إمارة الشارقةإمارة الشارقة - مرسوم أميري - رقم 6 - لسنة 2017 بشأن إنشاء و تنظيم مجلس الشارقة للإعلام - بتاريخ 13-2-2017

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016م في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية  وتعديلاته،
والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2012م بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (51) لسنة 2015م بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2016م بشأن إنشاء مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة"،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم الآتي:-

المادة 1 التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولـــــــــة:  دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمــــــــــارة:  إمارة الشارقـــة.
الحاكـــــــــم:  حاكـــــــم الإمارة.
المجلس التنفيذي:  المجلس التنفيذي للإمارة.
المجلــــــس:  مجلس الشارقة للإعلام.
الرئـــــــيـس:  رئـــــــيس المــــجلس.
المؤسسات الإعلامية: الهيئات أو المؤسسات أو المراكز أو المكاتب المحلية التي تُعنى بالشأن الإعلامي في الإمارة.

المادة 2 الإنشاء

يُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مجلس حكومي يُسمى:
" مجلس الشارقة للإعلام "
يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المادة 3 مقر المجلس

يكون مقر المجلس الرئيس في مدينة الشارقة ، ويجوز بقرارٍ من الرئيس أن ينشئ فروع أو مكاتب أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 4 أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1- رسم السياسة الإعلامية للإمارة.
2- تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
3- التنسيق بين المؤسسات الإعلامية بما يتفق مع سياسة الإمارة.
4- الإشراف على المناطق الحرة التابعة له وفق هذا المرسوم.

المادة 5 اختصاصات المجلس

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية :-
1- رسم السياسة العامة للقطاع الإعلامي في الإمارة بما يتماشى مع السياسة العامة للإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.
2- اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
3- رسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.
4- تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة، والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية.
5- متابعة سير القطاع الإعلامي في الإمارة.
6- الموافقة على إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المؤسسات الإعلامية.
7- التصريح بمزاولة الأنشطة الإعلامية في الإمارة خارج المناطق الحرة، ومتابعة عملها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية، وإيقاف تصريحها في حال المخالفة أو عدم التقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
8- إصدار تصاريح التصوير الفيديو والفوتوغرافي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد للتصوير في إمارة الشارقة.
9- متابعة إدارات المناطق الحرة التابعة له لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع التشريعات المنظمة.
10- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المجلس بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية.
11- الإشراف على القطاع الإعلامي بمراعاة تشريعات إنشائها وتنظيمها، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
12- تمثيل الإمارة لدى الجهات الإعلامية الحكومية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها.
13- إحالةأي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له والمشار إلها في المادة رقم (6) من هذا المرسوم.
14- أية اختصاصات أخرى يُناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

المادة 6 تبعية المؤسسات الإعلامية

يتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية :-
1- المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
2- مؤسسة الشارقة للإعلام.
3- مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" .
4- أية مؤسسات إعلامية أخرى يصدر قرار بتبعيتها للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

المادة 7 إدارة المجلس

يتولى إدارة المجلس رئيس  يُعاونه عدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم مرسوم أميري، على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن المؤسسات الإعلامية التابعة له، وللمجلس في سبيل القيام بمهامه الإدارية ممارسة الصلاحيات الآتية:-
1- رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك.
2- اقتراح مشروعات اللوائح والأنظمة التي تتصل بعمل المجلس واختصاصاته وتعمل على تحقيق أهدافه ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
4- أي اختصاصات أخرى يُناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

المادة 8 الأمين العام

يكون للمجلس أمين عام، يُعيّن بحسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة بناءً على اقتراح من الرئيس، ويتولى ممارسة الصلاحيات الآتية :-
1- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس,
2- إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس لاعتمادهما من المجلس التنفيذي.
3- التنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته.
4- أية مهام أخرى يكلّف بها من المجلس.

المادة 9 الهيكل التنظيمي للمجلس

بناءً على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري.

المادة 10 الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للمجلس، نتيجة ممارسة نشاطه.
3- ريع استثمار أموال المجلس.
4- أية موارد أخرى يقرها الرئيس.

المادة 11 أحكام عامة

تلتزم المؤسسات الإعلامية بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه.

المادة 12

يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح من الرئيس لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المجلس والمخالفات والتدابير الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 13

يُعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها.

المادة 14

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الأثنيــــن: 16 جمادي الأولى 1438هـ
الموافق: 13 فــــــــــــــبرايــــــــر 2017م

سلطان بن محمد القاسمي
حاكـــم إمــــــــارة الشارقــــــة