نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،
والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين)،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2017م بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة،
وبناءً على عرض مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي: