إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 7 - لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف - بتاريخ 20-12-2020

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (64) لسنة 2017م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للمتاحف،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك: -

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

الحكومة:

حكومة الإمارة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة:

هيئة الشارقة للمتاحف.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الجهات الحكومية:

الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة وما في حكمها.

الجهات المختصة:

كل شخص طبيعي أو اعتباري محلي أو إقليمي أو دولي يمارس أنشطة تتعلق بأهداف أو اختصاصات الهيئة.

المتاحف: 

مقار عامة أو خاصة لجمع وحفظ وعرض المواد التاريخية والتراثية والطبيعية والعلمية والفنية القيّمة والمتاحة للجمهور، وفقاً للأنظمة التي تقررها الهيئة.

 

المادة 2 الشخصية الاعتبارية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة مركزياً.

المادة 3 المقر

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 4 الأهـداف

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

  1. الاهتمام بالمتاحف والعمل على تطويرها والحفاظ عليها.
  2. العمل على الارتقاء بالمتاحف وفق أفضل الممارسات المتحفية العالمية لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي وتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الحفاظ على الموروث المجتمعي والإنساني ومقتنيات المتاحف باعتبارها قيمة تاريخية وثقافية.
  4. دعم التعاون المشترك وتبادل المعلومات العلمية والثقافية مع الجهات المختصة.
  5. تنمية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المتاحف وتنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية والتعليمية بهدف الجذب والترويج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 5 الاختصاصات

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: -

  1. وضع وتطوير سياسات المحافظة على المتاحف في الإمارة وإدارتها والترويج لها.
  2. اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على الحاكم أو المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
  3. الحفاظ على مقتنيات المتاحف وعرضها، وصيانتها، وترميمها، وتأهيلها.
  4.  إعارة مقتنيات المتاحف واستعارتها، وتأجيرها، بناءً على موافقة المجلس.
  5. إعداد قاعدة بيانات كاملة من خلال تسجيل وتوثيق مقتنيات المتاحف وأرشفتها وفهرستها لتسهيل وصول المعلومات عنها للزائرين والباحثين.
  6. وضع الضوابط والاشتراطات لإنشاء المتاحف الخاصة في الإمارة وترخيصها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
  7. إعداد وتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة ووضع وتنفيذ برامج خاصة لهم.
  8. إقامة واستضافة المتاحف لعرض المقتنيات المتحفية والقطع الأثرية بأسلوب تقني عصري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
  9. إجراء الدراسات وإعداد البحوث ونشرها وابتكار الوسائل الحديثة لتعريف الأجيال القادمة بأصالة وعراقة الماضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10.  إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالمتاحف والتي تكون الإمارة طرفاً فيها.
  11.  التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.
  12.  إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات فيما يتعلق بأنشطتها ومجال عملها بعد عرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
  13.  إدارة المتاحف التابعة للهيئة والإشراف عليها وتحديد آلية عملها.
  14.  تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15.  أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.

المادة 6 الإدارة

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: -

  1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
  2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
  3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
  4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
  5. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.
  6. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
  7. الاستعانة بالجهات الحكومية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات المختصة في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.
  8. تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
  9. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

المادة 7 الهيكل التنظيمي

بناءً على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

المادة 8 الموارد المالية

1 - تتكون الموارد المالية للهيئة من :- 

 أ- المخصصات الحكومية .

 ب- الايرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

 ج- أية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس .

 2-  لا يجوز استخدام الموارد المالية للهيئة إلا في الأغراض التي خصصت لها. 

المادة 9 الموازنة السنوية

يكون للهيئة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 10 أحكام ختامية

يصدر المجلس بناءً على عرض المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة 12

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الأحد: 5 جمادى الأولى 1442هـ

الموافق: 20 ديــــــســمبـر 2020م

 

 

      ســـلطان بن محمد القاسمي

حــــــــــــــــــاكم إمــــــــــــــــــارة الشـــارقـــة