إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 36 - لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة - بتاريخ 25-12-2018

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وبناء على عرض رئيس دائرة الموارد البشرية، وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

 

أصدرنا القرار الآتي:

المادة 1

يُستبدل بنصوص الفقرات والبنود والمواد المحددة فيما يلي من قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م المُشار إليه، النصوص الآتية: -

تعريف الوفد في المادة (1)

الوفد: أكثر من موظف يتم إيفادهم في مهمة رسمية واحدة بما في ذلك رئيس الوفد.

النموذج رقم (6) من المادة (15)

نموذج رقم (6) بشأن استمارة بدء خدمة المؤمن عليه:
اسم صاحب العمل الحالي رقم اشتراك صاحب العمل
العنوان البريد الالكتروني هاتف 
اسم المؤمن عليه
 
 
 
 
 
الرقم التأميني لدى الهيئة
 
 
 
 
رقم الهوية
تاريخ التعيين تاريخ بدء الراتب الوظيفة تاريخ بدء الاشتراك الرقم الوظيفي لدى صاحب العمل
 
اسم صاحب العمل السابق  (إن وجد)          تاريخ النقل إن وجد
 
هل تتقاضى معاش شهري من أي جهة في الدولة؟           نعم                     لا                
في حال الإجابة بنعم اذكر الجهة
 
راتب حـسـاب الاشــتراك
الراتب الأساسي علاوة غلاء المعيشة العلاوة الاجتماعية للأولاد العلاوة الاجتماعية للمواطن علاوة …... علاوة …... علاوة …... إجمالي راتب حساب الاشتراك
 
آخـر مؤهل علمي:
 
 
 
 
 
الاسم                                          تاريخ الميلاد              الجهة: التخصص:
عنوان الإقامة الهاتف المتحرك بريد الكتروني
 
تاريخ الميلاد الجنس رقم خلاصة القيد كيفية اكتساب الجنسية تاريخ الحصول على الجنسية
     
الحالة الاجتماعية عدد الزوجات عدد الأبناء آخر مؤهل علمي التخصص
ذكــور إنــاث
 
بيان الإعاقة إن وجد: تاريخ الإعاقة:     /     /        نسبة الإعاقة          %
نقر بأن البيانات المدونة في هذا الإشعار صحيحة وكاملة
توقيع المسؤول:                                                                                                                                يعتمد
توقيع المؤمن عليه:   ...................................                                                                                                                ..................................
لاستعمــــال الصندوق
 توقيع المستلم                 المراجع                                                                        رئيس قسم التسجيل
التاريخ:             /       /                                                    التاريخ:     /        /                                                                التاريخ:       /       /
نسخة لصاحب العمل.
نسخة للمؤمن علية.

البند (7) من المادة (17)

- تمدد فترة الاختبار بمدة الإجازة التي يحصل عليها الموظف أثناء فترة الاختبار.

رابعاً من المادة (20)

رابعاً: بدل استهلاك ماء وكهرباء وغاز ويُراعى فيه ما يلي:

يستحق الموظف بدل استهلاك ماء وكهرباء وغاز في حال نص العقد على ذلك وفقاً لما يلي: -

  1. (500) خمسمائة درهم شهرياً للموظف المتزوج.
  2. (300) ثلاثمائة درهم شهرياً للأعزب.
  3. يشترط لصرف البدل أعلاه توثيق العقد لدى الجهة المختصة.

سادساً من المادة (20)

سادساً: بدل السكن

  1. يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (ب) بدل السكن بنسبة (60%) من الراتب الأساسي للمتزوج بحد أقصى (3,850) درهم شهرياً وبحد أدنى (880) درهم شهرياً، وبنسبة (40%) من الراتب الأساسي للأعزب بحد أقصى (3,025) درهماً شهرياً وبحد أدنى (660) درهم شهرياً ولا يتم صرف البدل إذا تم توفير سكن مناسب للموظف.
  2. إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة الحكومة، أو كان أحدهما في خدمتها، والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية الأخرى داخل الدولة، يصرف بدل السكن، بفئة المتزوج للزوج ذو الراتب الأساسي الأعلى ، و في حال كان نظام تعيين أحد الزوجين في الجهات أعلاه لا يمنحه سكن أو بدل سكن ، يستحق الزوج الآخر بدل السكن بفئة المتزوج و لو كان راتبه الأساسي هو الأدنى .
  3. يعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعوله في الحالتين معاملة الأعزب أما إذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة المتزوج .
  4. باستثناء ما ورد في البند (1) و البند (2) أعلاه ،يمنح بدل السكن للموظفة غير المواطنة (بفئة الأعزب) ولا يصرف لها بفئة المتزوج إلا إذا كانت تعول من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب ولو طلقت منه ويثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
  5. مع مراعاة ما ورد بالبند (2) أعلاه إذا كانت المسافة بين مقري عمل الزوجين مائة كيلو متر فأكثر يصرف بدل السكن لكل منهما بفئة الأعزب.
  6. في حال تأمين سكن لأحد الزوجين لا يصرف للزوج الآخر بدل سكن إذا كانت المسافة بين مقر عمل الزوجين أقل عن (100) كيلو متر.
  7. يستحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ الزواج أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
  8. على الموظف تقديم وثيقة الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو من تاريخ الزواج أيهما أقرب وإلا استحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ تقديم الوثيقة.
  9. يتعين على إدارة الخدمات المساندة قبل صرف بدل السكن استيفاء الوثائق الآتية: -
  1. صورة من عقد الزواج (مصدقة).
  2. صورة من جهة عمل الزوج / الزوجة (شهادة تفصيلية).
  3. صورة من شهادة الطلاق أو شهادة طبية تفيد عجز الزوج في كل حالة.
  4. تعبئة نموذج إقرار رقم (4) بشأن الحالة الاجتماعية.
  1. وفي جميع الأحوال يلتزم الموظف بتقديم إقرار بالحالة الاجتماعية سنوياً وأن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الإقرار خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه.

البند (3) من المادة (22)

3-لا يحول منح الأئمة و المؤذنين في المساجد من غير المواطنين مسكناً (ملحقاً) بالمسجد دون إستحقاق بدل السكن المقرر للدرجة.

البندين (1) و (3) من المادة (23)

  1. يكون تعيين الأطباء أو الصيادلة أو فنيي الطب على الدرجة المقررة للوظيفة وفق رخصة المزاولة الصادرة عن الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
  1. يتم تعديل وضع العاملين على هذا النظام وفقاً لرخصة المزاولة الأعلى الصادرة عن الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على الدرجة المقررة في رخصة المزاولة اعتباراً من الشهر التالي من تاريخ صدور رخصة المزاولة في حال وجود مخصص مالي لتعديل وضعه وإلا يستحدث له هذا المخصص في ميزانية العام القادم، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تعديل وضع الموظف على نظام الأطباء والصيادلة وفنيي الطب من الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى منها وفقاً للضوابط الآتية: -
  1. وجود درجة شاغرة أو مستحدثة أو أن تكون الفروق المالية للدرجة معتمدة في الميزانية.
  2. يكون تعديل وضع الموظف إلى الدرجة التي تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية طبقاً لرخصة مزاولة الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
  3. أن يتم تعديل وضع الموظف بعد مرور سنة من تاريخ التعيين.

المادة (24)

أولاً: يُعيّن المواطن وغير المواطن وفق مبادئ وإجراءات التوظيف الواردة في الباب الثاني (الفصل الثاني) بعقود خاصة بموافقة المجلس على درجات وامتيازات مالية وعينية، وفقاً للجدول رقم (12) الآتي:

الجدول رقم (12) بشأن التعيين على نظام العقد الخاص (أ) و (ب):

العقد الخاص

الموظف

الحد الأقصى للراتب الشامل شهرياً

العقد الخاص (أ)

مواطن

55.000 درهم

العقد الخاص (ب)

غير مواطن

44.000 درهم

  • يتكون الراتب الشامل الشهري للمعينين على العقد الخاص (أ) من (50% راتب أساسي) + (50% غلاء معيشة).
  • يُحتسب الراتب الأساسي للمعينين على العقد الخاص (ب) بواقع (34%) من الراتب الشهري الشامل بحد أقصى (16,500) درهم.
 

ثانياً: يجوز للمجلس زيادة المبالغ المنصوص عليها في الجدول رقم (12) بشأن التعيين على نظام العقد الخاص (أ) و(ب)، بناءً على عرض الدائرة وتوصية الجهة الحكومية ولمصلحة العمل مرفقاً به أسباب ومبررات هذه الزيادة.

ثالثاً: يُراعى في التعيين على نظام العقد الخاص ما يلي: -

  1. يجب على الجهة الحكومية عند التعاقد مع الموظف، اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح الراتب والامتيازات المالية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وبناءً على متطلبات سوق العمل.
  2. تكون الامتيازات المالية والعينية اختيارية ويجب أن يضمن العقد ما يتم الاتفاق عليه.
  3. في حال الاتفاق على أية امتيازات مالية أو عينية يتم تطبيق إجراءاتها وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
  4. يُحتسب الراتب الأساسي وفقاً لما يلي: -
  1. للموظف المواطن بواقع (50%) من الراتب الشهري الشامل أعلاه.
  2. للموظف غير المواطن بواقع (34%) من الراتب الشهري الشامل بحد أقصى (16,500) درهم.
  1. يجـوز منح الموظف المواطن المعيّن على العـقد الخاص (أ) الامتيازات التـالية بشرط أن ينص العقد عليها وهي:
  1. يُصرف للموظف وزوجته وثلاثة من أبنائه المعالين دون سن الثامنة عشر قيمة تذكرة سفر (3500) درهم نقداً لكل منهم عن كل سنة تعاقدية.
  2. بدل أثاث.
  1. يجوز منح الموظف غير المواطن المعيّن على العقد الخاص (ب) الامتيازات التالية بشرط أن ينص العقد عليها وهي:
  1. الرسوم الدراسية.
  2. تذاكر السفر على الدرجة السياحية وشحن أمتعة.
  3. بدل أثاث.

وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية: -

أولاً: الرسوم الدراسية ويُراعى فيها ما يلي:

  1. أبناء غير المواطنين (العرب):
  1. تُصرف الرسوم أعلاه لذوي العقود الخاصة (ب) وفقاً للضوابط والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء وقرارات معالي وزير التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.
  2. يجب على الجهة الحكومية التدقيق على المعلومات والبيانات، وذلك قبل المطالبة بهذا البدل.
  3. تقوم الجهة الحكومية وبعد استيفاء كافة المستندات والتأكد من صحة الإجراءات برفعها برسالة إلى دائرة المالية المركزية في الإمارة للتدقيق والمراجعة، تمهيداً لصرف البدل النقدي المطلوب.
  1. البدل النقدي عن الرسوم الدراسية لأبناء غير المواطنين من الجنسيات الأخرى، يكون بواقع (15%) من الراتب الأساسي السنوي، أو قيمة الرسوم الدراسية الفعلية أيهما أقل، لعدد اثنين من أبناء الموظف الذين يدرسون في المدارس الخاصة الكائنة داخل الدولة من الصف الأول وحتى نهاية الصف الثاني عشر، شريطة ألا يتعدى الابن سن الثامنة عشر سنة.
  2. تستمر جهة العمل في صرف الرسوم الدراسية عن أبناء الموظف غير المواطن إلى نهاية السنة الدراسية في حال انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب الآتية: -
  1. بلوغه سن الستين سنة أو انتهاء مدة تمديدها.
  2. عدم اللياقة الصحية للعمل.
  3. الوفاة.
  4. إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية.
  5. عدم رغبة جهة العمل في تجديد العقد.
  1. باستثناء الحالات المذكورة في البند رقم (3) من أولاً، تسترد جهة العمل ما تم صرفه من رسوم دراسية من تاريخ انتهاء أو إنهاء خدمة الموظف وحتى تاريخ انتهاء السنة الدراسية التي تم انتهاء الخدمة فيها شريطة أن يكون أبناء الموظف مستمرين في الدراسة داخل الدولة وقت انتهاء الخدمة أو إنهائها وحتى انتهاء السنة الدراسية.

 

ثانياً: تذاكر السفر على الدرجة السياحية أو البدل النقدي عنها وشحن الأمتعة بالنسبة للعقد الخاص (ب)، ويُراعى فيه ما يلي:

  1. تصرف تذاكر السفر للمتعاقد وزوجته وثلاثة من أبنائه المعالين دون سن الثامنة عشر عند بداية الخدمة وعند نهايتها.
  2. تصرف تذاكر السفر للمتعاقد وزوجته وثلاثة من أبنائه المعالين دون سن الثامنة عشر عند القيام بالإجازة الدورية.
  3. يصرف بدل شحن الأمتعة عند بداية التعيين و عند انتهاء الخدمة لذوي العقد الخاص ( ب ) قيمة نقل حاوية عشرين قدم أو (500) كيلو  جرام )أيهما أقل سعراً) من الأمتعة الشخصية من مقر إقامته إلى إمارة الشارقة وبالعكس، باستثناء المرشح للتعيين الذي له إقامة سارية في الدولة وقت التعيين فلا يستحق البدل أعلاه عند بداية تعيينه.
  4. الموظفة ذات العقد الخاص (ب)، تُصرف لها تذاكر سفر في حالتين: -
  1. لزوجها وثلاثة من ابنائها إذا كان الزوج عاجزاً عن الكسب بشهادة معتمدة من اللجنة الطبية المختصة.
  2. لثلاثة من ابنائها المعالين من زوجها المتوفي بشهادة إعالة من المحكمة المختصة بالدولة.
  1. يسقط حق الموظف الذي لا يرغب في القيام بإجازته الدورية خلال السنة التعاقدية، في تذكرة السفر الخاصة بتلك السنة.
  2. في حال تأجيل الإجازة الدورية لصالح العمل يُصرف للموظف دون عائلته البدل النقدي عن تذكرة السفر خلال نفس السنة التعاقدية أو تؤجل للسنة التي تليها، دون الإخلال بأحقية باقي أفراد الأسرة في تذاكر السفر الخاصة بهم، شريطة أن يتقدم الموظف بطلب لحفظ الأحقية في تذكرة السفر إذا لم تُصرف سابقاً خلال نفس السنة التعاقدية وفقاً للنموذج رقم (10) بشأن حفظ الأحقية في الإجازة الدورية، مرفقاً به النموذج رقم (11) بشأن طلب الإجازة الدورية التي تم تأجيلها مُتضمناً ما يُفيد تأجيلها.
  3. يجب أن يكون طلب حفظ الأحقية خلال نفس السنة التعاقدية، وإلا سقط حق الموظف في تلك التذكرة.
  4. يشترط لمنح تذاكر السفر أن تزيد مدة الإجازة عن (10) أيام، وعلى الموظف الذي يشرع في إجازة دورية ثم يقطعها قبل أن يكمل (10) أيام فأقل إعادة قيمة التذكرة ما لم يكن قد تم استدعاؤه من الإجازة لصالح العمل.
  5. يُصرف البدل النقدي عن تذاكر السفر، وفقاً لما يلي: -
  1. إذا سافر الموظف بغير طريق الجو، يُصرف له ولعائلته (50%) من إجمالي قيمة البدل النقدي لتذاكر السفر المقررة.
  2. إذا لم ترغب أسرة الموظف المقيمة معه في السفر خلال السنة التعاقدية، يُصرف للموظف (30%) من إجمالي قيمة البدل النقدي عن التذاكر المستحقة لهم.
  1. تُصرف للموظف ولأسرته عند بداية تعيينه تذاكر سفر قدوم للدولة لأول مرة.
  2. إذا رغب الموظف في السفر جواً إلى غير موطنه، تُصرف له تذكرة السفر إلى الجهة التي يرغب السفر إليها أو قيمة تذكرة السفر المقررة لموطنه أيهما أقل.
  3. يستحق الأبن المعال تذكرة السفر إذا كان عمره حين طلب صرف التذكرة لم يتجاوز سن الثامنة عشرة سنة.

ثالثاً: بدل أثاث ويُراعى فيه ما يلي:

  1. يستحق الموظف ذو العقد الخاص (أ،ب) البدل أعلاه في حال نص العقد على ذلك وفقاً لما يلي:-
  1. راتب تسعة أشهر أساسي للمتزوج بحد أقصى قدره (25،000) (خمسة وعشرين ألف درهم).
  2. راتب سبعة أشهر أساسي للأعزب بحد أقصى قدره (20،000) (عشرون ألف درهم).
  1. يُعتبر الأثاث ملكاً للموظف بمضي أربع سنوات من تاريخ صرف البدل إليه، ويستحق الموظف بدل صيانة أثاث بنسبة (10%) سنوياً من قيمة البدل الذي تم صرفه ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ صرف البدل.
  1.  يلتزم الموظف بما يلي: -
  1. رد (80%) من قيمة بدل الأثاث إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة خلال السنة الأولى.
  2. رد (20%) من قيمة بدل الأثاث عن كل سنة بقيت من الأربع سنوات إذا انتهت خدمته بعد السنة الأولى، وقبل انقضاء مدة الأربع سنوات المقررة لتملك الأثاث.
  1. يُستثنى من البند (2) في ثالثاً حالة انتهاء خدمة الموظف بالوفاة أو بإنهاء خدمته بقرار غير تأديبي.

البند رقم (4) من المادة (26)

  1. يجوز للسلطة المختصة زيادة المكافأة الشهرية للموظف بنسبة (2%) من بداية قيمة المكافأة بحد أدنى (30درهماً) سنوياً، وبما لا يُجاوز الحد الأعلى للفئة التي يشغلها على أن يكون تقرير الكفاءة (يلبي التوقعات).

نظام العقد المؤقت مادة (27)

أولا: نظام العقد المؤقت (أ):

  1. يجوز تعيين غير المواطن وفقاً لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجهة الحكومية، وذلك لمدة (11) شهراً بحد أقصى، ويجوز تعيينه مرة أخرى بعقد جديد على أن يعتد بذات مسوغات التعيين التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.
  2. يكون تعيين غير المواطن وفقاً للجدول رقم (14) بشأن نظام العقد المؤقت (أ) الخاص بغير المواطنين التالي لأولاً من هذه المادة، على أن يُراعى توافر المؤهلات العلمية المطلوبة، وفق متطلبات شغل الوظيفة المطلوب التعيين عليها.
  3. يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للتقويم الميلادي، ويعتبر الشهر (30) يوماً.
  4. يُطبّق نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل وفقاً لهذه اللائحة على العاملين بهذا النظام.
  5. يجوز للجهة الحكومية ولأسباب غير تأديبية أن تنهي العقد المؤقت (أ) في أي وقت دون الالتزام بدفع أية مبالغ للموظف المنتهية خدماته.
  6. يُحدد الراتب الأساسي وفقاً لأحكام هذا النظام بواقع (40%) المكافأة المقطوعة .
  7. تستقطع الجهة الحكومية من الموظف المعين على العقد المؤقت (أ) مبلغاً وقدره (200) درهم شهرياً في حال وفرّت له سكناً كما تستقطع مبلغاً وقدره (100) درهم في حال توفير الطعام.
  8. يستحق الموظف المعين على العقد المؤقت (أ): -
  • إجازة بمكافأة مقطوعة، وفقاً لما يلي: ‏
  1. إجازة دورية لمدة (2) يومين ‏عن الشهر الواحد تستنفد خلال مدة العقد ولا يستحق ‏عنها بدل نقدي. ‏
  2. إجازة الحداد.
  3. إجازة العدّة للموظفة المسلمة أربعة أشهر وعشرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرب.
  4. إجازة مرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز (7) أيام متصلة أو منفصلة، وما زاد على ذلك يكون بدون مكافأة مقطوعة وذلك خلال فترة سريان العقد.
  • إجازة بدون مكافأة مقطوعة لمدة (10) أيام بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية متصلة أو متقطعة وذلك خلال فترة سريان العقد.
  1. يستحق الموظف الذي لا تنطبق عليه شروط الأجر الإضافي ويُكلّف بأعمال إضافية ما يلي: -
  •  في غير أيام العطلات الرسمية مكافأة لا تزيد على (1,000 درهم) شهرياً بمعدل (65) ساعة شهرياً.

بتطبيق المعادلة الآتية =  .

  • في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية أياماً مساوية لأيام العطلات على أن يستنفدها خلال السنة وفي حالة عدم سماح ظروف العمل بذلك وبموافقة السلطة المختصة يُمنح الموظف بدلاً نقدياً عن الأيام التي تمنح له على الأجر الأساسي وفقاً للبند (أ) أعلاه.
  1. إذا انقطع الموظف عن عمله لمدة (15) يوماً متصلة دون عذر تقبله السلطة المختصة اعتبر عقده منتهياً من تاريخ الانقطاع.
  2. يتم إنهاء العقد المؤقت (أ) لسبب من الأسباب الواردة بالمادة رقم (111) من هذه اللائحة.
  3. لا يستحق العامل بأحكام هذا النظام عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة.
  4. لا يجوز للعامل بهذا النظام العمل لدى الجهة الحكومية الأخرى إلا بأذن من السلطة المختصة وفي غير ساعات العمل التي حددتها وبما لا يجاوز الحد الأقصى للراتب الشهري في الجهتين الوارد في الجدول رقم (14) بشأن نظام العقد المؤقت (أ) الخاص بغير المواطنين التالي للمادة رقم (27) من هذه اللائحة.

 

جدول رقم (14) بشأن نظام العقد المؤقت (أ) الخاص بغير المواطنين: -

 

المؤهل العلمي

الحد الأقصى للمكافأة المقطوعة

الجامعي

(16,500) درهم

دبلوم السنتين أو 3 سنوات

 (12,000)درهم

دبلوم السنة والثانوية

(8,500) درهم

أقل من الثانوية

(3,850)  درهم

في حال كانت المكافأة ( 2,200 ) درهم فأقل تصرف له مكافأة باعتباره متعاون ولا تسري بشأنه أحكام هذا النظام.

 

 

8-  نظام العقد المؤقت

نموذج العقد رقم (18) بشأن التعيين بعقد مؤقت (أ):

عقد تعيين بعقد مؤقت (أ) غير مواطنين

انه في هذا اليوم ............... الموافق     /      /   20م، حرر هذا العقد بين كل من:

الجهة .......................................... طرف أول

ويمثلها / .................................................  بصفته / ........................................

و / ...........................................  طرف ثان

جنسيته:.....................................            يحمل جواز سفر رقم ...................

بطاقة هوية رقم ...................................     عنوانه:............................................

داخل الدولة: .....................................      خارج الدولة:.......................................

البريد الإلكتروني: ...................................

 

وتم الاتفاق على ما يأتي:

يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

البند الأول:

وافق الطرف الأول على تعيين الطرف الثاني بموجب هذا العقد بوظيفة .............................مكافأة مقطوعة وقدرها ................ درهم شهرياً.

البند الثاني:

مدة هذا العقد (أحد عشر شهراً بحد أقصى) اعتباراً من  /   /    20 ، وينتهي في   /   /     20.

البند الثالث:

يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بجميع الواجبات والامتناع عن المحظورات الواردة بهما والقرارات ذات الصلة.

البند الرابع:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظيفة أو أي مهام أخرى يُكلّف بها ذات الصلة بعمله.

البند الخامس:

يلتزم الطرف الثاني بالحضور إلى عمله في الأوقات والأيام والساعات التي يُحددها الطرف الأول وبما لا يزيد عن (7) ساعات يومياً.

البند السادس:

  1. يستحق الطرف الثاني الإجازات الآتية:
  • إجازة دورية لمدة (2) يومين عن الشهر الواحد تستنفد خلال مدة العقد و لا يستحق عنها بدل نقدي .
  • إجازة الحداد.
  • إجازة العدة للموظفة المسلمة أربعة أشهر وعشرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرب.

د- إجازة مرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متصلة أو منفصلة، وما زاد على ذلك يكون بدون مكافأة مقطوعة وذلك خلال فترة سريان العقد.

  • إجازة بدون مكافأة لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة وذلك خلال فترة سريان العقد.
  1. لا يجـــــــــــوز للطــــــــــــــرف الثـــــــــــاني الانقطاع عـــن العـــــــمل إلا في حدود الإجــــــازات الممنوحــــــــة لـــه.

البند السابع:

ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته أو بانتهاء خدمة الطرف الثاني بقرار من السلطة المختصة دون الالتزام بدفع أية مبالغ للموظف المنتهية خدماته.

 

البند الثامن:

إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوماً اعتبر العقد مجدداً لفترة أخرى.

البند التاسع:

اتفق الطرفان بأن يكون القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، المرجع في بيان حقوق وواجبات الطرفين، أو عند تفسير بنود هذا العقد.

 

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية يستلم كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه.

توقيع "الطرف الأول"                                             توقيع "الطرف الثاني"

                                                                             

                                                                              8-نظام العقد المؤقت

ثانياً: العقد المؤقت (ب):

يجوز تعيين المواطن بنظام العقد المؤقت (ب) وفقاً للقواعد المقررة في هذه اللائحة وذلك لمدة (11) شهراً بحد أقصى ويجوز تعيينه مرة أخرى على أن يعتد بذات مسوغات التعيين التي تمت الموافقة عليها مسبقاً، وذلك بمراعاة ما يلي: -

  1. وجود مخصص مالي للوظيفة.
  2. يمنح الموظف مكافأة مقطوعة بحد أقصى (30,000) درهم، ويجوز زيادة هذا المبلغ بموافقة المجلس.
  3. يستحق الموظف المعين على العقد المؤقت (ب) الإجازات التالية بمكافأة مقطوعة:
  1. إجازة دورية لمدة (3) أيام عن الشهر الواحد تستنفد خلال مدة العقد ولا يستحق عنها بدل نقدي.
  2. إجازة الحداد طبقاً لنص المادة رقم (69) من هذه اللائحة.
  3. إجازة العدة للموظفة المسلمة أربعة أشهر وعشرة أيام أو حتى نهاية العقد أيهما أقرب.
  4. إجازة مرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز (12) يوماً متصلة أو منفصلة وما زاد على ذلك يكون بدون مكافأة مقطوعة وذلك خلال فترة سريان العقد.
  1. يمنح إجازة بدون مكافأة مقطوعة  لمدة (10) أيام خلال مدة العقد بشرط توافر أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة.
  2. فيما عدا انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تسري على العاملين في هذا النظام الأسباب الواردة في المادة (112) من هذه اللائحة.
  3. يجوز للجهة الحكومية ولأسباب غير تأديبية أن تنهي العقد المؤقت (ب) في أي وقت دون الالتزام بدفع أية مبالغ للموظف المنتهية خدماته.
  4. يطبق نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل وفقاً لهذه اللائحة على العاملين بهذا النظام.
  5. يحدد الراتب الأساسي وفقاً لأحكام هذا النظام بواقع (40%) من المكافأة المقطوعة.
  6. يستحق الموظف الذي لا تنطبق عليه شروط الأجر الإضافي ويكلف بأعمال إضافية ما يلي: -
  • في غير أيام العطلات الرسمية مكافأة لا تزيد على (1000 درهم) شهرياً بمعدل (65) ساعة شهرياً.

بتطبيق المعادلة الآتية =  .

  • في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية أياماً مساوية لأيام العطلات على أن يستنفدها خلال السنة وفي حالة عدم سماح ظروف العمل بذلك وبموافقة السلطة المختصة يمنح الموظف بدلاً نقدياً عن الأيام التي تمنح له على الأجر الأساسي وفقاً للبند (أ) أعلاه.
  1. لا يستحق العامل بأحكام هذا النظام عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة.
  2. لا يجوز للعامل بهذا النظام العمل لدى الجهة الحكومية الأخرى إلا بأذن من السلطة المختصة وفي غير ساعات العمل التي حددتها وبما لا يجاوز الحد الأقصى للمكافأة.

 

8- نظام العقد المؤقت

 

نموذج العقد رقم (19) بشأن التعيين بعقد مؤقت (ب):

عقد تعيين بعقد مؤقت (ب) مواطنين

انه في هذا اليوم ............... الموافق     /      /   20م، حرر هذا العقد بين كل من:

الجهة .......................................... طرف أول

ويمثلها / .................................................  بصفته / ........................................

و / ........................................... طرف ثان

ويحمل جواز سفر رقم ...................        بطاقة هوية رقم ...................................     

وعنوانه:............................................ البريد الإلكتروني: ...................................

داخل الدولة: .....................................   

يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

البند الأول:

وافق الطرف الأول على تعيين الطرف الثاني بموجب هذا العقد بوظيفة .............................مكافأة مقطوعة وقدرها ................ درهم شهرياً.

البند الثاني:

مدة هذا العقد (أحد عشر شهراً بحد أقصى) اعتباراً من /   /    20، وينتهي في   /   /     20.

 

البند الثالث:

يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بجميع الواجبات والامتناع عن المحظورات الواردة بهما والقرارات ذات الصلة.

 

البند الرابع:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظيفة أو أي مهام أخرى يُكلّف بها ذات الصلة بعمله.

البند الخامس:

يلتزم الطرف الثاني بالحضور إلى عمله في الأوقات والأيام والساعات التي يُحددها الطرف الأول وبما لا يزيد عن (7) ساعات يومياً.

البند السادس:

يستحق الطرف الثاني الإجازات وفقاً لنظام العقد المؤقت (ب) ولا يجـــــــــــوز للطــــــــــــــرف الثـــــــــــاني الانقطاع عـــن العـــــــمل إلا في حدود الإجــــــازات الممنوحــــــــة لـــه.

البند السابع:

ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته أو بانتهاء خدمة الطرف الثاني بقرار من السلطة المختصة دون الالتزام بدفع أية مبالغ للموظف المنتهية خدماته.

البند الثامن:

اتفق الطرفان بان يكون القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما المرجع في بيان حقوق وواجبات الطرفين أو عند تفسير بنود هذا العقد.

 

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية يستلم كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه.

 

 

توقيع "الطرف الأول"                                             توقيع "الطرف الثاني"

المادة (30)

يكون تقييم أداء الموظف وفقاً لنظام تقييم الأداء المعتمد من المجلس، على أن يُستثنى العاملين على الدرجات من العاشرة وحتى الرابعة عشر بنظام الوظائف العامة لغير المواطنين، والعاملين على الفئات الثامنة وحتى الرابعة عشر بنظام المكافأة الشهرية من تطبيق هذا النظام ويخضعون لنموذج تقييم خاص، ويتم تحديده من قبل الدائرة.

المادة(31)

يُقيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام القانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية، ويُعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً لهذه اللائحة.

المادة (32)

يُخطر الموظف بتقييم الأداء وفقاً للإجراءات التي يُحددها نظام تقييم الأداء المعتمد من المجلس.

الفقرة رقم (4) من البند (عاشراً) من المادة (47)

عاشراً:

  1. يُصرف بدل شحن الأمتعة عند بداية التعيين وعند انتهاء الخدمة لذوي العقد الخاص (ب) قيمة نقل حاوية عشرين قدم أو (500) كيلو جرام (أيهما أقل سعراً) من الأمتعة الشخصية من مقر إقامته إلى إمارة الشارقة وبالعكس، باستثناء المرشح للتعيين الذي له إقامة سارية في الدولة وقت التعيين فلا يستحق البدل أعلاه عند بداية تعيينه.

الثاني عشر من المادة (47)

الثاني عشر: بدل السكن:

  1. يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (أ) و (ب) بدل السكن بنسبة (60%) من الراتب الأساسي للمتزوج بحد أقصى (3,850) درهم شهرياً وبحد أدنى (880) درهم شهرياً، وبنسبة (40%) من الراتب الأساسي للأعزب بحد أقصى (3,025) درهماً شهرياً وبحد أدنى (660) درهم شهرياً ولا يتم صرف البدل إذا تم توفير سكن مناسب للموظف.
  2. إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة الحكومة، أو كان أحدهما في خدمتها، والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية الأخرى داخل الدولة، يصرف بدل السكن، بفئة المتزوج للزوج ذو الراتب الأساسي الأعلى ، و في حال كان نظام تعيين أحد الزوجين في الجهات أعلاه لا يمنحه سكن أو بدل سكن ، يستحق الزوج الآخر بدل السكن بفئة المتزوج و لو كان راتبه الأساسي هو الأدنى .
  3. يعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعوله في الحالتين معاملة الأعزب أما إذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة المتزوج
  4. باستثناء ما ورد في البند (1) و البند (2) أعلاه ،يمنح بدل السكن للموظفة غير المواطنة (بفئة الأعزب) ولا يصرف لها بفئة المتزوج إلا إذا كانت تعول من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب ولو طلقت منه ويثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
  5. مع مراعاة ما ورد بالبند (2) أعلاه إذا كانت المسافة بين مقري عمل الزوجين مائة كيلو متر فأكثر يصرف بدل السكن لكل منهما بفئة الأعزب.
  6. في حال تأمين سكن لأحد الزوجين لا يصرف للزوج الآخر بدل سكن إذا كانت المسافة بين مقر عمل الزوجيين أقل عن (100) كيلو متر.
  7. يستحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ الزواج أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
  8. على الموظف تقديم وثيقة الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو من تاريخ الزواج أيهما أقرب وإلا استحق بدل السكن بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ تقديم الوثيقة.
  9. يتعين على إدارة الخدمات المساندة قبل صرف بدل السكن استيفاء الوثائق الآتية: -
  1. صورة من عقد الزواج (مصدقة).
  2. صورة من جهة عمل الزوج / الزوجة (شهادة تفصيلية).
  3. صورة من شهادة الطلاق أو شهادة طبية تفيد عجز الزوج في كل حالة.
  4. تعبئة نموذج إقرار رقم (4) بشأن الحالة الاجتماعية.
  1. وفي جميع الأحوال يلتزم الموظف بتقديم إقرار بالحالة الاجتماعية سنوياً وأن يبلغ عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الإقرار خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه.

الثالث عشر من المادة (47)

الثالث عشر: بدل استهلاك ماء وكهرباء وغاز ويراعى فيه ما يلي:            

يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (ب) بدل استهلاك ماء وكهرباء وغاز في حال نص العقد على ذلك وفقاً لما يلي:

  • (500) خمسمائة درهم شهرياً للموظف المتزوج.
  • (300) ثلاثمائة درهم شهرياً للموظف الأعزب.
  • يشترط لصرف البدل أعلاه توثيق العقد لدى الجهة المختصة.

البند (1) من المادة (48)

يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية داخل الدولة أو خارجها، وذلك وفق الضوابط الآتية: -

  1. يجوز بقرار من السلطة المختصة إيفاد الموظفين في مهام رسمية، على أن يتضمن القرار تحديد طبيعة المهمة والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد، على أن يرفق بالقرار كتاب أو مستند من الجهة المنظمة للمهمة سواء داخل أو خارج الدولة.

الترقية المالية من المادة (50)

يجوز ترقية الموظف ترقية مالية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين وفق الضوابط الآتية: -

  1. وجود مُخصص مالي مُعتمد للترقية المالية في الميزانية.
  2. يُمنح المرقّى مالياً (3) علاوات وبحد أقصى (5) علاوات من علاوات الدرجة التي يشغلها.
  3. يُمنح شاغلو الدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة ومن في مستواهم، والدرجة السابعة بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية بنسبة (10%) من الراتب.
  4. لا يجوز منح الترقية المالية إلا بعد مضي (3) سنوات من تاريخ آخر ترقية مالية أو ترقية مالية استثنائية أو ترقية وظيفية أو تسوية حالة منحت للموظف.
  5. يجب ألا يقل تقييم الأداء عن السنتين الأخيرتين بتقدير (يلبي التوقعات).
  6. لا يجوز ترقية الموظف ترقية مالية قبل انتهاء مدة محو الجزاء المنصوص عليها بالمادة رقم (110) من هذه اللائحة.
  7. لا يجوز الجمع بين الترقية المالية للموظف وبين العلاوة التشجيعية في ذات السنة.

الترقية الوظيفية مادة (51)

يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين وفق الضوابط الآتية: -

  1. وجود درجة شاغرة أو مستحدثة أو أن تكون الفروق المالية للدرجة معتمدة في الميزانية.
  2. يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة الأعلى مباشرة أو إلى درجتين كحد أقصى.
  3. يُمنح المرقى في حالات الترقية الوظيفية بداية راتب الدرجة المرقى إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه (5) علاوات بفئة العلاوة الدورية للدرجة المرقى إليها أيهما أكبر.
  4. يجب قضاء مدة البقاء في الدرجة الوظيفية وفقاً للجداول المرافقة لأنظمة التعيين الواردة في هذا القرار.
  5. لا يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من أخر ترقية مالية أو ترقية مالية استثنائية بشرط استيفاء مدة البقاء في الدرجة.
  6. يجب ألا يقل تقييم الأداء عن (3) السنوات الأخيرة بتقدير (يفوق التوقعات).
  7. لا يجوز ترقية الموظف قبل إنتهاء مدة محو الجزاء المنصوص عليها بالمادة رقم (110) من هذه اللائحة.
  8. لا يجوز الجمع بين الترقية الوظيفية للموظف وبين العلاوة التشجيعية في ذات السنة.

الترقية المالية الاستثنائية المادة (52)

بناءً على طلب الجهة الحكومية وعرض الدائرة، يجوز للمجلس منح الموظف ترقية مالية استثنائية بنسبة (25%) من الراتب بحد أقصى، وذلك وفق الضوابط الآتية :-

  1. وجود مخصص مالي معتمد للترقية المالية الاستثنائية في الميزانية.
  2. على الجهة الحكومية إذا رغبت في منح الموظف المواطن ترقية مالية استثنائية بنسبة (25%) من الراتب بحد أقصى رفع طلبها إلى الدائرة.
  3. تكون الترقية على ذات الدرجة التي يشغلها الموظف.
  4. يتعين قضاء مدة (3) سنوات على الأقل في الدرجة.
  5. لا يجوز منح الترقية المالية الاستثنائية إلا بعد مضي (3) سنوات من تاريخ آخر ترقية مالية أو ترقية مالية استثنائية منحت للموظف.
  6. يجب ألا يقل تقييم الأداء عن آخر سنتين بتقدير (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ).
  7. لا يجوز ترقية الموظف قبل انتهاء مدة محو الجزاء المنصوص عليها بالمادة (110) من هذه اللائحة.
  8. لا يجوز الجمع بين الترقية المالية الاستثنائية للموظف وبين العلاوة التشجيعية في ذات السنة.

المادة (53)

لا يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية إلى درجتين إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته، كما لا يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية قبل مضي سنتين على الترقية المالية، وفي جميع الأحوال يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية، وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية: -

  1. توافر المخصص المالي في الميزانية لأي نوع من أنواع الترقية.
  2. الترقية الوظيفية إلى درجتين تكون للموظف المواطن فقط ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
  1. يرقى الموظف وفقاً لأي نوع من أنواع الترقيات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بها ولا يجوز منح أي ترقية بأثر رجعي.
  2. لا يجوز صدور القرار بالترقية إلا بعد موافقة الدائرة.
  1. لا يجوز الترقية قبل انتهاء مدة محو الجزاء المنصوص عليها بالمادة رقم (110) من هذه اللائحة.
  2. في حالة تغيير المسمى الوظيفي عند الترقية الوظيفية يجب توافر شروط شغل الوظيفة والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة.

البند رقم (3) من المادة (56)

  1. يجوز للجهة الحكومية تخفيض عدد ساعات العمل بما يقل عن (7) ساعات يومية إذا اقتضت طبيعة ومصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم خصم المدة المخفضة من مدد تصاريح خروج الموظفين لمتابعة الدراسة أو ساعات الرضاعة.

البند رقم (2) من المادة (65)

-يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين من المرض بأي طريقة يمكن اثباتها ، ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وفي حال عدم إبلاغ الموظف عن مرضه خلال المدة المحـددة أعلاه ، دون عذر تقبله السلطة المختصة ، يتم احتساب الأيام المرضية انقطاعاً عن العمل، ويطبق بشأنها نظام الانضباط الوظيفي .

البند رقم (4) من المادة (67)

- يجوز للموظفة أن تجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة بدون راتب (بحد أقصى 120 يوماً) من بداية إجازة الوضع وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الإجازة متصلة حتى ولو كانت في فترة الاختبار.

البند رقم (8) من المادة (67)

  • على الموظفة تعبئة استمارة طلب إجازة وضع وفق النموذج رقم (11) بشأن طلب الإجازة التالي للمادة رقم (66) من هذه اللائحة مع أرفاق المستندات الرسمية المطلوبة قبل موعد الولادة وهي: -
  • في حالة رغبة الموظفة للحصول على إجازة قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، يمكنها أن تحصل على الإجازة بناءً على تقرير من الطبيب المختص، على أن تخصم من إجازة الوضع المقررة (90) يوماً.
  • أما في حال تقديم الموظفة لإجازة مرضية قبل تاريخ الوضع بأسبوعين تحتسب إجازة مرضية ولا تخصم من إجازة الوضع (90) يوماً.

ثالثاً ورابعاً من المادة (71)

ثالثاً: يجوز منح الموظف المواطن إجازة تفرغ براتب شامل لمدة (30) يوماً لمناقشة رسالتي الماجستير أو الدكتوراه سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك بناء على المستندات الثبوتية الصادرة من جهة الدراسة.

  • إجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارجها للموظف المواطن:
  1. يُمنح الموظف المنتسب إلى إحدى الجامعات في الخارج إجازة لأداء الامتحان وفق الجدول الزمني للامتحانات على أن يمنح يومان قبل بدء الامتحان الأول ويومان بعد الانتهاء من الامتحان الاخير بما فيها العطل الأسبوعية والرسمية وتكون براتب شامل خلال السنة الدراسية، الواحدة ويجوز منح الإجازة الدراسية لأكثر من مرة خلال العام الدراسي.
  2. الموظف المنتسب إلى إحدى الجامعات أو الكليات داخل الدولة يمنح إجازة وفق الجدول الزمني للامتحانات مضافاً إليها سبعة أيام خلال السنة الدراسية الواحدة بما فيها العطلات الأسبوعية والرسمية، ويجوز تجزئتها إذا كانت الدراسة من فصلين أو أكثر، على أن يتم الاستفادة منها قبل الامتحان الأول من كل فصل ويتوجب على المنتسب أن يباشر عمله بعد الإنتهاء من اداء الامتحان.
  3. يُمنح الموظف المنتظم في الدراسة المسائية في إحدى المدارس أو المعاهد الحكومية بالدولة إجازة براتب شامل لأداء الامتحان، وتحدد مدة الإجازة وفقاً للجدول الزمني للامتحانات مضافاً إليها خمسة أيام خلال السنة الدراسية الواحدة قبل الامتحان الأول من كل فصل بما فيها العطل الأسبوعية والرسمية، ويجوز تجزئتها إذا كانت الدراسة من فصلين أو أكثر.
  4. يُشترط لمنح إجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارجها للموظف المواطن ما يلي :-
  • اتفاق الدراسة مع المسمى الوظيفي باستثناء مؤهل الصف الثاني عشر فما دونه.
  • ألا يكون الامتحان في اللغة أو امتحانات السعي أو امتحانات منتصف الفصل.

ج- إذا كانت الجامعة أو الكلية خارج الدولة فيجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم بالدولة.

  1. على الموظف تعبئة استمارة طلب إجازة أداء امتحان داخل الدولة أو خارجها وفق النموذج رقم (11) بشأن طلب الإجازة التالي للمادة رقم (66) من هذه اللائحة مرفقاً به ما يلي:
  • الجدول الزمني للامتحانات.
  • شهادة لمن يهمه الأمر للمنتسبين للدراسة داخل الدولة أو خارجها من جهة الدراسة موضحاً بها المواد التي سوف يمتحن بها، وأن تكون معتمدة ومصدقة وفق الأصول إذا كانت الدراسة خارج الدولة.
  1. مع مرعاة البند (5) يُمنح الموظف الإجازة وفقاً للجدول الزمنى لمدة الامتحانات المعتمد من جهة الدراسة بالداخل وفقاً للأيام الفعلية لكل امتحان، مسبوقة بيوم واحد عن كل مادة مدرجة بالجدول تلي أول مادة دراسية بالجدول، وفيما عدا ذلك يتوجب على الموظف أن يباشر عمله في أول يوم بعد الانتهاء من أداء الامتحان.

إجازة الأبوة المادة (73)

يمنح الموظف الذي يرزق بمولود إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة شريطة تقديم شهادة معتمدة تفيد بإنجاب الزوجة داخل أو خارج الدولة على أن تستنفد الإجازة خلال شهر من تاريخ الولادة.

النقل المادة (76)

  1. يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى مساوية لها في الدرجة والراتب الشامل داخل الجهة الحكومية.
  2. يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من جهة عمله بالإمارة إلى جهة حكومية أو محلية أو اتحادية داخل الدولة أو العكس وذلك بموافقة السلطة المختصة في كل من الجهة المنقول منها والمنقول إليها شريطة ما يلي:
  1. ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات ودرجته المالية، ما لم يوافق كتابة على ذلك.
  2. موافقة الدائرة قبل صدور قرار النقل من الجهة المنقول منها والمنقول إليها.
  1. يجوز نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة في الجهة الحكومية المنقول إليها بدرجة أعلى شريطة أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لشغلها.
  2. تعتبر خدمة الموظف متصلة ولا يؤثر النقل على حقوقه المكتسبة قانوناً بما في ذلك أقدميته في الوظيفة.
  3. يحتفظ الموظف المنقول داخل الحكومة بمستحقاته وأرصدة إجازاته الدورية، أما المنقول إلى جهة حكومية اتحادية أو محلية في الامارات الاخرى فيسوى رصيد إجازاته بالتنسيق مع الجهة المنقول إليها.
  4. تتحمل الجهة الحكومية المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي تترتب على النقل بما في ذلك أية فروق في أقساط الاشتراك وفقاً للنظم المعمول بها في نظام المعاشات والتأمينات الخاضع له الموظف.
  5. يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تتناسب وحالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة وفقاً لقواعد النقل المقررة في هذه اللائحة.
  6. لا يجوز نقل الموظف المعار خلال فترة الإعارة.
  7. في حال نقل الموظف من جهة اتحادية أو جهة محلية من الإمارات الأخرى إلى أي جهة حكومية، يتطلب الأمر أخذ موافقة مسبقة من المجلس بعد عرض الدائرة وقبل البدء في إجراءات النقل.

الإعارة المادة (78)

يجوز بقرار من المجلس إعارة أو استعارة الموظف إلى أو من أية جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة أو أية جهة أخرى خارج الدولة، مع مراعاة الضوابط الآتية:

  1. موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المعيرة والجهة المعار إليها.
  2. تكون الإعارة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتمديد بموافقة المجلس.
  3. لا يجوز إعارة الموظف أثناء فترة الاختبار.
  4. موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو تمديدها.
  5. بالنسبة للراتب والعلاوات والمزايا: -
  • إذا كانت الإعارة داخل الدولة يستحق الموظف المعار راتبه الشامل وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها اعتباراً من تاريخ بدء الإعارة وحتى تاريخ انتهائها.
  • إذا كانت الإعارة خارج الدولة إلى جهات إقليمية أو دولية يستحق الموظف المعار راتبه الشامل من الجهة المعيرة بالإضافة الي أية مبالغ أو مخصصات يتلقاها من الجهة المعار إليها ويستحق إجازاته من الجهة المعار إليها.
  1. تدخل مدة الإعارة في حساب معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة .
  2. يخضع الموظف المعار أثناء مدة اعارته للسياسات والاجراءات المعمول بها في الجهة المعار إليها فيما عدا إنهاء الخدمة حيث يكون ذلك من سلطة الجهة المعيرة.
  3. يتم تقييم أداء الموظف المعار بالتنسيق مع الجهة المعار إليها ووفقا لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.
  4. يجوز ترقية الموظف المعار في الجهة المعيرة خلال فترة الإعارة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.
  5. وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الجهة المعيرة.
  6. تنتهي الإعارة في الحالات الآتية:
  • انتهاء مدة الإعارة أو انتهاء مدة تمديدها.
  • تقديم طلب كتابي من الموظف المعار وموافقة الجهة المعيرة والجهة المعار إليها.
  • طلب السلطة المختصة قانونا في الجهة المعيرة أو الجهة المعار إليها على أن يوجّه الطرف الذي يرغب في إنهاء الإعارة إخطاراً كتابياً للطرف الآخر مدته شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء الإعارة.
  • يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعيرة خلال(5) أيام عمل من تاريخ انتهاء الإعارة إذا كانت داخل الدولة وخلال شهر إذا كانت الإعارة خارج الدولة.

البند رقم (8) من المادة (86)

-إذا تعددت مخالفات الموظف في ذات المجموعة تعتبر مكملة لبعضها في التكرار أما إذا تعددت مخالفاته من مجموعات مختلفة تعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى في التكرار مع مراعاة بأنه إذا مضت مدة سنة على أي مخالفة ارتكبها الموظف لا تحتسب من ضمن مرات التكرار .

آلية تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية على الموظفين المادة (86)

البند (10) من جدول رقم (24) بشأن المخالفات والجزاءات:

  1. الاشتغال في أوقات العمل بغير أعمال الجهة الحكومية:
  • أول مرة: خصم يوم من الراتب الأساسي.
  • ثاني مرة: خصم خمسة أيام من الراتب الأساسي.
  • ثالث مرة: خصم عشرة أيام من الراتب الأساسي.

المادة (92)

السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق هي التي تختص بتوقيع الجزاء (الرئيس أو المدير).

البند رقم (2) ، (3) من المادة (98)

-تعرض إدارة الخدمات المساندة المذكرة أعلاه على الرئيس أو المدير  متضمنة المخالفة المنسوبة إلى الموظف و يجوز أن تتضمن المذكرة طلب إيقاف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق مع بيان أسبابه و مدته إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك مع مراعاة ما نصّت عليه المادة رقم (93) من هذه اللائحة.

  1. يصدر الرئيس أو المدير قرار إداري بشأن إحالة الموظف إلى اللجنة المختصة ، في مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ إرتكابه المخالفة و لا يجوز إحالته إلى اللجنة المختصة بعد إنقضاء هذه المدة .

البند رقم (8) من المادة (112)

في حال الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً منفصلة خلال السنة يُراعى ما يلي:-

  • في حالة الانقطاع عن العمل لمدة (15) يوماً متصلة يجوز إنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ الانقطاع ما لم يبد الموظف أسباباً تقبلها السلطة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ اكماله مدة الانقطاع مع مراعاة ما يلي: -
  1. وقف الراتب الشامل اعتباراً من تاريخ الانقطاع.
  2. إذا لم تقبل السلطة المختصة العذر تُنهى الخدمة اعتباراً من تاريخ الانقطاع.
  3. إذا لم يتواصل الموظف مع جهة عمله رغم اخطاره من قبل إدارة الخدمات المساندة يجوز إنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ الانقطاع دون الاعتداد بمدة (30) يوماً المشار إليها أعلاه.
  4. إذا تم قبول العذر من السلطة المختصة يتم تسوية المدة باعتبارها إجازة دورية أو إجازة بدون راتب أو انقطاعا عن العمل.
  • يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله لمدة (30) يوماً متقطعة بدون عذر خلال السنة.
  • لا يعتبر إنهاء الخدمة الوارد في الفقرة (أ) من البند (8) من هذه المادة بسبب الانقطاع عن العمل مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي.
  • الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته المرخص له بها يجب عليه أن يبلغ رئيسه المباشر بأسباب الانقطاع بكتاب موجه وعلى الرئيس المباشر أن يحيله إلى إدارة الخدمات المساندة.
  • يجب على مدير إدارة الخدمات المساندة أو من ينوب عنه توجيه إخطار بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو المراسلة التقليدية أو الإلكترونية على الأرقام والعناوين المثبتة في ملف الخدمة إلى الموظف المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على الموظف بالعودة إلى العمل وإلا انهيت خدمته ما لم يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه لعرضها على السلطة المختصة ويكون توجيه هذا الإخطار خلال (5) أيام عمل من تاريخ انقطاع الموظف.
  • تعتبر خدمة الموظف المنقطع منتهية من تاريخ الانقطاع أو اليوم التالي لانتهاء الإجازة وفق الأحوال في حالة الانقطاع المتصل أو عدم العودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة أو اعتباراً من اليوم التالي لاكتمال المدة الموجبة لإنهاء الخدمة في حالة مدة الانقطاع المتقطع.
  • إذا صدر قـرار إنهاء الخدمة بالانقطاع عن العمل فلا يجوز سحبه أو تعديله ويجوز إعادة تعيين الموظف المنقطع عن العمل في حالة توافر شروط ذلك، وفقاً للقانون وهذه اللائحة.
  • يجوز للسلطة المختصة إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً لإنهاء العمل المكلف به أو تسليم ما في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف للموظف في هذه الحالة مكافأة تعادل راتبه الشامل عن هذه المدة.

أولاً من المادة (114)

أولاً : يستحق الموظف المواطن عند نهاية خدمته إما معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لنظام المعاشات و التأمينات الخاضع له .

البند رقم (2) من (رابعاً) من المادة (114)

رابعاً: في جميع الاحوال يراعى ما يلي: -

2. إذا انتهت خدمة الموظف ولم يتمكن من القيام بإجازته الدورية خلال السنة التي أنهيت خدمته فيها والمرحلة من السنة السابقة يستحق بدل نقدي عن مدة الإجازة التي لم يستنفدها على الراتب الأساسي وتصرف مع مستحقات نهاية الخدمة.

المادة (120)

أولاً: التفويض في الصلاحيات والاختصاصات: -

للرئيس أو المدير أن يفوض أياً من موظفيه في بعض صلاحياته واختصاصاته على أن يُراعى ما يلي:

  1. أن يصدر قرار إداري من المفوض يتضمن أسم المفوض له والصلاحيات المخولة له ومدة التفويض.
  2. ترسل نسخة من هذا القرار إلى الدائرة مرفقاً بها نموذج توقيع المفوض له فور صدور القرار.
  3. أن يقتصر التفويض على كبار الموظفين من الدرجة (الثانية) فأعلى ومن في مستواها.
  4. لا يجوز تفويض أكثر من موظف بذات الصلاحيات والاختصاصات إلا إذا تعلق الأمر بفروع الجهة الحكومية.
  5. لا يجوز للمفوض له أن يفوض غيره فيما فوض به.
  6. لا يجوز أن يؤدي التفويض إلى أن يرأس الموظف الأدنى درجة من هو أعلى منه في الدرجة والمنصب.
  7. لا يجوز أن يصدر قرار التفويض بأثر رجعي ويجب أن يكون سابقاً على الإجراءات التي اتخذها المفوض له وإلا اعتبرت باطلة.
  8. لا يجوز للمفوض له أن يعتمد منفرداً معاملة تخصه شخصياً إلا بتوقيع من مستوى أعلى إدارياً.
  9. إذا غاب المفوض له يجوز للمفوض تفويض موظف آخر بذات الدرجة ويترتب على ذلك تمتع المفوض بذات الصلاحيات والاختصاصات المحددة في القرار.

ثانياً : انتهاء التفويض :

ينتهي التفويض بإحدى الحالات الآتية:

  1. انتهاء مدة التفويض.
  2. انتهاء الغرض من التفويض.
  3. إلغاء قرار التفويض.
  4. إلغاء الوظيفة التي يشغلها المفوّض، أو نقله منها، أو تغيير مسماه الوظيفي.
  5. شغر وظيفة من فُوِّضت له الصلاحيات والاختصاصات بصفة دائمة.
  6. انتهاء خدمة المفوَّض له.

المادة الثانية

تُستحدث الفقرات والبنود التالية بقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م المُشار إليه:

  1. تُستحدث فقرة جديدة في البند رقم (2) من المادة (64) ينص على:

" ه- الجهات الحكومية التي يستثنيها المجلس".

  1. يُستحدث بند رقم (5) في المادة (64) ينص على:

"على السلطة المختصة الرد على طلب الإجازة و ذلك خلال (10) أيام بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب و إلا اعتبر الطلب مقبولاً ."

  1. يُستحدث بند رقم (3) في المادة (65) ينص على:
  2. يجب على الموظف أن يقدم الشهادة الطبية عن الإجازة المرضية إلى جهة عمله خلال (5 أيام) كحد أقصى من تاريخ مباشرته العمل و (10 أيام) لتقديم تقرير اللجنة الطبية، و إذا تجاوز الموظف أياً من المدتين أعلاه، دون عذر تقبله السلطة المختصة، يتم التعامل مع مدة الانقطاع وفقاً لما ورد في البند (أ) أعلاه."
  3. يُستحدث بند رقم (3) في (رابعاً) من المادة (114) ينص على:

"3-إذا انتهت خدمة الموظف خلال فترة الاختبار فلا يستحق بدل نقدي عن رصيد الاجازات."

المادة الثالثة

يُستبدل مصطلح (نظام الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل) بمصطلح (نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل) أينما ورد في اللائحة التنفيذية المعدلة بهذا القرار.

المادة الرابعة

تُستبدل جداول الدرجات الواردة في اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2017م المشار إليه بالجداول المرافقة لهذا القرار.

المادة الخامسة

تُستبدل نماذج العقود رقم (1-2-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-16-17) الواردة في اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2017م المشار إليه بالنماذج المرافقة لهذا القرار.

المادة السادسة

يُعدل صدر المادة (66) في أولاً وثانياً منها وفقاً للآتي: -

" أولاً: تكون إجازة مرافق مريض للعلاج خارج الدولة للموظف المواطن، وفقاً للضوابط الآتية:

ثانياً: تكون إجازة مرافق مريض للعلاج داخل الدولة للموظف المواطن، وفقاً للضوابط الآتية: "

المادة السابعة

تُحذف البنود المحددة فيما يأتي والواردة في المواد التالية من قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017م المشار إليه:

1-البنود رقم (5 و6 و7) من المادة رقم (5).

2-البند رقم (6) من المادة رقم (19).

3-البند رقم (18) من المادة رقم (55).

4-البند رقم (3) من المادة رقم (64) .

5-البند رقم (3) من المادة رقم (72) .

المادة الثامنة

يحل القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، محل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أينما ورد في اللائحة التنفيذية المعدّلة بهذا القرار.

المادة التاسعة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ: -

الثلاثاء: 16 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 25 ديســـــــمبر 2018م

 

سلـطـان بن محمـد بن سلطان القاسمي

ولي العهــــد نائــــــــب حاكم إمــــــــــــــارة الشارقة

رئــــــيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة