الجريدة الرسمية - بتاريخ 2-11-2010

إمارة الشارقةإمارة الشارقة - قرار المجلس التنفيذي - رقم 29 - لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

خط+ خط- ±خط طباعة المادة رقم :
ديباجة

نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وقانون وضع العقارات تأمينا للدين رقم (11) لسنة 1973م وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،
والقانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين)،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة، والمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008م بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2005م بأحكام التعهد وآليات تنفيذ القرار رقم (32) لسنة 2005م.
أصدرنا القرار التالي:-

لائحة - الفصل الأول - التعريفات
المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الإمارة.
الحكومة: حكومة الإمارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة التسجيل العقاري بالإمارة.
القانون: قانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في الإمارة.
المدير: مدير عام الدائرة.
حق الملكية: هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغير في هيئته.
الحق العيني الأصلي: يشمل كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية وتلك المتفرعة عنها واجبة التسجيل المنصوص عليها قانونا.
الحقوق العقارية: أي حق عيني على عقار سواء كان أصليا أو تبعيا وفقا لأحكام القانون.
السجل العقاري: مجموعة الوثائق والمحررات المحفوظة خطيا أو إلكترونيا لدى الدائرة التي تبين أوصاف العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار أو يرتب حقوقا جديدة عليه وفقا لأحكام القانون.
السند و/أو السندات: هي المحررات الرسمية الصادرة عن الدائرة والتي تثبت الحقوق العقارية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويجوز أن تكون مطلقة أو مقيدة مثل (سند الملكية، سند المنحة، سند تأمين دين مقابل أموال غير منقولة) أو أي سندات أخرى يصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض المدير.

لائحة - الفصل الأول - التعريفات - السريان
المادة 2

تسري أحكام هذا القرار على العقارات الملك الواقعة في الإمارة.

لائحة - الفصل الثاني - الدائرة
المادة 3

يكون للدائرة هيكل تنظيمي يحدد مهام واختصاصات العاملين بها ويصدر بمرسوم بناء على عرض المدير.

المادة 4

تضطلع الدائرة بكافة المهام المتعلقة بتنظيم التسجيل العقاري في الإمارة، وتطبيق أحكام هذا القرار وممارسة الاختصاصات الممنوحة إليها وفقا للقانون رقم (5) لسنة 2010م وكل ما يحال لها من قبل الحاكم أو المجلس.

المادة 5

يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تفتح فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة 6

يقوم المدير بتنظيم السجل العقاري في الإمارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بهذا التنظيم ووضعها موضع التنفيذ بعد إصدارها، والإشراف على سير العمل بالدائرة.

المادة 7

بمراعاة أحكام المادة (16) من القانون يتولى المدير ما يلي:-
1- إحالة طلبات التسجيل للقسم و/أو الموظف المختص لعمل اللازم بشأنها.
2- اقتراح الرسوم وتنظيم استيفائها.
3- تنظيم تسليم سندات التمليك للملاك وشهادات القيد لذوي الشأن.
4- تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وتعديل أوضاعهم وفقا لتشريعات الخدمة المدنية في الإمارة.
5- تشكيل اللجان الخاصة والدائمة والمؤقتة عند الاقتضاء.
6- تمثيل الدائرة في المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وجميع الأمور ذات الصلة.
7- التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية، والقطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالعقارات.
8- العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة.
9- وضع القواعد المنظمة لسير العمل بالدائرة بما يتوافق مع القوانين والنظم السارية.
10- أية مهام أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.
11- تفويض غيره من العاملين بالدائرة بكل أو بعض الصلاحيات المذكورة أعلاه.

لائحة - الفصل الثالث - إجراءات التسجيل العقاري
المادة 8

تتم إجراءات التسجيل العقاري في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانونا، وتقدم طلبات التسجيل بمقر الدائرة أو مكاتبها الفرعية التي يقع العقار في نطاق اختصاصها ويجب أن يكون الطلب موقعا، وفقا للأصول القانونية.

المادة 9

يجب أن تشتمل المحررات والتصرفات الواجب تسجيلها على ما يلي:
1- البيانات الدالة على هوية وصفة كل طرف (اسمه، جنسيته، تاريخ ميلاده ومحل إقامته وأية بيانات أخرى ذات علاقة) وكذلك البيانات الدالة على هوية وصفة من ينوب عنهم، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الهوية أو جواز السفر أو خلاصة القيد الخاصة لجميع الأطراف وفقا لمقتضى الحال.
2- البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص رقم العقار وموقعه والمنطقة التي يقع بها ومساحته وأطواله وحدوده إضافة إلى تقديم سند الملكية الأصلي عند التسجيل.
3- موضوع المحرر أو التصرف المراد تسجيله وبيان ثمن العقار المقابل أو قيمة الدين المثقل به إن وجد.
4- البيانات الخاصة بسند الملكية والحق العيني موضوع التصرف.
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت.
6- إقرار من المتصرف إليه بأنه عاين العقار موضوع التعامل معاينة نافية للجهالة وقبله بحالته القائمة وقت التعاقد.
7- خارطة رسمية للعقار صادرة من دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة.
8- شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ويجوز للمدير استثناءها إذا رأى عدم ضرورة وجودها.

المادة 10

يقوم الموظف المختص باستيفاء البيانات فيما يتعلق بالمتعاقدين وبوصف العقار وسند الملكية أو الحق العيني بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات، فإذا رأى أن ما قدم إليه غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل يعيد الطلب إلى ذوي الشأن مؤشرا عليه بما يجب أن يستوفى به، فإذا لم يتقدم ذوي الشأن بالمطلوب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التأشير على المستندات يعتبر طلب التسجيل مرفوض لعدم استيفائه الأوراق والمستندات المطلوبة.

المادة 11

يقوم الموظف المختص فور استيفاء البيانات المطلوبة بإعداد ملف لكل معاملة تحفظ فيه جميع المستندات.

المادة 12

تكون كتابة أو طباعة التصرفات على المحررات التي تعدها الدائرة أو فروعها باللغة العربية وبخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها الموظف المختص وتتم مراجعتها ثم يتم تسجيلها وتوثيقها في السجلات المعدة لذلك خطيا و/ أو إلكترونيا.

المادة 13

يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها من الموظف المختص ويتم تصويرها وحفظها وغير ذلك من الإجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يصدرها المدير أو من يخوله.

المادة 14

تعد الدائرة سجلا دفتريا و/أو إلكترونيا لإثبات المحررات والتصرفات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك تبدأ من رقم (1) في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة ويجوز للدائرة إعداد أي دفاتر أو سجلات أخرى إذا كان ذلك ضروريا لسير العمل.

المادة 15

لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في التسجيل العقاري إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار نهائي وبات صادر من المحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع التسجيل، أو تعديلات دائرة التخطيط والمساحة ويجوز للموظف المختص أن يصحح الأخطاء الكتابية في إجراءات تسجيل التصرفات العقارية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن بما لا يتعارض مع المستندات المرفقة، مع وضع تاريخ التعديل وتوقيع الموظف المختص، على أن يعتمد المدير أو من يفوضه مثل هذا التصحيح.

المادة 16

يجب على الجهات الحكومية المعنية وملاك العقارات إخطار الموظف المختص في الدائرة بكل تغيير قد يطرأ على العقارات بسبب إضافة مباني أو إنشاءات أخرى هامة أو تعديلها أو إزالتها أو تأثرها بالتخطيط وتعدل بيانات التسجيل العقاري تبعا له.

الفصل الرابع - أهلية المتعاقدين والتعاقد بالوكالة
المادة 17

1- يجب على الموظف المختص قبل المباشرة بأخذ توقيعات المتعاقدين وذوي الشأن أن يتثبت من أهليتهم القانونية الكاملة ورضائهم بالتعاقد وأن يطلب إثباتا لهذه الأهلية بتقديم ما يؤيدها من أوراق ومستندات.
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.

المادة 18

في حال أراد الولي أن يتصرف بالعقار المسجل باسم أولاده القصر أو أحدهم بصفته وليا عليهم فعليه أن يثبت أن العقار قد انتقل إلى أولاده أو أحدهم من خلال قيامه بهبته لهم أو بشرائه وتسجيله بأسمائهم. وفي حال عدم تمكنه إثبات ذلك فعليه أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة.

المادة 19

إذا كان التصرف بواسطة وكيل فعلى الموظف المختص التأكد من مضمون التصرف مع مراعاة عدم تجاوز الوكيل صلاحياته الممنوحة له والثابتة بسند الوكالة.

المادة 20

يجب أن يشمل سند الوكالة ألفاظا أو نصوصا تدل صراحة وبصورة مباشرة على حق الوكيل في إبرام وإجراء التصرفات الجائزة شرعا وقانونا أو ما تقتضيه هذه التصرفات من توابع ضرورية.

