إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 6 - لسنة 2020 بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة - بتاريخ 28-7-2020

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن قانون الأحوال الشخصية ولوائحه،

والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009م في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولائحته التنفيذية،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب،

والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) ولائحته التنفيذية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019م في شأن الحماية من العنف الأسري،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم ( 3 ) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتعديلاته،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم ( 9 ) لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في امارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي و المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة:

دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

المحكمة:

المحكمة المختصة في الإمارة.

النيابة:

النيابة العامة المختصة في الإمارة.

اللجنة: 

اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية المُنشأة بموجب هذا القانون.

الرعاية الاجتماعية:

ما يقدّم لفاقد الرعاية الاجتماعية من حماية ورعاية وتأمين لحقوقه المقررة في التشريعات السارية.

فاقد الرعاية الاجتماعية:

الشخص الطبيعي الموجود في الإمارة أو المُحال إليها وبحاجة للرعاية الاجتماعية لكونه محروماً منها لأي سبب وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

العائل:

الشخص الذي يتولى الإنفاق على فاقد الرعاية الاجتماعية سواء كان بحكم الشرع أو بحسب التشريعات السارية.

القائم بالرعاية:

الشخص كامل الأهلية المسؤول قانوناً عن فاقد الرعاية الاجتماعية أو من يُعهد إليه برعايته ويتولى حمايته وأن يؤمن له كافة حقوقه المقررة في التشريعات السارية.

الأسرة الطبيعية:

الأسرة الأصلية التي ينتمي إليها فاقد الرعاية الاجتماعية.

الأسرة الحاضنة:

الأسرة البديلة التي يُعهد إليها حضانة ورعاية فاقد الرعاية الاجتماعية.

الدار الاجتماعية:

المؤسسة المختصة بإيواء ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.

الطفل:

كل إنسان ولد حيا ولم يتم (18) سنة ميلادية ويكون فاقداً للرعاية الاجتماعية.

اختصاصي الحماية:

الشخص الطبيعي المرّخص في الإمارة والمُكلّف من الجهات المعنية بالمحافظة على حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية وحمايته في حدود اختصاصه.

الإساءة:

إلحاق الأذى بفاقد الرعاية الاجتماعية بما ينتج عنه انتهاك حق أو أكثر من حقوقه أو تعريض حياته للخطر أو كليهما معاً.

الجهات المعنية:

كل جهة  ذات صلة بفاقدي الرعاية الاجتماعية.

الممثل القانوني:

الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي عن فاقد الرعاية الاجتماعية.

اللائحة التنفيذية:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2 الأهداف

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

  1. حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم.
  2. تشجيع ودعم الأسر على الاحتضان.
  3. دمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع.
  4. ضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

المادة 3 إنشاء وتشكيل اللجنة

تنشأ في الإمارة لجنة تسمى:-

(اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية)

يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.

المادة 4 اختصاصات اللجنة

في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون تختص اللجنة بالآتي:

  1. وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في الإمارة وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم.
  2. العمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. تحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية.
  4. سحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك.
  5. رفع التوصيات للدائرة والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة.
  6. تقديم الرأي والمشورة للدائرة في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم.
  7. اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

المادة 5 اختصاصات الدائرة

في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون تتولى الدائرة ما يلي:

  1. تلقي حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وعرضها على اللجنة وتنفيذ قراراتها بشأنهم.
  2. إنشاء سجل خاص لقيد فاقدي الرعاية الاجتماعية.
  3. الإشراف على الدور الاجتماعية في الإمارة.
  4. إعداد برامج التأهيل والتمكين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
  5. استلام طلبات الاحتضان من الأسر الراغبة بالاحتضان والتأكد من استيفائها للاشتراطات المُحددة في هذا القانون وعرضها على اللجنة لتُقرر ما تراه مناسباً بشأنها.
  6. اعتماد النماذج الموحدة للاتفاقيات الخاصة بالرعاية الاجتماعية التي تُبرم مع فاقدي الرعاية الاجتماعية أو من يُعهد إليه برعايتهم.
  7. القوامة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين أو الغائبين بقرار من المحكمة إذا لم يوجد من أسرهم الطبيعية من يتولى ذلك.
  8. الوصاية على القصّر من مواطني الدولة المقيمين في الإمارة بقرار من المحكمة.
  9. القيام بزيارة ومتابعة حالة فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته الطبيعية أو أسرته الحاضنة التي يعيش معها والالتقاء به والاطلاع على أوضاعه ورفع تقرير دوري عنه إلى اللجنة.
  10.  توقيع الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
  11.  تأهيل الأسر الطبيعية الأكثـر عرضه لظهور فاقدي الرعاية الاجتماعية فيها.
  12.  إعداد البحوث والدراسات عن حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، والعمل على وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمثل هذه الحالات ورفعها للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  13.  توعية المجتمع عن دور الدائرة بالنسبة لحالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم وكيفية التعامل معهم في حال العثور على تلك الحالات.
  14.  أية مهام أخرى تُكلّف بها من المجلس.

المادة 6 فئات فاقدي الرعاية الاجتماعية

يندرج فاقدي الرعاية الاجتماعية ضمن الفئات الآتية:

  1. مجهول الأبوين.
  2. المولود لأم معلومة ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.
  3. المحروم من وجود العائل أو القائم بالرعاية.
  4. المحروم من رعاية العائل أو القائم بالرعاية لأحد الأسباب الآتية المتعلقة بهما:-
  1. المرض العقلي أو النفسي أو الجسمي المستعصي أو المرض المعدي أو المحجور عليه صحياً.
  2. نقصان الأهلية أو فقدانها.
  3. الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
  4. التخلي أو الهجر.
  5. تقييد الحرية بالحبس أو السجن.
  6. الخلافات والنزاعات الأسرية.
  1. المُعنّف أو المُساء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. أية فئة أخرى تراها اللجنة مشمولة بهذا القانون.

المادة 7 أنواع الإساءة

تشمل أنواع الإساءة ما يلي:

  1. الإساءة الجسدية
  2. الإساءة الجنسية.
  3. الإهمال.
  4. الإساءة النفسية.
  5. الاستغلال التجاري.
  6. الابتزاز الإلكتروني.
  7. التنمر.

المادة 8 الإبلاغ عن فاقد الرعاية الاجتماعية

  1. على كل من يعثر على فاقد الرعاية الاجتماعية أو لديه دلائل كافية تدعو للاشتباه أو اتصل بعلمه معلومات عن ذلك أن يُبلغ عنه أو يُسلّمه لمركز الشرطة أو الدائرة فوراً.
  2. على مركز الشرطة إثبات الواقعة وإخطار الدائرة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة فاقد الرعاية الاجتماعية وسلامته وإحالة الأمر للنيابة لإصدار قرارها المناسب بشأنه والمتعلقات الخاصة به.
  3. تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية وحصر ما له وما عليه من التزامات خلال (30) يوما من تاريخ علمها بوجود حالة فقد الرعاية الاجتماعية.

المادة 9 أوجه الرعاية الاجتماعية لفاقديها

تتمثل أوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية بما يأتي:

  1. الإيواء في الدار الاجتماعية.
  2. الإيداع لدى أسرة حاضنة.
  3. التمثيل القانوني.
  4. إدارة الأموال في الحدود التي تقرّها التشريعات السارية.
  5. تأمين الحقوق المقررة في التشريعات السارية.
  6. التأهيل والتمكين لتنمية المهارات والقدرات.

المادة 10 إيواء فاقد الرعاية الاجتماعية

  1. يتم بقرار من اللجنة أو النيابة أو المحكمة أو بإحالة من مركز الشرطة إيواء فاقد الرعاية الاجتماعية في دور اجتماعية تتولى رعايته في الحالات الآتية:

       أ .  التشرد وفقدان المأوى.

       ب .التيه والضياع وعدم التعرف على ذويه.

       ج.  عدم وجود العائل أو القائم بالرعاية وحاجة فاقد الرعاية الاجتماعية لمن يقوم بشؤونه.

       د. الخوف على حياته أو سلامته.

       2. تقوم الدور الاجتماعية بإيواء فاقد الرعاية الاجتماعية مؤقتاً لحين إعادة دمجه في أسرته إن أمكن سواء كانت طبيعية           أو حاضنة.

         3. تصدر بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة اللائحة التنظيمية لنظام عمل الدور الاجتماعية في تقديم الرعاية                 الاجتماعية.

المادة 11 الإيداع لدى أسرة حاضنة

يتم تسليم فاقد الرعاية الاجتماعية لأسرة حاضنة تتولى رعايته وفقاً لقرار صادر من اللجنة أو لمقتضيات الضرورة في الحالات الآتية:

  1. عدم وجود أسرة طبيعية ترعاه.
  2. مصلحته تقتضي احتضانه لدى أسرة حاضنة.
  3. تعرضّه للخطر أو الإيذاء أو الإساءة من قبل القائم بالرعاية.

المادة 12 شروط الأسرة الحاضنة

  1. يُشترط في الأسرة الحاضنة الآتي:

   أ. أن تكون أسرة مسلمة أو متحدة في الدين مع فاقد الرعاية الاجتماعية.

   ب. إثبات القدرة المالية على الاحتضان والقدرة على القيام بشؤون فاقد الرعاية الاجتماعية المحتضن وتلبية احتياجاته.

   ج. أن يكون الزوجان حَسني السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم على الحاضن أو الزوجين أو أحدهما وفق الأحوال       بـحكم جزائي نهائي ما لم تكن الحاضنة هي الأم المعلومة.

    د. الخلو من الأمراض المعدية.

   هـ. أن تتمتع بالاستقرار الأسري المُثبت بالتقرير الاجتماعي.

    و. أن تتعهد بحسن معاملة فاقد الرعاية الاجتماعية والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته.

    ز.  أن يُراعى شرط إرضاع الصغير مجهول الأبوين –إن وجد-.

    ح. تعبئة طلب الاحتضان المعد من الدائرة وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    ط. اجتياز برامج التأهيل التي تعدها الدائرة تهيئة لاحتضان فاقد الرعاية الاجتماعية.

     ي. أية شروط أخرى تراها اللجنة لمصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

   2. للجنة استثناء أياً من الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأت ذلك أو ما يُحقق مصلحة فاقد الرعاية           الاجتماعية.

المادة 13 التزامات الأسرة الحاضنة

تلتزم الأسرة الحاضنة عند احتضان فاقد الرعاية الاجتماعية بالآتي:

  1. توفير الرعاية الاجتماعية لفاقد الرعاية الاجتماعية.
  2. إبلاغ فاقد الرعاية الاجتماعية بوضعه الاجتماعي وأسباب وظروف احتضانه وفق الأسس التي تُحددها الدائرة وبالتعاون معها إذا لزم الأمر. 
  3. إدارة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية تحت إشراف الدائرة ووفقاً لإشهاد الوصاية أو القوامة الصادرة من المحكمة.
  4. عدم مطالبة فاقد الرعاية الاجتماعية بأية مبالغ أو غيرها تم إنفاقها عليه طيلة فترة الاحتضان.
  5. السماح لموظفي الدائرة بمتابعة فاقد الرعاية الاجتماعية وزيارته والاطلاع على أوضاعه وتقديم تقريراً عنه للدائرة.
  6. رد فاقد الرعاية الاجتماعية متى قررت اللجنة استرداده دون أن يكون لها حق الاعتراض على ذلك.
  7. إخطار الدائرة فوراً عن كل تغيير يطرأ على حالتها الاجتماعية أو محل إقامتها أو كل تغيير يطرأ على ظروف فاقد الرعاية الاجتماعية.
  8. عدم تسليم فاقد الرعاية الاجتماعية إلى أسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة بدون موافقة الدائرة.
  9. إبلاغ مركز الشرطة والدائرة في حال وفاة أو تغيب فاقد الرعاية الاجتماعية.

المادة 14 دعم الأسر الحاضنة

تعمل الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم للأسر الحاضنة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة 15 احتضان الطفل

تستمر رعاية الأسرة الحاضنة للطفل تحت إشراف الدائرة إلى أن يكمل (6) سنوات ميلادية ويجوز للجنة أن تُقرر استمرار احتضان الأسرة الحاضنة للطفل بعد أن يكمل (6) سنوات ميلادية وحتى بلوغه سن الرشد إذا أبدت الأسرة الحاضنة رغبتها بذلك ووفقاً لنتائج التقارير الدورية التي تعد من قبل الدائرة.

المادة 16 ثبوت بنوة أو نسب فاقد الرعاية الاجتماعية

إذا ثبت في أي وقت بموجب حكم قضائي قطعي بنوة أو نسب فاقد الرعاية الاجتماعية الذي اعتبر مجهول الأبوين وسبق أن سُجّل في قيد المواليد ووُضِع لدى إحدى الأسر الحاضنة لرعايته، فعندها يُعاد تسجيل ولادة الطفل وتُلغى رعاية الأسرة الحاضنة له ويُضم إلى حضانة أبويه أو أحدهما أو الجهة التي تُقررها المحكمة.

المادة 17 التمثيل القانوني لفاقد الرعاية الاجتماعية

  1. يجوز للدائرة أن تُباشر كافة الإجراءات القانونية كممثل قانوني عن فاقد الرعاية الاجتماعية وذلك بناءً على طلبه وبقرار من المحكمة متى كان كاملاً للأهلية وبحاجة إلى مساعدة الدائرة في التمثيل أو ممن كان تحت وصايتها أو قوامتها أو رعايتها أو بناءً على طلب من ممثله القانوني إذا فوضها بذلك.
  2. تقدم الدائرة العون والمساعدة لفاقد الرعاية الاجتماعية لمباشرة وإبرام التصرفات القانونية التي تقتضيها مصلحته إذا تعذّر عليه التعبير عن إرادته مع إدراكه العقلي.

المادة 18 انتهاء التمثيل القانوني للدائرة

  1.  ينتهي تمثيل الدائرة القانوني لفاقد الرعاية الاجتماعية بتحقق الآتي:

     أ. وفاته.

    ب. بلوغه سن الرشد ما لم تُقرر المحكمة استمرار التمثيل القانوني له بناءً على طلب الدائرة.

    ج. عودة الولاية الشرعية لأبيه أو لجده الصحيح.

    د.انتفاء السبب الذي عيّنت بموجبه الدائرة ممثلاً قانونياً أو انتهاء المدة التي حُددت لمباشرة تمثيلها القانوني.

   2. تنتهي قوامة الدائرة على فاقد الرعاية الاجتماعية المحجور عليه بقرار من المحكمة وعلى الدائرة تسليم المحكمة أمواله     في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من صدور القرار.

المادة 19 إدارة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية

  1. تتولى الدائرة رعاية واستثمار وإدارة والتصرف في أموال فاقد الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله والعناية بشؤونه ولها في سبيل المحافظة على ذلك القيام بما يلي:

    أ. الوصاية على فاقد الرعاية الاجتماعية من مواطني الدولة المقيمين في الإمارة أو من ترعاهم الدائرة ممن لا ممثل              قانوني له.

    ب. يجوز للدائرة أن توكل من تراه مناسباً للقيام بمهام إدارة ورعاية واستثمار أموال فاقد الرعاية الاجتماعية بعد موافقة          المحكمة.

    2. تقوم الدائرة بمجرد إخطارها أو بناء على طلب ذوي الشأن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر واستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة لفاقد الرعاية الاجتماعية وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللدائرة بإذن من المحكمة فتح الأماكن المغلقة وحفظ المستندات الخاصة بممتلكات فاقد الرعاية الاجتماعية.

    3. على الدائرة إخراج زكاة مال فاقد الرعاية الاجتماعية المسلم الواجبة في أمواله وصرفها في مصارفها الشرعية.

المادة 20 تصرفات الممثل القانوني

  1. تخضع تصرفات الممثل القانوني لرقابة المحكمة ومتابعة الدائرة وللمحكمة أو الدائرة طلب الحسابات والتقارير المالية عن تصرفاته في إدارة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية.
  2. تخضع جميع التصرفات والمعاملات المالية الخاصة بأموال وممتلكات فاقدي الرعاية الاجتماعية للرقابة اللاحقة من دائرة الرقابة المالية في الإمارة أو تخويل من تراه مناسباً بذلك.

المادة 21 غياب الممثل القانوني

يجوز للدائرة أن تطلب من المحكمة عزل الممثل القانوني وتعيينها أو من تراه بديلاً عنه في حال غيابه أو الحكم عليه بالحجر أو بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من (6) أشهر أو في حال تعرض أموال فاقد الرعاية الاجتماعية للتبديد وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الدائرة أموال فاقد الرعاية الاجتماعية وما يتعلق به من مستندات خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم.

المادة 22 تأمين حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية

مع مراعاة حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المقررة في التشريعات السارية؛ تعمل الدائرة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية لضمان حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية الآتية:

  1. حصوله على الرعاية الاجتماعية التي تكفل استقراره الأسري وضمان تمتعه بما يكفي من المستوى المعيشي اللائق.
  2. تمتعه بالصحة البدنية والعقلية.
  3. حمايته من الإساءة بكافة أنواعها.
  4. حصوله على اسم وأوراق ثبوتية تحدد هويته.
  5. احترام خصوصيته والحفاظ على سرية معلوماته وشؤون حياته الخاصة.

استقلاليته التامة في إدارة كافة شؤون حياته واتخاذ القرارات الخاصة به متى كان كاملاً للأهلية.

المادة 23 تسمية فاقد الرعاية الاجتماعية

تُحدد اللجنة فئة فاقد الرعاية الاجتماعية المجهول ثم تقترح الدائرة اسماً رباعياً له لا ينطوي على التحقير أو التمييز أو المهانة لكرامته، ولا يكون منافياً للعقائد الدينية والأعراف بأي شكل من الأشكال وبموافقة أمه – إن وجدت – متى كان طفلاً ورفعه إلى المحكمة لاعتماده.

المادة 24 إدراج فاقد الرعاية الاجتماعية في برامج التأهيل والتمكين

  1. تعمل الدائرة على تأهيل فاقد الرعاية الاجتماعية أو ذويه أو الأسرة الحاضنة أو القائم بالرعاية بتنمية المهارات والقدرات المتعلقة برعاية فاقد الرعاية الاجتماعية.
  2. تعمل الدائرة على تمكين فاقد الرعاية الاجتماعية بمجموعة من الممكنات التي تعينه على العيش بكرامة واستقلالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 25 الإبلاغ عن الإساءة

على كل شخص كامل الأهلية إبلاغ مركز الشرطة أو اختصاصي الحماية فوراً عن فاقد الرعاية الاجتماعية أو عن أي من إخوته أو أي فاقد رعاية اجتماعية آخر الذي يتعرض للخطر أو للإساءة أو الاشتباه بذلك أو انتهاك أحد حقوقه أو أكثر متى نما إلى علمه ذلك أو بطلب من فاقد الرعاية الاجتماعية للإبلاغ عنه.

المادة 26 سرية أطراف الواقعة

لا يجوز لمتلقي البلاغ الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ عن الإساءة إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الإساءة لفاقد الرعاية الاجتماعية وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

المادة 27 إجراءات تلقي بلاغ الإساءة

تقوم الجهة المعنية بتلقي البلاغ وتقييم وضع فاقد الرعاية الاجتماعية وفقا لمقياس مستوى الخطر الموضح في اللائحة التنفيذية.

المادة 28 أمر الحماية

تدبير مؤقت يصدر عن القضاء المختص لحماية فاقد الرعاية الاجتماعية أو اختصاصي الحماية أو الشخص المبلغ عن الإساءة   وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط والتدابير التي يهدف هذا الأمر إلى تحقيقها.

المادة 29 تدابير اختصاصي الحماية

بناءً على تقييم وضع فاقد الرعاية الاجتماعية وإلى أن تُقرر اللجنة ما تراه مناسباً بالنسبة لحماية وتأمين حقوق فاقد الرعاية الاجتماعية؛ على اختصاصي الحماية وبصفة عاجلة ومؤقتة اتخاذ أحد التدابير الآتية والمفصلة اجراءاتها في اللائحة التنفيذية.

  1. التدبير الأول: ابقاء فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته سواء كانت طبيعية أو حاضنة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
  2. التدبير الثاني: إبعاد مصدر الخطر عن فاقد الرعاية الاجتماعية بسحبه من أسرته أو إخراجه من مكان الخطر لحين إصدار قرار من المحكمة.

المادة 30 التزامات اختصاصي الحماية

يلتزم اختصاصي الحماية بالواجبات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 31 أحكام ختامية

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 32

للدائرة الاستعانة بالجهات المعنية والمختصة للحصول على الدعم الإداري والفني اللازم لممارسة اختصاصاتها.

المادة 33

يصدر بقرار من المجلس وبناء على اقتراح الدائرة ما يلي:

  1. اللائحة التنفيذية.
  2. المخالفات والجزاءات الإدارية.
  3. اللائحة التنظيمية لنظام عمل الدور الاجتماعية.

المادة 34

يُلغى القانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وتعديلاته.

المادة 35

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء:  07 ذو الحجة 1441هـ

المـوافق:  28 يـــــوليـو  2020م

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

  حــــاكم إمــــــــــارة الشــارقـــة