إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 2 - لسنة 2022 بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة - بتاريخ 27-10-2022

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

 

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م المشار إليه النص الآتي:

حق التملك

المادة (4)

يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي:

  1. التمليك بموافقة الحاكم.
  2. الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي.
  3. التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  4. التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.

المادة 2

يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2010م المشار إليه النص الآتي:

المادة (7)

بمراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في الإمارة بالآتي:

  1. إبلاغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.
  2. تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة (4) من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس بناءً على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة  بناءً على طلب الدائرة  بيع العقار إلى أشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

المادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الخميس: 01 ربيع الآخر 1444ه

الموافــق: 27 أكــــــــتـــوبـــــــــــر 2022م

 

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حــــــــــــــــــاكم إمــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــارقـــة