إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار إداري - رقم 19 - لسنة 2019 بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة - بتاريخ 29-9-2019

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007م بشأن التعليم الخاص ولائحته التنظيمية،
 القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
و القانون رقم (12) لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي : -

المادة 1

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

يصدر بقرار من المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات الادارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.

المادة 3

على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في الإمارة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، و يُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الأحــــــــــــد: 30 مـــــحـــرم 1441هـ
الموافق: 29 ســبـــتـــمــبر 2019م


سلطان بن محمد القاسمي
حـــــاكــــم إمـــــارة الــشــارقة

 

لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمـــات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منـها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:-
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الإمارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الهيئة: هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 
الرئيس: رئيس الهيئة.
المؤسسات التعليمية الخاصة: الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس وغرف رعاية والمعاهد والمراكز التدريبية غير الحكومية التي تقدم خدمات النشاط التعليمي.
المدير: مدير المؤسسة التعليمية الخاصة.
خدمات النشاط التعليمي: الخدمات التربوية والتعليمية والتدريبية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة، وكل ما يقوم به الكادر التعليمي من أعمال ونشاطات تهدف الى تعليم المتعلّم بحسب المنهاج التعليمي المعتمد من قبل الهيئة.
الحضانة/مركز الطفولة المبكرة: المؤسسة التعليمية الخاصة للطفل في مرحلة مبكرة من عمره حتى وصوله إلى سن المدرسة.
المدرسة الخاصة : المؤسسة التعليمية الخاصة التي تُعنى بالتعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية بإستخدام مناهج الوزارة أو أية مناهج اخرى معتمدة من قبل الهيئة.
غرفة رعاية في مؤسسة تعليمية: المكان المخصص لرعاية أطفال العاملات من عمر 45 يوماً الى سنتين، وتتكون من غرفتين كحد أدنى، وذلك أثناء فترة تواجد الأم في العمل.
المعاهد والمراكز التدريبية: المؤسسات التعليمية الخاصة التي تُمارس أنشطة تدريبية وتعليمية بشكل دورات بحيث لا تتجاوز مدة التدريب والتعليم عن ستة (6) أشهر.
الترخيص التعليمي:
 
الوثيقة التي تصدرها الهيئة للمؤسسة التعليمية الخاصة، والتي تمكنها من مزاولة نشاطها وتقديم خدمات النشاط التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الخطة التعليمية: الخطة التعليمية والتربوية والإدارية المقدّمة لترخيص مؤسسة تعليمية خاصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.
المنهاج التعليمي: المسار المقترح من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة للعملية التعليمية ويتكون من مجموعة من الأنشطة والممارسات المخططة والهادفة لمساعدة المتعلمين على تحقيق الأهداف التعليمية والحصول على أفضل النتائج بناءً على قدراتهم وإمكانياتهم داخل الصف الدراسي، ويحتوي على لائحة المواد التي يجب تدريسها وما ينبغي أن يتعلمه المتعلم ضمن كل مستوى من مستويات المنظومة التعليمية وفي فترة زمنية محددة.
التقويم المدرسي: الإطار الزمني السنوي الذي يتم فيه تحديد بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات التي تتخله في جميع المدارس الخاصة بحسب المنهاج التعليمي المطبّق فيها. 
الإختبارات الدولية: اختبارات تطرح من قبل منظمات دولية معنية بتطوير التعليم وتهدف إلى قياس مهارات الطلبة ومدى تقدّمهم ومقارنتهم مع دول أخرى مشاركة في نفس الإختبارات. 
المالك: الشخص الحاصل على ترخيص تعليمي من الهيئة لتشغيل مؤسسة تعليمية خاصة في الإمارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أم إعتبارياً.
المشغّل: الجهة المتعاقد معها من قبل المالك والمعهود اليها إدارة و تشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة.
الكادر التعليمي: مجموع الأشخاص الطبيعيين المرخصين من الهيئة لتقديم خدمات النشاط التعليمي في المؤسسة التعليمية الخاصة.
المتعلّم: الشخص الطبيعي الذي يتلقّى خدمات النشاط التعليمي.
المتعلّم من ذوي الإحتياجات الخاصة: يشمل الطلبة الموهوبين والمتفوقين وذوي الإعاقة؛ وهم الطلبة ذوي التحصيل التعليمي المتقدم أو من لديهم موهبة في مجال معين، والطلبة ذوي الإعاقة الذين لديهم قصور ذهني أو جسدي أو حسّي أو إدراكي أو سلوكي يؤدي الى الحد في واحدة أو اكثر من المهارات أو الأنشطة الحياتية اليومية وإلى درجة يصبح ضرورياً معها تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية حاجات الفردية.
مجلس أولياء الأمور: المجلس الذي تأسسه الهيئة و المدرسة من أولياء امور الطلبة والطالبات يهدف الى ايجاد آلية سليمة للتواصل بين محاور التعليم الأساسية ولدعم العملية التعليمية. 
مجلس مدراء المدارس: المجلس الذي تأسسه الهيئة من مدراء المدارس الخاصة في الإمارة و يتم الإختيار بحسب معايير تعتمدها الهيئة لمدراء مدارس تتوافر فيهم شروط الكفاءة والخبرة للقيام بالمهام المنوطة بهم بموجب احكام هذه اللائحة.  
مجلس الطلبة: المجلس الذي تأسسه الهيئة والمدرسة من ممثلين عن الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة في الإمارة ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة للقيام بالمهام المنوطة بهم بموجب أحكام هذه اللائحة.

المادة 2 الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. رفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير البيئة  الملائمة  لممارستها.
3. تطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. 
4. توفير بيئة مناسبة وداعمة للإستثمار في مجال التعليم الخاص.

المادة 3 نطاق السريان

تُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها.

المادة 4 اختصاصات هيئة الشارقة للتعليم الخاص

تختص الهيئة بالآتي:
1. وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل  الممارسات المعتمدة.
2. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم و تطوير التعليم الخاص في الإمارة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.
3. الإشراف و الرقابة على التعليم الخاص في الإمارة و متابعة حسن تنفيذ الأنظمة و التشريعات الخاصة به.
4. اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها.
5. منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. تقييم أداء منشآت التعليم الخاص و إصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. اعتماد رسوم و مناهج و برامج و دورات و أنشطة و  تقويم التعليم الخاص.
8. اعتماد و تصديق و معادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية. 
9. تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص.
10. التنسيق و التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف و اختصاصات الهيئة.
11. إبرام العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و الشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة.
12. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً و دولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تلقي الشكاوى و تقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص.
14. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس التنفيذي في الإمارة.

المادة 5 ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة   لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من الهيئة.

المادة 6 شروط طالب الترخيص التعليمي

1. يجب أن يتوافر في طالب الترخيص التعليمي ما يلي:
أ‌. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ب‌. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. وفي حال كان طالب الترخيص التعليمي شخصاً اعتبارياً فيجب أن تتوفر نفس الشروط في جميع الشركاء.

المادة 7 اسم المؤسسة التعليمية الخاصة

يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة اسم يُميّزها يتم اعتماده من قبل الهيئة، ويُراعى في وضعه الآتي:
1. الالتزام بجميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية بالإمارة.
2. الإشارة بوضوح إلى المنهاج التعليمي أو البرنامج التدريبي الذي ستُطبّقه المؤسسة التعليمية الخاصة.
3. مراعاة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة التعليمية الخاصة.

المادة 8 فئات الترخيص التعليمي

تُصدر الهيئة الترخيص التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بحسب الفئات الآتية:
1. حضانة أو مركز طفولة مبكرة.
2. غرفة رعاية في مؤسسة تعليمية. 
3. مدرسة خاصة.
4. معهد أو مركز  تدريب خاص.

المادة 9 الموافقة المبدئية

1. تَمنح الهيئة الموافقة المبدئية لطالب الترخيص التعليمي بعد اعتمادها للخطة التعليمية المقدمة من قِبله.
2. تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية (6) أشهر ويجوز للهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويلتزم خلالها طالب الترخيص التعليمي باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبل الهيئة. 
3. لا يُسمح بممارسة خدمات النشاط التعليمي بموجب الموافقة المبدئية.

المادة 10 الترخيص التعليمي

1. تُصدر الهيئة الترخيص التعليمي لمُقدم الطلب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قِبلها خلال فترة الموافقة المبدئية.
2. تكون مدة صلاحية الترخيص التعليمي سنة واحدة من تاريخ الإصدار وتُجدد سنوياً على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص للهيئة قبل (30) يوم على الأقل من تاريخ انتهائه، وعلى الهيئة التأكد من توافر الشروط اللازمة للتجديد

المادة 11

تُحدد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لاعتماد اسم المؤسسة التعليمية الخاصة ومنح الموافقة المبدئية وإصدار الترخيص التعليمي بموجب قرار يصدر من الرئيس.

المادة 12

لا يجوز التنازل عن الترخيص التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 13 التوقف عن مزاولة خدمات النشاط التعليمي

1. يُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة التوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال التقويم المدرسي ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بعد موافقة الهيئة لها بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بما يلي:-
أ‌. إعلام أولياء الأمور والكادر التعليمي والمتعلمين وكل جهة متعاقدة معها كتابياً بموافقة الهيئة بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي قبل سنة دراسية كاملة على الأقل.
ب‌. الاستمرار بممارسة خدمات النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على التوقف.
ج‌. إصدار شهادات انتقال للمتعلمين، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لالتحاقهم في مؤسسة تعليمية خاصة أخرى في داخل الدولة أو خارجها.
د‌. تسوية مستحقات الكادر التعليمي وغيرهم من العاملين فيها. 
ه‌. سداد أي رسوم أو مبالغ مستحقة عليها لصالح أي جهة حكومية أو خاصة.
و‌. أي التزامات أخرى تُحددها الهيئة.

المادة 14 التزامات المؤسسات التعليمية الخاصة

يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بما يأتي:-
1. توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والتدريبية والمهنية والفنية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
2. تطبيق التشريعات السارية في الإمارة والقرارات والتعليمات التي تُصدرها الهيئة.
3. المحافظة على جودة التعليم والتدريب وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة. 
4. تعيين كادر تعليمي وتدريبي وفني وإداري مؤهل بعد إصدار التصاريح اللازمة من الهيئة، وتطويره بشكل مستمر وفق الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
5. تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة بشأن تصديق الشهادات التي تُمنح للمتعلمين بما في ذلك الرسوم المترتبة على تلك التصديقات.
6. تطبيق سياسة القبول والتسجيل وانتقال المتعلمين بين المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة.
7. إنشاء وتشكيل لجان متخصصة تُعنى بوضع السياسات والإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق أهداف التحسين والتطوير المستمر. 
8. تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة.
9. إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بها وتعميمها على ذوي العلاقة بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.
10. اتباع نظام محاسبي ومالي محكم وتعيين مدقق حسابي معتمد للتدقيق على الحساب الختامي واعتماده ورفع التقارير اللازمة لمجلس أمناء المؤسسة التعليمية، ويُستثنى من ذلك المعاهد والمراكز التدريبية.
11. إنشاء موقع إلكتروني خاص بها باللغتين العربية والإنجليزية وتحديثه بشكل دوري على أن يتضمن بيانات يتم تحديدها من قبل الهيئة بحدها الأدنى وذلك وفق الضوابط المعتمدة لديها.
12. الربط بالنظام الإلكتروني المعتمد بالهيئة وإدخال البيانات التي تحددها الهيئة فيه وتحديثها بشكل مستمر.
13. معايير ومواصفات المباني والمرافق المعتمدة من الهيئة.
14. اعتماد رسوم خدمات التعليم الخاص من قِبل الهيئة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها.
15. التعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة في الدولة، ويكون يوما الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة، واستثاءً من ذلك يسمح للمراكز التدريبية والحضانات العمل خلال يوم السبت فقط.
16. عدم تعطيل العملية التعليمية في أيام الدراسة الرسمية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
17. إنشاء السجلات الخاصة بشؤون المتعلمين المسجلين لديها والكادر التعليمي والشؤون المالية والاحتفاظ بها للمدة التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
18. الحفاظ على حقوق حماية المتعلمين والكادر التعليمي والتوثيق والإبلاغ عن ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات.
19. معايير واشتراطات ممارسة نشاط النقل المدرسي وفق القوانين المعمول بها في الإمارة.
20. الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمتعلمين وأولياء أمورهم والكادر التعليمي وجميع العاملين فيها.
21. استقبال الاقتراحات و\أو الشكاوى من قبل ذوي الشأن مع مراعاة القواعد والنظم والسياسات المعتمدة.

المادة 15 المشّغل

يجوز للمالك الإستعانة بمشغّل يتولى الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية، بعد موافقة الهيئة و وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.

المادة 16 المدير

1. يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها، يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة وتوافق على تعيينه.
2. يتولى المدير قيادة وتسيير العمليات اليومية والمرتبطة بخدمات النشاط التعليمي وكل ما يتعلق به من ممارسات وإجراءات تربوية وإدارية وتخطيطية، و كل ما يتطلب من توفير بيئة محفّزة وإجراءات أمن وسلامة، ويعتبر المدير هو المسؤول أمام الهيئة فيما يتعلق بهذا الشأن.
3. يتولى المدير مهامه بموجب توصيف وظيفي وصلاحيات محددة وعقود مبرمة مع المالك أو المشغّل وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة بهذا الشأن، ويلتزم الطرفان بشروط التعاقد مع مراعاة السلوكيات والأخلاقيات المهنية المطلوبة.  
4. يلتزم مدير المؤسسة التعليمية الخاصة بجميع المهام و المسؤوليات التي يتم تكليفه بها من قبل مجلس الأمناء التابع للمؤسسة التعليمية فيما يخص التطبيق الأمثل للخطة التعليمية المعتمدة. 
5. يحق للمالك أو المشغّل تغيير المدير ويتم إعلام الهيئة كتابياً بهذا التغيير لتصدر موافقتها بشأن المدير الجديد وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
6. يحق للمالك ان يقوم بدور المدير، جزئياً أو كلياً، اذا استوفى شروط الهيئة المطلوبة لتعيينه كمدير.

المادة 17 الاستثمار في خدمات النشاط التعليمي

1. تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تنفيذية تختص بدراسة فرص الاستثمار المتاحة بهدف دعم وتطوير الاستثمار الأمثل في القطاع التعليمي الخاص في الإمارة.
2. تحتفظ الهيئة بالبيانات والسجلات المتعلقة بالاستثمارات والمستثمرين في القطاع التعليمي في الإمارة.

المادة 18 الجودة والتقييم

أولاً: تحسين الجودة المستمر: -
1. تقوم الهيئة بوضع واعتماد معايير ضمان الجودة والإجراءات المطلوبة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وآلية تقييم أداء تلك المؤسسات ، وذلك بهدف التحسين المستمر في جودة المخرجات التعليمية.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالآتي:- 
‌أ. تأسيس لجنة تحسين وتطوير تُعنى بوضع سياسات وتنفيذ إجراءات وتفعيل آليات كفيلة بتحقيق أهداف التحسين المستمر وجعله أهم ركائز الأداء والتطوير فيها. 
‌ب. توثيق جميع مجريات العمليات التقييمية ونتائجها في تقارير معتمدة ويحق للهيئة مراجعة هذه التقارير خلال الزيارات التي تقوم بها. 
‌ج. التعاون مع الهيئة في كل ما يتطلب لدعم الدور التنظيمي للهيئة.
ثانياً: التقييم الذاتي: -
1. تعتبر دراسة التقييم الذاتى التي تعدّها و تنفذها المؤسسة التعليمية الخاصة مدخلاً لتحسين الأداء التعليمي والتعلّمي وإعداد خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر من ناحية أخرى أحد أهم مكونات عملية الرقابة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة بشكل دوري أو طارئ.  
2. يتولى المدير و فريق عمله، الإشراف على تنفيذ التقييم الذاتي بشكل دوري بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية الخاصة.  
3. يكون إجراء التقييم الذاتي إما بناءً على نموذج التقييم الذاتي الذي تعتمده الهيئة أو بإقتراح وسائل أخرى كفيلة أن تفي بنفس الغرض التقييمي للمؤسسة التعليمية الخاصة.   
ثالثاً: خطة التحسين المؤسسي: -
1. تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط واضحة تهدف الى تحسين الأداء في محاور محددة ووفق جدول زمني محدّد.
2. تكون مدة صلاحية كل خطة تحسين مؤسسي سنة واحدة على المدى القريب و ثلاث (3) سنوات وتتم مراجعتها بشكل مستمر.
3. يعتبر تقرير التقييم الذاتي من أهم المدخلات التي تؤخذ بالاعتبار في إعداد خطة التحسين المؤسسي حيث يلقي الضوء على الأولويات في عملية التحسين والمخرجات المتوقعة وفق الخطة الرئيسية لنظام ادارة الجودة في المؤسسة.
رابعاً: ضمان الجودة: -
1. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعاون مع الهيئة للعمل على التحسين المستمر وفق ما تقدمه الهيئة من استشاريين و خبراء ومنصّات الكترونية تضمن فعالية آلية التحسين المستمر.
2. تقوم الهيئة بوضع خطط وسياسات وإجراءات تكفل الإعداد الأمثل لنظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب النطاق التعليمي المناط بها. كما تعتمد الهيئة مجموعة معايير تستخدمها في المراجعات فيما يتعلق بالمدخلات والعمليات لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.
3. تلتزم الهيئة بتشكيل لجان فنية تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية معلنة للمؤسسات التعليمية الخاصة ، خلال فترة انشاءها وفيما يلي ذلك من مراحل التشغيل الأولية ومن ثم بشكل دوري بعد التشغيل الكامل للمؤسسات وتختص هذه اللجان الفنية بتوضيح متطلبات نظام الجودة وتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بمعايير الجودة.
خامساً: الرقابة والتفتيش:
 تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من قبل الهيئة للتأكد من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبه، وتلتزم تلك المؤسسات بالسماح لممثلي الهيئة بمعاينة جميع المرافق المؤسسية والأنشطة التعليمية وبالاطلاع على المستندات والوثائق والتقارير المتعلقة بالعملية التعليمية، وتُصدر الهيئة تقارير دورية عن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة.

المادة 19 الرسوم الدراسية

1. يجوز للمؤسسة التعليمية تحديد رسومها الدراسية وأية رسوم أخرى تُفرض على المتعلمين دون الحاجة إلى موافقة الهيئة عليها لأول عاميين دراسيين من بدء تشغيل المؤسسة التعليمية.
2. لا يجوز للمؤسسة التعليمية زيادة رسومها إلا بعد مرور عامين دراسيين منذ بدء التشغيل، وتكون هذه الزيادة بحسب النسبة التي تُحددها الهيئة وإصدار موافقتها عليها.
3. يُحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أو إضافة رسوم لم يتم اعتمادها من الهيئة.

المادة 20 المنهاج التعليمي

تختص الهيئة باعتماد المنهاج التعليمي المقترح ضمن الخطة التعليمية المقدّمة، وعلى المدارس الخاصة الالتزام بالآتي:- 
1. تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من الهيئة عند ممارسة خدمات النشاط التعليمي.
2. مراعاة الضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة بشأن اختيار الكتب والمواد الدراسية، وتطبيق المواد الإلزامية، والنصاب المُحدد لعدد الحصص المعتمد من قبلها.
3. تطبيق منهاج دراسي واحد معتمد ولا يجوز لها تطبيق أكثر من ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للضوابط التي تُحددها لذلك.
4. مراعاة معايير الجهات المانحة لمعادلة المنهاج التعليمي واعتمادها قبل تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها وإخطار الطلبة وأولياء أمورهم بمتطلبات المعادلة عند التسجيل.
5. تطبيق الخطة التعليمية المعتمدة من الوزارة بالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.
6. أن يعكس المنهاج التعليمي الهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

المادة 21 التقويم المدرسي

1. تعتمد الهيئة التقويم المدرسي للمدارس الخاصة التي تطبق غير المنهاج المعتمد من الوزارة، ويراعى فيه بيان عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية مع الأخذ بالاعتبار تاريخ بداية العام الدراسي ونهايته للموظفين والطلبة ومواعيد الاختبارات النهائية والعطل الرسمية والإجازات الدراسية والأنشطة اللاصفية.
2. على جميع المدارس الخاصة الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالتقويم المدرسي.

المادة 22 الامتحانات

1. تلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق منهاج الوزارة باللائحة المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الشأن وبجميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
2. تلتزم المدارس الخاصة التي تُطبّق غير المنهاج المعتمد من الوزارة باللوائح والإجراءات التي تعتمدها الهيئة فيما يخص الامتحانات ونتائجها.
3. على جميع المدارس الخاصة المشاركة في الاختبارات الدولية والالتزام بالشروط والضوابط الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

المادة 23 المجالس

1. على كل مدرسة خاصة تشكيل المجالس الآتية، وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة:
أ‌. مجلس الأمناء.
ب‌. مجلس أولياء الأمور.
د‌. مجلس الطلبة.
2. تُشكل الهيئة المجالس الآتية ، وتُحدد المهام وآلية العمل والاختصاصات لكل مجلس:- 
‌أ. مجلس مدراء المدارس.
‌ب. مجلس أولياء الأمور.
‌ج. مجلس الطلبة.
3. يجوز لكل من المدرسة الخاصة والهيئة تشكيل مجالس أخرى إضافةً إلى المجالس الوارد ذكرهم في البندين (1) و (2) وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحتها.

المادة 24 الانضباط السلوكي

على الهيئة اعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي في مؤسسات التعليم الخاصة ، وتلتزم تلك المؤسسات بتطبيق هذه اللائحة ولها وضع إجراءات وضوابط داخلية خاصة بشرط أن لا تتعارض أو تُخالف ما ورد بلائحة الانضباط السلوكي المعتمدة من الهيئة.

المادة 25 الأنشطة والبرامج اللاصفية

تُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأنشطة والبرامج اللاصفية التي يمارسها المتعلمين داخل المدرسة أو خارجها، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.

المادة 26 البرنامج التعليمي الإثرائي

تُعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأنشطة والكتب الإثرائية التي تعتمدها كمواد مساندة وداعمة للمنهاج التعليمي، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ورموزها الوطنية.

المادة 27 العمل التطوعي

على المؤسسات التعليمية الخاصة اعداد برنامج للعمل التطوعي سنوياً، يتم اعتماده من قبل الهيئة وفق الضوابط والشروط المعتمدة لديها.

المادة 28 شؤون المتعلمين

1. على المؤسسات التعليمية الخاصة وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بشؤون المتعلمين لديها وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة، على أن تُراعي في سياستها ما يلي:- 
أ‌. المساواة بين المتعلمين وعدم التفرقة أو التمييز بينهم. 
ب‌. توفير بيئة مؤهلة وبرامج داعمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها الهيئة والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
ج‌. توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمتعلمين من خلال إنشاء عيادة صحية متكاملة ومرخّصة تقدم خدمات توعية وتعزيزية ووقائية وعلاجية وتأهيلية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية في حال تعذّر عليها توفير ذلك سواء في أوقات العمل الرسمي أو في أوقات الأنشطة والبرامج اللاصفية.
د‌. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمتعلمين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم تلك الرعاية خلال أوقات العمل الرسمي.

المادة 29 الكادر التعليمي

على المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بالكادر التعليمي الالتزام بما يلي:
1. تعيين كادر تعليمي مؤهل، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى الهيئة.
2. عدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة.
3. تزويد الهيئة بنسخ من عقود تعيين الكادر التعليمي في حال تم طلبها.
4. إعداد الخطط السنوية لتطوير الكادر التعليمي.

المادة 30 المتدربين

1.   يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع خريجي الجامعات الجُدد أو المسجلين في برامج البكالوريوس أو الدراسات العُليا في المجال التعليمي كمتدربين لديها، على أن يكون المجال التدريبي محصوراً في مناهج تعليمية مُحددة وخاضع لإشراف ورقابة المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية.
2. تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية واضحة الأهداف ونظم متابعة وتقييم للمتدربين لديها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. 
3. تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة التقدّم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصاريح عمل للمتدربين لديها قبل البدء بفترة التدريب وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها الهيئة.  

المادة 31 الاعداد والتدريب

على المؤسسات التعليمية الخاصة إعداد البرامج اللازمة لتأهيل وتطوير القيادات التعليمية والكادر التعليمي وأولياء الأمور وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة.

المادة 32 لجنة الشكاوى والتظلمات

أولاً: تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة تُعنى بإدارة الشكاوى والتظلمات ويحدد فيه مدتها ونظام عملها، وتختص بنظر الآتي:
1. التظلمات على القرارات والإجراءات و الجزاءات الصادرة عن الهيئة.
2. الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يقدم المتظلم طلبه خطياً إلى اللجنة خلال (30) يوماً من صدور قرار الهيئة ضده ويتم البت في هذا التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل اللجنة ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً، ما لم يقدم المتظلم طلب التماس إعادة النظر في قرار اللجنة وذلك وفق الشروط الآتية:-
1. أن يقدّم طلب الالتماس خلال مدة أقصاها شهر واحد (30 يوماً) من تاريخ إصدار قرار لجنة الشكاوى.
2. أن يكون طلب الالتماس مقدّم بشكل مباشر من قبل الشخص/الجهة التي أصدر بحقها قرار لجنة الشكاوى، وليس بالإنابة.
3. أن يشمل طلب الالتماس تفاصيل عن الموضوع مع أدلة وبراهين جديدة لم يسبق تقديمها و/أو النظر فيها مسبقاً.

المادة 33 الأحكام الختامية

1. تُعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتخاطب في الهيئة، وعليه تكون جميع المراسلات الصادرة من الهيئة والواردة إليها باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً بحسب المؤسسة التعليمية الخاصة.
2. يُستثنى من هذا الالتزام المؤسسات الأجنبية خارج الدولة بحيث يُسمح لهم بالتخاطب مع الهيئة باللغة الإنجليزية فقط.
3. تحتفظ الهيئة بحق طلب ترجمة قانونية إلى اللغة العربية لكل مستند باللغة الإنجليزية يرد إليها، وتتحمل المؤسسة المرسلة للمستند جميع النفقات المترتبة على ذلك.

المادة 34

يُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة جمع أو قبول تبرعات وهبات من أي شخص سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من الهيئة والجهة الحكومية المعنية بهذا الشأن.

المادة 35

يصدر الرئيس القرارات والقواعد والنظم والسياسات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

صدر عنا بتارخ:

الأحــــــــــــد: 30 مـــــحـــرم 1441هـ
الموافق: 29 ســبـــتـــمــبر 2019م


سلطان بن محمد القاسمي
حـــــاكــــم إمـــــارة الــشــارقة