إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 5 - لسنة 2020 بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة - بتاريخ 18-3-2020

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2019م بشأن إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة،

واتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (5984) بتاريخ 28 مارس 2000م،

والاتفاق التنفيذي بين حكومة إمارة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المبرم بتاريخ  8 يناير 2019م،

وقرار الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية بتاريخ 23أكتوبر2018م بالموافقة على إنشاء فرع للأكاديمية بإمارة الشارقة،

وتوصيات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة.
الحكومة: حكومة الإمارة.
الأكاديمية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية - جمهورية مصر العربية- إحدى منظمات جامعة الدول العربية.
الفرع: فرع الأكاديمية في الإمارة.
المجلس: مجلس أمناء الفرع. 
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للفرع.
المدير: مدير الفرع.
الاتفاق التنفيذي: الاتفاق التنفيذي بين الحكومة والأكاديمية.

المادة 2 الأهداف

تهدف الحكومة والأكاديمية من إنشاء الفرع في الإمارة إلى تحقيق ما يلي:
1- طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها بما يحقق التميّز المؤسسي وفقاً لسياسة الفرع وخططه المنبثقة من الخطة العامة للأكاديمية.
2- دعم وتطوير قطاع النقل البحري بالدولة وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية.
3- دعم النشاط العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
4- توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية والفرع.

المادة 3 الاختصاصات

في سبيل تحقيق الأهداف المبينة يمكن للفرع ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والبحث العلمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
2- طرح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية بما يتفق مع أهداف الأكاديمية والفرع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية.
3- تقديم برامج التدريب المهني في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 
4- إعداد الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.
 
5- التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
6- إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والمعاهد بهدف دعم برامج الفرع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بناءً على موافقة اللجنة التنفيذية واعتماد المجلس.
7- الترويج للفرع ليكون مركزاً علمياً وثقافياً ووطنياً وعربياً ودولياً للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
8- إعداد وتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
9- تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بالفرع بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
10- أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس بالتنسيق مع الأكاديمية.

المادة 4 لغة التعليم

اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتي التعليم في الفرع ويجوز بناءً على اعتماد المجلس إضافة لغات أخرى وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

المادة 5 حوكمة وإدارة الفرع المجلس

1- يُمثل المجلس السلطة العليا في الفرع ويُشكل من رئيس وعدد لا يقل عن ستة من الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من جانب الحكومة والأكاديمية مناصفة ويصدر بتسميتهم وتحديد النائب قرار من حاكم الإمارة على أن يضم المجلس في تشكيله رئيس الأكاديمية بحكم منصبه.
2- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المادة 6 ختصاصات المجلس

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الفرع ومباشرة اختصاصاته ممارسة الصلاحيات الآتية بما يتوافق مع الخطط والسياسات والبرامج والأنظمة المعتمدة والمعمول بها لدى الأكاديمية وما تقتضيه متطلبات الاعتماد الأكاديمي بالدولة:
1- اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للفرع ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2- تقييم أداء الفرع من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية واتخاذ اللازم بشأنها.
3- اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بشأن تعيين وتنظيم الشؤون المالية والإدارية لمدير وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية بالفرع.
4- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للفرع.
5- الموافقة على طرح البرامج والتخصصات الأكاديمية بالفرع والمعاهد والمراكز العلمية التابعة له ودمجها أو إلغائها.
6- اعتماد توصية اللجنة التنفيذية بشأن الرسوم التي يستوفيها الفرع من الطلبة في مختلف التخصصات.
7- اعتماد الموازنة السنوية للفرع وبياناته المالية الختامية.
8- السعي لدعم الموارد المالية للفرع وإدارة استثماراته والموافقة على التسهيلات المالية اللازمة لتمويل مشروعات الفرع.
9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والموارد الوقفية التي تُقدم لدعم الفرع والمعاهد والمراكز العلمية التابعة له.
10- اقرار اللوائح الخاصة بالفرع وطلب تعديلها متى لزم ذلك مع مراعاة نصوص اللوائح والنظم المعمول بها بالأكاديمية.
11- التصديق على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الفرع والمؤسسات الأخرى ومتابعة تنفيذها.
12- الموافقة على إصدار الشهادات والدرجات العلمية لخريجي الفرع بما يتفق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي بالدولة للبرامج المطروحة في الفرع.
13- أية اختصاصات أخرى يقتضيها تنظيم العمل في الفرع وتحقيق أهدافه.