المادة 21

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا جاء النص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

المادة 22

الوكالة التي ترد فيها ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لأي عمل أو تصرف من التصرفات القانونية لا تخول الوكيل أو سلطة إلا في أعمال الإدارة.

المادة 23

يتعين في جميع الوكالات التي يطلب استخدامها في جميع المعاملات لدى الدائرة أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ تصديقها من الجهة المختصة، ويجوز للمدير أن يستثني الحالات التي يراها من حكم هذه المادة.

المادة 24

يجب أن تكون الوكالات الصادرة في الدولة مصدقة لدى الكاتب العدل في السلطة القضائية أما الوكالات الصادرة خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة أمام السلطة المختصة بالتصديق في الخارج على أن تعتمد توقيعات وتصديقات هذه السلطة من قبل البعثات الدبلوماسية التابعة للدولة وفقا للنظم السارية.

المادة 25

يجب على الموظف المختص بالتصديق أن يتأكد قبل توقيع ذوي الشأن من موضوع المحرر الذي يرغبون بالتوقيع عليه أنه غير مخالف لنظام العام والقوانين السارية، وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه أي تصرف يؤثر في إرادة المتعاقدين أو يوجههم توجيها مخالفا لرغباتهم ومقاصدهم.

المادة 26

فيما لم يرد به نص في هذا الفصل أو القانون، تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادية رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته، في ما يتعلق بأحكام الوكالات وبيع النائب لنفسه.

الفصل الخامس - سندات الملكية والشهادات
المادة 27

يسلم لكل مالك سند ملكية، وفي حال امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع فيسلم أصل سند الملكية لمن يحمل إيصال دفع رسوم المعاملة مع جواز حصول باقي الملاك على صورة ضوئية طبق الأصل معتمدة من سند الملكية.
في حالة رهن العقار يتم بناء على طلب خطي تسليم سند الملكية للدائن المرتهن.

المادة 28

يحق لذوي الشأن طلب شهادة لإثبات البيانات الخاصة بأملاكهم العقارية المسجلة في لدى الدائرة بعد أداء الرسم المستحق على أن تكون الشهادة المطلوبة موجهة إلى جهة معلومة واستثناء من ذلك يجوز للمدير أو من يخوله منح هذه الشهادات لمن يهمه الأمر.

المادة 29

يجوز لذوي الشأن طلب صور طبق الأصل عن سندات الملكية أو أي سندات ومحررات رسمية أخرى تصدر عن الدائرة على أن تكون موجهة لجهة معلومة بعد أداء الرسم المستحق.

المادة 30

يجوز للمالك في حال ادعائه فقدان سند الملكية أن يتقدم إلى القسم المختص في الدائرة لاستخراج بدل فاقد عنه وإذا كان العقار مملوكا لأكثر من شخص فيجب أن يكون الطلب موقعا من قبل جميع الملاك أو من ينوب عنهم قانونا.
إذا كان العقار مملوكا لشخص اعتباري فيجب أن يكون الطلب مقدما من صاحبه أو من له صفة قانونية.

المادة 31

في حال كان سند الملكية مرهون لدى جهة معينة أو محجوز لدى المحكمة وفقد من قبلهم فيتم تقديم طلب استخراج سند الملكية بدل فاقد بخطاب رسمي موجهه للمدير من جهة الرهن أو المحكمة المعنية يذكر به صراحة مسئوليتهم عن فقدان السند.

المادة 32

في جميع الحالات المذكورة في المواد (28)، (29)، (30) من هذا القرار يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن على الطلب بعد التأكد من شخصياتهم وعرض الطلب على المدير أو من يخوله ليبت فيه.

المادة 33

يجب أن يتضمن الطلب المقدم من ذوي الشأن لاستخراج سند ملكية بدل فاقد تعهدا من المالك أو ذوي الشأن بإعادة سند الملكية المفقود للدائرة في حالة العثور عليه وبعدم استغلاله بصورة مخالفة للقانون.

المادة 34

في حال قبول الطلب من قبل المدير أو من ينوب عنه يعطى مقدم الطلب نموذجا لإعلان يتم نشره لمرة واحدة في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية.

المادة 35

أ- في جميع الأحوال لا تصدر الدائرة سند ملكية بدل فاقد إلا بعد حصول ذوي الشأن على موافقة خطية من دائرة التخطيط والمساحة.
ب- إذا انقضت المدة القانونية المحددة للإعلان وهي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ولم يتقدم أي شخص باعتراض وجب على الدائرة إصدار سند ملكية جديد يدون فيه عبارة بدل فاقد، بعد سداد الرسوم.

المادة 36

في حال تعرض سند الملكية للتلف لأي سبب من الأسباب، يتعين على صاحبه مراجعة الدائرة للحصول على سند جديد تذكر به عبارة بدل تالف بعد تسليمه السند الأصلي للدائرة وتقديمه إقرار خطي منه بأن التلف وقع على السند لظروف عادية لا تخالف القانون.

الفصل السادس - التمليك وتسجيل حق الإرث
المادة 37

يتعين في معاملات تمليك العقارات الممنوحة للأشخاص من قبل الحكومة، قيام صاحب المنحة ببنائها إذا كانت أرض تجارية أو صناعية أو سكنية أو زراعتها إذا كانت أرض زراعية، ويتم إثبات ذلك من خلال التقرير الزراعي أو شهادة إنجاز البناء الصادرة عن الدوائر المختصة.

المادة 38

يتم تقديم طلبات التمليك من ذوي الشأن أو من ينوب عنهم إلى الموظف المختص بالدائرة لاستكمال الإجراءات وتحديد الرسوم المقررة.

المادة 39

يتم تسجيل العقار واعتماد التملك من قبل الحاكم أو من يخوله ويصدر سند الملكية من نوع الهبة من الحكومة والملك المطلق، ويكون مقيدا بعدم التصرف قبل سبع سنوات من تاريخ إنجاز البناء أو من تاريخ صدور التقرير الزراعي أو من تاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والمياه)، أيهما كان أسبق.

المادة 40

يقدم طلب تسجيل حق الإرث في العقار بواسطة أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانونا، ويجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث المستندات التالية:
1- أصل الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحجية حصر الإرث.
2- أصل ملكية العقار.
3- أصل خارطة العقار.
4- إثبات هوية جميع الورثة.
5- في حالة صدور الإعلام الشرعي من خارج الدولة، يجب أن يكون مصدق من الجهات المختصة حسب الأصول.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-05-2013

يصادق الحاكم أومن يخوله على تسجيل العقارات واعتماد تمليكها في الإمارة, وذلك في المعاملات التالية:-
1- التسجيل الجديد.
2- التركيب.
3- التعويض.
4- الهبة بلا عوض والتمليك مطلق.
5- الهبة بلا عوض والتمليك للرهن.

المادة 40 مكرر

تكون سندات تمليك العقارات بطريقة الهبة بلا عوض مقيدة بعدم التداول وذلك على النحو التالي:-
1- سبع سنوات من تاريخ إنجاز البناء أو تاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والماء) أيهما أسبق وذلك بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية والصناعية.
2- خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور التقرير الزراعي وتاريخ توصيل الخدمات (الكهرباء والماء) ايهما اسبق وذلك بالنسبة للعقارات الزراعية.
3- خمسة عشرة سنة من تاريخ استلام المسكن الحكومي وذلك بموجب خطاب من الجهات المعنية بالإسكان أو بحسب الأنظمة المعمول بها لدى البرامج الإسكانية الحكومية المحلية أو الاتحادية.

المادة 41

على المحكمة الشرعية المختصة التي تنظر في الطلب المقدم بنقل ملكية عقار في الإمارة لمن لا يحق لهم التملك أن تخاطب الدائرة للحصول على موافقتها الخطية قبل البت في الطلب.

الفصل السابع - أحكام عامة
المادة 42

يجب ترجمة المحررات غير عربية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم قانوني مرخص وفقا للأصول ومن ثم تقدم إلى الدائرة.

المادة 43

في جميع الحالات يجب عند تسجيل معاملات نقل ملكية عقار عن طريق التنازل (الهبة) أن يكون المتنازل إليه قريبا من الدرجة الأولى لمالك العقار، ويشكل المدير لجنة للنظر في حالات التنازل التي يكون فيها المتنازل إليه تقل درجة قرابته عن الأولى.

المادة 44

يجوز للمدير أو من يخوله أن يطلب أي إقرار أو تعهد من ذوي الشأن أو من أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها الدائرة أو المعاملات التي تختص بتسجيلها على أن تكون هذه التعهدات والإقرارات ملزمة لأصحابها دون تحمل الدائرة أي مسئولية قانونية تجاه الغير.

المادة 45

جميع المعاملات والتصرفات التي تم تسجيلها لدى الدائرة قبل صدور ونفاذ أحكام هذا القرار وفقا للأصول والقوانين التي كانت مرعية سابقا تعتبر صحيحة وتنتج أثارها في مواجهة ذوي الشأن والغير.

المادة 46

يتم تحصيل رسوم الخدمات والمعاملات التي تتم بالدائرة لصالح خزينة الحكومة، وفق جدول الرسوم المرفق مع هذا القرار، وللمدير اقتراح أية رسوم جديدة عند الضرورة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
كما يجوز للمجلس استحداث أو درج أو إلغاء أية رسوم أخرى.

المادة 47

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1972م - باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1972م - بنظام التسجيل العقاري.

المادة 48

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول
جدول

جدول الرسوم المرفق لقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2010م
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2010م
بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة

م التفاصيل قيمة الرسوم بالدرهم
1 البيع 2% من قيمة العقار + 500 درهم إصدار سند
2 زيادة المساحة 2% من قيمة المساحة الزائدة المستوفاة من قبل دائرة التخطيط والمساحة + 500 درهم إصدار سند
3 الرهن 0.05% من قيمة الرهن + 500 درهم إصدار سند
4 زيادة الرهن 0.05% من قيمة زيادة الرهن + 500 درهم إصدار سند
5 نقل بالإرث 500 درهم
6 سند المنحة 500 درهم
7 تسجيل جديد 500 درهم
8 التعديل والتركيب 500 درهم
9 النقل 500 درهم

10

التعويض 500 درهم
11 بدل فاقد/ تالف 500 درهم
12 تملك مسكن حكومي 500 درهم
13 تصحيح اسم 500 درهم
14 الدمج 500 درهم
15 الإفراز عن كل وحدة 500 درهم
16 الإفراز الطابقي (عن كل وحدة) 500 درهم
17 التنازل (الهبة) أقارب الدرجة الأولى فقط 2000 درهم
18 بطاقة وسيك عقاري أو إصدار جديد 1000 درهم
19 شهادة الإفادة عن الأملاك للجهات خاصة 100 درهم
20 تملك الأراضي الزراعية والسكنية 1% من قيمة الأرض وقت التمليك + رسم إصدار سند 500 درهم
21 تملك الأراضي التجارية والصناعية 2% من قيمة الأرض وقت التمليك + رسم إصدار سند 500 درهم
22 البدل بين المالكين 1% من قيمة العقار على كل طرف في حال تساوي قيمة العقارين و تحصيل 2% من قيمة الفرق بين قيمة العقارين في حال زيادة قيمة عقار على آخر + رسم إصدار سند 500 درهم
23 الشيكات المرتجعة 3% من قيمة الشيك بحد أدنى (1000) درهم وحد أقصى (30.000) درهم
24 البيع بالوكالة في حال كان البيع بالوكالة ولم يكن هناك أي صلة قرابة أو علاقة قانونية بين المالك والوكيل يتم تحصيل رسم 2% من قيمة العقار من البائع (الوكيل) كرسوم إضافية من تاريخ الشراء إلا إذا قام الوكيل بالبيع لنفسه فيبقى عليه أن يدفع 2% كرسوم من قيمة العقار + رسوم إصدار سند الملكية 2 %من قيمة العقار + 500 درهم إصدار سند
25 تصديق صورة طبق الأصل 50 درهم
26 فك رهن 1000 درهم لكل معاملة (وبحد أقصى 100.000 درهم)
27 تحويل الرهن 0.05% من قيمة العقار + 500 درهم إصدار سند إذا تجاوز 4/3 مدة الرهن (يعتبر رهن جديد)
5000 درهم إذا لم يتجاوز 4/3 مدة الرهن
28 تعديل سند التأمين 1000درهم
29 مطبوعات 100 درهم
30 بدل فاقد/ تالف سند التأمين 500 درهم
31 بدل انتقال للتوقيع 1000 درهم داخل الإمارة
32 بدل انتقال للتوقيع 2000 درهم خارج الإمارة
33 تسجيل المشاريع المعدة للفرز 1000 درهم
34 فتح ملف لدى لجنة تحقيق الملكية 2000 درهم
35 غرامة تأخير تسجيل عقود لكل عمليات البيع والتمليك (العقود) (2000) درهم للمعاملة التي تبلغ قيمتها (500.000) درهم أو أقل (4000) درهم للمعاملات من التي تزيد عن (500.000) درهم إلى (1.000.000) درهم
(8000) درهم للمعاملات التي تزيد قيمتها عن (1.000.000) درهم
36 التنازل لمعاملات الإجارة المنتهية بالتمليك 2000 درهم
37 شهادات الإفادة عن الأملاك للجهات الرسمية 50 درهم
38 تصديق عقد بيع مبدئي 1000 درهم


 

صدر عنا بتاريخ :

الثلاثاء: 26 ذو القعدة 1431هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2010م

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة