|
الدولة:
|
دولة الإمارات العربية المتحدة.
|
|
الإمارة:
|
إمارة الشارقة.
|
|
الحاكم:
|
حاكم الإمارة.
|
|
الحكومة:
|
حكومة الإمارة.
|
|
المجلس:
|
المجلس التنفيذي للإمارة.
|
|
الدائرة:
|
دائرة المالية المركزية في الإمارة.
|
|
القانون:
|
القانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
|
|
الجهات الحكومية:
|
الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة ولا تعمل على أساس تجاري.
|
|
الجهات المستقلة:
|
الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً وتموّل عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري.
|
|
الرئيس:
|
رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنهم ويمارس صلاحياته بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة.
|
|
الوحدة التنظيمية للمشتريات:
|
الوحدة الإدارية أو التنظيمية التي تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات الشراء لدى الجهة الحكومية.
|
|
السنة المالية:
|
السنة المالية للحكومة اثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام.
|
|
الموازنة العامة:
|
الخطة المالية التقديرية للإيرادات والنفقات للجهات الحكومية خلال السنة المالية القادمة والمعتمدة بقانون.
|
|
السياسات المالية:
|
الأسس والإجراءات والآليات التي تتبعها الحكومة في التأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة.
|
|
السياسات المحاسبية:
|
مجموعة القواعد والإجراءات والأسس والمبادئ والمعايير التي تحددها الدائرة والواجب إتباعها من قبل الجهات الحكومية لمعالجة العمليات المحاسبية وإعداد القوائم المالية.
|
|
نظام إدارة الموارد الحكومية:
|
النظام المالي الحكومي (تكامل) والذي يشتمل على جميع البرامج المالية اللازمة لإدارة الموارد المالية الحكومية.
|
|
نظام المشتريات:
|
النظام الإلكتروني الذي يمثل أحد الأنظمة الفرعية لنظام إدارة الموارد الحكومية (تكامل)، والخاص بإدارة كافة عمليات المشتريات العامة للجهات الحكومية من خلال تنظيم إجراءات شراء واستيراد المواد أو الخدمات أو الأعمال من الموردين.
|
|
الالتزامات المرحلة:
|
التزامات مالية تعاقدية ارتبطت بها الجهة الحكومية وصدرت بها أوامر شراء أو أوامر عمل أو عقود ولم يتم خصمها من اعتمادات موازنة السنة الحالية، حيث يتم إدراجها كمخصص جديد يضاف إلى المخصصات الأخرى في موازنة العام القادم ويكون لها الأولوية في السداد.
|
|
المشتريات العامة:
|
كافة العمليات التي تنظم إجراءات شراء أو استيراد المواد أو الخدمات أو الأعمال من الموردين لصالح الحكومة بـإحدى الأساليب المُحددة في هذا القرار.
|
|
المناقصة العامة:
|
مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية المُعلن عنها داخل الدولة أو خارجها بهدف إتاحة الفرصة لكافة الموردين الذين يرغبون في تقديم العطاءات لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الجهة الحكومية، والتي يتم الإعلان عنها على موقع الدائرة الالكتروني.
|
|
المناقصة المحدودة:
|
مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية يتم طرحها على عدد محدد من الموردين والمقاولين المسجلين في نظام الموردين أو الجهة الحكومية يتم اختيارهم مسبقاً من قبل الجهة الحكومية وذلك لتقديم عطاءاتهم لتوريد الأصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الجهة الحكومية.
|
|
الشراء بالممارسة:
|
أسلوب الشراء الذي يتم بموجبه تنفيذ عملية الشراء لمواد وخدمات من خلال استدراج العروض من عدة مصادر بالبراق أو الكترونياً أو بظرف مغلق بحيث تتم المفاضلة فيما بينها واختيار أفضل العروض فنيًا ومالياً مع مراعاة مصلحة الجهة الحكومية وتحقيق أفضل قيمة لها.
|
|
الشراء بالأمر المباشر:
|
أسلوب الشراء الذي يتم بموجبه عملية التعاقد من خلال اللجوء مباشرة إلى مورد أو مقاول واحد دون الحاجة إلى الاتصال بعدة موردين لاستدراج العروض منهم.
|
|
المزايدة:
|
طريقة تستخدم لبيع الأصول الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها، بحيث يتم تقديم العروض للجهات الحكومية في مظاريف أو بطرق الكترونية أو تقديم عروض في مزاد علني.
|
|
المستودعات:
|
الوحدة الإدارية في الجهة الحكومية التي تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات تنظيم دورة المواد أو الأصناف، من خلال فحصها واستلامها وتخزينها وصرفها وارتجاعها وتحويلها، وتنفيذ هذه الدورة والرقابة عليها.
|
|
المورد:
|
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتعاقد أو ترغب في التعاقد معه الجهة الحكومية لتأمين مشترياتها، ويشمل المورد بالنسبة لشراء السلع وتوريدها، والمقاول بالنسبة لتنفيذ الأعمال وإنشائها، ومقدم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
|
|
المناقص:
|
المورد الذي استوفى المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار للتأهل للمشاركة في إجراءات الشراء.
|
|
المزايد:
|
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في شراء الأصول الثابتة والمعدات والمواد والأصناف الموجودة لدى الجهة الحكومية، والتي تكون زائدة عن حاجتها أو أصبح تشغيلها والاستفادة منها غير اقتصادي.
|
|
خطة المشتريات السنوية:
|
التحديد المبكر للمشتريات العامة التي تحتاجها فعلياً الجهة الحكومية، يتم إعدادها من قبل هذه الجهة وفي ضوء الموارد المتاحة لها، وتتضمن جميع احتياجات هذه الجهة للسنة المالية التالية.
|
|
الترسية:
|
إشعار بترسية العقد ترسله الجهة الحكومية إلى المناقص الفائز يفيد بقبول العطاء المقدم.
|
|
نظام الموردين:
|
النظام الالكتروني الذي يمثل أحد الأنظمة الفرعية لنظام إدارة الموارد الحكومية (تكامل) في الدائرة والخاص بتسجيل الموردين ومتابعة بياناتهم والتقييمات الخاصة بأدائهم وتعاملهم مع الجهات الحكومية.
|
|
طلب الحصول على معلومات:
|
إجراء يسبق إرسال طلب استدراج العروض، تقوم به الوحدة التنظيمية للمشتريات بغرض جمع معلومات مكتوبة عن إحدى متطلبات التعاقد أو كفاءة المورد.
|
|
العطاء:
|
عرض السعر المقدم من المورد أو المناقص إلى الجهة الحكومية، استجابة لطلب استدراج العروض.
|
|
تصنيف الموردين:
|
إجراء يتم اللجوء إليه قبل الترسية والتعاقد، بغرض التثبت من مدى أهلية وكفاءة المورد وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الجهة الحكومية.
|
|
مسؤول إدارة العقد:
|
موظف من الجهة الحكومية المتعاقدة يُمثلها في التعامل مع جميع الأمور المتصلة بالعقد، ومفوضاً عنها في التعامل مع المورد.
|
|
الاعتماد المستندي:
|
تعهد مكتوب يصدر من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح المورد بناءً على طلب الدائرة أو الجهة الحكومية، يلتزم المصرف بموجبه بالوفاء بمبلغ معين لفترة زمنية معينة تنتهي بتقديم المورد للمستندات التي تثبت مطابقة السلع الموردة لتعليمات وشروط الاعتماد.
|
|
خطاب الضمان:
|
تعهد مكتوب يصدر بناءً على طلب المورد من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح الجهة الحكومية طالبة الشراء، وذلك ضماناً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.
|
|
طلب التغيير أو التعديل:
|
طلب صادر عن الجهة الحكومية المتعاقدة أو عن المورد لتغيير نطاق العمل، ويتم عند اعتماده إصدار أمر تغيير أو تعديل بالاتفاق بين الجهة الحكومية المعنية والمورد بعد اعتماد الطلب بغرض تغيير أو تعديل أي من الأعمال أو الخدمات أو السلع أو الأسعار أو الكميات، أو تواريخ المراحل الرئيسية، أو المواعيد النهائية للتسليم، ويكون ملحقاً بالعقد القائم وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
|
|
شهادة الإنجاز:
|
الشهادة الصادرة من قبل مسؤول إدارة العقد في الجهة الحكومية والتي تثبت إنجاز الأعمال أو الخدمات المتفق عليها في العقد بشكل كامل وصحيح ووفق الشروط والمعايير المحددة في العقد أو الملحقة فيه.
|
|
أمر العمل:
|
أمر يصدر من مسؤول إدارة العقد إلى المورد، بغرض تزويد الجهة الحكومية بخدمات معينة من خلال اتفاقية أسعار سارية المفعول، وبسقف مالي وزمني محدد.
|
|
التعاقد من الباطن:
|
اتفاقية ثانوية يوافق فيها طرف ثالث، يشار إليه بالمورد من الباطن، على أداء بعض الأنشطة أو الخدمات المعرفة في عطاء رئيسي، ويتم الاتفاق عليها بين الطرف الثالث والمورد الرئيسي عند تقديم العطاء، ويعلق سريان مفعولها إلى حين ترسية العطاء على المورد الرئيسي.
|
|
طلب الشراء:
|
طلب يتم توجيهه من قبل إحدى الوحدات التنظيمية في الجهة الحكومية إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات في ذات الجهة، وذلك بغرض شراء السلع أو الخدمات أو القيام بالأعمال.
|
|
عرض الأسعار:
|
العروض المقدمة من الموردين المؤهلين لشراء أصناف ذات مواصفات نموذجية محددة ومتعارف عليها تحتاجها الجهة الحكومية أو الخدمات أو الأعمال التي تطلب تنفيذها بناءً على طلبها، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
|
|
أمر الشراء:
|
مستند تعاقدي خطي يصدر من الوحدة التنظيمية للمشتريات إلى المورد، بناءً على مدخلات طلب الشراء، أو من خلال اتفاقية سعرية سارية المفعول بغرض بيان المواصفات الواجب توافرها في عملية الشراء.
|
|
أمر التكليف:
|
مستند خطي يصدر من الوحدة التنظيمية للمشتريات إلى المورد لتنفيذ خدمات محددة، ويستخدم لإنجاز بعض الخدمات البسيطة والأشغال غير المتكررة، ويتم تسديد قيمتها دفعة واحدة عند انتهاء العمل.
|
|
محضر الفحص:
|
مستند ينظمه أمين المخزن أو لجنة الفحص والاستلام أو الجهة الفنية المختصة لتوثيق نتيجة عملية عد وفحص المواد الموردة للمستودعات تمهيداً لاستكمال إجراءات استلامها أو رفضها.
|
|
الحد الأقصى للمخزون:
|
الحد الأقصى من مخزون مادة ما أو صنف معين، والذي يسمح للجهة الحكومية الاحتفاظ به، بحيث يمكن معالجة ارتفاع المخزون عن هذا الحد من خلال تغيير كميات الشراء المطلوبة.
|
|
الحد الأدنى للمخزون:
|
الكمية التي يجب ألا يقل عنها رصيد مادة ما أو صنف معين في أي مخزن في الظروف العادية، ويتم تحديد هذه الكمية لمواجهة مخاطر تأخر التوريد والحالات الطارئة في زيادة معدلات الصرف، ولا يجوز السحب منها لمواجهة حاجات الاستخدام العادية أو المتوقعة.
|
|
نقطة إعادة الطلب:
|
مقدار كمية معينة لصنف معين، يتوجب عند وصول رصيد المخزون إليها قيام الوحدة التنظيمية للمستودعات بتنظيم طلب تموين مواد، وذلك لضمان استلامها قبل وصول رصيدها إلى حد الأمان.
|
|
الأصول الحكومية:
|
كافة الممتلكات العينية وغير العينية التي تكون تحت سيطرة الدائرة الحكومية ولها منافع اقتصادية حالية أو مستقبلية. واشتراط أن تكون تحت السيطرة ولها عدة خصائص أهمها صلاحية الاستعمال والاستخدام، وصلاحية تقييد الاستعمال والاستخدام، وصلاحية التصرف بالبيع وأوجه التصرف الأخرى، وتحمل كامل مسؤولية أعباء ومخاطر الملكية. ويعتبر من الأصول كافة العقارات، والعدد، والآلات، والمعدات، والمركبات، والأموال النقدية، وحقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والأوراق المالية من أسهم وسندات وما في حكمها، والقروض المقدمة للأفراد والهيئات، والمواد في المستودعات، والتأمينات لدى الغير وغيرها.
|
|
الأصول الثابتة:
|
كل الموجودات التي تعود ملكيتها للحكومة أو خاضعة لسيطرتها والتي اكتسبت الحق فيها نتيجة للعمليات أو الأحداث الفعلية السابقة والتي يكون لها عمر تشغيلي افتراضي محدد وتحقق منفعة اقتصادية متوقعة مستقبلاً.
|