إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم أميري - رقم 50 - لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس - بتاريخ 28-12-2021

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الإطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008م في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي،

والمرسوم الاميري رقم (47) لسنة 2015م بشأن إنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس،

وبناءً على عرض مجلس الشارقة الرياضي وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس الرياضي:

مجلس الشارقة الرياضي.

النادي:

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

المجلس:

مجلس إدارة النادي.

الرئيس:

رئيس المجلس.

رياضات الدفاع عن النفس:

الأنشطة الرياضية التي تُمارس لأغراض تنافسية أو ترفيهية يتم التعلم من خلالها على مجموعة من المهارات الحركية الدفاعية والهجومية.

 

المادة 2 الشخصية الاعتبارية

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

المادة 3 المقر

يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 4 الأهداف

يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

  1. نشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز المشاركة فيها.
  2. تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضات الدفاع عن النفس على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.
  3. خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضات الدفاع عن النفس.
  4. المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة وفق أفضل الممارسات.
  5. تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

المادة 5 الاختصاصات

يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي.
  2. تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضات الدفاع عن النفس.
  3. تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضات الدفاع عن النفس بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
  4.  إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس.
  5.  تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضات الدفاع عن النفس والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
  6. إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضات الدفاع عن النفس وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.
  7. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة رياضات الدفاع عن النفس والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.
  8. التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة.
  9. إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه.
  10. تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.
  11. تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.
  12. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

المادة 6 الإدارة

  1. يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.
  2. يتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

المادة 7 مدة عضوية المجلس

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

المادة 8 شروط عضوية المجلس

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الدولة.
  2. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
  3. ألا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة ميلادية.
  4. ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.
  5. ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المادة 9 فقدان وإسقاط عضوية المجلس

  1. تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:
  • الوفاة.
  • فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا المرسوم.
  • الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي.
  • التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
  1. إذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في البند (1) من هذه المادة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة 10 اختصاصات المجلس

بمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ويتولى المجلس مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:

  1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
  2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
  3. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.
  4. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها.
  5. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.
  6. تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي.
  7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.
  8. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
  9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
  10. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

المادة 11 اجتماعات المجلس

  1. يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
  2. تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
  3.  تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين.

المادة 12 مسؤولية أعضاء المجلس

  1. يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات او غرامات.
  2. إذا ارتأى أحد اعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه، أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.
  3. لا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الرياضي.

المادة 13 المدير التنفيذي

يكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من المجلس بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.

المادة 14 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:

  1. المخصصات الحكومية.
  2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.
  3. ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية.
  4. رسوم الانتساب والاشتراكات.
  5. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس الرياضي.
  6. أي موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

المادة 15

  1. يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي.
  2. تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من ديسمبر في كل عام.
  3. يجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والادارية للنادي.

المادة 16 الهيكل التنظيمي

بناءً على اقتراح المجلس واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.

المادة 17 الأحكام الختامية

  1. يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي.
  2. يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي.
  3. يصدر الرئيس بناءً على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.
  4. تحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي.
  5. لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشئ من أجلها.
  6. تُعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى المجلس الرياضي.
  7. تُعتبر أموال النادي أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وانواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
  8. يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه.
  9. يلتزم المجلس بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.
  10. لا يحق للمجلس الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي.

المادة 18

يحل هذا المرسوم محل المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2015م بشأن إنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه. 

المادة 19

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء: 23 جمادى الأولى 1443ه

الموافق: 28 ديسمبر 2021م

 

                                                                                                            سلطان بن محمد القاسمي

                                                                                                         حـــــــــــــــــاكـم إمـــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــارقـة