يقدم طلب تسجيل حق الإرث في العقار بواسطة أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانونا، ويجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث المستندات التالية:
1- أصل الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحجية حصر الإرث.
2- أصل ملكية العقار.
3- أصل خارطة العقار.
4- إثبات هوية جميع الورثة.
5- في حالة صدور الإعلام الشرعي من خارج الدولة، يجب أن يكون مصدق من الجهات المختصة حسب الأصول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-05-2013
يصادق الحاكم أومن يخوله على تسجيل العقارات واعتماد تمليكها في الإمارة, وذلك في المعاملات التالية:-
1- التسجيل الجديد.
2- التركيب.
3- التعويض.
4- الهبة بلا عوض والتمليك مطلق.
5- الهبة بلا عوض والتمليك للرهن.