إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 2 - لسنة 2020 بشــأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة - بتاريخ 29-1-2020

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع علـى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني،

والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني،

والمرسوم بقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،

وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما،

 وعلى القرار الوزاري رقم (109) لسنة 1989م بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته،

والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

والقانون رقم (8) لسنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2019م بشأن إنشاء الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المجلس:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الإدارة العامة:

الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة.

المدير العام:

مدير عام الإدارة العامة.

الدفاع المدني:

حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية والمرافق والمشروعات العامة والخاصة الاتحادية والمحلية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والأزمات والكوارث من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل والتدابير اللازمة.

المنشآت:

أي شركة أو مؤسسة مُرخّصة لممارسة نشاط اقتصادي في الإمارة.

المباني:

أي عقار قائم أو قيد الإنشاء أو مؤقت أو ما ينشأ عليه.

الجهات الحكومية:

الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وما في حكمها.

تدابير الدفاع المدني:

مجموعة الإجراءات الوقائية اللازمة والوسائل الضرورية التي تتخذها الإدارة العامة.

الكارثة: 

 

كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار يسبب ويهدد بالموت أو إلحاق الأذى أو الخسارة بالأرواح أو الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير حياة المجتمع ولا يمكن التعامل معه بخدمات الطوارئ العادية ويتطلب تضافر الجهود الاتحادية أو المحلية أو الإقليمية أو الدولية لمواجهته والحد من أضراره.

المخاطر:

كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع يتطلب من الإدارة العامة أن تكون في حالة تأهب.

الطارئ: 

 

حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار جسيمة بالأفراد أو الممتلكات أو تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو صحة البشر أو البيئة أو الاقتصاد وتحتاج إلى تعبئة خاصة وتنسيق من عدة جهات.

الأزمة:

حدث أكثر تعقيدًا من الطارئ يهدد استقرار جزء كبير من المجتمع ومقدرة حكومة الإمارة على القيام بواجباتها.

المتطوع:

كل شخص يقوم بطوعه واختياره أو بناء على دعوة الإدارة العامة بالمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في أوقات السلم أو الحرب أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث.

 

المادة 2 المقر

يكون مقر الإدارة العامة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز بناءً على موافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 3 الأهداف

تهدف الإدارة العامة إلى تحقيق ما يلي:

  1. حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر وفي حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
  2. متابعة سير الأحداث في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في تلك الحالات.
  3. العمل على استمرارية الأعمال وإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة وتسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة في الإمارة.
  4. توعية أفراد المجتمع للوقاية من المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وكيفية التعامل معها وحثّهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني.

المادة 4 الاختصاصات

للإدارة العامة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني في الإمارة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
  2. إبداء الرأي واقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بالدفاع المدني وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
  3. تنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات والطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
  4. تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة.
  5. الانتقال إلى مواقع الحرائق والسيطرة عليها والعمل على إخمادها بالسرعة اللازمة.
  6. تنفيذ عمليات الإنقاذ وتنظيم قواعد ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. استحداث وتطوير أنظمة وأجهزة ومعدّات الدفاع المدني بما يتلاءم مع التقدم العلمي والتطور العمراني. 
  8. تنظيم قواعد ووسائل الإنذار والاستعداد لمواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتنفيذ خطط الإخلاء ورسمها وتجهيز أماكن اللجوء في تلك الحالات.
  9. إبلاغ الجهة الحكومية بأنواع المخالفات التي يتم اكتشافها في مبانيها ومنشآتها لتصحيحها وإزالتها ورفع التقارير عن هذه المخالفات للمجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
  10.  التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول التدريب على أنظمة الوقاية والسلامة من الحريق وأعمال وتدابير الدفاع المدني.
  11.  تقييم المباني والمنشآت من حيث استيفائها لشروط ومتطلبات الدفاع المدني.
  12.  منح الموافقات المبدئية اللازمة لترخيص المباني والمنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة الدفاع المدني وكذلك العاملين فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس.
  13.  اقتراح ضوابط وشروط التطوع والأعمال التي تناط بالمتطوعين في الدفاع المدني وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها.
  14.  إعداد برامج تدريبية للمتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
  15.  وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق.
  16.  الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها.
  17.  إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات في مجال الدفاع المدني بعد اعتمادها من المجلس.
  18.  أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الإدارة العامة من الحاكم أو المجلس.

المادة 5 الإدارة

يكون للإدارة العامة مدير عام برتبة عسكرية يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من العاملين العسكريين والمدنيين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

  1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة العامة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
  2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالدفاع المدني وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
  3. الإشراف على سير العمل في الإدارة العامة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.
  4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للإدارة العامة ورفعهما إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
  5. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الإدارة العامة.
  6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للإدارة العامة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
  7. تمثيل الإدارة العامة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية  والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
  8. تمثيل الإدارة العامة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
  9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الإدارة العامة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

المادة 6 الهيكل التنظيمي

بناءً على عرض المدير العام وبعد موافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بمرسوم أميري.

المادة 7 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للإدارة العامة من:

  1. المخصصات الحكومية.
  2. الإيرادات الذاتية للإدارة العامة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
  3. التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية التي يوافق عليها المجلس.
  4. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 8 أحكام الضبط والتفتيش

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الإدارة العامة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 9

يتولى مأمورو الضبط القضائي العاملون في الإدارة العامة القيام بمهام وإجراءات التفتيش الدوري على جميع المباني والمنشآت بمختلف أنواعها للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق وفق طبيعة المنشأة وتصنيف المبنى ونوع الإشغال والاستخدام وكذلك التأكد من صلاحية أنظمة السلامة الوقائية من الحريق بهذه المباني والمنشآت.

المادة 10

على مأموري الضبط القضائي العاملين في الإدارة العامة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس عند قيامهم بالتفتيش على المباني والمنشآت المختلفة.

المادة 11

يُحظر عرقلة موظفي الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجباتهم كما ويحظر عرقلة مركبات الدفاع المدني أثناء انتقالها لتنفيذ مهامها.

المادة 12 الأحكام الختامية

 أ. تسري على موظفي الإدارة العامة التشريعات الآتية:

  1- العسكريين: أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996م المشار إليه.

  2- المدنيين: أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م المشار إليه.

  ب. يخضع كافة الموظفين المدنيين في الإدارة العامة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2018م المشار إليه.

  ج. يخضع كافة الموظفين العسكريين في الإدارة العامة لأحكام التشريعات المنظّمة لمعاشاتهم ونهاية خدمتهم السارية       في الإمارة.

المادة 13

مع مراعاة القانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، يتم تأمين لوازم واحتياجات الإدارة العامة من أجهزة ومعدات وأدوات وغيرها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث بنظام الشراء المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات، وذلك بعد موافقة المدير العام.

المادة 14

يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض المدير العام ما يلي:

  1. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. الرسوم والمخالفات والجزاءات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

المادة 16

يصدر المدير العام القرارات والتعاميم والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 17

تُعفى الإدارة العامة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة 18

يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الإدارة العامة إلى أن تُعدل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة 19

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الأربعــــــــاء: جمادى الآخرة 1441هـ

الموافـــــــــق: 29 ينــــــايــــــر 2020م

 

ســـلطان بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــارة الشـــــارقـــة