المادة 7 اجتماعات المجلس

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو نائبه – في حال غياب الرئيس- مرة كل أربعة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. 
2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
3- للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 8 اللجنة التنفيذية

1. يكون للفرع لجنة تنفيذية تُشكل برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية عدد من أعضاء الإدارة العليا بالأكاديمية ممن يُمثلون المجالات الأكاديمية والقطاعات الإدارية والفنية المساندة، بالإضافة إلى عضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي في الدولة يختارهم المجلس.
2. يكون مدير الفرع عضواً باللجنة التنفيذية بحكم منصبه.
3. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

     

المادة 9 اختصاصات اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
1. الإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الفرع التي أقرها المجلس وذلك بما يتوافق مع أهداف واختصاصات الفرع والاتفاق التنفيذي.
2. تفعيل وتنسيق تطابق مكونات البرامج المطروحة بالفرع مع مثيلاتها بالأكاديمية بالإضافة إلى ما تقتضيه متطلبات الاعتماد الأكاديمي بالدولة.
3. اقتراح شروط ترشيح المدير وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية بالفرع ورفعها للمجلس للاعتماد أو اتخاذ ما يراه بشأنها.
4. مراجعة مقترحات المدير بشأن إضافة مراكز ومعاهد وبرامج جديدة في الفرع ورفع التوصيات بشأنها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
5. المراجعة التفصيلية لمقترح الموازنة المالية السنوية وأية تعديلات عليها يرفعها المدير للجنة التنفيذية والمجلس ورفع التوصية بشأنها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
6. رفع التوصيات الخاصة بلوائح وأنظمة الفرع للمجلس لإقرارها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.
7. الموافقة على ابرام مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الفرع والمؤسسات الأخرى. 
8. أي مهام أخرى تُكلف بها من المجلس.

المادة 10 المدير

يكون للفرع مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناءً على موافقة المجلس وترشيح اللجنة التنفيذية ويُعاونه عمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الفرع بما يتوافق مع لوائح ونظم الأكاديمية بشأن كليات وبرامج الفرع التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.

المادة 11 اختصاصات المدير

يعمل المدير تحت إشراف المجلس واللجنة التنفيذية ويكون مسؤولاً أمامهما عن مباشرته لمهامه وصلاحياته الآتية:-
1- تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية التي أقرها  المجلس وذلك بما يتوافق مع أهداف واختصاصات الفرع والاتفاق التنفيذي.
2- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيق أهداف الفرع وقرارات المجلس وعرضها على اللجنة التنفيذية للاعتماد.
3- حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس لإبداء الرأي والمساهمة في صياغة التوصيات والقرارات.
4- رئاسة الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالفرع والعمل مع عمداء الكليات ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالفرع على التحسين المستمر ورفع مستوى الجودة لجميع أعمال الفرع ومخرجاته.
5- تمثيل الفرع في الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
6- رفع التقارير الدورية والتوصيات للجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأنها.
7- التحقق من التطبيق الأمثل لجميع اللوائح والنظم التي أقرها المجلس والمتعلقة بجميع أعمال الفرع وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
8- رفع مقترحات تعديل اللوائح والنظم بالفرع للمجلس واللجنة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.
9- إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات بعد إقرارها من المجلس واللجنة التنفيذية.
10-أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس واللجنة التنفيذية.

المادة 12 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للفرع من:

  1. الإيرادات الذاتية للفرع نتيجة ممارسته لاختصاصاته.
  2. ريع استثمار أموال الفرع.

3- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 13 الأحكام الختامية

تُعتبر جميع الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الحقوق والأنظمة الفنية والتقنية الخاصة بالفرع ملكاً للحكومة، باستثناء حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى البرامج والمسارات التعليمية والتدريبية المطروحة بالفرع والمسجلة للأكاديمية فتكون ملكاً لها.

المادة 14

  1. يكون للفرع موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونيو من العام التالي.
  2. الفرع مؤسسة غير ربحية، ويكون له (حذف مصطلح كيان) أرصدة مالية مستقلة عن الأكاديمية على أن يتم إجراء المعاملات المالية بين الفرع والأكاديمية طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها.

 

المادة 15

تُعتبر أموال الفرع أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية

المادة 16

بناءً على اقتراح المدير وموافقة اللجنة التنفيذية وإقرار المجلس يُصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالأكاديمية فيما يتعلق بالتعامل مع فروعها.

المادة 17

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ :

الأربعاء: 23 رجـــــــب 1441 هـ

الموافق: 18 مارس 2020 م

 

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

 حــاكم إمــــــــــارة الشــــــارقـــة