نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن قانون الأحوال الشخصية ولوائحه،
والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009م في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولائحته التنفيذية،
والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب،
والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) ولائحته التنفيذية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019م في شأن الحماية من العنف الأسري،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم ( 3 ) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتعديلاته،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم ( 9 ) لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في امارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي و المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون الآتي: