في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمـــــــــــــــــارة الشارقــــــــــــــة
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة
الجهة المعنية: أي من الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون كل وفق اختصاصه وهي كالآتي:
1.هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"
2.هيئة الشارقة للآثار
3معهد الشارقة للتراث
4.هيئة الشارقة للمتاحف
الجهة الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية في الإمارة وما في حكمها.
الرئيـــــــــــــس: رئيس أو مدير عام الجهة المعنية وفق مقتضى الحال.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الأهمية الثقافية: أي قيمة رمزية ذات أهمية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الدينية أو الجمالية أو التراثية أو الاجتماعية أو التمثيلية أو المعلوماتية أو التي ترجع لندرة الشيء أو لقيمته التراثية أو الرمزية أو المعمارية أو المرتبطة بالتاريخ بما فيه تاريخ العلوم والمعارف و الثقافة والتاريخ السياسي والعسكري أو الاجتماعي وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث الهامة التي مرت بها الإمارة .
التراث الثقافي: كل شيء له أهمية ثقافية بطبيعته سواء كان مادياً أو غير مادياً، وهو نتاج أو شاهد على تقاليد أو إنجازات مادية أو غير مادية للماضي والحاضر من مبان أو مجمعات ومناطق وبيئات ثقافية ومواقع ثقافية ومتاحف ومنتجات حرفية و صناعية وآداب ولهجات وفنون وعادات وتقاليد ومعتقدات شعبية ورياضات تراثية وكل جوانب البيئة الناجمة عن التفاعل بين الإنسان والمواقع عبر الزمان.
التراث غير المادي : كل ما أنتجه وخلفه الإنسان وتناقله جيلاً عن جيل من عناصر ثقافية ومعنوية، وما اكتسبه من علوم وخبرات ومعارف انتقلت إليه عن طريق المشافهة أو الممارسة العملية كالفنون والحرف والمعتقدات والعادات والتقاليد.
التراث المادي: كل تراث ثقافي له أهمية ثقافية سواء أكان ثابتا أو منقولا خلفته أو أنتجته الحضارات السابقة أو الأجيال السالفة وتم إنشاؤه أو صنعه او نقشه أو صورّه أو خطّه أو بناه الإنسان قبل سنة 1900 ميلادي ويشمل ذلك:
(1) المجمعات البشرية والمباني التاريخية والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية والمغاور أو المسكوكات والفخاريات والمخطوطات والوثائق وسائر المصنوعات التي تدل على
نشأة العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات أو منطقة ذات صلة بأحداث تاريخية هامة، أو أي شيء أضيف إليها أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
(2) البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية.
التراث المادي الثابت : التراث الثقافي المتصل بالأرض سواء أكان مشيداً عليها أو موجود في باطنها، بما في ذلك المغمور تحت المياه الداخلية والإقليمية للإمارة.
التراث المادي المنقول : التراث الثقافي المنفصل عن الأرض أو عن التراث الثابت ويمكن نقله بدون أن يلحق به أو بالتراث المتصل به أي تلف، ويمكن اعتبار التراث المنقول في حكم التراث الثابت، إذا كان جزءاً منه أو مكملاً له أو متصلاً به أو زخرفاً أو كتابةً فيه.
التراث المغمور بالمياه: جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً، بصورة دورية أو متواصلة، لمدة مائة عام على الأقل وذلك دون خطوط الأنابيب والكهرباء الممتدة في قاع البحار مثل:
(1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات الأثرية والرفات البشرية، مع سياقها الأثري والطبيعي.
(2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.
(3) الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.
الموقع الثقافي: الموقع الذي يتضمن نتاج عمل الإنسان أو الإنسان والطبيعة والمرتبط بالتاريخ البشري بشكل أو بآخر ويشمل مواقع التراث الثقافي والمباني التاريخية والمجمعات البشرية.
المنطقة المحيطة: المنطقة المجاورة للموقع الثقافي والتي تعتبر امتدادًا طبيعيا أو بيئيا أو بصريا أو قانونيـــًا لهذا الموقع وتعد جزءًا لا يتجزأ منه وفق ما تحدده الجهة المعنية عند قيد هذا الموقع في السجل.
التنقيب: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على تراث مادي في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي والإداري للإمارة.
بعثات التنقيب: فرق من الخبراء والمختصين والباحثين المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب، مصرح لها من قبل الجهة المعنية للقيام بأعمال التنقيب عن التراث المادي في الإمارة.
السجل: حافظة ورقية أو إلكترونية تنشئها الجهة المعنية لتسجيل التراث الثقافي في الإمارة.
القوائم الأولية: القوائم الابتدائية التي تعدها الجهة المعنية لقيد التراث في السجل.
الترويج: الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجهة المعنية للتعريف بالتراث الثقافي في الإمارة، استخدامه لغايات ثقافية واجتماعية واقتصادية استثمارية وغيرها.
الحيازة: السيطرة الفعلية من الشخص على التراث الثقافي المادي بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار أو الاستعارة أو غير ذلك من الوسائل القانونية الأخرى.
الحائز: هو الشخص الذي أحرز التراث الثقافي المادي وسيطر عليه وجعله في قبضته بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار أو الاستعارة أو غيرها من التصرفات القانونية التي تحددها القوانين السارية.