يجب على لجنة المناقصات والمزايدات أن تُوثّق في محضر الاجتماعات أسباب رفض عرض السعر.

المادة 34 الأسس والقواعد العامة في التعاقد

  1. تلتزم الجهات الحكومية في عملية التعاقد بالقواعد والشروط المُحددة في هذا القرار، وتكون جميع العقود وفقاً للنماذج المعدة والمعتمدة من قبل الدائرة، على أن تكون عقود المقاولات وتنفيذ الأعمال وفقاً للنماذج المعتمدة من الجهة الحكومية، وتُحفظ جميع هذه النماذج لدى الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الحكومية. 
  2. تلتزم الجهات الحكومية في عملية التعاقد بمراعاة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة والإمارة، وبالتقيّد بشروط وأسعار التعاقد والمواصفات القياسية تحقيقاً لمصالحها.
  3. تتولى الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدات التنظيمية الخاصة بالشؤون المالية والشؤون القانونية لدى الجهة الحكومية مراجعة العقود قبل توقيعها.
  4. في الأحوال التي يكون من الجائز الاتفاق فيها مع المورد المحلي على التحكيم لحل المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، فإنه لا يجوز الاتفاق على إجرائه خارج الإمارة، كما لا يجوز أن يخضع أي تنازع بشأن العقد أو الإجراءات المتعلقة به لأي تشريعات غير معمول بها في الدولة، ويعتبر أي نص مخالف لذلك باطلاً.
  5. يُختم العقد ويُوقّع من قبل السلطة المختصة والشخص المخوّل بالتوقيع نيابة عن المورد على جميع صفحات العقد وملحقاته.
  6. إذا كانت عقود الأعمال والخدمات جزء من سلسلة عقود مترابطة، تشمل التوريد والتركيب والتدريب والصيانة وما شابهها، فتعتبر القيمة الإجمالية لتلك العقود أساساً لتحديد القيمة الخاصة بالعقد.
  7. لا يجوز تقسيم أو تجزئة الاحتياجات الإجمالية إلى وحدات أو أوامر شراء أصغر لتجنب أو تجاوز تطبيق الأحكام والإجراءات المتعلقة بالقيمة وطرق اختيار المورد.
  8. يجب ألا تزيد قيمة أعمال الصيانة على (%10) من قيمة العقد، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من المخوّل بصلاحية الاعتماد المحددة في المادتين رقم (7) و (8) من هذا القرار.

المادة 35 بنود العقد

  1. يُحرر العقد باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدات التنظيمية للشؤون المالية والشؤون القانونية.
  2. في الحالات التي يُحرر فيها العقد باللغتين العربية والإنجليزية وكان هناك خلاف في أي بند من بنود العقد بين اللغتين، فيُعتد بحكم البند المكتوب باللغة العربية.
  3. إضافةً إلى البنود الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد، يجب أن يتضمن العقد البنود الرئيسية الآتية:
  1. رقم المرجع الخاص بطريقة الشراء أو اختيار الموردين وتاريخ العقد، والمعلومات الخاصة بطرفي التعاقد أو من يمثلهما قانوناً حسب الأصول، والعنوان المختار لطرفي العقد.
  2. موضوع العقد، مع وصف موجز للمواد أو الأشغال أو الخدمات المتعاقد عليها.
  3. مدة التنفيذ وموعد مباشرة العقد أو أمر التوريد، والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم.
  4. الأحكام المتعلقة بالتعديلات الطارئة على العقد بالزيادة أو النقصان في الكميات.
  5. الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخر في إنجاز العمل أو الانسحاب، أو التوقف عن التنفيذ لأي سبب كان.
  6. المقابل المالي للعقد وشروط الدفع، بالإضافة إلى الدفعات الفعلية والضمانات والتأمينات بمختلف أنواعها.
  7. جداول الكميات والأسعار للتوريدات والأعمال وتفصيل الخدمات.
  8. شروط وحالات التعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن العقد.
  9. الأحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالفسخ أو بالسحب أو بالإلغاء.
  10. الأحكام المتعلقة بالفصل في المنازعات بين الطرفين والقانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة.
  11. ملحق الشروط العامة، وبخاصة القانونية منها.
  12. ملحق الشروط الخاصة -إن وجدت-، وبما يشمل الصيانة والضمان، والصيانة بعد فترة الضمان حسب نوع العقد.

المادة 36 إدارة العقد

  1. تقوم الوحدة التنظيمية طالبة الشراء في الجهة الحكومية بترشيح أحد موظفيها ليتولى مسؤولية إدارة العقد، ويسمى "مسؤول إدارة العقد"، وذلك من خلال كتاب ترشيح يتم رفعه إلى لجنة المناقصات والمزايدات، كما يجوز أن يتولى إدارة العقد أحد موظفي الجهة الحكومية من خارج الوحدة التنظيمية طالبة الشراء في حال استدعت الضرورة ذلك.
  2. يتم اعتماد تعيين مسؤول إدارة العقد في محضر جلسة لجنة المناقصات والمزايدات وُيخطر المورد بذلك.
  3. يجوز أن يكون لأي عقد من عقود الخدمات أكثر من مسؤول إدارة عقد، على أن يتم اختيار أحدهم ليكون ممثلاً عنهم لإدارة وتنسيق الأعمال المتعلقة بالعقد.
  4. يختص مسؤول إدارة العقد بالآتي:
  1. التأكد من المحافظة على متطلبات العقد، وذلك وفقاً للمواصفات المتفق عليها.
  2. التأكد من تنفيذ أطراف العقد لالتزاماتها بما يؤدي إلى حماية مصالح الجهة الحكومية.
  3. مراجعة الفواتير وشهادات الإنجاز ووثائق الاستلام وشهادات الفحص واعتمادها.
  4. تنسيق المعلومات وطلبات التعديل والمنازعات والمطالبات وأي إشارة بإنهاء العقد أو فسخه أو إلغائه، والتعامل معها.
  5. الاحتفاظ بمجموعة كاملة من المستندات الخاصة بتنفيذ العقد.
  6. رفع التوصيات الخاصة بطلبات التغيير أو التعديل على العقد للجنة المناقصات والمزايدات لدراستها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  7. التدقيق على الدفعات النقدية المقدمة عن الأعمال التي نفذت أو المواد التي ورّدت أو الخدمات التي قدمت على الأسس المتفق عليها.
  1. لمسؤول إدارة العقد تفويض صلاحيات مراجعة واعتماد فواتير المورد إلى لجنة من الخبراء أو أصحاب الاختصاص في ذات الجهة الحكومية.

المادة 37 آلية سداد قيمة العقد

  1. يجب ألا تزيد قيمة الدفعات عن الأعمال أو الكميات أو الخدمات على الحدود المسموح بها والمتفق عليها في العقد، ويتم تسديد الدفعات بالتسلسل من بداية المشروع إلى نهايته وتُرصد قيمة كل دفعة في السجلات المالية.
  2. يجوز للمورد بموجب طلب كتابي أن يطلب صرف دفعة مقدمة لا تزيد على (%10) من القيمة الكلية للعقد، شريطة موافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات ومسؤول إدارة العقد على هذا الطلب، وأن يقوم المورد بتقديم خطاب ضمان مصرفي قابل للتجديد تلقائياً، ينتهي عند توريد أو إنجاز ما يساوي قيمة الدفعة المقدمة.
  3. يجوز للمورد أن يطلب صرف دفعات على الحساب مقابل توريد المواد التي يتم حفظها في موقع العمل لاستخدامها خلال مرحلة معينة في تنفيذ المشروع، وبما لا يزيد على (%75) من قيمة هذه المواد وفقاً لأسعار العقد أو السوق، أيهما أقل، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
    1. أن يتقدم المورد بطلب كتابي يتضمن كشفاً بهذه المواد، وذلك بعد مراجعتها فنياً ومستندياً من قبل مسؤول إدارة العقد.
    2. أن توافق الوحدة التنظيمية للمشتريات على هذه المواد وتتأكد من وجودها في الموقع.
    3. أن يتقدم المورد بخطاب ضمان مصرفي قابل للتجديد تلقائياً ينتهي بعد (3) أشهر من إتمام تنفيذ تلك المرحلة من العقد.
    4. أن يتم تحرير محضر استلام ابتدائي بقيمة الدفعة.
  4. تقوم الجهة الحكومية بتحرير الكشوف النهائية لحساب إجمالي مستحقات المورد، على أن يراعى عند الصرف الآتي:
  1. خصم قيمة الدفعات التي تم صرفها للمورد تحت الحساب.
  2. خصم (%10) من قيمة الأعمال المنفذة أو المواد الموردة أو الخدمات المقدمة والمستلمة بموجب محضر الاستلام الابتدائي طوال فترة الضمان المتفق عليها، ويجوز للمورد تقديم خطاب ضمان مصرفي يغطي هذه النسبة لمدة الضمان، تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي المحدد بموجب محضر الاستلام.

المادة 38 تعديل أو تغيير العقد

  1.  لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على العقد من حيث نطاق العمل أو الجودة أو المواصفات أو غيرها، إلا من خلال أمر تعديل معتمد من قبل السلطة المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات والمزايدات.
  2. يحق للجهة الحكومية تعديل كميات عقد توريد خدمات بالزيادة أو النقصان بالأسعار ذاتها قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو تمديده، على ألا تزيد قيمة هذه التعديلات على (%10) من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه، ولا يجوز إجراء المقاصة بين عمليات الزيادة وعمليات النقصان مهما كان تاريخ إجرائها.
  3. يحق للجهة الحكومية تعديل كميات عقد توريد الأعمال (الانشاءات) بالزيادة أو النقصان بالأسعار ذاتها قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو تمديده، على ألا تزيد قيمة هذه التعديلات على (%15) من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه، ولا يجوز إجراء المقاصة بين عمليات الزيادة وعمليات النقصان مهما كان تاريخ إجرائها.
  4. يجوز أن يشمل التعديل إضافة أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها تتصل بموضوعه، ويمكن في هذه الحالة الاتفاق المباشر بشأنها مع المورد الأصلي، على ألا تزيد قيمتها على (%10) من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه للخدمات و (15%) بالنسبة للأعمال.
  5. يجب على لجنة المناقصات والمزايدات دراسة وتقييم طلب التعديل، ورفع توصياتها إلى سلطة صلاحية الاعتمادات المُحددة في المادتين (7) و (8) من هذا القرار باعتماد أمر التعديل خلال (21) يوم من تاريخ تقديم طلب التعديل من قبل المورد.
  6. يجب أن يتم تنظيم ملحق للعقد يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها، ويتم توقيعه من قبل الطرفان المتعاقدان.

المادة 39 إنهاء أو فسخ أو إلغاء العقد

  1. يجوز للجهة الحكومية إلغاء العقد في حال لم تستلم أو تقبل استلام أي من بنود العمل أو مخرجات العقد لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتفق عليها في كراسة المواصفات.
  2. يجوز للجهة الحكومية المعنية إلغاء العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان المصرفي في حال عدم قدرة المورد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية بسبب إعلان إفلاسه أو إعساره، مع الاحتفاظ بحقها في التعويض.
  3. يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ورد قيمة خطاب الضمان المصرفي لورثة المورد المتوفى إذا كان شخصاً طبيعياً، وإجراء المقاصة بين ما تم إنجازه من أعمال حتى تاريخه والمبالغ المالية المترصدة، أو الإبقاء على العقد والسماح للورثة بمتابعة التنفيذ وفقاً لأحكام العقد.
  4. يجب على الجهة الحكومية فسخ العقد وتسييل قيمة خطاب الضمان المصرفي لصالحها في حال ثبوت قيام الطرف المتعاقد معها بأي من الأفعال التي تنطوي على الغش أو الخداع أو الرشوة، على أن يتم إسناد المتبقي من أعمال العقد لطرف جديد وتحميل المتعاقد الأصلي أي فروقات في قيمة العقد، مع احتفاظ الجهة الحكومية المعنية بحقها في التعويض وإدراجه في القائمة المحظورة لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
  5. يحق للجهة الحكومية فسخ العقد وتسييل قيمة خطاب الضمان المصرفي لصالحها وإسناد المتبقي من أعمال العقد لطرف جديد وتحميل المتعاقد الأصلي أي فروقات في قيمة العقد إذا ثبت لها قيام الطرف المتعاقد معها بتقديم أي معلومات غير صحيحة في نموذج تصنيف الموردين، مع احتفاظ الجهة الحكومية بحقها بالمطالبة بالتعويض، وإدراج المورد في القائمة المحظورة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
  6. لغايات تنفيذ البندين (4) و (5) من هذه المادة، تعد الدائرة قائمة تسمى (القائمة المحظورة) تتضمن أسماء الموردين الذين يُحظر على الجهات الحكومية التعامل معهم.

المادة 40 الجزاءات والغرامات

  1. في حال تأخر المورد في توريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة أو أي جزء منها عن المواعيد المتفق عليها في العقد، أو تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات، فللجهة الحكومية القيام بأي من الإجراءات الآتية:
  1. أن تعطي المورد مهلة إضافية للتوريد إذا رأت في ذلك مصلحة لها، ويشترط في هذه الحالة أخذ موافقة الوحدة التنظيمية طالبة الشراء مسبقاً، على ألا تزيد المهلة الإضافية على (15) يوم عمل.
  2. أن تفرض على المورد غرامة تأخير بواقع (%1) من قيمة المواد التي تأخر في توريدها، وذلك عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه، و (%2) عن كل أسبوع يليه أو أي جزء منه، على ألا تتجاوز الغرامة (%10) من قيمة المواد التي تأخر المورد في توريدها بمجرد حدوث التأخير ودون حاجة لإنذاره أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، أو إلى إثبات الضرر الواقع على الجهة الحكومية، والذي يعتبر متحققاً حكماً بمجرد التأخير.
  1. في حال لم يتم توريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، فللجهة الحكومية الحق في اتخاذ أي من الإجرائين الآتيين:
  1. شراء المواد على حساب المورد مع تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية بالإضافة إلى فسخ العقد.
  2. فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي، ومطالبته بالتعويض المناسب.
  1. يجوز للمورد أن يتقدم لدى لجنة المناقصات والمزايدات بطلب يوضح أسباب التأخير في توريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال خلافاً للمواعيد المتفق عليها في العقد وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ تحقق سبب التأخير الذي يدعيه، على أن يُعزز طلبه بالمستندات التي تثبت أن هذا التأخير قد نشأ نتيجة قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادته، وللجنة النظر في جواز إعفاء المورد من غرامة التأخير من عدمه.
  2. يجوز للمورد اللجوء إلى لجنة التظلمات في الدائرة للتظلم من قرار لجنة المناقصات والمزايدات بشأن غرامة التأخير وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ صدور القرار.
  3. إذا كان التأخير في توريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال بناءً على طلب من الجهة الحكومية، فيجب على مسؤول إدارة العقد رفع تقرير إلى لجنة المناقصات والمزايدات يطلب فيه تعديل العقد بتمديد مدته بما يتناسب مع مدة التأخير، وذلك دون أن يترتب على المورد غرامة تأخير، مع التزام المورد بتعديل مدة سريان التأمين النهائي للمدة ذاتها بعد التعديل.
  4. يتحمل المورد أتعاب الإشراف الموقعي طوال فترة التأخر في تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد إذا كان هذا التأخر بسببه.

المادة 41 الأحكام الخاصة بأنواع العقود أولاً: عقود التوريد

  1. تشمل عقود التوريد شراء أو استئجار أي سلعة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك تركيب هذه السلع والتدريب على استخدامها وصيانتها، عند الحاجة إلى ذلك.
  2. يجب على الجهة الحكومية أو من يمثلها، القيام بمعاينة وفحص المواد المطلوبة قبل توريدها على أن يتم النص صراحة على ذلك في العقد.

المادة 42 ثانياً: عقود الخدمات

مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القرار، يتم اعتماد الجانب القانوني لعقود الخدمات من قبل الدائرة، أما الجانب الفني فللجهة الحكومية المعنية أن تقرر ما تراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 43 ثالثاً: العقود من الباطن

  1. يجب أن تطلب الجهة الحكومية من الموردين أو المناقصين أن يشيروا في عطاءاتهم أو عروض أسعارهم إلى أي جزء من العقد يرغبون في التعاقد عليه مع مورد آخر من الباطن، وعلى المورد الرئيس تزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات المطلوبة عن المورد من الباطن، وبيان الأسباب التي أدت إلى التعاقد من الباطن.
  2. لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للتعاقد من الباطن عن النسب التالية من قيمة العقد:
  1. (35%) بالنسبة لعقود الأعمال.
  2. (15%) بالنسبة لعقود التوريد أو الخدمات.
  1. لا يجوز للمورد الرئيس التعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية، وفي حال الموافقة يبقى المورد الرئيس مسؤولاً أمامها عن التزاماته والتزامات المورد من الباطن.

المادة 44 رابعاً: عقود الشراء من الخارج

  1. تُطبق عند التعاقد مع الموردين من خارج الدولة جميع طرق اختيار الموردين باستثناء الشراء بالأمر المباشر.
  2. يتم اللجوء إلى عقود الشراء من الخارج من قبل الجهة الحكومية، وفقاً للشروط والأحوال الآتية:
  1. صدور قرار بالشراء من الخارج من سلطة صلاحية الاعتمادات المُحددة في المادتين (7) و (8) من هذا القرار.
  2. وجود دراسة فنية تبين الأسباب التي دعت الجهة الحكومية في اللجوء إلى هذا النوع من العقود.
  3. عدم توفر الخدمات أو السلع أو الأعمال المطلوبة في السوق المحلية.
  4. وجود فرق كبير في السعر بين الموردين المحليين والخارجيين، وأن يكون من صالح الجهة الحكومية القيام بالشراء من موردين من خارج الدولة.
  5. وجود فرق كبير في الجودة دون وجود فرق كبير في السعر بين الموردين المحليين والخارجيين.
  1. تكون جميع التعاملات مع الموردين الخارجيين من خلال اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير قابل للتحويل ومؤكد حسب الأصول، ما لم يتم النص صراحة في العقد على خلاف ذلك.

المادة 45 خامساً: الاتفاقية السعرية

  1. تلجأ الجهات الحكومية إلى الاتفاقية السعرية مع الموردين من أجل توريد خدمات أو سلع خلال فترة زمنية محددة بهدف ضمان المحافظة على ثبات الأسعار واستمرارية التوريد خلال فترة الاتفاقية.
  2. يتم اعتماد الاتفاقية السعرية من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات عن طريق إحدى طرق الشراء المحددة في هذا القرار، على أن تتم الترسية على المورد الفائز باستخدام أمر التكليف أو أمر العمل.
  3. يجب أن تتضمن الاتفاقية السعرية حداً أقصى للكمية أو الخدمة المطلوبة، وذلك بحسب الموازنة وقيمة المشتريات المستهدفة ضمن الفترة المحددة.
  4. يجب أن تشتمل جميع الاتفاقيات السعرية على البيانات المحددة في المادة (35) من هذا القرار.

المادة 46 سادساً: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  1. تهدف عقود الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص إلى تقديم إحدى الخدمات الحكومية عن طريق شراكة تمويلية وتشغيلية بين الجهة الحكومية وواحدة أو أكثر من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة.
  2. للجهة الحكومية اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد أخذ موافقة المجلس وفق الشروط والضوابط الآتية:
  1. عدم كفاية الموارد المالية والإمكانية المتاحة للجهة الحكومية في تنفيذ وإنجاز الخدمات أو المشاريع المطلوبة.
  2. أن يكون القطاع الخاص قادراً على الارتقاء بجودة الخدمات أو الأعمال المطلوبة وتسريع وتيرة تنفيذها.
  3. عدم وجود موانع تنظيمية أو قانونية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة أو المشروع.
  4. تحديد الأسعار وتفاصيل تسعير الخدمات بشكل واضح.
  5. إمكانية استرداد تكلفة الخدمة من خلال تطبيق رسوم يدفعها المستخدم النهائي، وخلال وقت قصير نسبياً.
  1. يكون للجهة الحكومية الحق في إبرام أي من العقود التالية، على أساس الشراكة مع القطاع الخاص:
    1. عقود التشغيل والصيانة.
    2. عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل.
    3. عقود البناء والتملك والتشغيل.
    4.  عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.
    5. عقود الشراء والبناء والتشغيل.
    6.  عقود رخص الإدارة والتشغيل.
    7.  عقود التمويل.
  2. تصدر الدائرة دليل لحوكمة عمليات الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بعد اعتماده من المجلس.

المادة 47 نظام الموردين

  1. تقوم الدائرة بتسجيل الموردين في نظام الموردين الذي يتضمن كافة البيانات التي تتطلبها عمليات الشراء، على أن تكون بيانات هذا النظام متاحة لكافة الجهات الحكومية للاطلاع عليها، ويُسمح للموردين الاستفادة من خدمات النظام.
  2. يتم تسجيل الموردين المرخّص لهم في نظام الموردين مقابل تسديد الرسم المقرر، على أن تُستثنى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي تُساهم فيها الحكومة بنسبة (51%) فأكثر من دفع هذه الرسوم في حال استيفائها لشروط التسجيل.
  3. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون الإمارة طرفاً فيها، يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية للتسجيل في نظام الموردين:
  1. أن يكون من المنشآت الاقتصادية المسجلة أصولاً في الدولة.
  2. ألا يكون محظوراً من الاشتراك في المناقصات والممارسات والتعاقد مع أي من الجهات الحكومية.
  1. يلتزم المورد بتوفير البيانات التالية عند التسجيل في نظام الموردين، والتعهد بالإبلاغ عن أي تعديل يطرأ عليها:
  1. الاسم التجاري والعنوان وصندوق البريد وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
  2. الشكل القانوني، والرخص الصادرة من الجهات المختصة في الدولة أو الامارة.
  3. اسم المسؤول عن التعاقد ونموذج توقيعه.
  4. أسماء الوكالات المعهودة للمورد والمسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة -إن وجدت-.
  5. البيانات والسجلات الخاصة بالتسجيل لدى البلديات وغرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية.
  6. التراخيص المطلوبة للقيام بمزاولة النشاط.
  7. الخبرات السابقة في التنفيذ لدى الجهات الأخرى، وحجم الأعمال وأنواعها.
  8. رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN Code) الخاص بالمورد.
  9. أي طلبات إضافية، ترى الجهة الحكومية أنها تتفق مع حاجاتها واختصاصاتها.
  1. يجب على المورد الذي يرغب في التعامل مع الجهة الحكومية، استيفاء كافة متطلبات عملية التسجيل في نظام الموردين إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني المعد من قبل الدائرة لهذه الغاية، وأن يقوم بتحميل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة إلى هذا الموقع، ويجب على المورد تسديد كافة رسوم التسجيل أو التجديد المطلوبة.
  2. يجب على الوحدة التنظيمية المعنية بنظام الموردين في الدائرة، مراجعة كافة الوثائق والمستندات والرخص والشهادات المقدمة من المورد والتحقق من سلامتها، والتأكد من استيفاء المورد لكافة الشروط والمتطلبات القانونية للقيام بالعمل أو لمزاولة النشاط التجاري، وذلك قبل إتمام عملية اعتماده في نظام الموردين.
  3. يحق للمورد تقديم اعتراض للدائرة للطعن بالتصنيف الخاص به، أو رفض الجهة الحكومية قبول تسجيله في نظام الموردين.

المادة 48

  1. تقوم الدائرة بتحديث معلومات الموردين في نظام الموردين بشكل سنوي، أو كلما دعت الحاجة.
  2. تكون الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية التقييم السنوية للموردين، وذلك لتحديد فئاتهم بناءً على مستوى أدائهم خلال السنة، ويجب نقل الموردين من فئة إلى أخرى بناءً على مستوى أدائهم.
  3. يجب إبلاغ كل مورد بنتيجة عملية التقييم الخاصة به من خلال إشعار يرسل لذلك الغرض على عنوان المورد، على أن يطلع جميع الموردون على الأسس التي يقوم عليها التقييم لضمان العدالة والشفافية.

يجب على الجهة الحكومية إخطار الدائرة 

المادة 49

يُشطب قيد المورد من نظام الموردين في أي من الحالات الآتية:

  1. عدم اجتياز متطلبات وأسس التقييم الخاصة بالأداء، ويُمنع من العمل لصالح الجهات الحكومية لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
  2. الحكم عليه جزائياً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، ويُمنع من العمل لصالح الجهة الحكومية لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
  3. ارتكابه مخالفة أو أكثر لأحكام القانون وهذا القرار أو أي تشريع نافذ في الإمارة يترتب عليه توقيع جزاء إداري بشطبه وحظره من العمل لصالح الجهات الحكومية بصفة مؤقتة أو دائمة وذلك بقرار من الدائرة بناءً على طلب أو توصية من الجهة الحكومية.

المادة 50

  1. يجب على الدائرة تقييم أداء الموردين بشكل منتظم، وذلك من خلال وضع الأسس والمؤشرات والمعايير الرئيسية لتقييم الأداء والتي تتضمن معايير الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية والبيئية.
  2. تلتزم الجهات الحكومية بتقييم أداء الموردين وفقاً لنظام التقييم المعتمد من الدائرة.
  3. يتم تصنيف الموردين بناءً على تقييم مستويات الأداء على النحو الآتي:
  1. الموردون المؤهلون (الدرجة أ): وهم الموردون الذين تتجاوز مؤهلاتهم المستويات العليا لأسس الاختيار المحددة والموضوعة للموردين المعتمدين بالنسبة لكل فئة، كما تشمل هذه الفئة الموردين الذين عملوا لصالح الجهة الحكومية بصورة متكررة، وقاموا بتلبية التوقعات بشكل مستمر.
  2. الموردون المعتمدون (الدرجة ب): وهم الموردون الذين قاموا بأداء إيجابي في عملهم لصالح إحدى الجهات الحكومية لمرة واحدة على الأقل، أو أن يكون قد تم قبولهم بناءً على عمليات التحقق المرجعية، والتحقق الإضافي من البيانات التي وفروها لطلب التصنيف.
  3. الموردون المدرجون (الدرجة ج): وهم الموردون الذين قاموا باستيفاء الحد الأدنى من الأسس الموضوعة من قبل الجهة الحكومية، كما تشمل الموردين الذين تم اعتبارهم من هذه الدرجة بناءً على مواد التسجيل التي تم استلامها وتقيمها بذاتها، دون القيام بعمليات التحقق المرجعية أو الزيارات الميدانية أو غيرها.

المادة 51 التظلم

  1. تُنشأ في الدائرة لجنة تظلمات وفض منازعات خاصة بالمشتريات العامة تُشكّل بقرار من رئيس الدائرة، على أن يُحدد القرار نظام عمل اللجنة وآلية اجتماعاتها.
  2. تتولى اللجنة المهام الآتية:
  1. النظر والبت في التظلمات المقدمة من الموردين والمناقصين على الغرامات والتعويضات والجزاءات الإدارية المفروضة عليهم.
  2. تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المناقص أو المورد مع الجهة الحكومية حول مراحل وإجراءات عمليات المشتريات العامة.
  1. للجنة دعوة من تراه من أهل الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 52 إجراءات الترسية

  1. يُراعى في إرساء عمليات المشتريات العامة في الجهات الحكومية الأسس والإجراءات الآتية:
  1. العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية والذي يحقق قيمة مضافة للجهة الحكومية.
  2. العرض الأقل سعراً مع المحافظة على المعايير والشروط والمواصفات المطلوبة.
  3. الأداء السابق للمورد أو المناقص على ضوء تقييمه.
  4. التنويع في اختيار الموردين.
  1. يلتزم المورد أو المناقص بمباشرة التنفيذ أو التوريد خلال (10) أيام عمل من اليوم التالي لتوقيع العقد أو لإرسال خطاب الترسية على العنوان المُحدد مسبقاً في العطاء أو عرض السعر.
  2. يلتزم المورد أو المناقص بتقديم كفالة حسن تنفيذ إلى جانب أي مستندات أخرى ينص عليها خطاب الترسية وفقاً لأحكام هذا القرار، باستثناء حالات الشراء الآتية:
  1. إذا كانت القيمة أقل من (100,000) مئة ألف درهم.
  2. في حال وجود مناقص واحد.
  1. يُعتبر المورد أو المناقص منسحباً من عملية الشراء ويحرم من الاشتراك في المناقصات بقرار من الوحدة التنظيمية للمشتريات وتوصية من لجنة المناقصات والمزايدات لمده لا تقل عن سنة إذا تأخر عن توقيع العقد، أو تقديم كفالة حسن التنفيذ خلال (14) يوم عمل من تاريخ إخطاره بخطاب الترسية كتابياً أو إلكترونياً دون عذر تقبله الجهة الحكومية طالبة الشراء، على أن تتخذ لجنة  المناقصات والمزايدات القرار المناسب بشأن إلغاء البنود التي تمت ترسيتها عليه واختيار المورد أو المناقص المقبول فنياً والذي يليه مرتبة في تقديم العروض، أو أن يتم إعادة طرح هذه البنود طبقاً للظروف ومدى الحاجة إلى الإسراع في توريد الأصناف أو المواد أو تأدية الأعمال والخدمات.
  2. وفي جميع الحالات المشار إليها في البندين (2) و(4) من هذه المادة، تتم مصادرة التأمين الابتدائي وتوقيع غرامة بنسبة (%10) من قيمة المواد أو الخدمات أو الأعمال كمصاريف إدارية، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر في اللجوء الى المورد الاخر على أن يتحمل المورد المنسحب أية فروقات ناجمة عن الترسية للمورد الثاني.

المادة 53 خطابات الضمان المصرفية

  1. يجب أن تكون جميع خطابات الضمان المصرفية باللغة العربية، وفي حال تقديم خطاب ضمان مصرفي باللغة العربية واللغة الإنجليزية، فيتم اعتماد النص الوارد باللغة العربية.
  2. تُعفى المؤسسات والشركات العامة التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها على (%51) من رأسمالها، من تقديم كفالة التأمين الابتدائي أو كفالة حسن التنفيذ النهائية.
  3. تحتفظ الوحدة التنظيمية للشؤون المالية بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان المصرفية على أن يتم ردها إلى المورد وفقاً للأحوال الآتية:
  1. موافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات، بالنسبة لعقود التوريد وأوامر الشراء.
  2. موافقة مسؤول إدارة العقد، بالنسبة لعقود تنفيذ الخدمات والأعمال.

المادة 54 أحكام الدفعة المقدمة

  1. يُقدم المورد خطاب ضمان من أحد البنوك العاملة في الدولة بقيمة الدفعة المقدمة للجهة الحكومية.
  2. يجب لا تتجاوز قيمة الدفعة المقدمة (15%) من قيمة العقد.
  3. يتم رد خطاب الضمان بالدفعة المقدمة عند استلام المواد أو الخدمات وبما يعادل قيمة الدفعة المقدمة.

المادة 55 التأمين الابتدائي

  1. يلتزم المناقص بتقديم تأمين ابتدائي مع كل عطاء تزيد قيمته على (100,000) درهم، ويكون ذلك بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط صادر لأمر الجهة الحكومية من أحد المصارف العاملة في الدولة، وتُحدد قيمة التأمين الابتدائي من قبل لجنة المناقصات والمزايدات والوحدة التنظيمية للمشتريات، على ألا يقل عن (%5) من القيمة التقديرية للعطاء.
  2. يكون التأمين الابتدائي ساري المفعول من تاريخ تقديمه إلى ما بعد انتهاء مدة سريان العطاء ب (30) يوماً على الأقل، وفي حال تمديد مدة سريان العطاء، فإنه يتعين على المناقص تمديد مدة سريان التأمين الابتدائي بما يعادل مدة التمديد، وتقوم لجنة المناقصات والمزايدات أو الوحدة التنظيمية للمشتريات بإخطار المناقص على عنوانه المُحدد في العطاء بالتمديد.
  3. يجوز للجنة المناقصات والمزايدات في الجهة الحكومية إعفاء المورد أو المناقص من تقديم خطاب الضمان المصرفي الخاص بالتأمين الابتدائي، في أي من الحالتين الآتيتين:
  1. إذا كانت قيمة المواد او الأصناف أو الأعمال أو الخدمات موضوع العقد لا تزيد على (100,000) درهم.
  2. إذا كانت مدة التوريد أو التنفيذ لا تزيد على (20) يوماً، على أن يُقدم المورد أو المناقص إقرار كتابي يضمن فيه التزامه بتنفيذ موضوع العقد خلال هذه المدة.
  1.  تقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات برد قيمة التأمين الابتدائي للمناقصين غير الفائزين، وذلك عند صدور قرار الترسية والحصول على كفالة حسن التنفيذ من قبل المناقص الفائز.
  2. تُصادر قيمة التأمين الابتدائي وتعتبر إيراداً للجهة الحكومية، في أي من الحالتين الآتيتين:
  1. إذا عدل أحد المناقصين عن عطاءه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف، أو بعد استلام العروض إلكترونياً.
  2. في حال رفض المناقص تمديد مدة التأمين الابتدائي، رغم إخطاره بتمديد مدة سريان العطاء، وفي هذه الحالة يتم مصادرة قيمة التأمين دون حاجة لإنذار المناقص أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 56 كفالة حسن التنفيذ (التأمين النهائي)

  1. يلتزم المورد أو المناقص بتقديم تأمين نهائي بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط صادر لأمر الجهة الحكومية من أحد المصارف العاملة في الدولة، في حال كانت قيمة العطاء الفائز تزيد على (100,000) درهم، وتُحدد قيمة التأمين من قبل لجنة المناقصات والمزايدات والوحدة التنظيمية للمشتريات بما لا يقل عن (10%) من القيمة التقديرية للعطاء.
  2. يجوز للجهة الحكومية إعفاء المورد أو المناقص من تقديم خطاب ضمان مصرفي لكفالة حسن التنفيذ في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (250,000) درهم، وكانت فترة العمل المطلوب إنجازه لا تزيد على (90) يوماً، على أن تقوم الجهة الحكومية المعنية بحجز (5%) من قيمة كل فاتورة مستحقة ومتوجبة الدفع لمدة (3) أشهر بعد التسليم النهائي، أو (10%) من القيمة الكلية للفاتورة النهائية أيهما أكثر.
  2. إذا كان للمورد مستحقات مالية تعادل قيمة الكفالة أو تزيد عليها، شريطة قيام المورد بتقديم طلب كتابي بذلك إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  1. يجوز للجهة الحكومية بناءً على طلب المورد (المقاول) حسم مبلغ كفالة حسن التنفيذ من الدفعات المستحقة له على ألا تزيد على (4) دفعات في الأعمال التي لا تزيد قيمتها على مليون درهم وذلك لتجزئة قيمة التأمين النهائي.
  2. في حال انخفضت قيمة التأمين النهائي عما هو منصوص عليه في العقد، بسبب صرف جزء منها أو بسبب زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأدية الخدمات، فإن على المورد زيادة قيمة التأمين النهائي إلى النصاب المطلوب خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حال وجود تأخير غير مقبول في استكمال قيمة التأمين، فإنه يحق للجهة الحكومية خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة فيه.

المادة 57 سريان كفالة حسن التنفيذ (التأمين النهائي)

  1. يجب على المورد أو المناقص تقديم خطاب كفالة حسن التنفيذ (ضمان بنكي غير مشروط) صادر من أحد البنوك العاملة في الدولة تُعادل قيمته (10%) من القيمة الإجمالية للتعاقد عند الترسية عليه، وعلى أن يكون ساري المفعول لما بعد انتهاء كافة التزامات العقد بمدة لا تقل عن (90) يوم وذلك في عقود التوريدات والأشغال، وعليه تمديد مدة سريان الضمان أو رفع قيمته إذا تم تمديد مدة العقد أو رفع قيمته لأي سبب وحسب مقتضى الحال.
  2.  في حال لم يلتزم المتعاقد بتعديل خطاب الضمان على النحو المطلوب يجوز للجهة المتعاقدة احتجاز ما يعادل الضمان لمدة التمديد أو ما يعادل الزيادة في الضمان من مستحقاته في ذمتها وللمدة المقررة. 
  3. يجب بيان مدة سريان ضمان السلامة والصيانة في عقود توريد المواد والأجهزة والبرامج الإلكترونية وكذلك عقود الأشغال ويعتبر العقد سارياً بالقدر المناسب للوفاء بالتزام الضمان ولو كان منصوصاً في العقد على انتهائه في وقت أسبق.

المادة 58 الوحدة التنظيمية للمستودعات

تكون الوحدة التنظيمية للمستودعات في الجهة الحكومية مسؤولة عن إدارة المستودعات وتزويد الوحدات التنظيمية الأخرى بالمواد والأصناف التي تحتاجها لتأدية أعمالها وتقديم خدماتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، مع الالتزام بالآتي:

  1. تخطيط المخزون من خلال إعداد برامج تموين المستودعات وتقدير الاحتياجات السنوية.
  2. الاحتفاظ بأقل مستوى من المخزون، وذلك لتقليل تكاليف التخزين ورأس المال المستثمر في المخزون.
  3. تمييز المخزون عن طريق تعريف الأصناف ووضع التصنيف والترميز المناسب لكل منها، ووضع الأصناف المخزنة في الأماكن المخصصة لها، بما يضمن حفظها وسلامة تخزينها وسهولة الحصول عليها.
  4. فحص المواد المستلمة قبل إدخالها المستودع بما يضمن سلامة المواد المخزنة، من حيث الكمية والجودة وصلاحيتها للاستخدام.
  5. القيام بإجراءات الصرف للجهات الطالبة وفقاً للضوابط المعتمدة، بما في ذلك تعبئة وتغليف ونقل المواد المطلوب صرفها بشكل سليم ودقيق.
  6.  الاحتفاظ بالسجلات الورقية أو الالكترونية المتعلقة بالتخزين وبعمليات استلام وصرف المواد وأرصدتها.
  7.  تسجيل حركة المواد المخزنة المستلمة والمصروفة، وتحديد أرصدة المخزون والقيمة المالية لها مباشرةً دون تأخير.
  8. مراقبة المخزون للتأكد من الاحتفاظ بالكميات المناسبة من المواد لمواجهة الاحتياجات بشكل دوري، وتقليل تكاليف التخزين إلى أقصى حد ممكن.
  9. تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المستودعات.
  10. رفع التقارير الخاصة بالمواد الزائدة عن الحاجة لمدير الجهة الحكومية الدائرة أو من يفوضه، واقتراح الحلول المناسبة للتصرف فيها.
  11. التنسيق مع الموظفين المختصين في الجهة الحكومية قبل التصرف بأي مواد زائدة عن الحاجة.
  12. رفع تقارير دورية عن حالة المستودعات وما تم إنجازه من أعمال لمدير الدائرة أو من يفوضه.

المادة 59 لجنة المعاينة والتثمين

  1. تُشكّل لدى الجهة الحكومية بقرار من الرئيس لجنة مختصة بالمعاينة والتثمين تسمى "لجنة المعاينة والتثمين"، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات والوحدات التنظيمية التالية:
  1. الوحدة التنظيمية للمشتريات، ويكون رئيساً للجنة.
  2. الوحدة التنظيمية للشؤون المالية.
  3. الوحدة التنظيمية للمستودعات.
  4. الدائرة – قسم الأصول.
  1.  تتولى اللجنة معاينة وتقييم وتثمين الأصول المطلوب الاستغناء عنها لانخفاض كفاءتها الاقتصادية أو انتهاء عمرها الافتراضي، ورفع التوصيات اللازمة للرئيس ببيعها أو إتلافها أو التبرع بها أو بصلاحية استخدامها وفقاً للأحكام والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
  2. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
  3. للجنة دعوة من تراه مناسباً من المختصين والفنيين، سواء من موظفي الجهة الحكومية أو من خارجها لحضور اجتماعاتها وإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 60 لجنة جرد الأصول والممتلكات الحكومية

  1. تشكل لدى الجهة الحكومية بقرار من الرئيس لجنة للجرد تسمى "لجنة جرد الأصول والممتلكات الحكومية" تضم في عضويتها ثلاثة على الأقل من موظفي الجهة الحكومية من ذوي الخبرة والكفاءة، على ألا يكون من بينهم أي من موظفي الوحدة التنظيمية للمستودعات.  
  2. للرئيس تشكيل لجان فرعية متخصصة للجرد تتبع لجنة جرد الأصول والممتلكات الحكومية وتعمل تحت إشرافها، على ألا يكون من بينهم أي من أعضاء لجنة جرد الأصول والممتلكات الحكومية.  
  3. تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بجرد الأصول والممتلكات الحكومية وتلتزم في مباشرة أعمالها بالتالي:
  1. التأكد من صحة السجلات المتوفرة في المستودعات.
  2.  مقارنة الأصناف الموجودة فعلياً في المستودعات مع الأرصدة المقيدة في السجلات.
  3. معاينة وتوثيق حالة المواد والأصناف التي يتم جردها.
  4. رفع التقارير والتوصيات اللازمة عن أعمالها للرئيس.
  1. تُستخدم الأنظمة الالكترونية المعتمدة من الدائرة في عملية الجرد للأصول والممتلكات الحكومية وذلك ضماناً للدقة والسرعة وتقليل الجهد.

المادة 61 لجنة الفحص والاستلام

  1. تُنشأ لدى كل جهة حكومية بقرار من رئيسها لجنة تسمى "لجنة الفحص والاستلام".
  2.  تتولى اللجنة فحص المواد واستلامها، وذلك بعد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مع المورد.
  3. تُشكّل اللجنة من (5) أعضاء كالآتي:
    1. عضو من لجنة المناقصات والمزايدات ويكون رئيساً للجنة.
    2. عضو من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
    3. عضو من الوحدة التنظيمية للمشتريات.
    4. عضو من الوحدة التنظيمية للمخازن.
    5. عضو فني من داخل الجهة الحكومية أو خارجها يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في طبيعة المواد التي ترغب الجهة الحكومية في استلامها.
  1. تجتمع اللجنة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تبليغها بالاستلام المبدئي من قبل الوحدة التنظيمية للمخازن، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور جميع أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها.
  2. يُعرض محضر الفحص والاستلام على لجنة المناقصات والمزايدات للبت في الحالات الآتية:
  1. وقوع خلاف بين المورد وبين لجنة الفحص والاستلام.
  2. وقوع خلاف بين أعضاء لجنة الفحص والاستلام، وبين العضو أو الأعضاء الفنيين فيها.
  3. إذا قبلت لجنة الفحص والاستلام مواد بديلة تطابق المواصفات الواردة في العقد أو تقترب منها، وكان قبولها يفي بمتطلبات العمل، فللجنة أن تقبل بها بذات القيمة الأصلية للمواد كما تم الاتفاق عليها في العقد، أو بقيمة أقل وفقا لما تقدره لجنة المناقصات والمزايدات.
  1. في حال وجود أي أضرار أو فروقات في المواد خلال عملية الفحص، تقوم لجنة الفحص والاستلام مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء بإبلاغ الوحدة التنظيمية للمشتريات عن هذه الأضرار والفروقات، ويجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات المتابعة مع المورد ومطالبته بالتعويض عن الأضرار والفروقات بمراعاة المدد الزمنية المحددة للمطالبة.
  2. في حال تم توريد أصناف أو مواد تم التعاقد عليها من خارج الدولة، ورأت لجنة الفحص والاستلام ضرورة استلام هذه المواد والأصناف قبل وصول فاتورتها التجارية، فيتم تطبيق إجراءات الاستلام المشار إليها في هذه اللائحة على أساس الفاتورة المبدئية أو أي وثائق أخرى، وفي حال ظهور اختلاف بين التوريدات والفاتورة المبدئية، فيجوز تأجيل الاستلام حتى تصل الفاتورة التجارية، أو يتم الاستلام مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الجهة الحكومية.

المادة 62 إدارة المستودعات

  1. يتولى أمين المستودع المسؤولية عن إدارة استلام المخزون، ويتم استلام المواد المراد توريدها بإشراف لجنة الفحص والاستلام وفقاً لأحكام وإجراءات الاستلام للمواد.
  2. في حالة الشراء العاجل بالممارسة أو الأمر المباشر، فيجوز لأمين المستودع فحص واستلام المواد التي لا تحتاج بطبيعتها إلى فحص من قبل لجنة الفحص والاستلام، شريطة أن تكون هذه المواد مطابقة للعينات وملائمة لها من حيث النوع والثمن، وتتم الموافقة على ذلك من قبل المدير المعنى في الوحدة التنظيمية للشؤون المالية في الجهة الحكومية، على ألا تزيد قيمة هذه المواد على (50,000) درهم.

المادة 63 رفض المواد المستلمة

في حال تم رفض المواد الموردة والمستلمة استلاماً مبدئياً، تُراعى الإجراءات الآتية:

  1. يحتفظ أمين المستودع، أو الجهة المكلفة بالاستلام، بالمواد المرفوضة بشكل منفصل إلى حين تسليمها للمورد.
  2. تقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات بإخطار المورد كتابياً برفض المواد وأسبابه، وتطلب سحبها وتوريد البديل عنها خلال المدة التي يتم تحديدها في الإخطار، والإفصاح عما قد يترتب على رفض المورد أو امتناعه عن ذلك.
  3. في حال امتناع المورد عن استلام المواد والأصناف المرفوضة خلال (10) أيام عمل من التاريخ المُحدد في الإخطار، فيتم فرض غرامة تخزين على المورد بنسبة (1%) من قيمة هذه المواد عن كل أسبوع تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة في مجموعها (5%) من تلك القيمة، بالإضافة إلى غرامة التأخير المقررة، وفي حال استمر رفض المورد أو امتناعه، فيحق للجهة الحكومية بيع المواد بالمزاد العلني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات.
  4. في حال طلب المورد إعادة التحليل والفحص الفني للمواد المرفوضة، تكون المصروفات الناجمة عن ذلك على حسابه ما لم تكن نتيجة الفحص والتحليل لصالحه، فتحمل الجهة الحكومية كافة المصروفات شريطة موافقتها المسبقة على جهة الفحص والتحليل.

المادة 64 الصرف من المستودعات

تقوم الجهات الحكومية بصرف المخزون من المستودعات، وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة من الدائرة لضمان المحافظة وحماية المواد الموجودة في المستودع من سوء الادارة والتصرف، وعليها إدراج كل حركة للمواد في السجلات المخزنة الإلكترونية المستخدمة أو السجلات الورقية.

المادة 65 تسجيل ومتابعة المواد الموجودة في المستودع

  1. يجب على أمين المستودع تسجيل وصرف المواد بشكل صحيح وطباعة الرمز الشريطي (Barcode) للأصول من خلال نظام المستودعات الإلكتروني، بما يسمح بتعقب المواد الموجودة في المستودع بشكل فعال.
  2. يجب أن يظهر نظام المستودعات الإلكتروني المستخدم في الجهة الحكومية، البيانات الآتية:
  1. رمز المورد.
  2. رموز المواد الموجودة في المستودع.
  3. التوصيف، مع ذكر رقم المنتج الخاص بالمورد.
  4. وحدة القياس.
  5. كمية المواد الموجودة في المستودع.
  6. تاريخ انتهاء الصلاحية للسلع التي لها تاريخ صلاحية محدد.
  1. يتم تسوية الفروقات بين البيانات المقيّدة في السجل وكميات المواد الموجودة في المستودع الفعلية حسب الأصول.

المادة 66 إعادة تكوين المخزون

  1. يجوز أن تستند عملية إعادة تكوين المخزون إلى طريقة احتساب كمية الطلب الاقتصادية.
  2. يقوم أمين المستودع بتحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى ونقطة إعادة الطلب لكل صنف بالمستودع، وتثبت هذه الحدود في السجلات الإلكترونية أو الورقية المعدة لذلك، على أن يُراعى الآتي:
  1. الوقت اللازم لتوريد كل صنف محلياً أو خارجياً، بما في ذلك إجراءات الشراء المتبعة.
  2. معدلات استهلاك الأصناف وفقاً لبرامج التشغيل، وما تستلزمه من عمليات الصيانة والإصلاح.
  1. يجب أن يشمل تحديد الحد الأعلى على الآتي:
  1. قابلية الأصناف للتخزين، ومدى تعرضها للتلف.
  2. مدى توفر الأصناف في السوق.
  1. مدى التغيير في المواصفات.
  1. تقلبات الأسعار.
  1. إمكانية التخزين.
  2. طلبات تزويد الأصناف التي لم تتم إجراءات شراؤها.
  1. الأصناف المتفق عليها، والتي لم يتم توريدها.
  1. يجب أن تشمل نقطة إعادة الطلب على الآتي:
  1. الحد الأدنى للتخزين، بالإضافة إلى احتياجات التشغيل خلال فترة زمنية تبدأ من تاريخ إعداد الطلب وحتى تاريخ تسليم الأصناف في المستودع.
  2. مدى توفر الأصناف في السوق.
  1. رصيد الصنف المتبقي.
  1. الطلبات التي لم يتم شراؤها.
  1. الأصناف المتعاقد عليها والتي لم يتم توريدها.
  1. لأغراض احتساب وتحديد نقطة إعادة الطلب، يجب على أمين المستودع القيام بجرد داخلي كل (3) شهور على الأكثر، على أن يتم من خلال الجرد تحديد الأصناف الآتية:
  1. الزائدة عن الحاجة.
  2. المستغنى عنها.
  1. غير الصالحة للاستعمال.
  1. التي تحتاج إلى إعادة صيانة.
  1. التي يخشى عليها من التلف.
  2. التي لها مدة صلاحية معينة.

المادة 67 إدارة المرتجعات

  1. تتم عملية إدارة المرتجعات وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة من الدائرة وتسجيلها في السجلات الالكترونية أو الورقية وتسري على الآتي:
  1. المواد التي تم توريدها ورفض استلامها استلاماً نهائياً من الجهة الحكومية المعنية.
  2. المواد الزائدة عن الحاجة.
  1. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات إدارة جميع عمليات المرتجعات المترتبة عن الشكاوى التي يتم رفعها بحق المورد، وكذلك جميع الاتصالات التي تتم بناءً على هذه الشكاوى.

المادة 68 المزايدات بيع الاصول الثابتة لجنة البيع

  1. تُشكّل لدى الجهة الحكومية بقرار من رئيسها لجنة تسمى "لجنة البيع"، تتولى الإشراف على عملية بيع الأصول الزائدة عن حاجة الجهة الحكومية أو التبرع بها أو إتلافها وفقاً للأحكام والإجراءات المحددة في هذا القرار.
  2. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء او أكثر، على ألا يكون أي منهم عضواً في لجنة المعاينة والتثمين، وذلك على النحو الآتي:
  1.  ممثل عن الوحدة التنظيمية للشؤون المالية، ويكون رئيساً للجنة.
  2. ممثل عن الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  1. ممثل عن الوحدة التنظيمية للمخازن.
  1. ممثل عن الدائرة في حال تجاوزت القيمة التقديرية للأصول المراد التخلص منها (100،000) درهم.
  1. إذا كانت القيمة التقديرية للأصول المراد التخلص منها (30.000) درهم فأكثر تتم عن طريق المزايدة من قبل الجهة الحكومية.
  2. إذا كانت القيمة التقديرية للأصول المراد التخلص منها أقل من (30.000) درهم يتم الإجراء عن طريق استدراج ثلاث عروض اسعار أو أكثر على ان يتم إثبات ذلك في محضر اللجنة.
  3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُحدد الرئيس آلية عمل اللجنة وأماكن مواعيد انعقادها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
  4.  للجنة دعوة من تراه مناسباً من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها لإبداء الرأي كلما اقتضت الحاجة، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها.
  5. تُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المادة 69

  1. يتم بيع الأصول الثابتة الزائدة عن حاجة الجهة الحكومية عن طريق المزايدة العلنية أو المزايدة المحدودة أو البيع بالأظرف المغلقة أو الاتفاق المباشر، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
  2. في حال تم شطب الأصول الثابتة من السجلات المحاسبية، فإنه يتم عرضها على لجنة المعاينة والتثمين قبل التصرف بها بالبيع أو الإتلاف أو التبرع.
  3.  يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات التأكد من مدى ملائمة موقع المعاينة وكفاية الترتيب والعرض، وذلك لإتاحة الفرصة أمام من يرغب بالمزايدة في فحص الأصول الثابتة والمشاركة في المزادات، وجلب أفضل العروض وتوفير أكبر قدر ممكن من التنافس والشفافية.

المادة 70 المزايدة العلنية

  1. مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القرار على الجهة الحكومية القيام بعملية المزايدة العلنية لبيع الأصول الثابتة الزائدة عن حاجتها وفقاً للإجراءات الآتية:
  1. يكون الإعلان عن إجراء المزايدة عن طريق نظام المشتريات، أو باستخدام الصحف أو المجلات اليومية أو أي طريقة تراها الجهة الحكومية مناسبة، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
  1. رقم المزايدة.
  2. الأصول الثابتة المطلوب بيعها.
  3. كيفية تقديم طلبات الاشتراك، وتحديد الجهة الحكومية التي ستقدم إليها.
  4. أي بيانات أخرى ترى الجهة الحكومية ضرورة اشتراطها أو الإعلان عنها.
  1.  تقوم لجنة البيع بتحصيل تأمين من المزايدين الراغبين في دخول المزاد، على أن تكون قيمة التأمين (5%) من قيمة عرض المزايدة المقدم.
  2. تتم إعادة التأمينات المقدمة إلى جميع المشاركين الذين لم يرسو عليهم المزاد في ذات الجلسة، على أن تسترد منهم الإيصالات المسلمة إليهم مقابل هذه التأمينات.
  3. يتم خصم مبلغ التأمين من قيمة المزايدة للعرض الفائز، على أنه يحق للجنة البيع مصادرة قيمة التأمين، في حال انسحاب المزايد بعد إعلان فوزه بالمزايدة.
  4. يجوز للجنة البيع أن تقوم بإجراء البيع على أساس مجموعات متكاملة من المواد أو الأصناف من كل مادة على حده، على أن يتم إعلام المزايدين بوزن أو عدد أو مقاس المواد أو الأصناف ومواصفاتها دون ذكر الثمن الأساسي الذي يجب أن يكون سرياً.
  1. تتم ترسية الأصول الثابتة المراد بيعها على المزايد الذي يقدم أعلى سعر، على أن يُراعى الآتي:
  1. وصول المزايدة إلى السعر الأساسي للتأمين على الأقل.
  2. أن يكون بقية المزايدين قد توقفوا عن المزايدة، دون الالتفات لأي عرض يتم تقديمه بعد ترسية المزايدة مهما كانت قيمته.
  1. يقوم المزايد الفائز بتسديد (%50) من قيمة الأصول الثابتة الراسية عليه في الجلسة ذاتها، وتكون غير قابلة للرد، على أن يحرر لمصلحته مستند تحصيل بهذه القيمة، وفي حال إخلاله بتسديد المبلغ المذكور يتم الترسية على المناقص الذي يليه على أن يتحمل المزايد المنسحب الفرق.
  2. يقوم المزايد الفائز بتسديد باقي قيمة المزايدة خلال (10) أيام عمل من تاريخ جلسة المزايدة.
  3. تقوم لجنة البيع بتحرير محضر يتضمن جميع الإجراءات التي قامت بها خلال عملية المزايدة مرفقة به مستندات تحصيل الثمن، ويتم توقيعه من قبل أعضاء اللجنة واعتماده من الرئيس.
  4. يقوم رئيس لجنة البيع بتوريد كافة المبالغ التي تم تحصيلها إلى حساب الجهة الحكومية في اليوم ذاته، وفي حال تعذّر ذلك، فإنه يجب عليه حفظها في الخزنة على أن يقوم بتوريدها إلى حساب هذه الجهة الحكومية في صباح يوم العمل التالي.
  5. في حال لم يتقدم أحد للمزاد أو كان أعلى عرض مقدم يقل عن الثمن الأساسي المقدر للمواد أو الأصناف المعروضة للبيع، فيتم تأجيل المزايدة إلى جلسة أخرى، على أن تؤخذ موافقة الرئيس على تخفيض الثمن الأساسي المقدر لإعادة إجراءات البيع في مزاد آخر.
  6. في حالة وصول العرض المقدم إلى الثمن الأساسي المقدر وكان عدد المزايدين لا يقل عن (3) ثلاثة فيحق للجنة البيع ترسية المزايدة على مقدم أعلى عرض، وإذا لم تصل نتيجة المزايدة في المرة الثانية إلى الثمن المخفض، فيعرض الأمر على الرئيس مشفوعاً بتوصيات لجنة البيع، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

المادة 71 المزايدة المحدودة

مع مراعاة أحكام المادة (70) من هذا القرار، يجوز للجهة الحكومية القيام بعملية المزايدة المحدودة لبيع الأصول الثابتة الزائدة عن حاجتها وفقاً للإجراءات الآتية:

  1. تقوم الجهة الحكومية المعنية بتوجيه الدعوة إلى (3) ثلاثة على الأقل من المزايدين المختصين في شراء المواد والأصناف المعروضة للبيع، للاشتراك في عملية المزايدة.
  2. تطبق بشأن المزايدة المحدودة جميع القواعد والإجراءات المعمول بها في المزايدة العلنية باستثناء الإعلان في الصحف والمجلات اليومية.

المادة 72

 يتم البيع بالمزايدة العلنية أو المحدودة عندما تتجاوز القيمة التقديرية للأصول الثابتة المُراد بيعها (100,000) درهم.

المادة 73

يجوز للجهة الحكومية أن تتعامل مع مؤسسات متخصصة في عمليات البيع عن طريق المزادات وبموافقة الدائرة في حالة عدم وجود عقد مركزي للدائرة مع أية مؤسسة متخصصة بشؤون البيع بالمزادات.

المادة 74 المزايدة بالأظرف المغلقة

  1. يتم اللجوء إلى المزايدة بالأظرف المغلقة في أي من الحالتين الآتيتين:
  1. إذا كانت القيمة التقديرية للمواد أو الأصناف لا تزيد على (100,000) درهم.
  2. عدم الترسية في المزايدة العلنية أو المحدودة.
  1.  تقوم لجنة البيع بتلقي العروض من الجهات الراغبة في شراء المواد أو الأصناف خلال المدة التي يحددها رئيس اللجنة لهذه الغاية.
  2. باستثناء الإعلان عن المزايدة في الصحف والمجلات اليومية، تسري على المزايدة بالأظرف المغلقة جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزايدة العلنية المشار إليها في البند (1) من المادة (70) من هذا القرار.

المادة 75 الاتفاق المباشر بين الجهات الحكومية

  1. يتم اللجوء إلى الاتفاق المباشر عند بيع الأصول الثابتة من قبل الجهة الحكومية إلى جهة حكومية محلية أخرى.
  2. يتم البيع بالاتفاق المباشر عن طريق لجنة البيع، وللجنة أن تحصل على عروض كتابية من الجهات الحكومية الراغبة في شراء الأصول الثابتة.
  3. تُعتمد الاجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون النظام المالي رقم (4) لسنة 2017م المشار إليه بشأن المطالبات بين الجهات الحكومية.

المادة 76 التبرع

  1. بمراعاة التشريعات النافذة في الإمارة، يجوز للجهات الحكومية التبرع بالأصول الثابتة الزائدة عن حاجتها، لأي من الجهات الآتية:
  1. جمعية الشارقة الخيرية
  2. الهلال الأحمر الإماراتي.
  3. الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تعنى بالعمل الإنساني المعتمدة الاخرى.
  4.  أي جهة أخرى يتم اعتمادها من قبل المجلس او الدائرة.
  1.  تقوم الجهة الحكومية بالتبرع بالأصول الثابتة الزائدة عن حاجتها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة بشأن ادارة المستودعات في هذا القرار.

المادة 77 تسليم المواد أو الأصناف المباعة

تقوم الجهات الحكومية بتسليم الأصول الثابتة التي تم بيعها أو التصرف فيها وفقا للأحكام والإجراءات الواردة بشأن ادارة المستودعات في هذا القرار.

المادة 78 الغرامات والجزاءات

  1. في حال لم يُسدد المزايد الفائز بالترسية باقي ثمن الأصول الثابتة الراسية عليه خلال (10) أيام عمل من تاريخ الترسية دون عذر مقبول، فيحق للجهة الحكومية مصادرة المبالغ المدفوعة من قبله وإعادة بيع الأصول الثابتة من جديد.
  2. في حال قام المزايد الفائز بالترسية بتسديد كامل قيمة الأصول الثابتة، فعليه سحب الأصول الثابتة خلال (30) يوماً من تاريخ فوزه بالمزايدة، وفي حال تأخره عن هذه المدة، تفرض عليه غرامة بواقع (%1) من قيمة الأصول الثابتة الراسية عليه يومياً، وبما لا يزيد على (%60) من قيمتها، ويتوجب عليه تسديدها نقداً قبل تسلمه لهذه الأصول الثابتة.
  3. في حال عدم سحب الأصول الثابتة خلال (60) يوماً من تاريخ فوز المزايد بالترسية، فيحق للجهة الحكومية مصادرة الأصول الثابتة وإعادة بيعها مرة أخرى.

المادة 79 الأحكام الختامية

  1. تُحرر العقود والشروط العامة للعقد والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومية باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية -إذا اقتضى الأمر ذلك-، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي، فيُعتدّ بالنص المكتوب باللغة العربية في كل ما يتعلق بتطبيق وتفسير كافة مواد العقد ووثائقه.
  2. يلتزم المورد بالشروط والتعليمات والوثائق الخاصة بأمن المعلومات (مثل اتفاقية عدم الافصاح وغيرها)، بحيث يتم قبولها واعتمادها من قبل المورد قبل التعاقد وتكون جزءا من مستندات دورة نظام المشتريات، وتبين الجزاءات المترتبة في حالة مخالفة بنود الالتزام بأمن المعلومات، وذلك لحماية الاصول المعلوماتية للدائرة والتي قد يتصل علم المورد بها.

المادة 80

يصدر رئيس الدائرة التعاميم والأدلة اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 81

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002م بشأن لائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأدلة والتعاميم الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى.

المادة 82

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء: 30 ربيع الأول 1444ه

الموافق: 25 أكتوبر 2022م

 

 

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

ولي الــعهد نائب حــــــــــاكم إمـــــارة الشارقة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة