إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قانون - رقم 11 - لسنة 2017 بشـأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة - بتاريخ 21-12-2017

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة

إمارة الشارقة.

الحاكم

حاكم الإمارة.

المجلس

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة.

الرئيس

رئيس الهيئة.

الجهات المتخصصة

المراكز والمحميات والحدائق والمنتزهات التابعة للهيئة والخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

البيئة

المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:

عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان وطير ونبات وأسماك، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة مواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.

وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية.

 

الحياة الفطرية:

جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات في مواطنها الأصلية أو خارجها.

المحمية الطبيعية

منطقة جغرافية محددة تحتوي على بيئة وحياة فطرية وتُشرف عليها الهيئة سواء كانت بحرية أو برية.

 

المادة 2 الإنشاء

تُنشأ في الإمارة هيئة تُسمى:

" هيئة البيئة والمحميات الطبيعية"

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.

المادة 3 المقر

يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس أن تنشئ مكاتباً وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 4 الأهداف

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:-

1-  حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها.

2-  تحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطط التنمية الاتحادية والمحلية.

3-  مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه.

4-  حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به.

5-  المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ودعم جهود وأنشطة الصيادين بالإمارة.

6-  نشر الوعي في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، بكافة وسائله المختلفة.

المادة 5 الاختصاصات

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:-

  1. وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  2. اقتراح التشريعات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والحفاظ على مكوناتها وعناصرها.
  3. إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة والحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات، ويجوز تقديم تلك الدراسات للأشخاص والجهات العامة والخاصة.
  4. الحد من التلوث والتدهور البيئي وأضرار الأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة التسلية والترفيه وغيرها على البيئة والحياة الفطرية وتقييمها وعرض الاقتراحات والحلول على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
  5. اقتراح إقامة المناطق المحمية والملاذات الآمنة للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بها. وعرضها على الحاكم لأخذ توجيهاته بشأنها.
  6. إقامة المراكز المتخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
  8. إنشاء وتحديث قواعد البيانات للعناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية.
  9. إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات حماية البيئة والحياة الفطرية، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية.
  10.  التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها، بالوسائل المتاحة.
  11.  العمل على قياس ورصد نسب مؤشرات التلوث البيئي ومكافحته، والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي والاستغلال الأمثل للبيئة ومواردها.
  12.  منح الموافقات والتصاريح على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والأنشطة العمرانية العامة والخاصة، ذات الصلة بالبيئة أو الحياة الفطرية وتحديد مدى تأثيرها عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13.  دراسة الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  14.  مراقبة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة على مستوى الإمارة.
  15.  وضع الاستراتيجيات وخطط العمل لنشر ثقافة تبني القطط والكلاب الضالة وتنظيم تكاثرها وانتشارها وإيجاد ملاذ آمن لها.
  16.  وضع ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، واقتراح النظم المناسبة لها وعرضها على المجلس لاعتمادها.
  17.  الإشراف على جمعيات الصيادين ومراقبة أنشطة الصيد في الإمارة، والعمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات الأخرى المعنية.
  18.  وضع الاستراتيجيات وخطط العمل للحد من استنزاف الثروة السمكية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البيئة البحرية.
  19.  بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو الحياة الفطرية تحال للهيئة من المجلس أو أية جهة أخرى.
  20.  إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
  21.  أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.

المادة 6 الجهات المتخصصة التابعة للهيئة

أولاً: تتبع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية الجهات المتخصصة التالية:-

1. مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.

2. مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض.

3. متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.

4. مزرعة الأطفال.

5. الحديقة الإسلامية.

6. مركز كلباء للطيور الجارحة.

7. مركز واسط للأراضي الرطبة.

8. مركز الحفية لصون البيئة الجبلية.

9. متنزه البردي.

10. مركز إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة.

11. مأوى القطط والكلاب.

12. مركز رعاية الكلاب.

13. الحديقة الجيولوجية.

14. مركز القرم.

-  المحميات الطبيعية:

أ. محمية جزيرة صير بونعير.

ب. محمية أشجار القرم والحفية بكلباء.

ج. محمية واسط.

د. محمية الظليماء.

ه. محمية البردي.

و. محمية المنتثر.

ز. محمية مليحة.

ح. محمية المدينة.

ط. محمية مسند.

ي. محمية وادي الحلو.

ك. محمية المدام.

ثانياً:  يجوز بموافقة الحاكم وبناءً على عرض الرئيس إنشاء أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة بموجب مرسوم أميري.

ثالثاً:  تعتبر كافة التشريعات والإجراءات التي تمت بشأن الجهات المتخصصة قبل صدور هذا القانون صحيحة، كما لو أنها صدرت بموجبه.

المادة 7 الإدارة

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها وفق التشريعات والأنظمة السارية.

3- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما.

4- اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

5- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.

6- تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.

7- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

8- رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة إلى الحاكم أو المجلس.

9- تفويض غيره من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

10- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.

المادة 8 الهيكل التنظيمي

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

المادة 9 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للهيئة من:-

  1. المخصصات الحكومية.
  2. الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
  3. ريع استثمار أموال الهيئة.
  4. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 10 الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 11 الأحكام الختامية

يصدر بقراراتٍ من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي:

1- الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

المادة 12

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية الحكومية بكافة أشكالها وأنواعها، كما تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.

المادة 13

يُلغى القانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

المادة 14

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الخميــــس: 02 ربيع الآخر 1439هـ

الموافــــق: 21 ديـــســمــــــبر 2017م

سلطان بن محمد القــاسمي

حــــــــــــــــاكم إمــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــــارقة