نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (10) لسنة 1972 بنظام التسجيل العقاري،
وقانون وضع العقار تأمينا للدين رقم (11) لسنة 1973م وتعديلاته،
والقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق،
والقانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين)،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة،
والمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008م بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،
والقرار رقم (1) لسنة 1972م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1972م،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2005م بأحكام التعهد وآليات تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005م،
أصدرنا القانون التالي:-