يكون للمجلس أمين عام، يُعيّن بحسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة بناءً على اقتراح من الرئيس، ويتولى ممارسة الصلاحيات الآتية :-
1- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس,
2- إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس لاعتمادهما من المجلس التنفيذي.
3- التنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته.
4- أية مهام أخرى يكلّف بها من المجلس.