نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون الاتحــــادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحـــــــته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحـــته الداخلية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: