إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 26 - لسنة 2018 بشأن رسوم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة - بتاريخ 28-8-2018

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والعقد المُبرم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة رافد للأنظمة المرورية بتاريخ 29/أبريل/2018م،
وبناءً على عرض قائد عام شرطة الشارقة وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي:

 

المادة 1

تُعتمد الرسوم المحددة في المادة رقم (2) من هذا القرار وتُحصّل وفقاً للآلية المُبينة في العقد المشار إليه أعلاه،

المادة 2

تُستوفى الرسوم الآتية مقابل خدمات تخطيط الحوادث المرورية البسيطة التي لا تنتج عنها إصابات تقع على الأشخاص والتي تقع في إمارة الشارقة، وتُقسّم الرسوم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة رافد للأنظمة المرورية على النحو الآتي:
 

م

الخدمة

قيمة الرسم

حصة القيادة العامة لشرطة الشارقة من الرسم

حصة شركة رافد للأنظمة المرورية من الرسم

1-

تقرير معاينة حادث مروري.

400 درهم

100 درهم

300 درهم

2-

طلب شهادة طبق الأصل عن مخطط حادث مروري.

100 درهم

50 درهم

50 درهم

3-

إصدار تقرير حادث مروري ضد مجهول.

300 درهم

100 درهم

200 درهم

4-

إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري.

100 درهم

50 درهم

50 درهم

5-

تقرير معاينة حادث مروري عن طريق التطبيق الالكتروني.

350 درهم

100 درهم

250 درهم

 
 

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثلاثاء: 17 ذو الحجة 1439هــ

الموافق: 28 أغسطـــس 2018م

 

سلـطـــان بن محمـد بن سلطان القاسمي

ولي العهــد نــائـــب حاكم إمـــارة الشارقة

رئـيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة