إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم بقانون - رقم 2 - لسنة 2020 بشـأن نزع ملكيــة العقــــــارات للمنفعــــة العــامة في إمـــــارة الشارقة - بتاريخ 7-5-2020

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحــــادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحـــــــته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحـــته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

والقانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

  أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمـــارة:

إمارة الشارقــــــــــــــة.

الحاكــــم:

حاكم الإمـــــــــــــــــــــارة.

الحكومة:

حكومة الإمارة.

المجـلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية:

الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وما في حكمها.

الدائرة:

دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة.

العقار:

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغير هيئته، ويشمل ذلك العقار بالتخصيص.

صاحب الحق:

مالك العقار المراد نزع ملكيته للمنفعة العامة وكل من له حق عيني على العقار.

اللائحة التنفيذية:

اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 

المادة 2 نزع الملكية

لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 3 المنفعة العامة

يعد من المنفعة العامة في الإمارة ما يأتي:

  1. مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال.
  2. إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها.
  3. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية.
  4.  تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي.
  5. نزع ملكية العقارات المحيطة أو المجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب. 
  6. تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.

المادة 4 اللجــان

  أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع الدائرة:

  1. لجنة التعويضات، وتختص بالآتي:
  • دراسة المشروعات التي قد يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التكلفة التقديرية للتعويضات.
  • حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة والأشخاص المستحقين للتعويض وذلك بالتنسيق مع الدائرة والجهات الحكومية المعنية.
  • تثمين وتقييم العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
  • تحديد قيمة ونوع التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
  • الاطلاع على كافة المخططات والدراسات التي يُقدمها استشاريو المشروعات والتأكد من مطابقتها للواقع والشروط والمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة بالتنسيق مع الدائرة والجهات الحكومية.
  • التنسيق مع الإدارات المختصة في الدائرة والجهات المعنية بشأن العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
  • التنسيق مع الدائرة لتحديد الأراضي التي يمكن استخدامها في التعويض العيني ومتابعة تجهيزها لتكون تحت تصرف اللجنة.
  • أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من الدائرة أو المجلس.
  1. لجنة التظلمات، تختص بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الحقوق على قيمة ونوع التعويضات المحددة في قرارات لجنة التعويضات أو في حال التأخّر في صرفها وتكون قراراتها نهائية. 

   ثانياً: تُنظّم اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً من هذه المادة.

المادة 5

أولاً: تُشكّل لجنة التعويضات من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:

  1. مجلس التخطيط العمراني.
  2. دائرة التخطيط والمساحة.
  3. دائرة التسجيل العقاري.
  4. دائرة الأشغال العامة.
  5. دائرة المالية المركزية.
  6.  هيئة الطرق والمواصلات.
  7. هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
  8. أي جهات أخرى يرى المجلس تمثيلها في اللجنة.

ثانياً: يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة، رئيس لجنة التعويضات والمساكن الحكومية أو من يقوم مقامه من أعضاء اللجنة في المجلس البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، ويكون له حق المشاركة في مداولات اللجنة والتصويت على قراراتها المتعلقة في اختصاص بلديته.

المادة 6

تُشكّل لجنة التظلمات بقرار من المجلس، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:

  1. دائرة المالية المركزية.
  2. دائرة التخطيط والمساحة.
  3. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
  4. الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
  5. أي جهات أخرى يرى المجلس تمثيلها في اللجنة.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين عضوية أي لجنة من اللجان المشار إليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.

المادة 8 إجراءات نزع ملكية العقارات

  1. تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من المجلس أو من يفوضه بناءً على عرض رئيس الدائرة.
  2. يجب على الجهات الحكومية التقدّم بطلباتها مُسببة حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى رئيس الدائرة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، وفي حال الموافقة يجوز للمجلس أن يُحمّل الجهة الحكومية -التي تقدمت بطلب نزع الملكية- كل أو جزء من مبلغ التعويض لصاحب الحق.

المادة 9

على الدائرة إخطار صاحب الحق والجهات المعنية بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة خلال (60) يوماً من صدوره، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 10

يُحظر على صاحب الحق بعد تبليغه بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة القيام بما يأتي دون إذن مسبق من الدائرة:

  1. مباشرة أي تصرف من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تُرتّب حقوقاً على العقار.
  2. إدخال أية تحسينات أو تغييرات على العقار مهما كان نوعها أو طبيعتها، باستثناء الأعمال اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

المادة 11

تؤول ملكية العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة إلى الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية.

المادة 12

يجوز لممثلي الدائرة دخول العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ومعاينته بعد نفاذ قرار نزع الملكية وتبليغ صاحب الحق به، وفي حال كان العقار مشغولاً تعيّن إخطار شاغليه قبل موعد الدخول بمهلة لا تقل عن (14) يوماً.

المادة 13

يُقدّر التعويض طبقاً للقيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية وذلك من قبل لجنة التعويضات. وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأسس تقدير التعويض.

المادة 14

يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة نقداً أو عيناً بعقار بديل أو بكليهما وفقاً لما تُقرره لجنة التعويضات.

المادة 15

  1. تقوم الدائرة بعرض التعويض على صاحب الحق خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
  2. إذا رفض صاحب الحق التعويض أو امتنع عن استلامه أو تعذّر عرضه عليه، تعين على الدائرة إيداع التعويض باسمه إذا كان نقدياً وفق النظام المالي للحكومة، أو تخصيصه باسمه إذا كان عينياً.

المادة 16

إذا تأخر صرف التعويض النقدي لأكثر من سنة من تاريخ عرضه على صاحب الحق استحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما لم يكن ممتنعاً عن استلام التعويض.

المادة 17

  1. يقدر التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته فقط إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة يتعلق بجزء من العقار وكان في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
  2. يقدر التعويض عن كامل العقار إذا كان ما تبقى من العقار المنزوع جزء من ملكيته للمنفعة العامة لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة وفق الاشتراطات أو بيان التخطيط المعتمد لدى الدائرة قبل صدور قرار نزع الملكية.

المادة 18

إذا كان العقار الصادر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محجوزاً عليه تنفيذياً أو تحفظياً أو مرهوناً على ذمة دين، فيتم صرف التعويض النقدي لصاحب الحق وفقاً لقيمته المُقررة من لجنة التعويضات. 

المادة 19 الأحكام الختامية

يجوز إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع استحقاق صاحب الحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 20

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 21

للدائرة اتخاذ كافة إجراءات إخلاء العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالتنفيذ الجبري.

المادة 22

يصدر بقرار من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

  1. اللائحة التنفيذية.
  2. المخالفات والجزاءات الإدارية.
  3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

المادة 23

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2012م بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، كما ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة 24

مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا المرسوم بقانون ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يكن قد صدر بشأنه قرار نهائي بات من اللجان المختصة وعلى ما لم يكن قد تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به.

المادة 25

يُبلغ المجلس الإستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

المادة 26

يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الخميس : 14 رمضان 1441هـ

الموافق : 7مــايــــــــــو 2020م

 

 

 ســـلطان بن محمد القاسمي

  حــــاكـــم إمــــــارة الشـارقـــــــة